< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /کیفیة الغسل/ الدرس 56

 

الدرس (49): تابع لغسل الشعر

 

أما الجواب عن الروايتين؛ فمن المحتمل قويا كون صدر الحديثين مسبوقا بالسؤال عن الوضوء، والجملة ساقطة عن الصدر؛ لعدم إمكان الإبتداء بقول زرارة:" أرأيت ما أحاط به الشعر؟"، ولكثرة الابتداء بغسل الشعر، كما في النساء والرجال، لأنّه كثيراً ما كانوا ملتحين، لا سيما في زمان صدور الحديث، ولا يمكن التعدّي إلى الغسل، لأنّ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة لا محالة، ولا مجال لها مع احتمال وجود ما يحتمل قرينة على الإختصاص. وقد عرفت شرح الحديث في مبحث الوضوء؛ فراجع.

وأمّا استبعاد المحقّق الأردبيلي فمخالف لظاهر الرواية، لعدم وجود الغرفتين في الحديث، بل الموجود ثلاث غرفات أو حفنات أو أكفّ أو ثلاث مرّات، وإليك الحديث(2،4،8)، [1] [2] وهذه التعابير تشعرنا بوصول هذا المقدار من الماء إلى البشرة عادةً، فكيف استبعد ذلك المحقّق الأردبيلي (ره).

وقد ورد في الروايات ما يدلّ على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة، وهو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال:" الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلّها".[3]

ويؤيّد ما ذكرناه؛ ما عن فقه الرضا (ع):" وميّز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة، فإنّه نروي عن رسول الله (ص) أنّ كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها".[4]

الجهة الثانية: وجوب غسل الشعر وعدم وجوب غسل بعض موارد الشعر ومصاديقه.

لا إشكال في وجوب غسل الشعر إن كان خفيفاً، وهي الدقاق الصغار التي تحسب من أجزاء البدن كالأنف والعين والأذن وغيرهما، لكونه من توابع الجسد وأجزاء البدن عرفاً.

إنّما الكلام في الشعور الكثيفة الطويلة، فذهب المشهور إلى عدم وجوب غسلها بنفسها إلاّ أن يتوقّف غسل البشرة على غسلها؛ لعدم كون مثل هذه الشعور من توابع البدن وأجزاء الجسد عرفاً، كما تعمّها أدلّة وجوب غسله، والمفروض أيضاً أنّه لا دليل آخر على وجوب غسلها، ولو كان واجباً لبان وظهر، والبراءة عند الشكّ تقتضي عدم الوجوب.

وخالف المحدّث البحراني (قدّس سرّه) المشهور، وذهب إلى وجوب غسل الشعر كما بشره؛ فقال بعد الإشارة إلى استدلال بعض الأصحاب على عدم وجوب غسل الشعر بأصالة العدم، معلّلا بأنّ قصارى ما تدلّ عليه الأخبار الأمر بغسل الجسد، والشعر لا يسمّى جسداً، وصحيحة الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع)، قال:" لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة"[5] ، ما هذا لفظه:" وللنظر في ذلك مجال، أمّا أوّلاً فلمنع خروجه من الجسد ولو مجازاً...وأمّا ثانياً فلأنّه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي؛ عدم وجوب الغسل، لإمكان الزيادة في الماء حتى يروى...وأمّا ثالثاً؛ فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة، عن الصادق (ع) أنّه قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار، والتأويل بالحمل على أنّ المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد لكونه مجازاً شائعاً كما ذكروا، وإن احتمل، إلاّ أنّه خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلاّ بدليل".[6]

 


[2] وسائل الشيعة، ج1، الباب26 من أبواب الجنابة، ح2 و4 و8.
[3] وسائل الشيعة، ج1، الباب31 من أبواب الجنابة، ح3.
[4] فقه الرضا، ج1، ص9.
[5] وسائل الشيعة، ج1، ص521، ح4.
[6] الحدائق الناظرة، ج3، ص88_89.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo