< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل / الدرس 83

 

المسألة (20) و(21)

الاغتسال بالمئزر الغصبي

المسألة (20):

قال السيّد (ره): الغسل بالمئزر الغصبي باطل، والأظهر عندي الصحّة؛ لعدم كون وصول الماء إلى البشرة وصبّه على المئزر وجريه عليه تصرّفاً في المئزر بحيث اتحدت أفعاله الغسليّة مع تصرّفاته الغصبيّة، بل مجرّد مقارنة ومصاحبة، ولا وجه بسراية الحرمة من أحدهما إلى الآخر، كما لا يسري وجوبه إليه، مضافاً إلى أنّ موضوع الإغتسال صبّ الماء على البدن وجريانه ومسّه به، وهو أمر آخر أجنبيّ عن جريان الماء على المئزر، وإن كان فعل الصبّ فعلاً واحداً ومرّة واحدة.

 

في مؤونة اغتسال الزوجة هل هي على الزوج أم لا؟

المسألة (21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس‌ وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه؛ على زوجها على الأظهر، لأنّه يعدّ جزء من نفقتها‌.

قد اختلفت فتاوى الفقهاء في مؤونة اغتسال الزوجة، فذهب جمع إلى أنّ مؤونة اغتسالها على الزوج؛ كما عن الشهيد في الذكرى، وحكاه العلاّمة في المنتهى عن جماعة وعن السيّد في المتن. ونسبت فيه إلى بعض التفصيل بين فقر الزوجة؛ فعلى الزوج، وغنائها فعليها، واختاره وتوقّف في الحدائق؛ لعدم النصّ[1] ، والحريّ أن تلاحظ النصوص الواردة في النفقة:

أمّا آية النفقة ﴿"ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله"﴾[2] ؛ مطلقة، ظاهرة إلى الأمر بالنفقة، ومقيّدة من جهة؛ وهو ما يتعلّق بالمعاش دون المعاد والمقام من الثاني، والروايات المتضمّنة على أنّ على الرجل النفقة محدّدة، وهي على أمور:

أحدها: الكسوة؛ كما قال أبو عبد الله (ع) في تفسير الآية "إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما"[3] ؛ والكسوة تعمّ كسوة عورتها وجثّتها وغير ذلك.

ثانيها: "الإطعام والسكنى"؛ كما عن أبي جعفر (ع) "ويطعهما ما يقيم صلبها" [4] ؛ لأنّه لو لم يطعمها فلربّما ابتليت بالمرض وصارت مورداً للتنفّر والإنزعاج.

ثالثها: "الصفح والإغماض"؛ كقوله (ع) "واغفر ذنبها أو وإن جهلت غفر لها"؛ وكل هذه المحدّدات راجعة إلى معاشها وحسن المعاملة إليها، ولا تشير إلى الأمور الواجبة عليها شرعاً بأسبابها من الكفّارة أو الديّة إذا قتلت شبهة أو عمداً، وأجرة الماء للإغتسال أو تسخينه أو غير ذلك ممّا هو خارج عن معاشها، فلا دليل على وجوبها على الزوج، بل تكون أجرة الماء وتسخينه على عهدتها إن تمكّنت، وإلاّ فعليها التيمّم؛ لكونه أحد الطهورين، ولقوله (ع) في حقّ التيمّم "ويكفيك عشر سنين".[5]

اللهمّ إلاّ أن يقال: والروايات محمولة على المثال،[6] لا الإنحصار، أو محمول على الغالب،[7] فليست في مقام ضرب القاعدة[8] .

 


[6] أي ما أشار إليه الإمام (ع) في الروايات هو من باب المثال، فيشمل الموارد المشابهة.
[7] والاحتمال الثاني هو أنّ الإمام (ع) أشار إلى الأمور التي غالبا ما تدخل في نفقة الزوجة، وهذا لا يعني خروج الموارد النادرة.
[8] والاحتمال الثالث هو أنّ الإمام (ع) لم يكن بصدد وضع قاعدة وقانون خاص بنفقة الزوجة، حتى تنحصر النفقة بالموارد المذكورة في الروايات، بل تتعدى إلى غيرها من الموارد الأخرى النادرة والحديثة الموجودة في كل عصر، كالتأمين الاجتماعي؛ بحيث طبقا لهذا المبنى تكون على عهدة الزوج.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo