< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /ترتیب الغسل/الدرس 58

الدرس (51): حكم الثقبة في الأنف أو الأذن وكيفية الغسل الترتيبي

 

حكم الثقبة في الأنف أو الأذن

قد عرفت سابقاً أنّ الواجب غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن؛ فالحكم وجوداً وعدماً يدور مدار صدقهما، ولا مدخليّة للثقبة فيه؛ إثباتاً ونفياً، فإنّ كانت الثقبة من الظاهر؛ كما في فرض كونها ضيّقة، لا يجب غسلها لكونه من البواطن.

الأمر السابع: كيفية الغسل الترتيبي

توضيح المتن يبتني على أمور:

الأمر الأوّل: وجوب الترتيب بين الرأس والبدن

قد قامت عليه الشهرة العظيمة المسلّمة، بل قام عليه الإجماع ظاهراً، وهذا مضافاً إلى الروايات المعتبرة من الصحيحة والحسنة والموثّقة:

منها: صحيحة زرارة المتقدّمة؛ فإنّ عطف غسل البدن على غسل الرأس بـ "ثمّ" في تلك الصحيحة يدلّ على الترتيب.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)، قال:" سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفّيك فتغسلها، ثمّ تغسل فرجك ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً ثم تصبّ على سائر جسدك مرّتين".[1]

هذه الصحيحة أيضاً تدلّ على وجوب الترتيب بين الرأس والبدن، بسبب عطف غسل البدن على غسل الرأس بـ "ثمّ"؛ الظاهرة في التراخي واشتمالها على بعض المستحبات كغسل الفرج، لعدم اعتبار الاستنجاء في صحّة الغسل وغسل الكفّين، وكذلك الغسل ثلاثاً أو مرّتين، لا ينافي ظهورها على الوجوب، لقيام القرينة الخارجية على عدم وجوبها، ولم يقم دليل على خلاف ظاهره.

ومنها: موثّقة سماعة عن أبي عبد الله (ع)، قال:" إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملئ كفيه، ثم يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه".[2]

والروايات أكثر منها، فليراجع الباب 26 و28 و29 من أبواب الجنابة الدالة على وجوب الترتيب. ولكن وردت روايات أخرى دالّة على عدم وجوب الترتيب، إمّا نصّاً وإمّا إطلاقاً:

وأمّا ما دلّ على عدم وجوب الترتيب نصّاً؛ فهو ما ورد في قضيّة الجارية عن هشام، قال:" كان أبو عبد الله (ع) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك. ففعلت ذلك. فعلمت بذلك أم إسماعيل وحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبد الله (ع) إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل؛ أيّ موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل".[3]

حيث دلّت على عدم لزوم غسل الرأس قبل غسل البدن، لكنّه غير قابل للإعتماد، لأنّ راوي هذا الحديث، أعني هشام بن سالم؛ بعينه روى تلك القضيّة في صحيحة محمد بن مسلم على عكس ما رواها في هذه الرواية، حيث روى هشام عن محمد بن مسلم، قال:" دخلت على أبي عبد الله (ع) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: ادنه، هذه أمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإحرام، فقلت ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها، فأصبت منها، فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام، فاغسلي جسدك، ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا، فَمَسَّتْ مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك‌".[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo