< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الأول: رواية تحف العقول وجه الحلال والحرام من الولاية

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" في المكاسب، المكاسب جمع مكسب ويوجد قولان في تصريف ومنشأ هذه الكلمة:

القول الأول المكاسب مصدر ميمي كمقتل بمعنى قتل ومكسب بمعنى كسب.

القول الثاني المكاسب جمع مكسب أي مكان الكسب وبما أن بحث المكاسب في الأعيان النجسة وغيرها سميت بالمكاسب لوجود محل يتكسب به كالأعيان النجسة ورجح البعض القول الأول إذ أن المكاسب جمع مكسب مصدر ميمي والمصدر يشير إلى الحدث وبما أن المكاسب بحث فقهي يتحدث عن أفعال المكلفين فالأنسب والأوفق به حمل المكسب على المصدر الميمي لا على المحل والمكان وناقشه بعضهم قائلاً هذا يصح لو كان البحث في خصوص الأحكام التكليفية التي تتناول أفعال المكلفين مباشرة وأما لو كان البحث في الأعم من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فالأحكام الوضعية ناظرة إلى وضع معين كالزوجية والرقية والبينونة وليست هي بأفعال وإنما هي مواضع ومحال.

النتيجة النهائية كما يحتمل حمل المكاسب على المصدر الميمي يحتمل أيضاً حمل المكاسب على محل الكسب ولا معين لأحدهما وكلاهما محتمل وإن كان الغالب هو المعنى الأول المكاسب جمع مكسب مصدر يبدأ بالميم مصدر ميمي مكسب بمعنى كسب مثل مقتل بمعنى قتل.

النقطة الثانية في هذه اللفظة عدل الشيخ الأنصاري بعنونة هذا الكتاب بالمكاسب عن العنوان الذي ذكره الشهيد الأول والثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية إذ عنون الشهيد الثاني الكتاب بكتاب المتاجر فما الفرق بين المتاجر جمع تجارة والمكاسب جمع مكسب؟

الجواب التجارة هي عبارة عن البيع والشراء بقصد الربح إذن يوجد قيدان:

القيد الأول خصوص البيع والشراء فلا يشمل سائر المعاوضات من إجارة ومزارعة ومساقاة وغير ذلك.

القيد الثاني بقصد الربح فلا يشمل البيع والشراء لا بقصد الربح فقد يبع الإنسان ويشتري من أجل أن يعيش ولإعاشة نفسه لا بقصد الربح إذن عنونة الكتاب بكتاب المتاجر فيها تخصيص بخصوص البيع والشراء أولاً وبقصد الربح ثانياً بخلاف لفظ المكاسب فهو أولاً أعم من البيع والشراء بل يشمل سائر المعاوضات وثانياً لا يختص بخصوص قصد الربح والمتاجرة وإنما يشمل المعاوضات لا عن ربح ومتاجرة، طبعاً ليس البناء على التوسع كثيراً، التوسع كثيراً هذا في أبحاث الخارج البناء على فهم المطلب وتقريره أولاً وثانياً فك العبائر وإمكانية استخراج المطالب منها ثانياً.

في بحث المكاسب الشيخ الأنصاري قبل أن يشرع في كل مكسب مكسب وبيان الدليل على حليته أو الدليل على حرمته ومناقشة ذلك أي قبل الشروع في الأدلة الخاصة شرع في بيان أدلة عامة فذكر أربع روايات هذه الروايات الأربع تصلح كدليل عام يمكن التمسك به في المكاسب التي سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى.

الرواية الأولى رواية تحف العقول لابن شعبة الحراني المروية عن الإمام الصادق عليه السلام.

الرواية الثانية رواية الفقه الرضوي.

الرواية الثالثة رواية دعائم الإسلام.

الرواية الرابعة الحديث النبوي المشهور.

وجميع هذه الروايات الأربع العامة ضعيفة سنداً فيمكن المناقشةُ في صحتها وفي تمامية الإستدلال بها لذلك قال الشيخ الأنصاري يمكن التيمن ولم يقل يمكن الاستدلال يعني نذكر هذه الروايات الأربع من باب التيمن واستخراج الضابطة الكلية من هذه الروايات وقال بعضهم كان الأولى التيمن بالآيات الكريمة فيمكن ذكر بعض الآيات التي يصلح الأستدلال بها على حلية أو حرمة بعض المكاسب وناقش شيخنا الاستاذ الشيخ علي المروجي القزويني في هذا وقال لا توجد آيات يمكن أن يستخرج منها ضابطة كلية لحلية بعض المعاوضات وحرمة بعض المعاوضات إلا أن الصحيح وجود آيات يمكن أن يستخرج منها ضوابط كلية وقد ذكرها الشيخ حسين المنتظري "رحمه الله" في كتابه دراسات في المكاسب المحرمة ذكر الآية الأولى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾[1] فيمكن الاستفادة منها حرمة البيع وقت النداء ليوم الجمعة والبعض عمم الحرمة التكليفية ونقلها إلى الحرمة الوضعية فقال بعض القدماء بفساد المعاملة التي تمت وقت النداء من يوم الجمعة فساد البيع الآية الثانية ﴿يا أيها آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾[2] إلى آخر الآيات التي ذكرها البحث فعلاً معقود للروايات.

أول رواية رواية تحف العقول عن آل الرسول المروية عن الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية تذكر أربعة أنواع للمكاسب، النوع الأول الولاية ولاية الوالي كوالي يحصل على مكسب والولاة الذين تحت ولايته ويعينهم أيضاً يحصل على مكسب.

النوع الثاني التجارات، النوع الثالث الإجارات النوع الرابع الصناعات فالرواية ذكرت أربع أنواع للمكاسب هذه المكاسب منها ما هو حلال كالوالي الحق ومنها ما هو حرام كالوالي الظالم إذن ذكرت رواية تحف العقول وهي طويلة أربعة مكاسب هذه المكاسب فيها ما هو حلال وفيها ما هو حرام وذكرت أربعة أنواع، الأول الولاية الثاني التجارة الثالث الإجارة الرابع الصناعة.

وقد وقع الإشكال في هذه الرواية إذ أن هناك الكثير من الأمور التي توجب الكسب كالمزارعة والمساقاة إلى آخره من كتاب المعاملات فلماذا خصت خصوص الأربعة من ولاية وتجارة وصناعة وإجارة ولماذا تم إخراج غيرها كالمزارعة والمساقاة فقال البعض إنه يمكن إدراج المزارعة والمساقاة ضمن الإجارة أو ضمن التجارة.

وهذه الرواية طويلة وفيها تشويش وهي أشبه بكلام العلماء والفقهاء من كلام الأئمة عليهم السلام يعني إذا تقرؤوها تجد أن سبكها سبك كتاب فقهي كتاب فقيه وليس من عادة الأئمة عليهم السلام أن يكون كلامهم مثل كلام بقية الفقهاء الذين جاءوا من بعد الأئمة عليهم السلام.

وهذه الرواية ذكرها أبن شعبة الحراني في تحف العقول وهي طويلة ونقلها عنه الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة وكذلك نقلها عن أبن شعبة الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة لكن ما نقله صاحب الوسائل والحدائق كان مقطعاً ومجزءاً فتوجد الكثير من المقاطع الموجودة في النسخة الأصلية في تحف العقول ولم ترد في نسخة الوسائل والحدائق، نعم يوجد النص الكامل في كتاب تحف العقول وهو مطبوع اليوم بعدة تحقيقات منها تحقيق جماعة المدرسين وتحقيق مؤسسة الأعلمي في بيروت وقد نقل الشيخ المجلسي في بحار الأنوار الرواية بالكامل كما أن السيد البروجردي في كتابه جامع أحاديث الشيعة الذي جمعه الشيخ المعزي نقل أيضاً الرواية بالكامل،

هذه المامة سريعة حول البحث نقرأ اليوم المقطع الأول في النوع الأول وهو الولاية والولاية الواردة في الرواية يراد بها ولاية إمام الحق الإمام المعصوم أو من ينوب عنه هذا من ناحية المكسب المحل وأما من ناحية المكسب المحرم ولاية الوالي الظالم.

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" في المكاسب وينبغي أولاً التيمن ولم يقل الاستدلال، التيمن يعني التبرك بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب يعني الضابطة الكلية للمكاسب يعني يمكن الاستدلال بعمومها في مختلف المكاسب من حيث الحل والحرمة.

هنا ليس المراد بالحل خصوص الجواز بالمعنى الأخص المراد بالحل ما يقابل الحرمة فيشمل الأحكام الأربعة الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة إلا إذا حمل الحل على الحلية الوضعية في مقابل الحرمة الوضعية ولكن ظاهر الكلام هو الحمل على الحل التكليفي لا الحل الوضعي المهم المراد بالحل يعني الجواز بالمعنى الأعم لا يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة في مقابل الحرمة يعني الولاية قد تكون واجبة على شخص وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة.

فنقول مستعيناً بالله تعالى روي في الوسائل[3] الحر العاملي والحدائق[4] الشيخ يوسف البحراني عن الحسن بن علي بن شعبة ـ أبن شعبة الحراني هو في طبقة الحسين بن عبيد الله الغضائري وهما من اجلاء الطائفة الشيعية المحقة الإمامية وكتابه كتاب تحف العقول كتاب معتبر ولكن رواياته روايات مرسلة لأنه قد تعمد حذف الأسانيد لوضوح الروايات عنده ـ في كتاب تحف العقول[5] عن مولانا صلوات الله وسلامه عليه طبعاً يمكن العمل بهذه الرواية بناء على كبرى الجابرية لو قلنا إن عمل الأصحاب جابر لضعف السند وقد عمل بعض الأصحاب بهذه الرواية فيكون عمل الأصحاب جابراً لضعف السند وهذا هو مسلك مشهور القدماء وعليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه من أن الشهرة العملية جابرة لضعف السند كما أن إعراض الأصحاب كاسر لصحة السند وصحة الرواية وخالف المشهور السيد الخوئي "رحمه الله" فقال إن الشهرة لا جابرة ولا كاسرة وإنما المدار على حجية الرواية لأن الشهرة ليست حجة فضم الشهرة غير الحجة إلى الرواية الضعيفة التي ليست بحجة هو من باب ضم الحجة إلى اللاحجة وتفصيل هذه المباحث في علم الأصول وفي أبحاث أعلى بحث الخارج.

عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث سئل عن معايش العباد، طبعاً إذا نرجع إلى رواية تحف العقول موجود سؤال السائل ما هي المعايش التي اعتاش بها وما هو الحلال وما هو الحرام.

معائش جمع معيشة والمراد بمعايش العباد يعني طرق اكتساب العيش بالنسبة إلى العباد فقال هذا النص المنسوب إلى الإمام الصادق عليه السلام، جميع المعايش (كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب) أربع جهات، إذا تحذف الموجود في القوس تصير العبارة واضحة هنا ما هو المبتدأ؟ جميع المعايش ما هو الخبر؟ أربع جهات، هذا سبك قريب بكفاية الأصول وكتابات العلماء جملة معترضة، جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات، من نشوية، من يعني الناشئة من وجوه المعاملات فلفظ من هنا نشوية جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات يعني الناشئة من وجوه المعاملات فيما بينهم يعني المعاملات التي تكون فيما بينهم يعني بين الناس مما يكون لهم للناس فيه يعني في جميع هذه المعايش مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات يعني هناك أربع جهات وأربعة أنواع للمعائش والعيش ويكون فيها الجهات الأربع حلال من جهة وحرام من جهة يعني من جهة أخرى يعني الولاية فيها ما هو محلل وما هو محرم التجارة ما هو محلل وما هو محرم، الصناعة فيها ما هو محلل وما هو محرم، الإجارة فيها ما هو محلل وما هو محرم فأول هذه الجهات الأربع الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات ثم يشرع الإمام عليه السلام في بيان الجهة الأولى وهي الولاية.

قال والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال يعني يريد أن يقول الله "عز وجل" أوجب على الناس والمكلفين الدخول في الحلال من هذه الجهات الأربع واجتناب الحرام من هذه الجهات الأربع، والفرض يعني والواجب من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات يعني الأربع ما هو الخبر الدخول والفرض مبتدأ كلها جملات معترضة والفرض تضع جملة معترضة شرط من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات تضع شرط والفرض الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك يعني بالمعاملات الحلال واجتناب جهات الحرام منها يعني من المعاملات الأربع تجتنب جهات الحرام ثم يشرع في بيان النوع الأول الجهة الأولى الولاية، الولاية الحلال ولاية الوالي الحق الإمام المعصوم أو نوابه الذين ينصبهم والولاية الحرام ولاية الوالي الظالم.

قال فإحدى الجهتين من الولاية يعني إحدى الجهتين لأن هناك جهة حلال وهناك جهة حرام والملاحظ هكذا في الأنواع الثلاثة الإمام عليه السلام فسرها فسر التجارة وفسر الصناعة وفسر الإجارة لكن النوع الأول الولاية لم يفسرها هذه طبعة مجمع الفكر الإسلامي صفحة 7 قال وأما تفسير التجارات صفحة 8 قال وأما تفسير الإجارات صفحة 10 قال وأما تفسير الصناعات نلاحظ دائماً يذكر العدل اما تفسير الصناعات أما تفسير الإجارات أما تفسير لكن بالنسبة إلى الولاية الأولى لم يقل وأما تفسير الولايات لم يذكر مباشرة شرع في الولاية من دون تفسير الولاية.

قال فإحدى الجهتين من الولاية وهنا يشرع في بيان الجهة الأولى وهي الولاية الحلال ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس يعني بقبول ولايتهم على الناس فهذه جهة حلال.

والجهة الأخرى الولاية الحرام ولاية ولاة الجور هذه جهة الحرام الآن يبين الوجه في الحلية من جهة ولاة الحق فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، ما المراد بالوالي العادل؟ ليس المراد مطلق الوالي العادل في الروايات الوالي العادل خصوص المعصوم عليه السلام وولاية ولاته يعني وولاية الولاة الذين ينصبهم الوالي العادل الإمام المعصوم بجهة ما أمر به يعني في خصوص الجهة التي أمر بها الوالي العادل بلا زيادة ولا نقيصة يعني أنت تتبع والي الوالي العادل في حدود ما أمر به الوالي العادل في خصوص الجهة والحيثية التي أمر بها من دون زيادة ولا نقيصة بجهة يعني في جهة يعني في خصوص جهة ما أمر يعني الذي أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقيصة فالولاية له للوالي العادل والعمل معه الوالي العادل ومعونته وتقويته حلال محلل.

سؤال ما الفرق بين الحلال وبين المحلل؟ ذكرت أقوال ثلاثة على الأقل ولا معين لها كلها محتملة.

القول الأول المراد التأكيد حلال محلل فلفظة محلل تؤكد الحلال.

القول الثاني ما نسب إلى صاحب مجمع البيان من القول بأن الحكم الشرعي في حد نفسه الذي لم يقم عليه دليل هو حلال وأما الحكم الشرعي الذي قام عليه الدليل هو محلل فالمراد بالمحلل الحكم الشرعي الذي قام عليه الدليل بخلاف الحلال هو الحكم الشرعي الذي لم يقم عليه دليل إذا ذكرت الحكم الشرعي من دون أن تورد الدليل عليه.

القول الثالث المراد بالحلال عقلاً والمحلل شرعاً ولك أن تتأمل في هاتين الفظتين وتذكر ما شاء الله من الاحتمالات ولا توجد قرينة تعينها ولعل العرف يحملها على التأكيد حلال محلل يعني حلال أكيد هذا تمام الكلام في جهة الحلال من الولاية.

وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر الظالم وولاية ولاته فالعمل لهم ولاة الجور والكسب لهم ولاة الجور بجهة الولاية معهم يعني من جهة يعني في خصوص جهة قد تعمل عمل فردي ليس للظالم وأحياناً تعمل في ركب الظالم في جهة الظالم والكسب لهم بجهة الولاية معهم في نسخة الوسائل والكسب معهم بجهة الولاية لهم، نسخة الوسائل أوضح حرام محرم نفس الكلام حلال محلل وحرام محرم، حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شيء من جهة المعونة له الوالي الجائر معصية كبيرة من الكبائر، الآن يبين لماذا لأنه ولاية الوالي الجائر موت الحق انتكاسة واضمحلال الحق.

قال وذلك لماذا هو معصية كبيرة العمل مع الظالم؟ وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، دروس الحق كله يعني اضمحلال الحق كله إن درس القبر يعني اضمحل، دروس الحق كله يعني اضمحلال وانتكاسة الحق وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب يعني المنزلة وقتل الأنبياء وهدم المساجد الظالم أيضاً يهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة من باب الاضطرار نظير الضرورة إلى الدم والميتة لأن الاضطرار حكم ثانوي لا يصار إليه إلا فيما إذا كان هناك قدر متيقن لا مناص منه إذن نظير الضرورة إلى الدم والميتة يعني الآن هذا شخص سيموت إذا لم يأكل الميتة يموت إذا لم يشرب الدم يموت هنا يقولون الضرورات تقدر بقدرها يعني يأكل بمقدار ما يعيش ولا يأكل الميتة كلها ويشرب الدم كله يشرب بالمقدار الذي يجعله على رمق الحياة، هذا تمام الكلام في بيان الجهة الأولى الولاية بحلالها وحرامها، الجهة الثانية التجارات وأما تفسير التجارات يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo