< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

45/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الغسل الارتماسي /کیفیة الارتماس/ الدرس 67

 

الدرس (60): كيفية الغسل الإرتماسي

فيها أمور:

الأمر الأوّل: الغسل إمّا ترتيـبيّ أو إرتماسيّ، وكل ذلك متوقّف على النيّة، وإذا أراد غسل البدن تدريجيّاً، فقد وجب عليه الترتيب، وأمّا إذا أراد الغسل دفعة، فلا يعتبر فيه الترتيب، بلا خلاف بين الفقهاء (قدس سرّهم). والوجه في ذلك أنّه ضروريّ عندهم، ولعلّه من جهة وضوحه لم يتعرّضوا له.

ويدلّ على ذلك بعض الأخبار؛ كصحيحة زرارة:" ولو أنّ رجلا جنباً ارتمس في الماء إرتماسة واحدة، أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده".[1]

وكذا صحيحة الحلبي، قال:" سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله".[2]

وأيضاً موثّقة النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، قال:" قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء إرتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم".[3]

وعدم ذكر الإرتماس في الغنية لا يدلّ على أنّه مخالف في المسألة، بل لعلّه بهذه النصوص الصحاح والصريحة؛ لم يتعرّض لمسألة الإرتماس، فتدبّر.

وظاهر روايات الإرتماس؛ أنّ الأصل في الغسل هو الترتيبيّ، والإرتماسيّ تسهيل ورخصة وصفح عن تثليث الأعضاء وجعلها أقساماً ثلاثة، وهذا ما قاله المحدّث البحراني أيضاً.[4]

الأمر الثاني: كيفيّة الغسل الإرتماسيّ

وهو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدةً عرفيّةً، وذلك للإجماع،[5] وتسالم الأصحاب، كما في الحدائق نسبته إلى كلام الأصحاب، ولأنّ وصف الإرتماس بالوحدة في الأخبار، بقرينة ذكر الإرتماس في قبال الترتيب؛ يدلّ على أنّ الإرتماس غمس تمام البدن دفعة واحدة عرفيّة في الماء.

إنّما الكلام في الدفعة الواحدة العرفيّة، في مقابل الوحدة الحقيقيّة؛ وفيه قولان:

أحدهما: التفصيل بين الإرتماسيّ التدريجيّ والدفعيّ، ففي الأوّل تعتبر الوحدة العرفيّة، وفي الثاني تعتبر فيه الوحدة الحقيقيّة، لأنّ الغسل الإرتماسيّ، يتصوّر على وجهين:

أحدهما: أن ينوي الغسل حين إحاطة الماء ببدنه، لا عند دخوله في الماء، وحينئذ يكون الغسل آنيّاً ومتحقّقاً دفعة واحدة حقيقيّة، ودخول الماء والتدرّج يكون في المقدّمات لا فيه نفسه.

وثانيهما: إذا نوى الغسل من أوّل دخوله الماء، ليكون غسله تدريجيّاً ومستمرّاً إلى أن يدخل تمام بدنه الماء، وفيه يكون الغسل بدفعة عرفيّة، كما يرتمس الرجل، ولكنّه متدرّجا، كما إذا فرضنا حوضاً له درج متعدّدة، فيدخل الدرجة الأولى، ويصبر مقداراً، ثم يدخل الثانية فيصبر عشر دقائق، وهكذا إلى أن يحيط الماء ببدنه.

ثمّ أشكل على السيّد بأنّ مقتضاه بطلان الغسل الإرتماسيّ بالصورة الثانية، لكنّه أفتى في المسألة الرابعة الآتية؛ بصحّتها، بقوله:" إذا ارتمس ارتماسة واحدة؛ فقد أجزأه".

لكنّه غير مقبول عندي؛ لأنّ المراد من الإرتماسة الواحدة في الأخبار؛ هو نفي الإرتماسات المتعدّدة، بتثليث الأعضاء؛ بأن يرتمس مرّة للرأس والرقبة، ومرّة للجانب الأيمن، ومرّة للجانب الأيسر. بل تكفي ارتماسة واحدة بوحدة عرفيّة من دون التبعّض والتجزّي، وهذا لا يتأتّى إلاّ بالإرتماس في الماء دفعة واحدة عرفيّة، لأنّ الإرتماسة الواحدة غير المتعدّدة وغير المتجزّئة عرفاً، ولا تحصل إلاّ بالغمس في الماء دفعة واحدة عرفيّة. ولا يكون المراد من الواحدة في الأخبار الدفعة، لكون معنى الوحدة ظاهراً في مقابل التعداد واحترازاً عن التعدّد، لا ما يرادف الدفعة.[6]

 


[6] فالغسل الإرتماسي يتحقق بالدفعة الواحدة العرفية؛ وهي في مقابل التبعّض والتجزئة المشترطة في الغسل الترتيبي، وهي لا ترادف الدفعة الواحدة الحقيقية؛ التي تتحقّق آنيّاً، وعليه فسواء دخل آنياً في الماء بإلقاء نفسه فيه، أو بالدخول تدريجيا كما هو متعارف عادة في المسابح، فإنّ الغسل الإرتماسي متحقّق في كليهما؛ لأنّ نيّة الغسل تتحقق بدخوله في الماء وإحاطة الماء ببدنه، سواء دخل تدريجيّا أو آنيّاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo