< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السادس: تمام الفرع الأول والثانی فی المعارضة علی الأبوال

 

الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور.[1]

انتهينا من المسألة الأولى في بيع أبوال ما يؤكل لحمه أو أبوال البعير اليوم نشرع في بيان المسألة الثانية في حرمة بيع العذرة النجسة وكما تعلمون إن البول والغائط والعذرة نجس إذا كان من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالأسد والإنسان وأما ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والبعير فإن بوله وخرئه طائر إذن يقع الكلام في بيع العذرة النجسة كعذرة الإنسان أو عذرة الأسد لا العذرة الطاهرة كروث الحمير والبغال والإبل.

إذا رجعنا إلى كتاب التذكرة للعلامة الحلي وكتاب الخلاف للشيخ الطائفة الطوسي نجد أنهما ذكرا الإجماع على تحريم بيع السرجين والسرجين معرب سركين بالفارسية أي العذرة إذن الدليل الأول على حرمة بيع العذرة هو الإجماع لكن هذا الدليل مخدوش بأنه محتمل المدركية فالإجماع المنقول ليس بحجة والإجماع الحجة هو الإجماع المحصل لكن إذا لم يكن محتمل المدركية فإذا وجد ما يحتمل أن يمثل دليلا للمجمعين بطلت حجية هذا الإجماع وفي المقام توجد روايات وتوجد روايتان متعارضتان إحداهما تدل على صحة البيع والأخرى تدل على عدم صحة البيع فكيف نجمع بينهما، كيف نجمع بين الروايات المتعارضة.

الرواية الأولى رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت.

الرواية الثانية رواية محمد بن مضارب لا بأس ببيع العذرة.

إذن رواية بن مضارب لا بأس ببيع العذرة يعني لا يوجد بأس في بيع العذرة فهذا يدل على الجواز وأما رواية أبن شعيب ثمن العذرة من السحت،

ما المراد بالسحت؟ الحرام وما هو جذر كلمة السحت حتى يستفاد منها الحرمة؟ هناك أقوال قد يقال لأنه يسحت مروءة الإنسان فسمي السحت سحتاً لأنه يسحت مروءة الإنسان هذا شغلته يمشي ويبيع عذرة الإنسان وهكذا الحرام الخمر، أكل لحم الخنزير لأنه يسحت مروءة الإنسان سمي سحتاً وقيل لأنه لا بركة فيه فهو يسحت البركة، الحرام لا يوجد فيه بركة.

عندنا روايتان متعارضتان اللفظ على ثلاثة أقسام إما أن يكون نصاً أو ظاهراً أو مجملاً فالنص هو اللفظ الذي له معنى واحد لا ثاني له كقوله تعالى ﴿قل هو الله أحد﴾[2] ولم يقل واحد والأحد هو الذي لا ثاني له فلفظ أحد نص في توحيد الله "عز وجل" وأما الظاهر فهو اللفظ الذي له عدة معاني غاية ما في الأمر إن أحد المعاني أسرع انسباقاً من غيره كما لو قلت نظرت إليك بعيني فإن لفظ العين في اللغة العربية له سبعين معنى يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والذهب والفضة والركبة والجاسوس وغير ذلك فلو قلت سبحت في العين نقول لفظ العين ظاهر في بركة السباحة.

وأما اللفظ المجمل في معناه فهو اللفظ الذي له عدة معان ولا يمكن تعيين أحد المعاني فيها كما لو وجدنا عبارة في كتاب فيها لفظة العين ولا ندري ما المراد بها هل المراد العين الباصرة ما في لفظة نظرت هل المراد العين الجارية لا توجد قرينة سبحت هل المراد كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي أول كتاب كتب في اللغة العربية فلفظ العين أصبح مجمل المعنى.

سؤال هذه الأقسام الثلاثة أي واحد أقوى منها؟ النص لأن المعنى فيه واحد لا شريك له ثم يأتي بعده الظاهر حجة وأما اللفظ المجمل فلا حجية له فلو جاءتنا روايتان متعارضتان وكل من هاتين الروايتين فيها نص وفيها ظاهر فحينئذ يمكن الأخذ بنص الرواية الأولى وتعديل ظاهر الرواية الثانية على وفق النص في الرواية الأولى ويمكن أيضا أخذ نص الرواية الثانية وتعديل ظاهر الرواية الأولى وفقاً لنص الرواية الثانية لأنه إذا تعارض النص والظاهر فيقدم النص لأن له معنى واحد ومحل فارد وأما الظاهر فله عدة معاني غاية ما في الأمر أحد المعاني ظاهر يعني أسرع انسباقاً لكن إذا تعارض مع النص في هذه الحالة يحمل الظاهر على وفق ذلك النص.

عندنا روايتان رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت تدل على حرمة بيع ثمن العذرة، الرواية الثانية رواية محمد بن مضارب لا بأس ببيع العذرة شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة "رحمه الله" حمل الرواية الأولى على عذرة الإنسان، ثمن العذرة من السحت لفظ العذرة حمله على عذرة الإنسان دون عذرة الحيوان وحمل الثاني لا بأس ببيع العذرة على عذرة البهائم لا على عذرة الإنسان فأمكن الجمع يقولون هكذا قاعدة الجمع أولى من الطرح يعني إذا أمكن الجمع الدلالي يعني صار التعارض غير مستقر، التعارض على قسمين مستقر ومستحكم وغير مستقر، تعارض المستقر يعني لا يمكن الجمع بين الروايتين لابد من طرح إحداهما أو طرحهما معاً هذا تعارض مستقر أما التعارض غير المستقر يعني تعارض بدوي ابتدائي إذا تأملنا في دلالة كلتا الروايتين يمكن الجمع بينهما.

الشيخ الطوسي "رحمه الله" يقول يمكن الجمع بين الروايتين جمعاً دلالياً بحمل الرواية الأولى على بيع عذرة الإنسان وحمل الرواية الثانية على بيع عذرة البهائم هذا نص كلام الشيخ الطوسي.

الشيخ الأعظم الأنصاري يوجه هذا الحل يقول الرواية الأولى ثمن العذرة من السحت هذا نص في عذرة الإنسان وظاهر في عذرة البهائم.

الرواية الثانية لا بأس ببيع العذرة هذا نص في عذرة البهائم وظاهر في عذرة الإنسان

كيف نجمع؟ الرواية الأولى رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت هذا نص في عذرة الإنسان إذن نلتزم بحرمة بيع عذرة الإنسان وظاهر في عذرة البهائم بمقتضى الرواية الأولى تصير عذرة البهائم من السحت لكن الرواية الثانية رواية أبن مضارب لا بأس ببيع العذرة هذه رواية نص في عذرة البهائم فتكون هي المقدمة على الرواية الأولى بالنسبة إلى عذرة البهائم نلتزم بجواز بيع عذرة البهائم وفقاً للرواية الثانية والرواية الثانية لا بأس ببيع العذرة نص في عذرة البهائم وظاهر في عذرة الإنسان فيصير مفادها جواز بيع عذرة الإنسان هذا الظهور نرفع اليد عنه ببركة نص الرواية الأولى ثمن العذرة من السحت لأنه نص في عذرة الإنسان، النتيجة النهائية يحرم بيع عذرة الإنسان ويجوز بيع عذرة البهائم، إلى هنا تقرير كلام الشيخ الأنصاري.

وفيه إن الكبرى الكلية تامة من أن الظاهر يتصرف فيه وفقا للنص فنحن نسلم الكبرى لكننا لا نسلم الصغرى إذ أن كلتا الروايتين ورد فيها لفظ العذرة ولم يذكر فيها أنها عذرة الإنسان أو عذرة البهائم فكيف يدعى أن الأولى نص في عذرة الإنسان وظاهر في عذرة البهائم بخلاف الثانية نص في عذرة البهائم وظاهرة في عذرة الإنسان. إلى هنا ذكرنا الجمع الأول هناك عدة طرق للجمع من أفضل الكتب الوسائل يذكر الروايات المتعارضة ثم يذكر طريقة الجمع الشيخ الطوسي في التهذيب كيف جمع الشيخ الطوسي في الاستبصار كيف جمع فلان كيف جمع وبعد ذلك هو كيف يرجح.

المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور بل في التذكرة كما عن الخلاف،

ما الفرق بين العبارتين؟ في التذكرة يعني الشيخ الأنصاري رأى بنفسه الإجماع في التذكرة كما عن الخلاف يعني الشيخ الأنصاري لم يلحظ الخلاف بنفسه وإنما ما حكي عن الخلاف.

بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين معرب سركين بالفارسي، ويدل عليه يعني على حرمة بيع العذرة مضافاً ما تقدم من الأخبار ـ الأخبار العامة رواية تحف العقول دعائم الإسلام الفقه الرضوي والحديث النبوي ـ إذن ذكر ثلاثة أدلة الإجماع الروايات العامة الروايات الخاصة، رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت نعم في رواية محمد بن مضارب لا بأس ببيع العذرة وجمع الشيخ بينهما بين رواية يعقوب بن شعيب الدالة على الحرمة ورواية محمد بن مضارب الدالة على الجواز بحمل الأول رواية يعقوب بن شعيب على عذرة الإنسان والثاني حمل الثاني رواية محمد بن مضارب المجوزة على عذرة البهائم ولعله يعني لعل جمع الشيخ بين الخبرين بهذه الكيفية لأن الأول ثمن العذرة سحت نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها يعني في غير الإنسان كعذرة البهائم بعكس الخبر الثاني خبر محمد بن مضارب فإنه نص في عذرة البهائم ظاهر في عذرة الإنسان فيطرح ظاهر كل منهما يعني فنرفع اليد عن حجية ظاهر كل من الخبرين بنص الآخر لأن النص مقدم على الظاهر.

إشكال هذا جمع تبرعي كل واحد يستطيع أن يأتي بوجه للجمع الجمع لا يصح إلا إذا كان هناك شاهد على ذلك الجمع، توجد رواية سماعة شاهد على هذا الجمع ويقرب هذا الجمع يعني يقرب الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي يعني هذا مدرك هذا شاهد على الجمع، رواية سماعة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة هنا لا تضر مجهولية السائل لأن الحجة كلام الإمام والناقل ثقة وهو سماعة.

سأل رجل أبا عبد الله وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة، وهذا في مجلس واحد والمتكلم واحد كيف الإمام في نفس المجلس يقول حرام بيعها وثمنها ثم يقول لا بأس ببيعها حرام بيعها، لفظ صريح حرام بيعها وثمنها هذا نص في عذرة الإنسان، لا بأس ببيع العذرة نص في عذرة البهائم قال فإن الجمع بين الحكمين حرام ولا بأس الجواز في كلام واحد بعد لا يحتاج أن يقول من متكلم واحد إذا الكلام واحد يعني المتكلم واحد في كلام واحد يعني في خطبة واحدة في مجلس واحد لمخاطب واحد ليس مخاطبين لأنه قد يكون المخاطب الثاني على نحو التقية لكن مخاطب يدل على أن تعارض الأوليين يعني الخبريين الأولين يعقوب بن شعيب الدال على الحرمة وخبر محمد بن مضارب الدال على الحلية والجواز ليس إلا من حيث الدلالة يعني بينهم تعارض في الدلالة يعني يصير التعارض غير مستقر مثل أكرم العلماء لا تكرم زيد وزيد من العلماء صار تعارض في زيد أكرم العلماء يقول أكرم زيد لا تكرم زيد يقول لا تكرمه الجمع أكرم العلماء إلا زيداً فهذا تعارض بدوي ابتدائي لا استمراري يرتفع بالتأمل يمكن الجمع الدلالي.

يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك قال فإن كان كلاهما مشهور قال خذ بما وافق كتاب الله ودع الشاذ النادر قلت فإن كان على كل منهما شاهد من كتاب الله قال خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم قلت فإن كان كل منهما مخالف للعامة قال أرجئه حتى تلقى إمامك يعني توقف واحتاط إلى أن تلقى إمام زمانك ويعطيك الجواب فهذه الرواية تدل على التوقف.

في رواية أخرى تدل على التخيير يعني بعد ما استحكم يعني المرجحات هذه المرجحات السندية كلها ذهبت الإمام يخيره يقول فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك يعني أعمل برواية من باب التسليم أنها أمر الله وسعك يعني الله وسع عليك ما ضيق عليك رجح إحدى الروايتين وأعمل بها هذا مسلك التخيير ومسلك القدماء وفي مسلك التساقط يعني بعد صار روايتين متساويتين في الحجية ولا مرجح لأحدهما تعارضا تساقطا نرجع إلى مقتضى الأصل العملي، هذه المرجحات السندية فإن وجد مرجح سندي أخذ به إن لم يوجد مرجح سندي إما أن نتوقف أو نقول بالتساقط أو نقول بالتخيير القدماء يرون التخيير المعاصرين يرون التساقط هذه تأخذ بالتخيير أو بالتساقط أو بالتوقف هذه إذا لم تكن هناك ممدوحة يعني مخرج يعني هذا في التعارض المستقر أما إذا هناك ممدوحة وهي الجمع الدلالي في هذه الحالة يؤخذ بالجمع الدلالي ولا تصل النوبة إلى المرجحات السندية.

فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الخبرين الأولين ليس إلا من حيث الدلالة أو الدِلالة يعني تعارض دِلالي ويمكن الجمع الدِلالي وقاعدة الجمع أولى من الطرح لا تقول تعارضا تناطحا تساقطا فقد جاء في صحيحة أبن أبي يعفور ولا الذي أسوأهم عندي لا الذي إذا سمع الحديث ولم يعقله مجه ورده ولعل الحديث منا صدر وإلينا اسند فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة فلا يرجع فيه ـ في التعارض الدلالي ـ إلى المرجحات السندية يعني يؤخذ في مرجحات سندية القول فيه قول افقههما وأعدلهما وأوثقهما في الحديث هذه مرجحات سندية أو المرجحات الخارجية هناك مرجحات خارجية وهناك مرجحات داخلية المرجحات الداخلية المرجحات المضمونية هذا المضمون موافق لكتاب الله هذا المضمون مخالف للعامة هذه مرجحات داخلية مضمونية وفي مرجحات خارجية عمل بها المشهور، عمل المشهور وعدم عملهم هذا خارج متن الرواية أفتى به المشهور فإذا كانت الشهرة العملية أو الفتوائية على وفق رواية هذا مرجح بحثه بالكامل في علم الأصول.

وبه يدفع يعني بما ذكرنا من أن رواية سماعة قرينة وشاهد على أن التعارض بين رواية يعقوب بن شعيب وبن مضارب تعارض دلالي لابد من الجمع بينهما يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبريين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية مثل الشهرة فتوائية أو العملية ثم التخيير يعني إذا لا توجد مرجحات خارجية إما تخيير أو توقف إما تخيير تمسكاً بهذه الرواية فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك أو التوقف عملاً بهذه الرواية أرجئه حتى تلقى إمامك.

الشيخ الأنصاري يقول التباين بين الروايتين قد يكون بدوياً أولياً لكن إذا تمعنت وتأملت فيه يمكن الجمع بين الدلالتين فلا تصل النوبة إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف.

يقول وبه، بهذا خبر سماعة الدال على الجمع يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبريين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم يعني إن لم تكن هناك مرجحات خارجية إلى التخيير أو التوقف لا إلغاء ظهور كل منهما يعني لا نعمل بالمرجحات الدلالية لا نعمل بالجمع الدلالي مباشرة ننطلق إلى المرجحات الخارجية. من قال بهذا القول أنهم ما دام روايتان متباينتان بنحو كلي مباشرة نذهب إلى المرجحات الخارجية إن وجدت بها ونعمت إن لم توجد إما نتوقف أو تخيير على المسلك المختار، من قال بهذا طعن في الجمع الدلالي.

يقول ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة، ثمن العذرة من السحت هذا يمكن حمله على الكراهة، ثمن العذرة من السحت لا بأس ببيع العذرة هنا ثمن العذرة من السحت ظاهر في الحرمة لا بأس ببيع العذرة ظاهر في الجواز هنا يمكن التصرف في الظهور فنقول إنه نحمل لا بأس ببيع العذرة على الجواز وثمن العذرة من السحت نحمله على الكراهة ببركة لا بأس ببيع العذرة.

إلى هنا تم الجمع الأول وهو الجمع الدلالي ونحمل حرمة العذرة على بيع عذرة الإنسان ونحمل جواز العذرة على عذرة البهائم،

الجمع الثاني للسبزواري واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة،

ما هو وجه ذلك؟ ما ذكرناه الآن، ثمن العذرة سحت هذا ظاهر في الحرمة لا بأس ببيع العذرة يدل على جوازها فيكون هذا قرينة على أن المراد بالسحت الكراهة وليس الحرمة.

واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة وفيه ما لا يخفى من البعد،

ما هو وجه البعد؟ أن يقال إن لفظ السحت ظاهر في الحرمة ويأبى الحمل على الكراهة.

الجمع الثالث ما عن المجلسي "رحمه الله" بالتفرقة بين البلدان ثمن العذرة سحت يعني في هذا البلد سحت وحرام لا بأس ببيع العذرة في هذا البلد لا توجد مشكلة ببيع العذرة، وأبعد منه يعني أبعد مما احتمله السبزواري هذا الجمع الثالث، ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به يعني لا ينتفع بالعذرة والجواز على غيرها يعني وحمل خبر الجواز على غير هذه البلاد الذي لا ينتفع فيها بالعذرة يعني البلدان التي ينتفع بها بالعذرة البلدان الزراعية ونحوه هذا

الجمع الرابع حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة يعني نلتزم بالجواز وأما خبر المنع ثمن العذرة من السحت نحمله على التقية لأن أكثر العامة يرون المنع فكان خبر المنع موافقاً للعامة،

لماذا قال ونحوه؟ يعني نحوه في الأبعدية لأن العامة مختلفين، ليس أكثرهم،

من قال أن أكثرهم يرى المنع؟ بعضهم يرى المنع وبعضهم لا يرى المنع، والأظهر ما ذكره الشيخ يأتي عليه الكلام.

 


[2] - سوره توحید آیه 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo