< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /المسائل/ الدرس 76

 

حكم المولاة في الغسل الترتيبي واستثنائه وأيضاً المبادرة

 

المسألة (8): ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي، ‌إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس، والمبطون؛ فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده، من جهة خوف خروج الحدث. ‌

أمّا الموالاة في الغسل الترتيبي فلا يعتبر كما تقدّم في أوّل الفصل، فراجع، ولا كلام فيه، وإنّما الكلام في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون، هل الموالاة والمبادرة فيها واجبة أم لا؟ ذهب السيّد (ره) وجمع كثير إلى وجوبهما من جهة خوف خروج الحدث إن كان لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وأمّا إذا لم يكن فترة في البين تسع الصلاة، فلا يعتبر لعدم كون الحدث الواقع بين الغسل والصلاة ناقضاً لوضوئهم وغسلهم.

نعم؛ فرق بين الموالاة في الغسل الترتيبي وغسل المستحاضة والمسلوس والمبطون حكماً، لكون عدم اعتبار الموالاة في الغسل الترتيبيّ حكماً وضعيّاً؛ بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل، وأمّا وجوبه في المسلوس وإخوته وجوب تكليفيّ وليس بمعنى الإشتراط، لعدم اشتراط الموالاة في الغسل مطلقاً، وإنّما الموالاة على هؤلاء واجب تحفّظاً على صلاتهم مع الطهارة؛ لئلاّ يخرج منهم الحدث قبل إتمامها بمقدّماتها، وهو وجوب تكليفيّ.

والحقّ عندي؛ الأحوط في المسلوس والمبطون وجوب المبادرة والمولاة، لعدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه مطلقاً في فترة وغيرها تسع الصلاة أم لا، وسيأتي إن شاء الله دليله.

 

الإغتسال تحت المطر والميزاب

المسألة (9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً، ‌نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الإرتماس تحته أيضا، إذا استوعب الماء جميع بدنه، على نحو كونه تحت الماء. ‌

 

أمّا جواز الترتيبي تحت الميزاب؛ فلا إشكال فيه، إذ الترتيبي يحصل بالصبّ على البدن، فلا فرق في الصبّ بين الميزاب واليد، والأنبوب والإناء، وهو مقتضى النصوص البيانية الآمرة بالصبّ على البدن.

وأمّا الإرتماس فعلى القولين:

أحدهما: ما ذهب إليه الشيخ والعلاّمة والشهيدين وغيرهم إلى جواز الإرتماس، لصدق الإرتماس وإطلاق مثل "ثم تغسل جسدك من لدنّ قرنك إلى قدميك" ونحوه، وإطلاق روايات كفاية الغسل تحت المطر، حيث لم يقيّد الأجزاء فيه بما إذا كان مع الترتيب، والعمدة صحيحتان لعليّ بن جعفر، ورواهما في كتابه، كما رواهما الحميري والشيخ وغيرهما. أحدهما: عنه عن أخيه موسى (ع):" أنه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان ‌يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك".[1] وثانيهما: رواه علي بن جعفر في كتابه مثله و زاد:" إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أ يجزيه ذلك أو عليه التيمّم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلا تيمم".[2]

وجه الإستدلال بها، هو أنّ إطلاق قوله (ع):" أجزأه" يدلّ على كفاية الغسل الإرتماسيّ بلا ترتيب، لعدم التقييد به.

ثانيهما: ما ذهب إليه الحليّ والمحقّق وغيرهما إلى عدم جواز الإرتماس تحت الميزاب، لعدم الدليل عليه، وضعف ما يستدلّ به للقول بجوازه، ولا إطلاق للصحيحتين، بل هما ناظرتان إلى أنّ المطر كالمياه الأخرى في جواز الإغتسال به، دفعاً لما توهّم السائل من عدم كفايته للغسل، بلا نظر لهما إلى كيفية الغسل، وأنّه لا يعتبر فيه الترتيب، كما يكون ملحقاً بالإرتماسيّ، بل لعلّ قول السائل في الصحيحة الأولى:" حتّى يغسل رأسه وجسده"؛ يكون ناظراً إلى الترتيب، وكذا قول الإمام (ع) "إن كان يغسله اغتساله بالماء"؛ فإنّ معناه: إن كان غسله بالمطر كغسله بالماء كمّاً وكيفاً، فتأمّل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo