< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /محرمات الجنب/ الدرس 43

 

الدرس (36): الإحتلام أو الإجناب في أحد المسجدين

 

من احتلم أو أجنب في أحد المسجدين

المسألة (1): من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما‌ أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم، فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم، فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء‌.

قوله:" من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما وجب عليه التيمّم للخروج"؛ لا خلاف فيه، إلاّ عن ابن حمزة في الوسيلة فإنّه جعل التيمّم عليه مستحبّاً.

ويدلّ على وجوب التيمّم صحيحة ابن حمزة، قال: قال أبو جعفر (ع):" إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) فاحتلم، فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمرّ إلاّ متيمّماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد".[1]

وجه الدلالة ظاهر، وظاهر عبارة الشيخ الطوسي (قدس)[2] ، وابن زهرة [3] ، وابن إدريس[4] ، وغيرهم قدّس سرّهم، اختصاص الحكم بالمحتلم، وهذا متسالم عليه بين الأصحاب (قدّس سرّهم)، وللمسألة فروع نبحث عنها:

الفرع الأوّل: لا يختصّ وجوب التيمّم بالنائم في أحد المسجدين مع الاحتلام، بل يعمّ كل من كان جنباً في المسجد أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً أو غفلةً ونسياناً، لعموم ظاهر الصحيحة، وذلك لأجل أنّ متعلّق وجوب التيمّم تحقّق الجنابة في المسجدين، من دون اختصاص الجنب بالنائم والمجنب والمحتلم، ويؤيّده ما في ذيل الصحيحة "ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد"؛ لأنّها من أحكام طبيعي الجنابة، دون خصوص المحتلم بالنوم.

لكنّ ظاهر الهداية والفقيه والمبسوط والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير؛ الاقتصار على الاحتلام[5] خاصّة، واختاره بعض المتأخّرين من أصحابنا،[6] ولعلّ مستندهم جمودهم على ظاهر النصّ بقوله (ع):" إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم".

لكنّ الحقّ؛ عدم الفرق بين أفراد الجنابة من الإحتلام وغيره[7] ، وسواء كان في المسجد أو خارجه. وقد يكون الضمير في قوله (ع) "ولا يمرّ"؛ راجعاً إلى الجنب المستفاد من قوله (ع) "فأصابته جنابة"، لا إلى المحتلم.

الفرع الثاني: أنّ وجوب التيمّم للخروج من المسجدين كان على وفق القاعدة أو لا؟ وذهب الأكثر إلى الأوّل، للإجماع وللأخبار على حرمة المرور والمشي في المسجد، وجوازهما في سائر المساجد وقد اضطرّ إلى خروجهما، والتيمّم حكم المضطرّ، ولا اضطرار للجنب مع التمكّن من الغسل في المسجدين، من دون أن يستلزم ذلك تنجّس المسجدين وتلويثهما، ولا سيما إذا كان زمان الاغتسال مساوياً مع زمان التيمّم أو أقصر، وأمّا إذا لم يتمكّن من الغسل فيهما لأنّه موجب لتنجّسهما أو تلويثهما إذا لم يكن فيهما حوض ولا الأنابيب الدارجة اليوم[8] ، فمع التمكن من الغسل لا يجب عليه التيمّم بل لا يسوغ.

وما يقال؛ في أنّ وجوب التيمّم تعبّديّ، لأنّه لو كان وجوبه موافقاً للقاعدة لوجب القول بوجوب التيمّم على الجنب في سائر المساجد، بناءً على أنّ الخروج منه أو الدخول ثم الخروج من باب واحد، لا يدخل تحت مسمّى الاجتياز، فيكون قطعه حينئذ محرّما على الجنب، فيجب التيمّم حينئذ له. [9]

قلنا: لم يقل به أحد ولا رواية معتبرة له، إلاّ الشهيد (رحمه الله) فإنّه ذكر استحباب التيمّم، وأنكر عليه بعض من تأخّر عنه لعدم مشروعيته فضلاً عن استحبابه.

 


[5] وهي الجنابة الحاصلة في النوم.
[7] كإجناب نفسه عمدا.
[8] وهي أنابيب مياه الصرف الصحّي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo