< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /کیفیة الغسل/ الدرس 57

 

الدرس (50): الإشكال على وجوب غسل الشعر في غسل الجنابة

 

وفيه؛ أنّ الشعر خارج عن الجسد، وإنّما هو أمر عرفيّ ثابت عليه، وإطلاق الجسد وإرادة الأعم منه ومن الشعر إطلاق مجازيّ، ولا يمكن حمل الجسد على الشعر إلاّ بقرينة، كإطلاق الرأس والطرف الأيمن أو الأيسر يشمل الشعر.

وأمّا صحيحة حجر بن زائدة؛ أيضاً لا دلالة لها على وجوب غسل الشعر، بل المراد من الأمر بغسل الشعور أصولها، ويؤيّد ذلك ما عن صاحب الوسائل _قدس_ " المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر إلى أطرافه"[1] ، بناءً على هذا؛ يجب إيصال الماء إلى أصلها من الجسد لا الشعر فقط.

وما ورد في صحيحة الحلبي من عدم نقض الشعر؛ فله ظهور تام في عدم وجوب نقض الشعر المفتول المبرم، وعدم وجوب غسله، ولا ملازمة بين غسل هذا النوع من الشعر وبين استيعاب الماء له ووصوله إلى جميع الأجزاء الملتفّة المفتولة، حتى يقال: لا يلزم من عدم النقض عدم وجوب الغسل.

فتحصّل؛ أنّ وجوب غسل الشعر في الغسل ممّا لا دليل عليه، بل الدليل على عدم وجوبه، وهو موثّقة عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سأل أبا عبد الله (ع) عن المرأة تغتسل، وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها،[2] كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها؛ وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمرّ يدها على جسدها كله".[3]

وكذلك حسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال:" قلت لأبي عبد الله (ع) إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهنّ إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعله في رأسها، ثم تصيبها الجنابة، فقال: كان النساء الأول إنّما يتمشّطن المقاديم، فإذا أصابهنّ الغسل تغدر، مُرها أن تُروِي رأسها من الماء وتعصره حتى يَروَى، فإذا روي فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض؟ قال: تنقض المشطة نقضا".[4]

قال صاحب المنتقى: قوله تغدر، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه.

هذا مضافاً إلى أنّه يمكن الاستدلال على عدم نقض الشعر وعدم وجوب غسله بصحيحتين:

أحدهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:" حدّثتني سلمى خادم رسول الله (ص) قالت: كانت أشعار نساء النبي (ص) قرون[5] رؤوسهن مقدم رؤوسهنّ،[6] فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء".[7]

ثانيهما: صحيحة جميل، قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عما يصنع النساء في الشعر والقرون؟ قال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنّ يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل".[8]

 


[2] أي تركته ملفوفاً.
[6] قال العلامة المجلسي (قدس سره):" وكأنه كانت أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله في المقدم وسائر النساء في أربعة مواضع، أو المراد أن أكثرها كان في المقدم، مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالحديث المقدم أنهن كن قد يجمعنه في المقدم، أو في المؤخر أو في اليمين أو في الشمال على اختلاف عاداتهن، أو تكون الأماكن الأربعة كلها في المقدم".

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo