< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الرابع: تقسيم المكاسب بحسب الاحكام و معني حرمة الاكتساب

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إذا عرفت ما تلونا وجعلته في بالك متدبراً لمدلو[1] لاته فنقول.[2]

كان الكلام في الروايات الأربع العامة التي تطرق إليها الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" في بداية المكاسب وهي رواية تحف العقول ورواية الفقه الرضوي ورواية دعائم الإسلام والحديث النبوي المشهور هذه الروايات الأربع قد يقال إنه يمكن أن يستخرج منها ضوابط كلية في المكاسب فإذا أردنا معرفة الحلية والحرمة توجد أدلة عامة عبارة عن هذه الروايات الأربع وقد اتضح أن هذه الروايات الأربع ضعيفة السند وهناك مناقشات في بعض مدلولاتها فتكون النتيجة النهائية إن الروايات الأربع لا يصلح أن تشكل ضابطة كلية في موارد الشك في الحلية والحرمة فلابد من النظر إلى الأدلة الخاصة في كل مسألة مسألة.

بعد هذا الكلام يتطرق الشيخ الأنصاري قدس إلى تقسيم المكاسب والمراد تقسيم التكسب يعني المكسب إلى كم قسم ينقسم من الأقسام التكليفية الخمسة، المشهور أن المكاسب أو التكسب يقسم إلى ثلاثة أقسام، حرام ومكروه ومباح وأهمل المشهور في عادتهم تقسيم المكاسب إلى مكاسب مستحبة ومكاسب واجبة فلم يذكر مكاسب واجبة أو مكاسب مستحبة مع أنه يستحب الرعي وتستحب الزراعة كما أن بعض المكاسب واجبة مثل المكاسب الواجبة كفاية كالقيام بارزاق الناس فإذا لم يتاجر بالأرز والحنطة وما يعيش عليه الناس هلك الناس فتكون من المكاسب الواجبة كفاية خصوصاً إذا تعذر على غيره القيام به فيكون واجباً عيناً عليه إذن يوجد قولان يعني تطرق الشيخ الأنصاري إلى قولين:

الأول تقسيم المكاسب إلى ثلاثة، مكاسب محرمة ومباحة ومكروهة.

التقسيم الثاني تقسيم المكاسب إلى خمسة بعدد الأحكام التكليفية الخمسة، مكاسب محرمة ومكروهة مستحبة وواجبة ومباحة.

قال قدس إذا عرفت ما تلونا يعني من الروايات وجعلته في بالك يعني في ذهنك وجعلته يعني جعلت ما تلوناه من الروايات الأربع في ذهنك متدبراً لمدلولاته متدبراً حال يعني حال كونك متدبراً لمدلولات ما تلونا يعني لمدلولات الروايات الشريفة فنقول قد جرت عادة غير واحد يعني كثير من الفقهاء قد جرت عادة غير واحد من الفقهاء يعني قد جرت عادة كثير من الفقهاء على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح المراد بالمكاسب جمع مكسب مصدر ميمي يعني التكسب هنا النظر إلى نفس عملية التكسب عملية التكسب قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة مهملين يعني حال أيضاً يعني حال كونهم مهملين للمستحب والواجب يعني للمكسب المستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب يعني لا توجد مكاسب واجبة ولا توجد مكاسب مستحبة مع إمكان يعني والحال يمكن التمثيل للمستحب يعني للمكسب المستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، الشرع ندب إلى الزراعة (ما من نبي إلا وقد رعى الأغنام) المجتمعات الزراعية كمجتمع البحرين رقيقة القلب بخلاف المجتمعات الصحراوية تغلبها القسوة وهذا ما يدرس في قصة الحضارة وحضارات العالم قسم للمجتمعات والبيئة صحراوية قاسية وإلى بيئة زراعية تجد دائماً المزارعين يبتسمون.

وللواجب يعني مع إمكان التمثيل للواجب بالصناعة الواجبة كفاية، الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجب على الجميع فإذا قام به بعض سقط عن البعض الآخر وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً خصوصاً إذا تعذر قيام الغير به فيصبح واجباً عينياً يتعين عليه لذلك قال خصوصاً إذا تعذر القيام به.

طبعاً هناك من ناقش هذه العبارة خصوصاً لا وجه للخصوصية لأنه إذا تعذر القيام به إما أن يبقى الواجب الكفائي على كفائيته ففي هذه الحالة لا معنى لهذا التخصيص وإما أن يتحول من واجب كفائي إلى واجب تعييني والمعين هنا ليس الشرع وإنما حكم العقل وهو ليس حكماً شرعياً وإنما هو حكم عقلي فلا وجه للخصوصية والأمر سهل في هذه الناحية فتأمل، تأمل إشارة إلى الخدشة في هذين المثالين التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية، ما هو وجه الخدشة؟ محل الكلام أن يقول التكسب بنفسه واجب التكسب بنفسه مستحب وأما في الرعي والزراعة نفس الرعي والزراعة مستحبة لا أن التكسب بالرعي والزراعة مستحب يمكن واحد يزرع ولكن لا يتكسب يزرع في بيته يمكن واحد يرعي غنم لكن يرعي غنم إليه لا للمكسب فالمستحب هو نفس الفعل يعني نفس الزراعة نفس الرعي لا التكسب بالرعي والتكسب بالزراعة ومحل بحثنا هو التكسب بالزراعة أو الرعي وليس نفس الرعي أو الزراعة.

وهكذا بالنسبة إلى الواجب بالصناعة الواجبة كفاية كلامنا عن التكسب بالواجب كفاية أن يكون التكسب واجباً وليس عن الشيء الذي هو عبارة عن واجب كفائي إذن قوله فتأمل إشارة إلى أن محل الكلام هو عبارة عن تقسيم الاكتساب بما هو والاكتساب بما هو لا يكون واجباً ولا يكون مستحباً أما الزراعة فاستحبابها ثبت بعنوان الزراعة الاستحباب ثبت بعنوان الرعي لا بعنوان التكسب بالزراعة أو الرعي.

إذا تم هذا الكلام نقول توجد أقوال أربعة في تقسيم المكاسب، الشيخ الأنصاري أشار إلى قولين القول الأول تقسيم المكاسب إلى ثلاثة القول الثاني تقسيم المكاسب إلى خمسة إذا أردنا التحقيق في تقسيم المكاسب نقول توجد أربعة أقوال:

القول الأول ما نسبه الشيخ الأنصاري إلى كثير من الفقهاء وهو تقسيم المكاسب إلى ثلاثة، محرمة ومكروهة ومباحة وهو قول المحقق الحلي في الشرائع وغيره إذ أدعوا لا يوجد مكسب واجب ولا مكسب مستحب.

القول الثاني ما حكي عن سلار في المراسم والعلامة الحلي في قواعد الأحكام بتقسيم المكاسب إلى خمسة أقسام محرمة ومكروهة مستحبة وواجبة ومباحة وهو الذي ذكره الشيخ الأنصاري وأشار إليه معرضاً.

القول الثالث ما ذهب إليه المحقق النائيني "رحمه الله" من تقسيم المكاسب إلى أربعة أقسام حرام ومكروه ومباح ومستحب وأنكر وجود مكاسب واجبة قال نعم قد يجب بالعرض لا بالذات.

القول الرابع للسيد الخوئي "رحمه الله" وهو القول الصحيح التفصيل في المسألة وهو أنه المكاسب تارة نقسمها بلحاظ نفس التكسب وتارة نقسمها بلحاظ فعل المكلف العوامل الطارئة عليه إن قسمنا المكاسب بلحاظ نفس التكسب تكون المكاسب ثلاثة، محرمة ومكروهة ومباحة ولا توجد مكاسب واجبة أو مستحبة هذا بلحاظ نفس التكسب نفس عملية الكسب وأما إذا نظرنا إلى المكاسب بلحاظ فعل المكلف وما يطرأ عليه فلا مانع من تقسيم المكاسب إلى خمسة محرمة ومكروهة واجبة ومستحبة ومباحة فإن فعل المكلف كالرعي والزراعة وما يطرأ عليه من الكسب يكونوا مستحباً إذن الخلاصة المكاسب إما أن نلحظ عملية نفس التكسب فتكون المكاسب ثلاثة وإما أن نلحظ فعل المكلف وما يطرأ عليه فتكون المكاسب خمسة إذا أتضح هذا نشرع في بحث المكاسب ونقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان توجد ثلاثة أحكام حكمان تكليفيان وحكم وضعي.

الحكم الأول حرمة الاكتساب يعني حرمة النقل والانتقال هذا حكم تكليفي يعني لا يجوز لك تنقل وتنتقل.

الحكم الثاني فساد البيع فساد المعاملة وهذا حكم وضعي.

الحكم الثالث حرمة أكل المال في مقابل هذه المعاملة لأنه لم يترتب نقل وانتقال فيصير هذا المال في يدك مال مغصوب لا يجوز التصرف فيه، هذا حكم تكليفي إذن عندنا ثلاثة أحكام وهي مترتبة الحكم الأول تكليفي وهو حرمة النقل والانتقال، الحكم الثاني وضعي وهو فساد البيع، الحكم الثالث تكليفي وهو حرمة أكل المال في مقابل المعاملة.

سؤال الحكم الثالث حرمة أكل المال في مقابل المعاملة يترتب على الحكم الثاني فساد البيع أو يترتب على الحكم الأول حرمة النقل والانتقال؟

الجواب الحكم الثالث حرمة أكل المال في مقابل المعاملة يترتب على الحكم الثاني على الحكم الوضعي فساد البيع ولا يترتب على الحكم الأول حرمة النقل والانتقال.

سؤال لماذا ترتب الحكم الثالث على الثاني؟ لماذا ترتب حرمة أكل المال في المعاملة على فساد المعاملة وفساد البيع؟

الجواب لأن المال الذي وقع في يده وقع بغير سبب شرعي ما دام فسد البيع يعني لم يترتب نقل وانتقال.

مسلمان باع أحدهما الآخر خنزيراً أو خمراً والخمر والخنزير لا مالية له في الإسلام لأنهما من الأعيان النجسة بالتالي هل المال انتقل من المشتري إلى البائع؟ الجواب لم ينتقل

هل يجوز للبائع أن يتصرف في المائة دينار التي وقعت في مقابل الخنزير أو الخمر؟ لا يجوز التصرف فيها إذن هنا ثلاث أحكام،

الحكم الأول حرمة النقل والانتقال يحرم نقل الخمر أو الخنزير من الفرد الأول إلى الفرد الثاني، الحكم الثاني فساد المعاملة هذا بيع باطل عاطل بيع أعيان نجسة،

الحكم الثالث يحرم على البائع أن يتصرف في الثمن لأن الثمن وقع في مقابل الخنزير أو الخمر والمعاملة باطلة فتكون المائة دينار في يده تكون يده يد غصبية لا يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه ولم ينتقل إليه بإذن شرعي إذن الحكم الثالث وهو حرمة أكل المال مقابل المعاملة مترتباً على الحكم الوضعي فساد البيع وليس مترتباً على الحكم التكليفي الأول حرمة النقل والانتقال بل حتى لو لم نلتزم بالتحريم حتى لو لم نلتزم بحرمة المعاملة مثلاً بيع الحشرات حرام؟ مثلاً واحد دفع مائة دينار مقابل حشرات هنا لا توجد حرمة نقل وانتقال لكن المعاملة فاسدة لأن الحشرات لا مالية لها فيترتب الحكم الثالث حرمة أكل المال في مقابلها لأنه أكل للمال بالباطل لا يجوز أن تأكل المائة دينار مقابل الحشرات لأنه لا مالية للحشرات، فلاحظ الحكم الثالث حرمة اكل المال مقابل المعاملة مترتب على الحكم الثاني وهو فساد البيع ولم يترتب على الحكم الأول وهو حرمة البيع لأنه أصلاً لا توجد حرمة نقل وانتقال ممكن نقل وانتقال لكن البيع فاسد والعكس بالعكس.

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾[3] إذن يحرم البيع وقت النداء هذه حرمة تكليفية هذا شخص بالعناد المؤذن ينادي يوم الجمعة صلاة الجمعة اشترى الكتاب بعتك اشتريت هنا إذا متعمد مأثوم حرمة تكليفية يحرم البيع وقت النداء يترتب نقل وانتقال أو لا؟ المعاملة صحيحة أو فاسدة؟ يقولون المعاملة صحيحة هنا توجد حرمة تكليفية ولا توجد حرمة وضعية يكون مأثوم لأنه باع واشترى لكن الثمن ينتقل إلى البائع والمثمن ينتقل إلى المشتري في هذه الحالة

ما دام صار نقل وانتقال المشتري يصح هذا المشتري أن يتصرف بالكتاب أو لا؟ نعم،

البائع يمكنه أن يتصرف في ثمن الكتاب أو لا؟ نعم وإن كان الحكم الأولي حراماً ، الحكم الأول حرمة النقل والانتقال موجودة وقت النداء يوم الجمعة لكن الحكم الثاني فساد المعاملة غير موجود فيصير الحكم الثالث حرمة التصرف في المال مقابل هذه المعاملة أيضاً غير موجود هذه أحكام ثلاثة يلتفت إليها جيداً.

ومعنى حرمة الاكتساب يعني بحثنا الآن نحن بحثنا في المكاسب يعني حرمة التكسب ما المراد به؟ المراد به الحرمة الأولى، حرمة النقل والانتقال، ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال لكن بقصد ترتب الأثر المحرم يبيعه الخمر بقصد شرب الخمر هذا أثر محرم لكن لو باع الخمر للتداوي لا يحرم، يحرم بيع الخنزير لأكله لكن هذا يموت إذا لم يأكل ما عنده طعام فقط عنده لحم الخنزير إذا لم يأكل قطعة من لحم الخنزير يموت هنا إذا باع لحم الخنزير بمقدار ما يسد الرمق هذا أثر محلل لأنه بقصد انقاذه بقصد ما يسد الرمق تكون المعاملة صحيحة المحرم النقل والانتقال بقصد ترتب الاثر المحرم اما النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحلل فلا مانع منه.

ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم يعني كبيع الخمر بقصد شربه هذا

الحكم الأول حرمة النقل والانتقال وقصد ترتب الاثر المحرم.

الحكم الثاني وأما حرمة أكل المال في مقابلها هذا

الحكم الثالث هذا تكليفي ثاني وهو الحكم الثالث في مقابلها يعني في مقابل الأعيان المحرمة الاكتساب بها نحن كلامنا الآن التكسب بالاعيان النجسة أي في مقابل الأعيان المحرم الاكتساب بها فهو متفرع على فساد البيع، فساد البيع حكم وضعي يعني الحكم الثالث التكليفي حرمة أكل المال في مقابلها متفرع على الحكم الثاني الوضعي فساد البيع لأنه هذا تعليل إلى حرمة أكل المال، هذا تعليل إلى الحكم الثاني حرمة أكل المال حرمة تكليفي،

لماذا يحرم أكل المال في مقابلها؟ لأنه مال الغير يعني لأن هذا المال مال الغير وقع في يده يعني في يد الآكل والمتصرف بلا سبب شرعي يعني بلا سبب شرعي صحيح يعني لم يقع ببيع صحيح وإنما ببيع فاسد وإن قلنا بعدم التحريم يعني حتى هذه إن وصلية لو قلنا بعدم التحريم يعني لم نلتزم بالحرمة الأولى حرمة النقل والانتقال فإنه أيضاً لا يصح التصرف في هذا المال مثل مثال الحشرات، الحشرات النقل والانتقال لا مانع منه لكن المعاملة فاسدة أنا أعطيك هذه الحشرات ليس لقصد اثر محرم يعني تأكل الحشرات بل يريد أن يجمعها ليس فيه اثر محرم حتى يصير حرمة في النقل والانتقال فالحكم الأول ما موجود لكن الحكم الثاني فساد المعاملة فساد البيع موجود لأنه لا مالية للحشرات ما دام الحكم الثاني موجود يعني فساد البيع يترتب الحكم الثالث وهو حرمة أكل المال مقابل الحشرات حتى إذا الحكم الأول ما موجود وهو حرمة بيع الحشرات هذا الواضح ترونه في العبارة واضح أو لا.

واما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع لأنه هذا تعليل إلى حرمة أكل المال، مال مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي يعني من دون سبب شرعي صحيح من دون بيع صحيح وإن قلنا يعني لا يجوز له ويحرم عليه أكل المال حتى لو قلنا بعدم التحريم يعني بعدم تحريم النقل والانتقال لأن ظاهر الأدلة التحريم لأن هذا تعليل إلى الحرمة الأولية حرمة النقل والانتقال هذا مشكلة الشيخ الأنصاري في التعليل لأنه هذا تعليل إلى الحرمة الثانية وأما حرمة أكل المال في مقابلها، لأن ظاهر أدلة التحريم ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة.

يعني هناك إذا رجعنا إلى الأدلة هي تنصرف إلى خصوص إرادة الأثر المحرم أما إذا أراد الأثر المحلل فلا حرمة أراد بيع الخمر للتداوي لا مشكلة أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة لأن أدلة التحريم منصرفة إلى خصوص إرادة الأثر المحرم فلا تشمل ما إذا قصد الأثر المحلل.

إلا من حيث التشريع يعني فلا يحرم إلا من حيث التشريع لأن التشريع بدعة والبدعة حرام، ما المراد بالبدعة؟ التشريع من دون دليل، التشريع من دون دليل بدعة والبدعة حرام كيف الآن هنا من حيث التشريع والبدعة أين البدعة؟

فلان أراد بيع الخمر بقصد التداوي هنا يوجد شقان، الشق الأول أن تقول أدلة حرمة بيع الخمر لا تشمله، الشق الثاني تقول

هذا البيع حلال هذا من أين؟ عندك دليل على حليته؟ غاية ما في الأمر لم يقم الدليل على تحريمه لا أنه قام الدليل على حليته.

بيع الخمر للتداوي لم يدل الدليل على تحريمه وتارة تقول بيع الخمر للتداوي دل الدليل على حليته، الشيخ الأنصاري يقول المنصرف من أدلة التحريم حرمة النقل والانتقال بقصد الاثر المحرم وأما إذا كان الأثر محللاً فلا تشمله أدلة التحريم فلو باع الخمر للتداوي لا تشمل هذه المعاملة أدلة حرمة بيع الخمر لكن لا تجرأ وتقول هذا جائز لقيام الدليل عليه، أين الدليل الذي قام عليه؟ إذا قلت قام الدليل على جوازه هذا تشريع محرم.

إذا قلت أدلة حرمة المعاملة لا تشمله فنرجع إلى الأصل الأولي رفع عن أمتي ما لا يعلمون تمسك بأصالة البراءة أو نتمسك باصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه هنا لا يلزم تشريع محرم يصير قول بدليل تحليل الخمر للتداوي استناداً إلى أصالة الحل أو استناداً إلى أصالة البراءة هذا ليس تشريعاً محرماً هو كلامه في التشريع المحرم يعني القول بلا دليل، أما لو قصد الأثر المحلل كبيع الخمر للتداوي فلا دليل على تحريم المعاملة، المعاملة لم تكن حرام إلا من حيث التشريع فتكون المعاملة حرام من حيث التشريع

ما هو التشريع؟ القول بلا دليل أن تقول هذه معاملة حلال من دون أن تستند إلى دليل وأما إذا استندت إلى دليل فهذه المعاملة تكون معاملة صحيحة وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كلاً منها في طي مسائل

الأول يعني النوع الأول من الاكتساب المحرم الاكتساب بالاعيان النجسة يعني لا يجوز الاكتساب بالاعيان النجسة كبيع الدم والبول والعذرة ولحم الخنزير والمسكر هذه كلها أعيان نجسة عدا ما استثني، سيأتي إن شاء الله هناك أعيان نجسة استثنيت، العذرة للتسميد يجوز بيعها لترتب غرض محلل عليها وفيه مسائل ثمان الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، المسألة الأولى في حرمة المعاوضة على بيع البيع ويأتي الكلام في بيع بول البعير للتداوي المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم يأتي عليها الكلام.

 


[2]  .
[3] سوره جمعه آیه 9.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo