< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /محرمات الجنب/ الدرس 44

 

الدرس (37): حكم وجوب التيمم للمجنب في المسجدين

الفرع الثالث: هل الحكم بوجوب التيمّم للمجنب في المسجدين عام أم لا؟

فيه قولان: أحدهما: أنّ الحكم بوجوب التيمّم للمجنب في المسجدين يختصّ بما إذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الخروج، كما إذا كان نائماً في وسط المسجد وإليه الأكثر، كما عن الشهيد الثاني في الدروس،[1] وروض الجنان[2] ، وعلى هذا لو أمكن الغسل في المسجدين وكان زمان التيمّم أقصر من زمان الخروج، وجب عليه التيمّم، وإلاّ فلا يجب عليه التيمّم، بل لا يسوّغ، لأنّ إطلاق الحكم بالتيمّم بقوله "فليتيمّم"؛ في صحيحة أبي حمزة مبنيّ على الغالب من عدم وجود ماء في المسجدين يصلح للغسل من غير تلويث المسجد بالنجاسة أو الغالب من نقصان زمانه على زمان الغسل ولو فرض تساوي زمانيهما أو نقصان زمان الغسل وأمكن الغسل وجب الغسل وإطلاق الخبر بالتيمّم مقيّد بعدم ذلك جمعاً بينه وبين ما دلّ على اشتراط عدم الماء في جواز التيمّم.

ثانيهما: أنّ الحكم بوجوب التيمّم للمجنب في المسجدين يعمّ ما إذا كان زمان التيمّم أكثر من زمان الخروج أو أقصر منه، فلا فرق بين أن يكون زمان التيمّم أطول من زمان الخروج أو أنقص، كما عن الذكرى وغيرها، هذه عبارته "يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق تخفيفاً للكون ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمّم فالأقرب الوجوب للعموم.[3]

وذهب إليه المحقّق الثاني، قال:" فلو أمكن الغسل فهل يقدّم؟ يحتمل ذلك، لعدم شرعية التيمّم مع التمكّن من بدله...والأصحّ العدم؛ أي عدم وجوب الغسل، وقوفاً مع ظاهر النصّ ولعدم العلم بإرادة حقيقة الطهارة، ولأنّ الخروج واجب ولو جاز الغسل لم يجب.[4] وكذا ذهب إليه صاحب المدارك.[5]

والحقّ عندي هو القول الأوّل. وذلك لجهتين:

الجهة الأولى: أن المكث في المسجدين بمقدار زمان التيمّم جائز قطعاً، لصدق الاضطرار إليه، وأمّا اللبث فيما زاد عليه، فلا دليل على جوازه لعدم صدق الاضطرار إليه.

الجهة الثانية: أن تمام الموضوع، للحكم بوجوب التيمّم حرمة كون الجنب في المسجدين الحرمين، ولو بنحو المرور، والاجتياز ويشهد له قوله (ع) في حليّة المرور في سائر المساجد وعدم حليّة المرور في المسجدين، "فإذا كان زمان الخروج أقصر من زمان التيمّم فلا وجه بوجوب التيمّم، لعدم وجود مسوّغ للكون على ما زاد على الاجتياز والمرور بلا شكّ، وعليه الاجماع، كما هو قول صاحب كشف اللثام، بقوله:" لا بأس به إن لم يستلزم التيمّم اللبث"[6] ، أي التيمّم واجب ما لم يستلزم اللبث والمكث بمقدار مازاد على الاجتياز، ولا تجري قاعدة التزاحم؛ أي الملا لحرمة المكث أهمّ من ملاك حرمة الاجتياز، فلذلك يقدّم وجه عدم جريان قاعدة التزاحم واضح، لعد كون هذه الموارد من صغرياتها، بل عدم جواز المكث من غير ضرورة إليه لا يجوز. وما يُبيح المكث هو الاضطرار، فإذا كان زمان الخروج أقصر من المكث، فلا يبقى الاضطرار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo