< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل / الدرس 82

 

المسألة (17) و(18)

 

إذا كان تسخين الماء بشيء مغصوب

المسألة (17): إذا كان ماء الحمّام مباحاً، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، ‌لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، ولا يصير شريكاً في الماء، ولا صاحب حق فيه. ‌

إذا كان ماء الحمّام مباحاً، لكن سخن بالحطب المغصوب أو أحماه بالكهرباء أو النفط المغصوبين، لا مانع من الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب والكهرباء والنفط يستحقّ عوض حطبه، وتكون من الديون على ذمّة المغتسل، ولا يصير شريكاً في الماء، لأنّ الحرارة العارضة على الماء وإن كانت من عوارض الماء بسبب الحطب والكهرباء والنفط، ولكن لا تقابل بالمال، وإنّما هي توجب زيادة قيمة الجسم ومعروضها، وبذلك لا يكون شريكاً مع صاحب الماء، بل المتصرّف ضامن في الحطب لمالكه، فلابدّ من أن يخرج من عهدته بدفع قيمته إلى مالكه، وأمّا الماء المتّصف بالحرارة فهو ملك صاحب الماء، فيصحّ غسله فيه، ولها نظائر في المكاسب؛ كنسج الثوب أو بياض الجسم أو عرضه وطوله، فهي ليست أموراً قابلة للتمليك لأحد بإزاء مال أو بغيره، ولا معنى لأن يكون نسج الصوف ملكاً لأحد ونفس الصوف ملكاً لآخر، وهكذا بياض الجسم أو عرضه أو طوله، وكذلك الحال في أعراض النفس؛ ككتابة العبد، إذ لا معنى لأن تكون كتابة العبد لأحد ونفس العبد لأحد. نعم إنها توجب الزيادة القيميّة، إلاّ أنّ زيادة القيمة إنّما هي قيمة لذات الصوف، لا أنّها قيمة النسج، وكذلك الأبيض أو الجسم العريض والطويل مع الجسم غير العريض.

ولا تقاس بصبغ مغصوب، إذا اللون من آثار وجود الصبغ، وفرق بينهما، لأنّ الصبغ إتلاف اللونيّة في الثوب، بخلاف الإشتعال، فإنّه إتلاف الحطب نفسه، لا في الماء، بل يصير الماء حارّاً باشتعاله التكوينيّ الحاصل له بالإشتعال، فتدبّر.

 

المسألة (18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، ‌بل غير صحيح، بل وكذا لأهله، إلاّ إذا علم عموم الوقفيّة أو الإباحة‌.

والوجه في عدم صحّة الغسل لغير أهل المدرسة، عدم ثبوت إذن الواقف، والأصل عند الشكّ عدم صحّة الغسل، لعدم إطلاق أو أمارة على جواز التصرّف في الحوض، ومقتضى أصالة الإشتغال أو استصحاب عدم لحاظ العموم والسريان؛ بطلان غسله.

وأمّا قوله "بل وكذا لأهله"؛ ففيه إشكال، لأنّ الظاهر من الوقف في حوض المدرسة لأهله، بحيث يكون الإغتسال لأهلها فيها من التصرّفات المتعارضة، فالظاهر أنّه لا بأس به، نعم التصرّفات غير المتعارفة؛ كتنظيف السيّارة وغسل ألبسة الأحبّة، فهي غير جائزة.

 

المسألة (19): الماء الذي يسبّلونه[1] يشكل الوضوء والغسل منه، إلاّ مع العلم بعموم الإذن.

والمياه التي يملكونها يشكل الوضوء أو الغسل بدون إذن مالكها، فإذا سال الماء من الأراضي المملوكة، فلا يجوز الوضوء والغسل، لعدم جواز التصرّف زيادة عن المقدار المتعارف؛ وهو الشرب، إلاّ أن يكون هناك إطلاق أو أمارة قائمة على الجواز.

 


[1] وهو جعل الشيء في سبيل الله، وإباحة التصرّف فيه. يقال: سبَّل ماله: أي جعله في سبيل الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo