< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الغسل الارتماسي /وحدة الکیفیة/ الدرس 70

 

الأمر الثامن: في وحدة كيفيّة الغسل

لا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين؛ أي الترتيبيّ والإرتماسيّ، بين غسل الجنابة وسائر الأغسال، واجبة كانت أو مندوبة. والروايات الدالة على كيفية الترتيب أو الإرتماس إنّما وردت في مورد خصوص الجنابة، لأجل كون الإبتلاء به أكثر، وإنّما الأسباب الموجبة لها مختلفة، ويشهد به ظهور كلماتهم في كون الإرتماسيّ أحد نوعيّ الغسل من الجنابة، وأنّ غسل غير الجنابة كغسل الجنابة في الكيفيّة.

ويدلّ على ذلك النصوص:

منها: صحيحة زرارة: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها".[1]

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:" سئل عن رجل أصاب من امرأة حاضت قبل أن تغتسل، قال تجعله غسلاً واحداً".[2]

ومنها: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)، قال:" سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد".[3]

نعم؛ أنّ ظاهر أدلّة غسل الميّت المتعرّضة لبيان كيفيّة عدم كفاية الإرتماس فيه، ولا أقلّ من الإحتياط.

الأمر التاسع: إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة، يجب تخليل الشعر لوصول الماء إلى البشرة التي تحته، لقاعدة الإحتياط لاقتضائه الفراغ اليقينيّ.

 

الأمر العاشر: عدم وجوب الوضوء بعد الغسل، بل عدم مشروعيّته في غسل الجنابة، بخلاف سائر الأغسال؛ إذ يجب عليه الوضوء فيها بعد الغسل، لعدم صحّة صلاته بهذه الأغسال، فهي لا ترفع الحدث الأصغر، بل لها طهارة من الحدث الأكبر فقط.

والوجه في عدم وجوب الوضوء في غسل الجنابة؛ هو التفصيل الذي ورد في قوله تعالى:"﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... وإن كنتم جنباً فاطهّروا"﴾.[4]

والتفصيل قاطع للشركة، فمقتضاه تفكيك الوظيفة؛ أي وظيفة الجنب الغسل، لا الوضوء، ووظيفة غير الجنب ليست إلاّ الوضوء. فلا غسل لغير الجنب، فلا وضوء للجنب.

وتدلّ عليه روايات أخرى أيضاً: كرواية زرارة:" ليس قبله وبعده وضوء"[5] ، وكرواية أبي نصر:" ثم أفض على رأسك وجسدك، لا وضوء فيه"[6] ، ورواية محمد بن مسلم، قال:" قلت لأبي جعفر (ع): أنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ (ع) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال: كذبوا على عليّ (ع)، ما وجدوا ذلك في كتاب عليّ (ع)، قال الله تعالى: وإن كنتم جنباً فاطهّروا"[7] .

نعم؛ وردت في المقام رواية تدلّ على خلاف ذلك، وهي رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (ع)، قال:" سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفّيك وفرجك وتوضّأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل".[8]

والجواب عنها: أنّها محمولة على التقيّة، كما عن صاحب الوسائل، هذا بالنسبة إلى غسل الجنابة، وحملها الشيخ في التهذيب على الندب لا الوجوب، وأمّا بالنسبة إلى سائر الأغسال فسيأتي البحث عنها بوجوب الوضوء للصلاة، والدليل على ذلك إطلاقات أدلة الوضوء.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo