< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الثالث: الجهه الرابعه من روایه تحف العقول فی الصناعات

 

وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات[1] .

كان الكلام في رواية تحف العقول للحسن بن شعبة الحراني "رحمه الله" وقد تطرقنا إلى الرواية التي رويت عن الإمام الصادق عليه السلام [2] في معايش العباد وقد نصت على أن معايش العباد في جهات أربع:

الأولى الولاية، الثانية التجارات، الثالثة الإجارات والرابعة الصناعات، تناولنا الجهات الثلاث الأولى بقيت الجهة الرابعة الأخيرة التجارات والرواية أولاً تتطرق إلى الصناعات المحللة ثم تتطرق إلى الصناعات المحرمة فهذه الجهات الأربع يتحدث الإمام أولاً عن الحيثية المحللة فيها ثم يتحدث ثانياً عن الحيثية المحرمة فيها.

قال وأما تفسير الصناعات يعني الصناعات المحللة فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصنافات الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة ـ صياغة الذهب ـ والبناء والحياكة ـ الخياطة ـ والسراجة ـ سرج الدابة ـ والقصارة ـ قصر الثياب يعني صبغ الثياب أو تنظيف الثياب ـ والخياطة، ما الفريق بن والحياكة؟ الخياطة الحياكة هي عبارة عن نسج الثوب والخياطة خياطة الثوب يعني ماذا نسج الثوب؟ يعني عمل القماش، وصنعة صنوف التصاوير ـ يعني أقسام التصاوير يعني التشابيه ـ ما لم تكن مثل الروحاني ـ يعني ما لم تكن من ذوات الأرواح يعني صناعة تمثال رجل أو أمرأة من ذوات الأرواح ـ وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منافعهم وبها قوامهم، هذه وأنواع مثل الكتابة عطف عليها وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة ومثل أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة حوائجهم ـ ما يكفي من العيش ولا يفضل ـ الجواب فحلال فعله وأما تفسير الصناعات من هذه الأمور فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه،

ما الفرق بين العمل به والعمل فيه؟ العمل به يعني العمل بواسطته والعمل فيه يعني العمل في إيجاده.

الآن نجار إما أن يعمل بالنجارة أو يعمل في النجارة يعني إما هو صاحب نفس المنجرة وإما هو عامل عند صاحب المنجرة، لنفسه أو لغيره وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، يعني يريد أن يقول لا يشترط في هذه الصنعة أن تكون متمحظة في الحلية المهم أن لا تكون متمحظة في الفساد وأما ذات الحدين مثل السكين مثل السيف قد يقاتل به أعداء الله وقد يقتل به النفس المحترمة السكين قد يستفيدها في تقطيع الطعام وقد يستفيد منها في تقطيع المؤمنين هنا هل يجوز عمل السكين؟ نعم يجوز عمل السكين لكن لا يجوز أن تبيعها لمن تعلم أنه يريد أن يستخدمها في العمل المحرم والكلام الآن في صناعتها وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتقلبه يعني استخدامه واستعماله نظير الكتابة التي هي على وجهاً من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور كما كنت كاتباً لوالي الجور وقد تكون كاتباً لوالي العدل وكذلك السكين ـ يعني لا بأس بصناعة السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد فتكون آلة ومعونة عليهما يعني على الفساد والصلاح فلا بأس بتعليمه وتعلمه يعني تعليم هذه الصنعة وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به يعني استعمال ما يصرف في الصلاح والفساد وفيه يعني إيجاد ما يصرف في الصلاح والفساد لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، يأخذ السيف لكي يقتل المؤمنين يحرم البيع عليه فليس على العالم ولا المتعلم أثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقاءهم يعني لا يوجد أثم في صناعة السكين والسيف وهذه الآلات المشتركة وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد والحرام وذلك ـ إنما قلنا بعدم الوزر والإثم في التعليم والتعلم ـ إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضاً يعني الآلة المتمحضة في الفساد هي المحرمة نظير البرابط جمع بربط كجعفر بربط على وزن جعفر.

قال الطريحي في مجمع البحرين [3] الجزء الرابع صفحة 237 البربط شيء من ملاهي العجم يشبه صدر البط يسمونه بربط مثل مزمار لكن مثل عنق البطة والمزامير جمع مزمار قصب يزمر بها معروف المزمار والشطرنج وكل ملهو به يعني كل ما أعد للهو على نحو لا ينتفع به في غير اللهو لابد أن يكون محضاً والصلبان جمع صليب والأصنام جمع صنم بعضهم قال الأصنام ـ هي الأوثان لا فرق بين الصنم الوثن وبعضهم قال الصنم ما كان مصوراً من الجواهر المعدنية المذابة والوثن ما يصنع وينحت من الأحجار والأخشاب ـ وما أشبه ذلك يعني من الأمور التي هي متمحضة في الفساد من صناعات الأشربة الحرام الخمر والفقاع وما يكون منه وفيه الفساد محضاً، ما يكون منه يعني كل شيء يجيء من قبله الفساد يعني يكون مقدمة للفساد بخلاف ما يكون فيه الفساد يعني يكون الفساد في نفس العمل فيكون هو علة تامة للفساد، ولا يكون منه ولا في شيء من وجوه الصلاح ـ لا يكون مقدمة للصلاح ولا يكون بنفسه فيه صلاح ـ فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات،

ما المراد التقلب؟

يعني التصرفات التقلبات التصرفات وجميع التقلب يعني التصرف فيه من جميع الجهات وجميع التقلب فيه من جميع الحركات إلا أن يكون صناعةً قد إلى تصرف جهة المنافع، إلا هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصل لأن الكلام كله في ما يجيء منه الفساد محضاً إذا يأتي منه الفساد محضاً يعني ليس فيه منفعة فلا لاستثناء ما يأتي منه الصلاح لجهة من الجهات إذن هذا إضراب عن السابق هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصل.

تعرفون في النحو الاستثناء المتصل يصير المستثنى جزء من المستثنى منه أما الاستثناء المنقطع إضراب عن ما مضى، إذا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه وجوه المعاصي من يعني يكون شيء مشترك فيه ما هو محلل وفيه ما هو محرم، إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي لعلة ما فيه يعني بسبب ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح يعني يحرم صرفه في وجه الفساد، إلى هنا انتهينا من الصناعات وبها يتم الختام في الجهات الأربع، الولاية والتجارة والإجارة والصناعة أربع جهات يقول فهذا تفسير، تفسير بيان هذا عطف بيان تفسير نفس بيان وبيان نفس التفسير كلمة زائدة، فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم الحديث نقط الحديث يعني إلى آخر الحديث وحكاه هذا الحديث حديث تحف العقول غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد "رحمه الله" ـ السيد الشريف المرتضى ـ.

من الأعلام الذين حكوا قال في الوسائل الباب الثاني من أبواب ما يجري فيه الخمس الحديث 12 في باب الخمس هكذا قال صاحب الوسائل علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني وعن صاحب الحدائق والمجلسي والثوري أنهم نقلوا الكتاب عن تفسير النعماني ولا يخفى أن رسالة المحكم والمتشابه هي بعينها تفسير النعماني المعروف والغريب العجيب في هذا البحث أن هذه الرواية لو راجعناها مع أنه الشيخ الأنصاري حكا حديث تحف العقول عن هذه الرسالة ـ رسالة المحكم والمتشابه ـ نجد أن هذه الرواية غير موجودة في رسالة المحكم والمتشابه.

قال السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 11 و12[4] ليس في كتاب السيد من رواية تحف العقول عين ولا أثر ولم تذكر الرواية حتى بمضمونها فيه فالبعض قال لعل هذا من سهو القلم الشيخ الأنصاري أو من جهة الاعتماد على ما ذكره صاحب الوسائل وصاحب الحدائق فإن صاحب الوسائل هكذا قال بعد ما نقل رواية تحف العقول هكذا قال ورواه المرتضى في كتاب المحكم والمتشابه، ورواه يعني وروى الخبر فقد يفهم أنه هذا المضمون كما ورد في تحف العقول أيضاً ورد في رسالة المحكم والمتشابه.

وإذا أردنا التحقيق رواية تحف العقول غير تامة سنداً ولا دلالة أما من ناحية السند فقد يتأمل في توثيق الحسن بن شعبة الحراني صاحب كتاب تحف العقول لأن توثيقه أو تجليله ورد في كلمات المتأخرين من الرجاليين لا المتقدمين.

قال الشيخ الحر العاملي في كتاب تذكرة المتبحرين الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة فاضل محدث جليل له كتاب تحف العقول عن آل الرسول ولم ينص عليه أنه ثقة لكن قد يقال من قولهم جليل هذا يفيد ما هو أعلى من مرتبة الوثاقة لو غضضنا النظر ووثقنا الحسن بن شعبة وكتابه من الكتب المعتبرة تحف العقول لكن هذا الكتاب رواياته مراسيل فالرواية مرسلة فلا يصح الاستدلال بها هذا تمام الكلام من ناحية السند وأما ناحية الدلالة فالرواية فيها تشويش في العبائر وفيها مطالب لا يمكن الالتزام بها فقد ورد فيها أن الأعيان النجسة لا يصح فيها مطلق الاستعمال حتى الاحتفاظ بها كل تقلب في الأعيان النجسة لا يصح ومن قال إنه إذا شخص أراد يحتفظ بدم أو بعذرة أو بميتة من قال أنه لا يصح هذا خلاف المسلم الفقهي وهناك ملاحظات كثيرة تراجعونها في الشروح لا داعي لبحثها بعض الألفاظ بعض العبائر والصحيح أن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رضوان الله عليه كما ذكرنا لم ترد فيها هذه الأمور، هذا تمام الكلام في الكتاب الأول الرواية الأولى رواية تحف العقول.

الرواية الثانية رواية الفقه الرضوي رواية فقه الرضا والغريب هذه الروايات الأربعة التي نأخذها نفس المضمون ورد فيها وكلها فيها مناقشات في السند والدلالة كلها غير تامة.

الرواية الثانية وفي الفقه المنسوب إلى مولانا صلوات الله وسلامه عليه أعلم الرضا يرحمك الله أن كل مأمور به على العباد،

ما المراد بالمأمور به؟ قلنا المباح ولكن هناك تفسير آخر يمكن حمل لفظ المأمور به على الوجوب، الوجوب الكفائي فإن إطعام الناس من الواجبات الكفائية يعني أنت الآن إذا تستطيع أن تورد القمح أو الأرز وإذا لا تورده الناس تموت جوع يجب عليك أو لا؟ يجب عليك فيمكن حمل لفظ المأمور فيه في رواية الفقه الرضوي وفي رواية تحف العقول على الوجوب لكن الوجوب الكفائي وهذا لعل أفضل من الحمل على المباح ولاحظ الآن الأمور المصاديق التي تذكر للأمور به من الواجبات الكفائية.

أعلم يرحمك الله إن كل مأمور به على العباد يعني كل ما هو واجب من الواجبات الكفائية التي تجب على العباد والمعروف الواجب الكفائي هو الواجب الذي إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر وإن لم يقم به أحد استحق العقاب جميعاً، وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره إذن من هذه العبارة الذي لا يقيمهم غيره يعني هذا واجب كفائي مأمور به إذا هو ما يورد الأرز والطحين وغيرها لا أحد يستطيع أن يورد الناس تموت جوع هذا يجب عليه مأمور به فاستفدنا معنى الوجوب الكفائي من المأمور به من قوله الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله ـ يعني المأمور به ـ حلال بيعه وشرائه وهبته وعاريته وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد ـ إمساكه بوجه الفساد مثل الاحتفاظ بكتب الضلال ـ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وجميع الفواحش ـ لم يقل إن الإمساك بالميتة والدم محرم إلا إذا كان هناك هناك وجه من وجوه الفساد ـ ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، هذه الرواية أول إشكال عليها في متنها يعني من قال أنه الملاك هو ضرر الجسم من قال بمجرد ضرر الجسم تصير حرام، الآن التدخين يضر الجسم أم لم يضر الجسم؟ الكثير يلتزمون بجوازه علماً نعم الضرر المعتد به هذا يوجب الحرمة يعني الضرر الذي يؤدي إلى الهلاك أو تلف عضو أو عاهة دائمة هذا حرام.

الآن شيء بسيط يخرج دم بسيط من يده هذا حرام؟ من قال مطلق الضرر حرام مشكل هذا الضرر المعتد به حرام.

الكلام في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ما هو مصدره هذا الكتاب الرضوي؟ أول من تحدث عن هذا الكتاب المجلسي الأول والد صاحب البحار الشيخ محمد تقي المجلسي والد العلامة المجلسي كان ذاهب إلى الحج في الحج التقى بعالم هندي أسمه السيد أمير حسين، السيد أمير حسين قال أنا ذهبت إلى الحج وجاءني جماعة من أهل قم، جماعة من أهل قم كانوا ذاهبين إلى الحج التقوا بالسيد أمير حسين الهندي أعطوه كتاب يقول وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخ عصر الرضا، السيد أمير حسين الهندي أعطى هذا الكتاب إلى والد العلامة المجلسي والد العلامة المجلسي أعطى الكتاب إلى ولده الشيخ محمد باقر المجلسي نقل عنه في بحار الأنوار فوصلنا هذا الكتاب إذن النقطة الأولى هناك كلام في أنه بخط الرضا عليه السلام بعض النقولات يقول كتاب يوافق تاريخ عصر الرضا يعني هذا حدس منه يعني يقول هذا بخطوطه يوافق عصر الإمام الرضا.

في نقل آخر فيه روايات بخط الإمام الرضا فيه روايات بخط الإمام الرضا لا أنه كله بخط الإمام الرضا عليه السلام نعم السيد أمير حسين ثقة ووالد البحار وصاحب البحار ثقتان في غاية الجلالة والوثاقة ولكن خبر الثقة حجة إذا كان يخبر عن حس لا عن حدس وهنا إخبار السيد أمير حسين عن حدس هو يحدس أن هذا خط الإمام الرضا يحدس أن هذا الكتاب كتب في زمن الإمام الرضا عليه السلام.

نقل المحدث النوري صاحب المستدرك عن المجلسي أنه قال سمعت السيد يقول كان عليه خطه صلوات الله عليه وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء هذا الكتاب لم يصلنا بطريق معتبر وهذا الكتاب كتاب الفقه الرضوي لو تأملنا فيه لوجدناه عين رسالة الصدوق الأب إلى ابنه الصدوق الأب علي بن الحسين بن بابويه كتب رسالة إلى ولده هذا المضمون في كتاب الفقه الرضوي نفس المضمون في رسالة الصدوق الأب إلى الصدوق الأبن ولعله لأنه الإمام الرضا علي بن موسى الرضا والصدوق الأب علي بن الحسين بن بابويه لعله يصير تصحيف موسى وحسين علي بن موسى علي بن الحسين فصار تصحيف وتوهم أن المراد به الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وبالتالي الصحيح أن هذا الكتاب، كتاب الفقه الرضوي هو عبارة عن كتاب ورسالة الصدوق الأب إلى ولده الصدوق الأبن إذن هناك اشكال في الدلالة مثل ضار وهناك إشكال في نفس السند إذن الرواية الثانية غير تامة سنداً ودلالة.

الرواية الثالثة وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع وما كان محرماً أصله يعني محرماً بعنوانه الأولي مثل الخمر محرم بعنوانه الأولي منهياً عنه لم يجز بيعه ولا شراءه لأنه أحياناً يكون محرم بعنوان ثانوي مثل متنجس ماء متنجس هذا لا يجوز أكله وشربه لكن يجوز بيعه لأن الماء أصله ليس حرام، وما كان محرماً أصله يعني بالأصالة لا بالعرض منهياً عنه محرماً أصله منهياً عنه لم يجز بيعه ولا شراءه انتهت هذه الرواية.

هذه الرواية دعائم الإسلام فيها كلام أولاً القاضي نعمان المصري كان مالكياً كان سني مالكي ثم تشيع والملاحظ في كتابه أنه كان يروي الروايات عن الأئمة المتقدمين إلى الإمام الصادق عليه السلام ولم يذكر روايات للائمة المتأخرين عن الإمام الصادق مما أوجب أن يتهمه البعض أنه اسماعيلي والقاضي نعمان المصري كان في مصر ومصر كانت تحكمها الدولة الفاطمية والدولة الفاطمية دولة فاطمية شيعية إسماعيلية لذلك قال البعض إنه كان يمارس التقية لأن الحاكم الذي عينوه حاكم فاطمي اسماعيلي لذلك ذكر من الروايات ما عن الأئمة المتقدمين إلى الإمام الصادق عليه السلام.

وهناك كلام في وثاقته فقد يقال إنه لم يثبت توثيقه أقصى ما قيل أو يمكن أن يقال في حقه أنه كان رجلاً إمامياً إثنى عشرياً جليلاً فاضلاً فقيهاً بل من جملة النوابغ في عصره بل كان فريد دهره لكن لم يقال إنه ثقة ولكن هذه التعابير جليل وفريد دهره ووحيد عصره أرفع من درجة الوثاقة، هذا الكتاب حتى لو سلمنا وثاقة القاضي نعمان البصري إلا أن رواياته روايات مرسلة فتسقط عن الاعتبار إذن الرواية الثالثة غير تامة سنداً ولا دلالة.

الرواية الرابعة وفي النبوي المشهور هذا مشهور موجود عند السنة والشيعة لكن أكثر ما روي في كتب السنة، تعرفون حينما يقولون نبوي يعني رواية مروية عن النبي ولم ترد في مصادرنا، إذا رواية مروية عن النبي ورويت عن الأئمة لا يقال لها نبوي إذا قالوا النبي يعني هذا خبر ضعيف يعني روي في مصادر السنة عن النبي ولم يرو في مصادرنا المعتبرة والمعتمدة قد يكون روي في بعض كتب الشيعة الإمامية لكن لا في المصادر المعتبرة مثل الكتب الأربعة وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فهذه الرواية، رواية مرسلة ضعيفة السند تسقط عن الاعتبار في بعض الكتب إن الله إذا حرم شيئاً يعني حرم أكل شيء موجودة هكذا بعض النصوص بعض الكتب إن الله إذا حرم شيئاً يعني إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، حرم شيئاً هذه حرمة تكليفية حرم ثمنه هذه حرمة وضعية يعني لا يترتب نقل وانتقال لا تترتب الملكية للثمن والملكية حكم وضعي وليست حكماً تكليفياً.

هناك بحث بينهم أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يعني عندنا خبر إذا حرم شيئاً إذا حرم أكل شيء فهل يؤخذ بالزيادة أو النقيصة المشهور أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يؤخذ بالزيادة وخالف في ذلك السيد الخوئي "رحمه الله" فقال نقتصر على القدر المتيقن ونأخذ النقيصة لكن السيد الخوئي في مثل هذه الرواية أخذ بالزيادة لأن أكل شيء وردت في الكثير من المصادر هذا تمام الكلام في الروايات العامة يعني الروايات التي وردت فيها ضابطة عامة لحلية المعاملة أو حرمتها بعد ذلك الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يشرع في مباحث المكاسب إذا عرفت ما تلونا وجعلته في بالك متدبراً لمدلولاته فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومباح ومكروه، هل تقسيمات المكاسب ثلاثة أو خمسة يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo