< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /حرمة الدخول فی المسجد الخراب/ الدرس 46

 

الدرس (39): المسألة (2) و(3) و(4) و(5) و(6)

حرمة الدخول في المسجد الخراب

المسألة (2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، ‌وإن لم يصلّ فيه أحد، ولم يبق آثار مسجديّته، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب ‌آثار المسجديّة بالمرّة؛ يمكن القول بخروجها عنها، لأنّها تابعة لآثارها وبنائها. ‌

فيها أمران:

الأمر الأول: لا فرق في حرمة الدخول في المساجد بين المعمور منها والخراب، لإطلاق الأدلّة، فهي تشمل المعمور والخراب، والإطلاق محمول على عنوان المسجد وغير محمول على العمارة وغيرها، مما لا مدخليّة له في الحكم، ولا كلام فيه. إنّما الكلام في قوله (قدس سرّه):" وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته".

فيه إشكال؛ لأنّه لو زال عنوان المسجديّة وآثارها، بأن صار بالفعل جادّة أو نهراً أو حانوتاً، بحيث لا يقال أنّه مسجد، بل يقال كان مسجداً سابقاً، لا يترتّب عليه شيء من أحكام المسجد، لعدم بقاء عنوانه، والأحكام تدور مدار العنوان.

الأمر الثاني: حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة، إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة، يمكن القول بخروجها عنها، لأنّها تابعة لآثارها وبنائها.

والحق عندي؛ أنّ الفرق بين الأراضي المفتوحة وبين سائر المساجد بخروج المسجديّة فيها بمجرّد ذهاب آثارها دون سائر المساجد؛ ممنوع، لأنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، والحكم بالملكيّة فيها يتبع آثارها، فإذا زالت الآثار والبناء، ارتفعت الملكيّة لا محالة. ووقف المسجد إنّما يكون بتحرير الأرض وفكّها من الملكيّة وإخراجها عن علاقة المالكيّة؛ نظير تحرير الرقبة وإزالة علقة الملكيّة عنه، فإذا فرضنا أنّ حصّة من الأراضي المفتوحة حرّرت وفكّت وجرى عليها صيغة الوقف، خرجت عن ملكيّة المسلمين، فإذا زالت المسجديّة وآثارها، تعود رقّاً ومملوكاً للمسلمين، وهو منافٍ للمسجديّة، والإحتياط يحكم بحكم سائر المساجد التي انتقلت من الأملاك الشخصية.

اللهم إلاّ أن يقال؛ بعدم صحّة وقف المسجد في تلك الأراضي، لكونها ملكاً لعامّة المسلمين، فإذا زالت المسجديّة وآثارها رجعت إلى المسلمين، ومن ذلك لا يصح.

 

المسألة (3): إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة ‌وجعله مصلّى له، لا يجري عليه حكم المسجد. ‌وهي واضحة، لظهور الأدلّة في غيره، لأنّ الأحكام تترتّب على عنوان المسجد، ولا تترتّب على عنوان المصلّى.

 

المسألة (4): كل ما شكّ في كونه جزءً من المسجد ‌من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك، لا يجري عليه الحكم، وإن كان الأحوط الإجراء، إلاّ إذا علم خروجه منه. ‌

كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك؛ لا يجري عليه الحكم، وذلك لأصالة البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجداً، لأنّه كان في زمان ولم يكن مسجداً، والأصل بقائه على حالته السابقة. إلاّ أن تكون هناك أمارة على المسجديّة؛ كمعاملة المسلمين معه معاملة المساجد، فإنّها تكفي في الحكم بالمسجديّة، ومعها تترتّب عليه أحكامها.

نعم؛ إذا كانت متعلّقات المسجد تحت يد المؤمنين، الأقوى إجراء حكم المسجد، إلاّ إذا علم خروجه منه.

المسألة (5): الجنب إذا قرأ دعاء كميل‌؛ الأولى والأحوط ألا يقرأ منها "أ﴿َ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتوُونَ﴾"، لأنّه جزء من سورة ألم السجدة، وكذا الحائض، والأقوى جوازه، لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة. ‌

ولكن عند بعض؛ كالسيد الخميني والأراكي حرمتها، لأنّه جزء السورة وقراءته محرّم.[1] ولا ينافي ذلك نسبة الدعاء إلى الخضر (ع)؛ لجواز أن يكون قد دعا به بعد نزول القرآن.[2]

المسألة (6): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد، ‌وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه‌.

وجه الإحتياط؛ أنّ المسألة نظير مسألة إشراب الماء النجس إلى الصبيّ والمجنون والجاهل، ممّن لا يحرم شربه في حقّه، ولذا توقّف المصنّف في المسألة بالاحتياط، ولكنّه رأى إطلاق النهي عن الجلوس في المساجد تسبيباً كان أم مباشرة. لإرتكاز أنّ الحرمة غير مختصّة بإصداره عنه مباشرة، بل المبغوض مطلق؛ يشمل التسبيب والمباشرة، ولذا أوجب الإحتياط عملاً بإطلاق النهي؛ وهو الحقّ. لأنّا لا ندري أنّ هذا التسبيب من قبيل تسبيب القتل واللواط والزنا وشرب الخمر، حتى يحرم، أم من قبيل شرب النجس، فإنّه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممّن لا يحرم في حقّه، كما في المجنون والصغير، لأنّ الدخول في المسجد يصدر منه على وجه حلال، وليس حرمته نظير القتل، فلا دليل على حرمة التسبيب.

 


[1] لأنّ مبناهم يقوم على حرمة قراءة كل السورة.
[2] إذا قيل بأنّ هذا الدعاء منسوب للخضر، فقراءته وقراءة تلك العبارات فيه، والتي تشبه آيات سورة السجدة جائز، لأنّها عبارات الخضر وليست عبارات القرآن. قلنا: أنّه يحتمل أنّه قرأه بعد نزول القرآن فيصدق على تلك العبارات أنّها عبارات القرآن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo