< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /غسل ظاهر البدن/ الدرس 54

 

الدرس (47): في وجوب غسل ظاهر تمام البدن

 

الأمر الرابع: وجوب غسل ظاهر تمام البدن

قال السيد (ره): والواجب فيه بعد النيّة؛ غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن فيه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها.

والدليل على وجوب غسل ظاهر تمام البدن روايات صحيحة:

منها: صحيحة زرارة قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة، فقال: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك".[1]

ومنها: صحيحة أبي نصر البزنطي، قال:" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة فقال: ...ثم أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه".[2] وغيرها من الأخبار ولا كلام فيه.

وإنما الكلام في الغسل بقاء شيء يسير، فقد ذهب المحقّق الخوانساري إلى عدم وجوب الإعتداد ببقاء شيء يسير غير مخلّ بصدق غسل البدن عرفاً، وذلك لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال:" قلت قلت للرضا (ع): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد (اللزق)؛ مثل علك الروم، والضرب، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال: لابأس".[3]

الشرح: وفي رواية الكليني عن محمد بن يحيى:"والطرار" بدل الضرب، كالفرح. وفي الوافي "الطرار" ما يطين به ويزين[4] . وفي القاموس: لصق به. الخلوق بفتح الخاء، ضرب من الطيب وهو الذي يستثنى للمحرم من أنواع العطر. واللكد بالمهملة؛ اللصيق واللزق. والعلك؛ بكسر العين وسكون اللام؛ الصمع، ويقال له بالفارسية "اَنْگُم"؛[5] وقیل أحسنه العلك الرومي. والطرار؛ نوع من الطين اللزج.

أقول: في دلالة الرواية أقوال:

الف: قال الفاضل التستري: لعلّ في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء إلى جسدك، ولعلّ هذا إذا فرغ من الغسل، ولا يبعد العمل بالأوّل إذا كان شيئاً يسيراً، نظرا إلى تحقق المسمى عرفاً، إلاّ أنّي لا أعرف له قائلاً منّا.

ب: قال المجلسي (ره): بعد نقل ذلك؛ قال الوالد العلامة:" كأنّه نفى البأس نظراً إلى أنّ الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء، وفي علك الروم إشكال".[6]

ج: أنّ الصحيحة إنّما دلّت على جواز الغسل وصحّته مع بقاء أثر الخلوق والطيب والعلك، لا مع بقاء عينها، وكم فرق بينهما، فإنّ أثرها من الرائحة اللطيفة أو لون الصفرة غير مانع من وصول الماء للبشرة، وهذا بخلاف عينها، والعين غير مذكورة في الصحيحة على أنّها دلّت على صحّته مع بقاء أثرها، أعمّ من أن يكون يسيراً أم كان كثيراً؛ كما إذا دهن بالخلوق جميع رأسه مثلاً، ولا دلالة فيها على جوازه وصحّته مع شيء يسير في البدن، فلو كان الأثر بمعنى العين؛ فلازمها صحّة الغسل ولو مع وجود العين في تمام الرأس وهو كما ترى. وبمضمونها روايات أخرى أيضاً ظاهرة في إرادة الأثر دون العين.[7]

د: ولكنّ حمل الصحيح المذكور على صورة الشكّ لعدم صراحة كلام الإمام (ع) في الحائل، بل الموجود في البدن يوجب الشكّ في وصول الماء إلى البدن.

 


[5] ماده چسبناکی که از تنه درخت وشاخه برخی درخت های میوه دار بیرون می آید وسفت میشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo