< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

45/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الغسل الارتماسي /الامور فی الارتماس/ئ الدرس 68

الدرس (61):

الأمر الثالث: في اعتبار كون البدن بتمامه تحت الماء

قال السيّد (ره): واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا أخرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس، بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله.

والوجه في اعتبار كون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، هو مقتضى ظاهر الإرتماس والإنغماس المذكورين في النصوص والفتاوى، الناظرين إلى إلغاء اعتبار الترتيب، وهو مُجزءٌ عن الغسل الواجب.

أمّا الوجه في عدم كفاية خروج بعض البدن في الغسل الإرتماسي، فلأنّه رمس وانغماس لبعض أعضائه؛ كما إذا دخل الماء كالسمك[1] والسبّاح؛[2] بأن يقع على وجه الماء، بحيث يخرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله.

وأمّا عدم كون غمسه على التدريج منافياً لما تقدّم في المتن من اعتبار الدفعة العرفيّة، فلما تقدّم من أنّ الدفعة في مقابل الإرتماسات المتعدّدة، لا الدفعة العقليّة، فراجع.[3]

الأمر الرابع: عدم لزوم كون تمام البدن أو معظمه خارج الماء

بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس، كفى، كما نسب إلى المعروف، وعن الكفاية وغيرها العدم، فعلى هذا القول المعروف، لا يضرّ استقرار رجله على الأرض قبل أن يدخل تمام بدنه، لأنّ المأمور به هو الإرتماس في الماء، وهو يتحقّق بإحاطة الماء بالبدن دفعة، بلا فرق في ذلك بين كون مقدار من بدنه في الماء أو لم يكن، بل المتعارف في الإرتماس في البحار والأنهار هو الأوّل،[4] حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو الأزيد من النصف في الماء.

الأمر الخامس: في وجوب تحريك البدن تحت الماء

فيه قولان: ومنشأ القولين هو أنّ الإرتماس إيجاديّ أو بقائيّ؟ والقول بأنّه إذا كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى، كما ذهب إليه السيّد وجمع من الفقهاء، مبنيّ على إطلاق أمر الإرتماس، وأمّا القول بعدم الكفاية؛ بل يعتبر خروج الرأس والرقبة _قبل نيّة الغسل الإرتماسي_ حتى يصدق عرفاً أنّه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك، فلأجل أنّ ظاهر الأمر[5] إيجاديّ، كما لو كان في السجدة فتليت عليه آية التلاوة، فبقي في السجدة مقداراً بداعي الإمتثال لم يكن ذلك فيه، لظهور الأمر في الإيجاد والإحداث، وهو الحقّ.[6]

إن قلت: أنّ الإبقاء أيضاً فعل اختياريّ للمكلّف، فيلزم التحريك لأجل تحقّق هذا الفعل.

قلت: أنّ البقاء والمكث في داخل الماء حال النيّة أيضاً فعل وجودي صادر عنه باختياره، فلا يلزم تحريك البدن.

إن قلت: أنّ التحريك لأجل صدق جريان الماء على البدن، ويدلّ على الجريان النصوص الخاصّة لقوله (ع):" كل ما جرى عليه الماء فقد أجزأ"[7] أو "ما جرى عليه الماء فقد طهر"[8] .

قلت: هذا في الغسل الترتيبي دون الإرتماسيّ، إذ لا يعتبر فيه إحاطة الماء للبدن، وظاهر أخبار الغسل الإرتماسيّ، خال من التحريك، مضافاً إلى أنّ قوله (ع):" كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته".[9] ظاهر على مجرّد كفاية وصول الماء وإن لم يكن فيه جريان.

نعم؛ لا خصوصية لاعتبار خروج الرأس والرقبة، فما عن المستند للنراقي من كون اعتبار خروجهما عن الماء، خلاف ظاهر الحديث، بل يكفي خروج أيّ جزء من الأجزاء، نعم له خصوصيّة في مفطريّة صيام رمضان، فإنّ إدخال الرأس في الماء موجب لإبطال الصوم.


[1] كالدولفين؛ الذي من عادته السباحة فوق الماء، بالدخول والخروج منه، والذي عادة ما يكون جزء من بدنه خارج الماء وجزء آخر داخل الماء حين السباحة.
[2] وهذا يحدث في بعض أنواع الغطس في الماء، أو في بعض أنواع السباحة؛ كالسباحة الحرّة.
[3] قلنا سابقا أنّ ما يهمّ في الغسل الإرتماسي هو إحاطة الماء بجميع أقسام البدن دفعة واحدة، سواء حصل ذلك بالتدريج أو آنياً. ففي الدخول بالتدريج يقع الغسل الإرتماسي من حين استيعاب الماء لجميع البدن.
[4] فالعادة في الإرتماس في البحار والأنهار أن يدخل البدن في الماء شيئا فشيئا، لا مرة واحدة، وحينها بالضرورة يكون مقدار من البدن خارج الماء ومقدار منه داخل الماء، والمهم هو أنّ الغسل يتحقق حينما يكون جميع البدن داخل الماء.
[5] في الغسل الإرتماسيّ.
[6] فالحقّ هو أنّ الأمر بالغسل الإرتماسي، إيجاديّ لا بقائيّ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo