< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 85

 

فصل في مستحبات غسل الجنابة

 

أحدها: الإستبراء من المني بالبول قبل الغسل

وهو مذهب أكثر علمائنا، كما عن العلاّمة،[1] ومذهب المشهور بين المتأخرين، كما عن المدارك، ويدلّ عليه الأخبار. منها: مضمر أحمد بن هلال، قال:" سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب: إنّ الغسل بعد البول، إلاّ أن يكون ناسياً، فلا يعيد منه الغسل".[2]

ومنها: صحيحة أحمد بن محمد؛ يعني ابن أبي نصر البزنطي، قال:" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول".[3]

والبحث عنه يستدعي جهات:

الجهة الأولى: هل الإستبراء من المنيّ واجب أم مندوب؟ قولان:

أحدهما: ما ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى إلى وجوبه. قال الشيخ المفيد (ره):" وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء بالبول ليخرج ما بقي من المنيّ في مجاريه".[4]

واستفاد الشيخ الطوسي (ره) من الروايات وجوب إعادة الغسل بدون الاستبراء، وعبارته تدلّ على وجوب الاستبراء.[5]

واختاره البحراني اعتماداً على ظاهر الأمر الذي في كلمات القدماء وفي بعض الروايات، كمصحّح البزنطي.[6]

ثانيهما: الاستبراء من المنيّ قبل الغسل مستحبّ، لأنّ الروايات وإن كانت ظاهرة في وجوب الاستبراء، إلاّ أنّ الظاهر غير مراد قطعاً، لأجل أنّه قام الإجماع على صحّة الغسل وإن لم يبل، بل تدلّ الأخبار على صحّة الغسل من قبل أن يبول، أو محمولة على حكمة الإستبراء، وأنّ بالبول تخرج أجزاء المنيّ الباقية في المجرى، ولا تشير إلى الوجوب؛ غيريّاً كان أو تعبّديّاً.

مضافاً إلى أنّ كلمات القدماء مطلقة؛ أي الإستبراء واجب مطلقاً، والروايات مقيّدة بالقدرة وعدم النسيان، وهذان القيدان مخالف لإطلاق كلمات القائلين بالوجوب، فتبصّر.[7]

الجهة الثانية: الاستبراء على قسمين:

أحدهما: الاستبراء بالاجتهاد، بأن يمسح ما تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة، ليخرج ما لعلّه باق فيه من المنيّ. [8]

ثانيهما: الاستبراء بالبول؛ وأثرهما أن لو وجد بللاً مشتبهاً بين المنيّ والبول بعد الاستبراء، لم يلتفت وبدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل، ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده؛ وجب الوضوء خاصّة. ولا أثر للإجتهاد فقط مع إمكان البول، لأنّ الاستبراء مع تعذّره، والصلاة السابقة صحيحة، لارتفاع حكم السابقة، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محلّه إلى محلّ آخر، وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه فصلّى، ثم أطلقه.

قال البحراني:" وعن ظاهر الجعفي وجوب البول والاجتهاد معاً، وجملة من عبائر القائلين بالوجوب مجملة، حيث صرّحوا بوجوب الاستبراء ولم يفسّروه بالبول أو الاجتهاد أو هما معاً. وبالجملة فإنّا لم نقف في شيء من أخبار الغسل على الأمر للمنزل بالإستبراء بالاجتهاد، وإنّما ورد ذلك بعد البول".[9] والمجموع من تلك الكلمات أنّ الواجب الاستبراء بالبول إن أمكن وإلاّ فالإجتهاد.

 


[7] لأنّ التقييد يتناسب مع الاستحباب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo