< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الخامس: الاكتساب بالاعيان النجسة، المسالة الاولى: حرمة المعاوضة على الابوال النجسة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كل منها في طي مسائل الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني وفيه مسائل ثمان الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر[1] .

نشرع اليوم إن شاء الله في المكاسب المحرمة ونشرع في بيان المسألة الأولى من المسائل الثمان التي ذكرها الشيخ الأنصاري في التكسب بالأعيان النجسة، المسألة الأولى حرمة التكسب ببول غير مأكول اللحم.

كما تعلمون بول مأكول اللحم طاهر وليس بنجس بخلاف الحيوان غير مأكول اللحم فإنه بوله وخرءه نجس إذن بما أن بول غير مأكول اللحم من الأعيان النجسة ويحرم التكسب بالأعيان النجسة إذن يحرم التكسب ببيع أبوال غير مأكول اللحم لأدلة ستة يذكرها الشيخ الأنصاري.

الدليل الأول الإجماع

الدليل الثاني حرمة شرب البول غير مأكول اللحم

الدليل الثالث نجاسة بول غير مأكول اللحم وكونه من الأعيان النجسة

الدليل الرابع عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، إذن هذه أدلة أربعة ذكرها الشيخ الأنصاري وقد يذكر غيرها من الأدلة ويمكن المناقشة في هذه الأدلة الأربعة واثبات عدم تماميتها والمناقشة فيها إلى دراسات أعلى في البحث الخارج.

الأولى يحرم المعاوضة ببيع وغيره على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، بلا خلاف هذا يستفاد منها

الإجماع هذا الدليل الأول إذا نرجع إلى كلمات الأعلام كصاحب الجواهر نجده يقول قام الإجماع المحصل على الحرمة ونقل الإجماع عليها بين الأصحاب مستفيض، جواهر الكلام الجزء 22 صفحة 16. [2]

السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 33 [3] يقول وعلى هذا الضوء المذاهب الأربعة، يعني هناك إجماع بين السنة والشيعة على حرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم لذلك قال بلا خلاف ظاهر يعني لا يوجد خلاف ظاهر يعني إجماع وفيه قد يقال الإجماع المنقول ليس بحجة والإجماع المحصل الذي هو حجة لم يحصل فلا يتم الدليل.

الدليل الثاني لحرمته ليس المراد حرمة البول يعني حرمة شرب البول.

الدليل الثالث ونجاسته، نجاسة البول كونه من الأعيان النجسة،

وعدم الانتفاع به بالبول منفعة محللة مقصودة هذا الدليل الرابع.

فيما عدا بعض أفراده، بعض أفراد بول غير مأكول اللحم كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، الإبل الجلالة التي اعتادت على أكل عذرة الإنسان أو الموطوءة التي وطأها الإنسان والعياذ بالله لا يجوز أكل لحمها فتكون هذه الإبل من صنف غير مأكول اللحم فيكون بولها لا يجوز شربه ولا تجوز المعاوضة عليه.

هنا فيما عدا هذا الاستثناء لأصل المسألة أو للمقطع الأخير للمسألة؟ خلاف في الاستظهار، المحقق الإيرواني استظهر الأول أنه الاستثناء من أصل المسألة، يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة فإنه تصح المعاوضة عليها وإن كانت الإبل الجلالة والموطوءة غير مأكولة اللحم لكن يجوز شرب بولها ويجوز المعاوضة على بولها، هذا الاستظهار الأول.

الاستظهار الثاني فيما عدا هذا استثناء للمقطع الأخير، ما هو المقطع الأخير؟ الدليل الرابع، وعدم الانتفاع به يعني ببول غير مأكول اللحم منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراد بوله كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة فإنه ينتفع به منفعة محللة مقصودة.

الاستثناء إلى أصل المسألة يعني حرمة المعاوضة أو الاستثناء إلى المقطع الأخير عدم الانتفاع به، شيخنا الأستاذ شارح الكتاب سماحة آية الله الشيخ علي المروج القزويني كتابه تمهيد المطالب في شرح المكاسب يستظهر الثاني أن الاستثناء إلى المقطع الأخير ويتمسك بقرينة السياق لكن من الظاهر بحسب الذوق العربي أن رأي المحقق الإيرواني هو المحكم أن الاستثناء لأصل المسألة أنه تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم إلا الإبل الجلالة أو الموطوءة فإنها وإن كانت غير مأكولة اللحم لكن تصح المعاوضة عليها والأمر سهل أرجعنا إلى الأول أو الثاني النتيجة الفقهية لا تختلف فرعان:

الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور يعني المسألة هذه في بول غير الإبل مثل بول الحمار بول الحصان، الحمار يكره أكل لحمه لكنه يجوز كذلك بول البغال بول الحصان،

الحصان أو البغال أو الحمير يجوز أكل لحمها هل يلتزم بجواز شرب بولها أو لا؟ يوجد احتمالان:

الاحتمال الأول الالتزام بجواز شرب بولها لطهارتها إذا التزمنا بجواز شربها يلتزم بجواز المعاوضة عليه وبجواز بيعه وأما إذا التزمنا بحرمة شربها يصير الالتزام بعدم صحة المعاوضة عليه. قال فرعان الأول ما عدا بول الإبل من أبواب ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور

الشق الأول إن قلنا بجواز شربها اختياراً يعني في حال الاختيار والاضطرار يجوز شرب بول الحمير والبغال فالظاهر جواز بيعها هذه فالظاهر جواز بيعها جواب إن قلنا بجواز شربها بما أنه يجوز شربها يجوز أيضاً بيع أبوالها.

الشق الثاني وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها يقولون هذه من الخبائث بول الحمير والبغال والحصان من الخبائث بما أن هذا البول من الخبائث في هذه الحالة لا يجوز شربه،

سؤال هل تصح المعاوضة عليه أو لا؟ يوجد قولان ووجهان وجه للجواز ووجه لعدم الجواز، ما هو وجه عدم الجواز، لا توجد منفعة محللة مقصودة عند العقلاء في بول الحمير والبغال فعلاوة على كون هذا البول من الخبائث لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة إن قلت توجد منفعة نادرة يمكن يحتاج هذا مريض يقول له أنت جسمك فيه مرض جلدي أدهن جسمك ببول الحمير فيأخذ بول الحمار ويدهن نفسه وفعلاً يدهن نفسه ببول الحمار أو بول البغال والله يشافيه الجواب المنفعة النادرة لا توجب التحليل ولو كانت المنفعة نادرة لتحليل الأشياء لحلت كل الأشياء لأنه ما من شيء إلا وله منفعة نادرة فالمنفعة النادرة لا توجب الجواز وإلا لو كانت المنفعة النادرة توجب الجواز لجاز كل شيء، كل شيء لابد أن تحصل إليه منفعة نادرة.

الشق الثاني قال وإن قلنا بحرمة شربها، شرب أبوال غير الإبل من مأكول اللحم كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها أي استخباث أبوال غير الإبل من مأكول اللحم ففي جواز بيعها، بيع أبوال غير الإبل من مأكول اللحم قولان:

القول الأول وهو دليل عدم جواز أبوال ما يؤكل لحمه، التمس بقوله تعالى ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ [4] الخبائث محرمة، قولان من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها يعني المقصودة عند العقلاء عادة العقلاء لا يشربون بول الحمير والبغال الآن دخل مقدر دفع إشكال مقدر إن قلت توجد منفعة نادرة يقول والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة يعني لو أوجبت صحة المعاوضة وجوازها لزم منه جواز معاوضة كل شيء يعني لزم من كون المنفعة النادرة توجب جواز المعاوضة أن يصح وأن تجوز معاوضة كل شيء بسبب وجود منفعة نادرة فيه.

الآن دفع دخل مقدر ثاني هذا يتداون به لحم البعير بول الحمير والبغال يمكن التداوي به ما دام يمكن التداوي به يجوز كما يصح التداوي بالعقاقير والأدوية هذا ليس بصحيح القياس على الأدوية والعقار ليس بصحيح لأن الأدوية والعقاقير هي أدوية عقاقير في كل وقت بخلاف هذا التداوي ببول الغنم والبقر والحمير والبغال هذا في مورد خاص وفي منفعة نادرة.

قال والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسه قياس البول على الأدوية والعقاقير، العقاقير جمع عقار المراد بالعقار ما يتداوى به من النبات فالعقاقير إما مرادفة للأدوية مطلق الأدوية أو خصوص الأدوية المتخذة من الأعشاب لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به يعني بكل شيء في بعض الأوقات، هذا غير صحيح أنه في بعض الأوقات يمكن الانتفاع بهذه الأبوال هذا لا يقاس على الأدوية والعقاقير التي يستفاد منها مطلقاً هذا تمام الكلام في بيان الشق الأول وهو وجه عدم صحة التداوي بها يعني وجه عدم صحة المعاوضة على أبوال غير الإبل مما يؤكل لحمه.

الشق الثاني الآن وجه الجواز الملاك هو المنفعة الظاهرة حتى لو عند الضرورة فإذا أضطر إلى دهن بدنه ببول الحمير أعاذنا الله للتداوي ففي هذه الحالة هذه الضرورة تكفي في جواز شرب بول الحمار أو التداوي به أو الاستفادة هنا ينقدح

سؤال ما الفرق بين المنفعة هنا التي أوجبت الجواز وبين المنفعة غير المقصودة أو النادرة التي لم توجب الجواز يقول الفارق نظر العرف، العرف يرى أن هذه منفعة نادرة وهذه منفعة غير نادرة مثلاً العرف يرى أنه بول الإبل يشرب لكن لا يرى أنه يدهن به البدن طبعاً نحن في عرفنا اليوم لا يشربون ولا يدهنون هذا الكلام عن العرب الذين كانوا في الصحراء وغيرهم.

الفارق في تحديد أن هذه منفعة ظاهرة أو منفعة غير ظاهرة منفعة مقصودة عند العقلاء أو منفعة غير مقصودة هو نظر العرف ومن هذا دليل القول بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه غير الإبل ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع، يعني المنفعة حال الضرورة تكفي لجواز البيع والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة التي تقدمت التي لم توجب جواز البيع الفرق حكم العرف، الخبر والفرق هذا مبتدأ حكم العرف هذا الخبر، حكم العرف بأنه لا منفعة فيه يعني في المنفعة غير المقصودة وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع الآن يستدرك يريد أن يعقب الآن يقول حتى لو كان هناك منفعة ومقصودة قد يلتزم بالتحريم إذا تمسكنا بروايتين الرواية الأولى رواية دعائم الإسلام والرواية الثانية ما ورد في النبوي إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وهذه عامة مطلقة إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه حرم شيئاً مطلقاً يعني فيه منفعة أو لم يكن فيه منفعة نعم يمكن أن يقال يعني بالحرمة وعدم صحة المعاوضة تمسكاً بأمرين الأول إن قوله "صلى الله عليه وآله" إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه إذا حرم شيئاً مطلقاً سواء فيه منفعة أو لم تكن فيه منفعة وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام خبر دعائم الإسلام هكذا يقول عن مولانا الصادق إن الحلال من بيوع كلما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع وما كان محرماً أصله منهي عنه لم يجز بيعه ولا شرائه وهذا منهي عنه، لماذا منهي عنه البوال؟ لأنه من الخبائث ويحرم عليهم الخبائث إذن نهي عن شرب الأبوال لأنها من الخبائث، الرواية تقول وما كان محرماً أصله ويحرم عليهم الخبائث منهي عنه لم يجز بيعه ولا شراءه.

نعم يمكن أن يقال إن قوله "صلى الله عليه وآله" إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختياراً في حال اختيار لا يوجد نظر إلى حال الاضطرار يكفي أنه في حال الاختيار هذا حرام وأما لو كان الملاك عند الضرورة لا يوجد شيء إلا ويستثنى عند الضرورة لذلك قال وإلا يعني إن لم تكن ضابطة المنع تحريم الشيء اختياراً وكانت الحلية الاضطرارية كافية في جواز البيع فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة حتى قيلت هذه القاعدة الضرورات تبيح المحذورات والمفروض حرمة شرب الأبوال اختياراً لماذا يحرم شرب الأبوال اختياراً؟ لأنها من الخبائث.

قد تقول هذا بالنسبة إلى شرب الأبوال أما الاستفادة منها بأمور أخرى كالتدهين وغير ذلك فلا يشمله؟ الجواب المنافع الأخرى غير الشرب لا يعبئ بها لأنه ينظر إلى الفائدة المتعارفة والبارزة والظاهرة لذلك قال والمفروض حرمة شرب الأبوال اختياراً والمنافع هذا دفع دخل مقدر لا تشكل علينا بالمنافع الأخرى غير الشرب كالتدهين يقول المنافع الأخر غير الشرب لا يعبئ بها جداً، الآن يعقب على المنافع الأخر التي لا يعبئ بها جداً يتكلم عن مسألة الطين المحرم أكله الطين له منافع ظاهرة ما هي منافعه الظاهرة الطين يبنى به البيوت يصنع به التماثيل والأشكال الفخار وغيره كله من طين هذه هي المنفعة الظاهرة وله منفعة غير ظاهرة وهي أكل الطين لذلك قالوا يحرم أكل الطين لأنه منفعة غير مقصودة عند العقلاء نعم يستثنى منه قدر حمصة من طين قبر الحسين عليه السلام بقصد الاستشفاء هذا استثناء خاص لدليل خاص إذن لا تشكل علينا بالطين تقول كما يجوز أكل الطين يجوز أيضاً شرب الأبوال الجواب شرب الأبوال هو المنفعة الظاهرة والتدهين بالأبوال منفعة غير ظاهرة الطين بالعكس الطين البناء وعمل الفخار وغير ذلك هو المنفعة الظاهرة والأكل هو المنفعة غير الظاهرة وغير المقصودة عند العقلاء يقول فلا ينتقض يعني لا تنقض على حرمة شرب الأبوال بالطين المحرم أكله فإن المنافع الأخر للطين مثل البناء أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم.

أهم واضح أن أهم البناء وصناعة الفخار أهم من أكل الطين وأعم يعني أكثر مورداً الطين له موارد كثيرة غير الأكل وأعم من منفعة الأكل المحرم بل لا يعد الأكل من منافع الطين والشاهد عليه هو العرف فالنبوي دال على إن الله إذا حرم شيئاً بقول مطلق ـ يعني لم يقيده بأكل ولا شرب ـ حرم ثمنه بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه هنا تحريم عين الشيء إما يعني تحريم جميع منافعه أو تحريم أهم منافعه إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه يعني حرم شيئاً يعني حرم جميع منافعه أو حرم أهم منافعه ولا يصح حمله على إذا حرم شيئاً يعني حرم منافعه النادرة فيحمل إما على المعنى الأول حرم شيئاً يعني حرم جميع منافعه أو على المعنى الثاني حرم شيئاً يعني حرم أهم وأغلب منافعه بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه لأن تحريم عينه عين الشيء مثل الخمر خنزير البول الطين إما راجع إلى تحريم جميع منافعه جميع منافع الخمر وجميع منافع الخنزير حرام أو إلى تحريم أهم منافعه التي يتبادر عند الإطلاق،

ما هي أهم منافع الخمر؟ الشرب هذه أهم المنافع لكن التدهين هذه ليست من أهم المنافع، منافع نادرة، إما راجع إلى المعنى الأول تحريم جميع منافعه أو إلى المعنى الثاني تحريم أهم منافعه التي يتبادر عند الإطلاق، الخمر حرام لحم خنزير حرام هذا تحريم بشكل مطلق لم يقل يحرم شرب الخمر يحرم أكل لحم الخنزير هنا إطلاق الخنزير حرام الخمر حرام التي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير المقصود منه غيره يعني غير أهم المنافع مثل التدهين إلى المسكر أو لبس جلد الخنزير هذا ليس من منافع المقصودة وعلى التقديرين يعني سواء كانت تحريم راجعاً إلى جميع المنافع أو راجعاً إلى أهم المنافع يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة والطين لم يحرم كذلك يعني لم يحرم جميع منافعه أو أهم منافعه الطين بالعكس أهم منافعه جائزة كالبناء عمل الأشكال والفخار الطين بالعكس بخلاف البول، البول أهم منافعه محرمة الطين أهم منافعه محللة البول منافعه النادرة قد تحل كالتدهين عند الاضطرار الخنزير أحد منافعه قد تحل كلبس جلده إذا توقفت الحياة عليه جو بارد إلا لم تلبسه تموت، الطين بالعكس أهم المنافع جائزة البناء وغيره، المنافع النادرة غير جائزة الأكل والطين لم يحرم كذلك يعني لم يحرم جميع منافعه أو أهم منافعه لذلك ما يشمل النبوي بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الأكل بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك يعني حرمت أهم منافعها فيكون التحريم راجعاً إلى شربها وغيره يعني غير الشرب من سائر المنافع من المنافع في حكم العدم، هذا تمام الكلام في المقارنة بين شرب البول وبين أكل الطين يبقى الكلام في المقارنة بين شرب الأبوال والتداوي وتفصيل المسألة نكمله في الدرس القادم وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة يأتي عليه الكلام.

 


[4] سوره اعراف آیه 157.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo