< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الغسل الارتماسي /المسالة 4/ الدرس 72

 

المسألة (4): في صور الغسل الإرتماسي

الارتماسي يتصور على وجهين: ‌أحدهما أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء، وهكذا إلى الآخر، فيكون حاصلاً على وجه التدريج، والثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنياً، وكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجي. ‌

وفي تحقّق الغسل الإرتماسيّ أقوال ذكرت في الجواهر:

الأوّل: أنّ الإرتماسيّ استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن في آن واحد حقيقة، وعن المحقّق الثاني نسبه إلى بعض الطلبة [1] ، وفي مفتاح الكرامة: أنّه يتوهّم من عبارة الشهيد في الألفيّة.[2]

وفيه: أنّ المراد من الإرتماسيّ في الحديث، هو ارتماسة واحدة عرفاً، إذ لا يراد بالواحدة والدفعة في أمثال ذلك إلاّ المعنى العرفي، وليس بمعنى الآن والزمان الواحد، ولأنّ الإرتماس شرّع تخفيفاً كما يظهر من الأخبار،[3] وهذا المعنى مباين للتخفيف مع تعذّره في بعض المكلّفين.

الثاني: أنّ الإرتماس هو غمس الأعضاء متوالياً، بحيث يتّحد عرفاً فيكون أوّله غمس أوّل جزء من البدن، وآخره غمس آخر الأجزاء؛ وهو المنسوب إلى المشهور، وهو نظير إلقاء الشجر في الأنهار، فإنّ الماء يغمسه متوالياً، ويؤيّده لفظة الإغتماس في مرسلة الفقيه.[4]

ولكن لا يستظهر منه التوالي، بنحو يكون غمس مجموعها في زمان واحد عرفاً، بحيث يبطله الحدث في فرض وقوعه في أثنائه، كما يمتنع أيضاً وقوعه من ذي الشعر الكثيف، والحاجب مما يمنع من وصول الماء إلى البشرة بغير التخليل، فإنّهما ممّا يمنع التوالي جدّاً.

الثالث: أنّه نفس غمس الأعضاء المتدرّج ولو في آنات متعدّدة، بحيث لا تصدق معه الدفعة، كما عن كاشف اللثام والحدائق، وأوّل الوجهين للسيّد (ره) في العروة.

وعلى هذا لا يبطله الحدث الواقع في أثنائه، كما لا يبطل في أثناء الترتيبيّ، وسيأتي حكمه، لأنّ الغسل مركّب من الأجزاء، ولا يكون أمراً بسيطاً المحصّل من الغسلات، فلابدّ في النيّة نيّة محصّلاته المركّبة التدريجيّة من البدو إلى الختم.

وفيه: أنّ الغمس بمعنى الإرتماس، ولا فرق بينهما، وإن قيل أنّ بينهما فرق؛ وهو أنّ التستّر والتغطّي بالماء إذا كان كثيراً بأن مكث تحته؛ فهو اغتماس، وأمّا إذا لم يمكث تحته فهو ارتماس، إلاّ أنّه لم يثبت، ولا يتحقّق إلاّ بإحاطة الماء تمام البدن، بحيث لو بقي منه شيء خارج الماء لم يصدق الإغتماس والتغطّي، وأمّا التوالي؛ فهو قيد زائد يحتاج إلى قرينة خارجيّة، ولا إجماع فيه، والشهرة ظنيّة لا اعتبار بها، مضافاً إلى أنّ الإنغماس إرتماسة واحدة، ولا يلزم فرض آن وزمان واحد لعدم دخله في الإرتماس.

الرابع: أنّه التغطية والكتمان المقارن لانغماس آخر أجزاء البدن، فيكون أوّله أوّل التغطية المذكورة وآخره انغسال آخر جزء في تلك التغطية، فيكون تدريجيّاً لا آنيّاً، وهذا هو الذي اختاره في الجواهر.

وشاهده اللغة، كما قيل في تفسير الإرتماس بالتستّر والتغطّي، وأيضا موارد استعماله، ولا يجب عليه رفع الحواجب في آن واحد، بل لو اتّفق رفع الحواجب بالإرتماس كفى في صحّة ارتماسه، لوصول الماء إليه فلا حدوث لمانع الماء.

وهو الحقّ عندي، لأنّ المدار على صدق الإرتماس والإنغماس، وهو أمر تدريجيّ الحصول عادة، وتمامه يكون باستيعاب تمام البدن فليس فيه وجهان أو أوجه، بل هو منحصر بهذا الأمر الواحد، فتبصّر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo