< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 73

 

المسألة (5): اشتراط الطهارة في أعضاء الغسل

والمسألة تبحث من الجهتين:

الجهة الأولى: هل يشترط طهارة كل عضو حين غسله أم لا؟

الجهة الثانية: هل يشترط طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل أم لا؟

أمّا الجهة الأولى: فهو المشهور عند المتأخّرين، ومستندهم وجهان:

الوجه الأوّل: أنّ الماء ينفعل بملاقات العضو النجس، ولا يصحّ الغسل مع الماء المتنجّس، إذ تقدّم في الطهارة أنّ الماء مطهِّر؛ يطهِّر النجس ويزيل الخبث والحدث، فلا يحصلان بالماء المتنجّس.

وفيه أوّلاً: مقتضاه اعتبار طهارة الماء في الغسل، ولم يثبت اشتراط الطهارة في كل عضو حين غسله في صحّة الغسل زائداً على اعتبار طهارة الماء.

ثانياً: أنّ الماء المتنجّس الحاصل بنفس الغسل لتطهير محلّ النجس؛ بما أنّه متّصل بالماء الطاهر فهو غير مانع للطهارة، ولو كان مانعاً للطهارة يلزم الأمر المحال، وهو يستلزم عدم تطهير شيء من المتنجّسات بالماء القليل، مع القول بنجاسة الغسالة تحتها، وهو خلاف الأخبار والإجماع والضرورة.

ثالثاً: أنّ الإستدلال لو تمّ لاختصّ بمورد الغُسل بالماء القليل، الذي ينجس بمجرّد وصوله إلى المحلّ النجس، بناءً على القول بنجاسة غسالته مطلقاً؛ أي في دفعات الغسل حتى الغسل الثالث. وأمّا في مورد الغسل بالماء الجاري أو الكرّ أو بالمطر من المياه العاصمة؛ لا يتمّ، لعدم تنجّس الماء الواصل إلى المحل النجس، كما أنّه لا مجال لهذا الإستدلال في مورد الغسل بالماء القليل؛ بناءً على القول بطهارة الغسالة مطلقاً أو على القول بطهارة الغسالة المتعقّبة بطهارة المحل فالدليل أخصّ من المدّعى.

 

الوجه الثاني: أنّ غسل بدن الجنب متعلّق للأمر من ناحيتين: أحدهما؛ رفع الخبث وإزالته. وثانيتهما: [1] رفع الحدث وإزالته، فهما سببان متغايران، مقتضاهما وجوب تعدّد حكمهما، إذ التداخل خلاف الأصل، ومقتضاه؛ أي أصالة عدم التداخل المبرهن عليه في الأصول، هو تعدد غسل البدن، فمرّة يغسل لإزالة الخبث ومرّة أخرى يغسل لإزالة الحدث، حيث أنّه يقتضي كل شرط وسبب، مشروطاً ومسبّباً عليحدة. نظير؛ إن أفطرت فكفّر، وإن ظاهرت فكفّر، فتعدّد الشرط له ظهور في تعدّد الجزاء.[2]

وفيه: إن كان الأمران إرشاديين؛ فلا مانع من تداخلهما، لأنّ الأمر بغسل البدن لإزالة الخبث قبل الغسل إرشاد إلى أنّ نجاسته لا تزول بالغسل، وكذا الأمر بغسل البدن من جهة إزالة الحدث، لأنّه إرشاد إلى شرطيّة تمام البدن في الغسل، وإن كان الأمران مولويّان كما تقدّم في صحيحة زرارة الآمرة بغسل البدن من القرن إلى القدم في الغُسل؛ فلا دليل على عدم تداخل الأمرين، بل قاعدة أصوليّة، بل الدليل على خلافه، لأنّ رفع الخبث بالغسل أمر قهريّ لا قصديّ، سواء قصد التطهير أم لا، فإنّ النجاسة تطهر بإزالتها، والغُسل قصدي؛ أي قصد الطهارة الباطنية الحادثة بالجنابة.

مضافاً إلى أنّ أحاديث الغسل مطلقة، من جهة نجاسة البدن وعدم نجاسته، ولا دليل على تقييدها بما إذا لم يكن الماء عليه من البدن نجساً، فمقتضى الإطلاق تحصيل الطهارة الحدثية والخبثيّة بسبب الغسل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo