< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الغسل الترتيبي /نسیان الجز/ الدرس 66

 

الدرس (59): نسيان ترك جزء من أحد الأعضاء بعد الغسل

الأمر السابع: ما إذا تذكّر ترك جزء من أحد الأعضاء بعد الغسل.

قال السيّد (ره): ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء، رجع وغسل ذلك الجزء، وذلك لأجل إطلاق الأدلّة الأوّليّة من الآية والروايات، مضافاً إلى نصّ خاص الآمر بالرجوع لقوله (ع):" إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته، مسح بها عليه، وإن كان استيقن، رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة".[1]

وأمّا الترتيب؛ فإن كان ترك جزء منها بعد الغسل في الأيسر، فلا يلزم الترتيب، لأنّه آخر الأعضاء على الترتيب اللازم، وإن كان في الرأس أو الأيمن، وجب غسل الباقي على الترتيب، لتسالم الأصحاب عليه، ومقتضى أدلّة الترتيب.

إن قلت: أنّ ترك الإستفصال في الصحيحة المتقدّمة بين الرأس والجانب الأيمن وبين الجانب الأيمن والأيسر، وقوله (ع):" فأعاد عليهما"؛ ظاهر في إطلاق وجوب الإعادة، ولا ظهور له في الترتيب، ومنه يرفع اليد عن الأدلّة الأوّليّة الدالة على وجوب الترتيب على تقدير تماميّتها.

قلت: إنّما السبب في ترك الاستفصال، وعدم تعيين وجوب الترتيب، لأجل أنّ السؤال في وجوب أصل الإعادة على المتروك وعدمه إذا استيقن بتركه، وليس السؤال من هذه الحيثية؛ أي الترتيب، حتى يستفصل الإمام (ع) بين الأعضاء، بقوله في الأيسر لا يجب وفي الرأس أو الأيمن يجب الترتيب. ولو اشتبه ذلك؛ وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.

وقد خالفه السيّد الخوئي (ره)؛ باكتفاء غسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق، لانحلال العلم الإجمالي، فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق.[2]

وفصّل السيّد الخميني (ره)؛ بما إذا كان المشتبه لمعة[3] من عضو واحد، يجب غسل تمام المحتملات، وأمّا إذا كان مردّداً بين لمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر، فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط.[4]

ولكن مقتضى إطلاق عبارة الماتن، وجوب الاحتياط في كون المحتمل غير المغسول عضواً واحداً أو العضوين، والشكّ مردّد بين العضوين، للعلم الإجمالي بوجوب غسل موضع من الغسل، وحيث أنّه غير معلوم، فيجب غسل الجميع تحصيلاً للقطع بالفراغ.

إنّما الإشكال في الجمع بين الأعضاء إذا شكّ بينها أو بين الإثنين منها، لانحلال العلم الإجمالي بالنسبة إلى القضّية المتيقّنة والمشكوكة بالشكّ البدوي. والوجه في الإنحلال؛ أنّه يعلم أنّ الغسل بترك غسل الجزء من الأعضاء والمتقدّم والمتأخّر باطل، ولا يدري أنّ ترك غسل جزئه المتقدّم أو المتأخّر، لا يجب غسل تمام المحتملات، لجريان قاعدة التجاوز حئينئذ بالنسبة إلى العضو المتقدّم، وهذه القاعدة حاكمة على الاشتغال والإحتياط، فيكتفي بغسل العضو اللاحق المتأخّر المشكوك غسله، حتى على مبنى الماتن، لأنّه قائل بجريانها في الغسل، ولا تختصّ بالصلاة فقط كما تقدّم في الوضوء، فراجع.


[3] اللمعة: ما لا يصيبه الماء عند الغسل أو البقعة اليسيرة من الجسد التي لم ينلها الماء في الغسل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo