< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 50

 

الدرس (43): المسألة (9) _ استئجار ما علم احتمالا بجنابة أحد الشخصين

 

المسألة (9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين‌، لا يجوز له استيجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب‌.

 

إذا علم بجنابة أحد الشخصين من غير تعيين، لا يجوز له استئجارهما؛ للعلم الإجمالي بحرمة إجارة أحدهما وفسادها، وكذلك لا يجوز استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

توضيح ذلك يبتني على أمران:

الأمر الأول: ما إذا جهل الشخصان بجنابتهما مع علم المستأجر إجمالا بجنابة أحدهما من دون تعيين، فلا مانع من إجارة أحدهما أو كليهما تكليفاً ووضعاً. لمكان الجهل بالحرمة الواقعية والعلم بالصحّة الظاهريّة، ولكل منهما استصحاب الطهارة من الجنابة والبراءة من الحرمة الواقعية؛ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ورفع ما لا يعلمون. وكذلك الجهل مانع عن الحكم الوضعي؛ أي البطلان، بل الإجارة صحيحة؛ لأجل تمكّن الأجير من تسليم العمل إلى المستأجر ولجهله بالجنابة.

الأمر الثاني: ما إذا علم أحدهما بجنابة نفسه، وقد يعلم المستأجر بجنابة أحد الشخصين من دون تعيين، فلا إشكال في الحرمة التكليفية والوضعية للإجارة.

ووجه الحرمة التكليفيّة واضح؛ لأنّه علم بجنابة أحدهما، والعلم منجّز، وإطلاق أدلّة حرمة دخول الجنب في المسجد يشهده، وأنّ المستأجر يعلم بحرمة واقعية فعلية منجّزة، فلا يجوز له إجارة كليهما أو أحدهما.[1] ووجه فساد الإجارة معلوم، لعدم القدرة الشرعيّة على تسليم العمل، فلا يمكن للأجير العالم بجنابة نفسه الجمع بين الوفاء بعقد الإجارة المقتضي لتسليم العمل إلى المستأجر، وبين النهي عن تسليمه لحرمته.

 

صور الشكّ في الجنابة:

المسألة 10: مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، ‌إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

وفي المسألة ثلاث صور:

أحدها: إذا علم بحالته السابقة بأنّه لم يجنب ولم يحتلم، فلا إشكال في الإجارة، لجريان استصحاب الطهارة السابقة، وهو من الأصول المحرزة، يحرز طهارته.

ثانيها: إذا علم بأنّه جنب أو محتلم سابقاً ولا يدري أنّه اغتسل أو لا؛ فعليه وجوب الغسل، ولا يجوز إجارته، لاستصحاب الجنابة.

ثالثها: إذا لم يعلم بحالته السابقة وجهل بها، بحيث تردّدت عليه الحالتان، فلا يجري فيه شيء من استصحاب الحدث والطهارة، أو بجريان الاستصحاب، لكن يتساقطان بالمعارضة، والمرجع هو البراءة عن حرمة دخول المسجد أو المكث فيه، ويصحّ إجارته.


فصل فيما يكره على الجنب

متن العروة الوثقى: وهي أمور: ‌الأول؛ الأكل والشرب‌، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط. الثاني؛ قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، ‌ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة. الثالث؛ مسّ ما عدا خط المصحف ‌من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. الرابع؛ النوم، إلاّ أن يتوضّأ أو يتيمّم‌ إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل. الخامس؛ الخضاب رجلاً كان أو امرأة، ‌وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه. السادس؛ التدهين. السابع؛ الجماع‌ إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن؛ حمل المصحف. التاسع؛ تعليق المصحف‌.

 

واعلم أنّه قد وردت في بعض تلك الأمور روايات يستفاد منها الكراهية.[2] ولا نحتاج إلى البحث، فعليك بالرجوع إلى مستمسك السيّد الحكيم (قدّس سرّه).

 


[1] لأنّه مسبّب واقعا للحرام، لعلم أحدهما بجنابة نفسه، وعلمه بجنابة أحدهما. بينما في الصورة الأولى، فالشخصان جاهلان بجنابة نفسهما، وعلمه بجنابة أحدهما غير مسوغ، لعدم تسبيبه واقعا للحرام، لأنّ جهلهما بالجنابة مسوغ لمخالفتهما حرمة الفعل.
[2] راجع الوسائل، ج١، الباب١١و ١٢ و١٩ و٢٠ و٢١ و٢٥ من أبواب الجنابة. وكذلك؛ ج٤، كتاب الصلاة، الباب٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo