< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مخالفین الترتیب/ الدرس 61

 

الدرس (54): تابع لأدلّة المخالفين للترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في الغسل

ثانيها: وهو عن السيّد الحكيم، إن كان المراد منه أنّ غسل الميّت بمنزلة غسل الجنابة، فمقتضاه ترتيب أحكام غسل الجنابة عليه، لا ترتيب أحكامه على غسل الجنابة، وإن كان المراد أنّه غسل جنابة حقيقة؛ فوجوب الترتيب فيه لا يوجب التعدّي منه إلى المقام، لإمكان الفرق بين جنابة الحيّ والميّت، ولذا لا يتوهّم التعدّي في غير الترتيب من الأحكام المختصّة به؛ كالسدر والكافور وغيرهما.[1]

وفيه: أنّه خارج عن البحث، لعدم المراد منه الوجود التنزيلي أو الحكم بأنّ الميّت جنب حقيقة، بل المراد منه التشبيه، ووجه الشبه هو الترتيب وكيفية الغسل، لأنّ التشبيه بمنزلة الموضوع للحكم، فإذا قيل زيد كالأسد، فمعناه أنّ شجاعة زيد كشجاعة الأسد، وفي المقام، ترتيب غسل الجنابة وغسل الميّت سواء، فلا فرق بينهما من حيث الترتيب، وإن كان الفرق موجودا بينهما في سائر الأحكام.

ثمّ أنّه لو شكّ في أنّ الترتيب بين الجانبين واجب أم لا؟ ففي الرجوع إلى الأصل العملي قولان:

فقد ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ المرجع هنا استصحاب بقاء الحدث أو الاشتغال، فلابدّ إذاً من مراعاة الترتيب حتّى يحصل الفراغ اليقيني. وذهب آخرون إلى القول بالبراءة عن وجوب الترتيب لا الإشتغال، لكون الشكّ في كيفيّة التكليف كالشكّ في أصل التكليف، ممّا يكون المرجع فيه هو البراءة.

بقي في المقام التمسّك بالروايات على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، كما عن بعض متأخري المتأخّرين بعدمه. [2]

والحقّ عندي؛ عدم إمكان المساعدة عليها، إذ أوّلاً: لأجل إعراض الأصحاب عنها، وثانياً: أنّ بعض تلك الروايات مشتمل على عدم الترتيب بين الرأس والجانبين أيضاً، وهذا ممّا لم يقل به أحد من الفقهاء، حتّى المنكرين للترتيب بين الجانبين، وثالثاً: أنّ بعض تلك الروايات ليست في مقام البيان من ناحية الترتيب وعدمه، كي يستفاد من إطلاقها عدم الترتيب، كالحديث 7 و 8 و 10 و 11 ص503_504 من كتاب وسائل الشيعة، ج1، الباب 26 من أبواب الجنابة، والباب 27، ح1، ص505. والباب 28، ج4، ص507 والباب 38، ح6، ص522.

ويدلّ على الإعراض فتاوى القدماء بالترتيب، كالشيخ المفيد "ثم يغسل جانبه الأيمن...بمقدار ثلاث أكفّ، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك".[3]

قال ابن حمزة:" وتغسيله؛ أي الميّت، ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته".[4]

وقال المفيد (ره):" وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب، تبتدأ بغسل رأسها...ثم تغسل جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر".[5]

وعن قاضي عبد العزيز بن برّاج، في باب كيفيّة غسل الجنابة، بأنّ الترتيب واجب، فراجع كيفيّته.[6]

وكذلك عن ابن حمزة:" والترتيب هو أن يبدأ بغسل الرأس ثم بالميامين ثمّ بالمياسير".[7]

قال العلاّمة الحلّي:" الرابع الترتيب، شرط فيه، يبدأ بالرأس والرقبة، ثمّ الجانب الأيمن ثم الأيسر، فيعيد ما يحصل معه الترتيب لو خالف".[8]

وكذا ابن إدريس في السرائر، وعلي بن محمّد القمّي في جامع الخلاف والوفاق، والمحقّق الحلّي في المعتبر وغيرها، فراجع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo