< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /کیفیة الغسل/ الدرس 55

الدرس (48): عدم وجوب غسل البواطن

وأمّا عدم وجوب غسل البواطن فقد دلّ عليه الاجماع ونفي الخلاف،[1] وما ورد في أنّ الغسل الإرتماسيّ يجزي في مقام الإمتثال عن الترتيبي، فإنّ الماء في الإرتماسيّ لا يصل إلى البواطن؛ كباطن العين والأنف ونحوهما عادةً، فلا يأمرنا بفتح العينين عند الإرتماس.

إن قلت: أنّ الأخبار في باب الإرتماسي صريحة في إجزاء الإرتماسي عن الترتيبي، بما أنّه أقلّ زماناً عنه، كما في الصحاح منها " إذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله"[2] ، ولا تدّل على كفاية غسل ظاهر تمام البدن في الترتيبي.

قلت: أنّ الظاهر من الأخبار؛ أنّ الإرتماسيّ إنّما يجزي عن الترتيبي من جهة الترتيب فقط، حيث أنّه لا يلزم في الإرتماسي ولا يستفاد منها أقلّ زماناً، بل هو أمر خارجي يستظهر من أصل غسل الإرتماسي، ومعه إذا دلّت الأخبار على كفاية الإرتماسي في مقام الامتثال؛ فينكشف أنّ البواطن غير واجبة في الغسل، من حيث الغسل بفتح الغين، فلا يغفل.

ويؤيّد عدم لزوم غسل البواطن؛ ما دلّ على نفي كون المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنّة، وإنّما عليك أن تغسل ما ظهر. [3]

وجه التقريب: أنّ الإمام علّل عدم وجوب غسل داخل الأنف والعين والفمّ، بأنّها من الجوف، والمدرك واحد في الغسل، بأنّ الجوف لا يجب غسله. ويؤيدّه بعض الروايات الضعاف؛ أي المرسلات الواردة في المسألة.

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ المراد من الغسل؛ هو العرفيّ منه، وليس هو إلاّ غسل ما ظهر فقط، فلو كان المراد غسل الباطن لكان اللازم هو البيان، وحيث لم يبيّن يعلم أنّه ليس بلازم.

 

الأمر الخامس: غسل الشعر

إنّما الكلام فيه من جهتين:

الجهة الأولى: لا يجزي غسل الشعر عن غسل البشرة، فيدلّ عليها أنّ الشعر غير الرأس والجسد الّذين أُمر بغسلهما في الروايات المتقدّمة، فالمعيار هو وصول الماء إلى البشرة، ولذا ورد في بعض الروايات[4] أنّ النساء يبالغن في غسل مواضع الشعر من جسدهنّ؛ بمعنى أنّه لابدّ لهنّ من إيصال الماء إلى بشرتهنّ. [5]

نعم؛ ورد في المقام بعض الأخبار التي يستفاد منها كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة، نظير صحيحة زرارة، قال:" قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء".[6]

وهي نظير رواية الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر (ع)، قال:" قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكنّ يجري عليه الماء".[7]

وقال المحقّق الأردبيلي في تأييدها:" وأمّا في وجوب التخليل بحيث يتحقّق العلم بإيصال الماء إلى جميع البدن على ما يدلّ عليه كلام الأصحاب وبعض الأخبار؛ مثل ما يدلّ على تخليل الخاتم والدّملج في الصحيح تأمّل ما، نشأ ممّا يدلّ على إجزاء غرفتين على الرأس، أو الثلاثة، فإنّي أظنّ أنّ هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيما إذا كان الشعر في الرأس كثيراً، كما في الأعراب والنساء، أو كانت اللحية كثيفة، فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور والإكتفاء بالظاهر، كما يدلّ عليه عدم وجوب حلّ الشعر على النساء".[8]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo