< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السابع: المسألة الثانية حرمة بیع العذرة النجسة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" والأظهر ما ذكره الشيخ "رحمه الله" لو أريد التبرع بالحمل.[1]

كان الكلام في الروايات الواردة في حرمة بيع العذرة النجسة، قلنا توجد طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى التي تدل على الحرمة كقوله عليه السلام ثمن العذرة من السحت.

الطائفة الثانية هي الروايات المجوزة كقوله عليه السلام لا بأس بثمن العذرة، لا بأس ببيع العذرة هناك عدة طرق للجمع ذكرها الشيخ الأنصاري "رحمه الله" الطريقة الأولى لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي الطريقة الأخرى للسبزواري صاحب الكفاية وغير ذلك اليوم إن شاء الله بعد إن ذكر الشيخ الأنصاري طرق الجمع يرجح إحدى هذه الطرق.

الشيخ الأنصاري يرجح طريقة شيخ الطائفة الطوسي لو قلنا بجواز الجمع التبرعي لأن الجمع إما أن يكون عليه شاهد وإما لا يكون عليه شاهد ودليل إن لم يكن عليه شاهداً ودليلاً يكون الجمع تبرعياً فما هو المعين لخصوص هذا الوجه من الجمع.

الشيخ الأنصاري يقول جمع الشيخ الطوسي بحمل الروايات المحرمة على عذرة الإنسان والروايات المجوزة على عذرة غير الإنسان هذا جمع تبرعي لا شاهد عليه فإن قلنا بصحة الجمع التبرعي قلنا بجمع الشيخ الطوسي "رحمه الله" وإن لم نقل بالجمع التبرعي ففي هذه الحالة تسقط إحدى الروايتين المتعارضتين وهي الرواية الدالة على جواز بيع العذرة لأنها رواية ضعيفة والشواهد تكون مؤيدة للروايات الدالة على حرمة بيع العذرة فإنها موافقة للروايات العامة رواية تحف العقول ودعائم الإسلام والفقه الرضوي.

قال قدس والأظهر ما ذكره الشيخ "رحمه الله" لو أريد التبرع بالحمل يعني لو قلنا بصحة الحمل التبرعي لكونه أولى من الطرح الجمع أولى من الطرح يعني إذا أمكن الجمع الدلالي بين الروايتين هذا أولى من طرح الروايتين وإن لا يعني إن لم نقل بصحة الجمع التبرعي فرواية الجواز جواز بيع العذرة لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى وجوه كثيرة تدل على عدم جواز الأخذ بها لماذا؟ أولاً مخالفة للشهرة الفتوائية ثانياً مخالفة للشهرة الروائية ثالثاً مخالفة للإجماعات رابعاً مخالفة للروايات العامة الدالة على عدم الجواز كرواية تحف العقول ودعائم الإسلام وغيرها، خامساً كونها ضعيفة السند وغير ذلك من الوجوه.

ثم يأتي إلى تنقيح المطلب بالنسبة إلى ظاهر العذرة هل هو ظاهر في عذرة الإنسان أو ظاهر في الأعم من عذرة الإنسان وعذرة غيره من الحيوان، ظاهر كلام الشيخ الأنصاري أنه يرجح أنها ظاهرة في عذرة الإنسان لأنه إذا نراجع لفظ الشيخ الأنصاري "رحمه الله" نلاحظ أنه بالنسبة إلى العدل الأول نسبه إلى نفسه وأما العدل الثاني فقد نسبه إلى العلامة الحلي رضوان الله عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الآن الكلام فعلاً لفظ العذرة في الروايات الشريفة هل هو ظاهر في عذرة الإنسان حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة يعني والحاكي السيد محمد جواد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة الجزء الرابع نقل عن بعض أهل اللغة أنهم يرون أن لفظ العذرة ظاهر في خصوص عذرة الإنسان.

قال بعض المحشين لم نعثر على تصريح من أهل اللغة في الكتب التي بأيدينا تدل على أن لفظ العذرة خاص بخصوص عذرة الإنسان فإذا راجعنا لسان العرب لابن منظور وتاج العروس للزبيدي والنهاية لابن الأثير والصحاح للجوهري ومجمع البحرين للطريحي والقاموس المحيط للفيروز آبادي وكتاب متن اللغة وكتاب مصباح اللغة لا أحد منهم صرح أن لفظ العذرة مختص بعذرة الإنسان هذه أمهات الكتب اللغوية، الآن نعتبره أصل موضوعي نأخذ حكاية السيد العاملي في مفتاح الكرامة إذا لفظ العذرة ظاهر في خصوص عذرة الإنسان أفهل تحل عذرة غير الإنسان الجواب لا تحل. ما الدليل على ذلك؟ ليس هذه الرواية وإنما نتمسك بالروايات العامة رواية تحف العقول ودعائم الإسلام فإنها دلت على مطلق العذرة هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا أنه ظاهر يعني في خصوص عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة والحاكي هو السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة والحال إنه إذا نراجع اللغة أمهات كتب اللغة الذي ذكرناها لم يشر أحد منهم إلى اختصاصها بخصوص عذرة الإنسان فثبوت الحكم يعني عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان أما جواز بيع عذرة الإنسان هذا واضح أنه حرام بمقتضى هذه الحكاية فثبوت الحكم يعني عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان فثبوت الحكم عدم جواز البيع في غيرها يعني في غير عذرة الإنسان بالاخبار العامة يعني إنما يكون بسبب الأخبار العامة المتقدمة رواية تحف العقول ودعائم الإسلام والنبوي والفقه الرضوي هذه الروايات الأربعة هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني على حرمة عذرة غير الإنسان وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس إذن الملاك يصير في عذرة غير الإنسان النجاسة أن الروايات العامة قالت يحرم بيع الأعيان النجسة لذلك سيقع الكلام في العذرة الطاهرة.

المحقق السبزواري في كتابه كفاية الأحكام استشكل في الحكم يعني الحكم بحرمة بيع عذرة غير الإنسان هذا استشكاله تبعاً للمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان قال إذا ثبت الإجماع ثبتت الحرمة إذا ما ثبت الإجماع لم تثبت الحرمة قال واستشكل المحقق السبزواري في الكفاية كفاية الأحكام في الحكم يعني عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان تبعاً للمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ما تستشكل في الحكم إن لم يثبت الإجماع يعني لو لم يثبت الإجماع على حرمة بيع عذرة غير الإنسان وهو حسن استشكاله حسن

ما هو وجه الحسن؟ ضعف الروايات المتقدمة سنداً لأن الروايات العامة نحن الآن ذكرنا دليلين على حرمة بيع عذرة غير الإنسان الدليل الأول الروايات العامة وهي ضعيفة السند الدليل الثاني الإجماع فيكون استشكال المحقق السبزواري تبعاً للمحقق الاردبيلي حسناً لأن الحجة هو الإجماع وأما الروايات فضعيفة السند فإذا ما ثبت الإجماع أيضاً ما يثبت الحكم لأن الروايات ضعيفة.والصحيح أن كليهما غير تام الروايات ضعيفة السند والإجماع محتمل المدركية فلا يوجد دليل على حرمة بيع عذرة غير الإنسان ثم يعلق الشيخ الأنصاري يقول هذه الروايات الضعيفة قد يقال بحجيتها لأنها منجبرة بالإجماع فإذا تم الإجماع أصبحت هذه الروايات تامة لأنها منجبرة بالإجماع وإن لم يتم الإجماع بقيت على ضعفها قال إلا أن الإجماع المنقول ، المنقول عن خلاف الشيخ الطوسي هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة رواية تحف العقول ودعائم الإسلام والفقه الرضوي هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة وربما يستظهر من عبارة الاستبصار للشيخ الطوسي القول بجواز بيع عذرة ما عدى الإنسان وفيه نظر يعني لا يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي ذلك ولو استفيد فيه نظر ما هو وجه النظر إن بيع عذرة ما عدى الإنسان مشمول بالروايات العامة المنجبرة بالإجماع هذا وجه النظر والصحيح أن هذا النظر ليس بتام لأن الإجماع ليس بحجة لأنه محتمل المدركية فيكون ضم الإجماع غير الحجة إلى الروايات الضعيفة التي ليست بحجة من باب ضم اللاحجة إلى اللاحجة فتكون النتيجة هي اللاحجة هذا تمام الكلام في بيع العذرة النجسة واتضح أن بيع عذرة الإنسان حرام وبيع عذرة غير الإنسان فيه خلاف ورجح الشيخ الأنصاري الحرمة واستوجهنا الجواز فرع الآن في العذرة الطاهرة فرع الأقوى في الفقه حينما يقولون الأقوى يعني فيه خلاف ولفظ الأقوى يشير إلى أن هذه النتيجة هي الأوفق بالصناعة والأوفق بالقواعد الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة وعن الخلاف يعني الشيخ الأنصاري ينقل مباشرة عن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي نفي الخلاف فيه وحكى أيضاً عن المرتضى الإجماع عليه يعني على جواز بيع الارواث الطاهرة.

هناك درجات في الإجماع أقوى درجة التسالم إذا قالوا هذا من مسلمات المذهب هذا من مسلمات الدين هنا إذا قالوا تسالم هنا بعد لا يأتي أنه مدركي ومحتمل المدركية حدس السيد الخوئي يقبله تسالم يعني هذا من أوليات الدين والمذهب من البديهيات هذا درجة رفيعة توجد درجة أخرى أقل الإجماع توجد درجة أدنى لا خلاف إذن أيهما أقوى الإجماع أو لا خلافه؟ الإجماع أقوى من لا خلافه لذلك ترقى الشيخ الأنصاري عن الخلاف نفي الخلاف فيه يعني في جواز بيع الأرواث الطاهرة وحكي أيضاً عن المرتضى الإجماع عليه الإجماع على جواز بيع الارواث الطاهرة الإجماع درجة أرقى من عدم الخلاف ونفي الخلاف هذا القول الأول.

القول الثاني بالعكس وعن المفيد حرمة بيع العذرة والابوال كلها إلا بول الإبل يعني يعرف أنه جميع الأبوال طاهرة أو نجسة بيعها حرام إلا بول الإبل وبما أنه لم يقع استثناء في بيع العذرة فمعنى ذلك أن بيع العذرة مطلقاً حرام سواء كانت عذرة طاهرة أو نجسة.

وحكي عن سلار أيضاً يعني وحكي حرمة بيع العذرة عن سلّار ولا أعرف مستنداً لذلك يعني لا يعرف مدركاً لحرمة بيع الأرواث الطاهرة إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ [2] يشمل تحريم بيعها يعني بيع الارواث الطاهرة، الخبيث هو ما يستقذر إذن الدليل الأول على حرمة بيع الأرواث الطاهرة كونها من الخبائث فيصدق عليها قوله تعالى ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾

الدليل الثاني على تحريم الأرواث الطاهرة وقوله النبي "صلى الله عليه وآله" الرواية عامية (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) فحرم الارواث الطاهرة فيحرم ثمنها.

الدليل الثالث وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وهو قوله ما كان محرماً أصله منهياً عنه لم يجز بيعه.

الدليل الرابع وغيرها يعني وغير رواية دعائم الإسلام مثل رواية الفقه الرضوي هذه أدلة أربعة كلها ضعيفة أدلة أربعة على بيع الارواث الطاهرة.

نأخذ الدليل الأول ويحرم عليهم الخبائث إذا نراجع الآية نلاحظ ما يقابل ويحرم عليهم الخبائث الآية ويحل لهم الطيبات الطيبات يستخدم في مطلق الشيء أو فيما يؤكل من الأشياء؟ ما يؤكل من الأشياء بمقتضى المقابلة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني ويحل لهم الطيبات من المأكولات ويحرم عليهم الخبائث من المأكولات إذن الآية ويحرم عليهم الخبائث ناظرة إلى خصوص الأكل لا مطلق الانتفاع فتخرج الأرواث الطاهرة تخصصاً، الأرواث الطاهرة خارجة عن الآية، الآية ناظرة إلى خصوص الأكل لا مطلق الانتفاع.

ويرد على الأول المستند الأول قوله ويحرم عليهم الخبائث أن المراد يعني من قوله ويحرم عليهم الخبائث بقرينة مقابلته لقوله تعالى ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ بقرينة مقابلته يعني مقابلة تحريم الخبائث لقوله "عز وجل" ﴿ويحل لهم الطيبات﴾ [3] الأكل لا مطلق الانتفاع الأكل هذا خبر أن، ويرد على الأول أن المراد أسم إن منصوب الأكل هذا خبر أن يعني هو الأكل المراد هو الأكل يعني خصوص الأكل لا مطلق الانتفاع هذا تمام الكلام في رد المستند الأول الدليل الأول.

الدليل الثاني والثالث والرابع الذي هو رواية دعائم الإسلام والنبوي والفقه الرضوي وعلى النبوي يعني ويرد على النبوي وغيره رواية دعائم الإسلام والفقه الرضوي.

بغض النظر عن الضعف السندي إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه يعني توجد ملازمة بين حرمة نفس الشيء وبين حرمة ثمن الشيء الملازمة بين جميع منافع الشيء وحرمة ثمنه أو المنافع الغالبة للشيء وليست الملازمة بين المنافع النادرة للشيء إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه يعني إن الله إذا حرم جميع منافع الشيء حرم ثمنه إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه يعني إن الله إذا حرم معظم منافع الشيء حرم ثمنه وليس المراد إن الله إذا حرم شيئاً إن الله إذا حرم منافع الشيء النادرة حرم ثمنه.

إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، حرم شرب الخمر حرم أكل لحم الخنزير فيحرم ثمن بيع الخمر ويحرم ثمن بيع لحم الخنزير.

الطين له منافع ظاهرة وهي البناء وهي صناعة الفخار بعد ما يصدق إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه تقول الطين أكله حرام بما أن الله حرم أكل الطين يصير يحرم بيع الطين، الجواب أكل الطين منفعة نادرة للطين لا تدخل في هذه الملازمة الذي يدخل في الملازمة المنافع الغالبة لا المنافع النادرة.

بحثنا بيع الأرواث الطاهرة إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ما هي المنافع الظاهرة للروث؟ التسميد، السراج، الشواء يحرقوه ويشون تحته إذن المنافع الظاهرة للأرواث الطاهرة محللة، المنافع النادرة إلى الروث أكل الروث، أكل الروث هذا من المنافع النادرة لم يأكلون الروث إذن النتيجة النهائية خلاصة المناقشة للدليل الثاني الاستدلال إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه هذه الملازمة تكون بين حرمة المنافع الغالبة وحرمة البيع وليست الملازمة بين حرمة المنافع النادرة وحرمة البيع بالتالي بيع الأرواث الطاهرة من قبيل بيع الطين، الطين له منافع عامة محللة البناء وصناعة الفخار وله منافع نادرة محرمة أكل الطين كذلك الأرواث لها منافع عامة محللة وهي التسميد والسراج ولها منافع نادرة محرمة أكلها إذن لا يتم الاستدلال بالروايات.

وعلى النبوي يعني ويرد على النبوي وغيره روايات دعائم الإسلام والفقه الرضوي ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن يعني المقتضي لحرمة الثمن في الملازمة حرمة عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافع الشيء والمنافع المقصودة الغالبة يعني إما تحريم جميع المنافع أو تحريم المنافع الغالبة المقصودة التي يقصدها العقلاء إذن الملازمة بين حرمة جميع المنافع أو المنافع العامة المقصودة وبين حرمة البيع وليست الملازمة بين المنافع غير المقصودة والمنافع النادرة ومنفعة الروث يعني يريد أن يقول والمنفعة العامة للروث ليست هي الأكل المحرم الأكل المحرم للروث هذه منفعة نادرة من يأكل روث البهائم والعياذ بالله فهو يعني الروث كالطين المحرم أكله كما عرفت سابقاً يعني يريد أن يقول الروث كالطين في حرمة منفعته النادرة وهي الأكل وكالطين في حرمة منافعه العامة والغالبة المقصودة عند العقلاء ففي الطين ينتفع في البناء وفي الأرواث ينتفع في التسميد فلا تشمله الملازمة الواردة في الرواية، النتيجة النهائية يجوز بيع الأرواث الطاهرة.

المسألة الأولى في البول

المسألة الثانية في الغائط والعذرة

المسألة الثالثة في الدم

لماذا؟ لأن نحن بحثنا في النوع الأول

ما هو النوع الأول؟ حرمة التكسب بالأعيان النجسة والنجاسات عددها عشرة وبعضهم قال أثنى عشر بضم عرق الإبل الجلالة وعرق المجنب من الحرام وإلا معروفة النجاسات عشرة البول والغائط والدم والمني والميتة والكافر والخمر إلى آخره.

انتهينا من حرمة بيع البول والغائط تأتي المسألة الثالثة حرمة بيع الدم والدم على نحويين، دم نجس ودم طاهر وكلامنا في بيع الدم النجس لأنه ندرس حرمة بيع الأعيان النجسة.

الثالثة يحرم المعاوضة على الدم يعني الدم النجس بلا خلاف بل عن النهاية هذا بل للإضراب للترقي درجة أرفع، بل عن النهاية النهاية للشيخ الطوسي وحاشية الإرشاد لفخر الدين فخر المحققين أبن العلامة الحلي والتنقيح التنقيح الرائع لمختصر الشرائع الإجماع عليه الإجماع هذا مبتدأ مؤخر لقوله بل عن النهاية الإجماع عليه يعني على حرمة المعاوضة على الدم هو يدل عليه على حرمة المعاوضة على الدم الأخبار السابقة، إذن عرفنا أنه التيمن ليس المراد التبرك فقط وإنما بيان ضابطة كلية يمكن استفاضة ضابطة كلية من الروايات الأربع تحف العقول ودعائم الإسلام والفقه الرضوي والنبوي ويدل عليه الأخبار السابقة، إلى انتهينا من حرمة بيع الدم.

طبعاً الآن يجوز بيع الدم لوجود فائدة محللة مقصودة وهي إنقاذ حياة الناس يجوز بيع الدم.

فرع وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ يعني لعله لا توجد فائدة محللة لو قلنا بجوازه هنا تشكيك لعله الشيخ الأنصاري من المائلين إلى عدم جواز بيع الدم الطاهر للصباغة يعني لا يصبغون بالدم ففي جواز بيعه وجهان يعني في جواز بيع الدم الطاهر وجهان، الآن هذا البحث كله عملياً لا توجد ثمرة عملية له الآن الفقهاء يلتزمون بجواز بيع الدم النجس فضلاً عن الطاهر لوجود غرض محلل وهو إنقاذ النفس.

الوجه الأول أقواهما الجواز لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة قد تشكل ورد في مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين في السوق ونهاهم عن بيع سبعة أشياء الدم والغدد و... الجواب نهي أمير المؤمنين البيع للأكل وليس مجرد البيع يعني هذه الأشياء السبعة تحرم من الذبيحة فلا يتم الإشكال بها.

قال وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة بيع الدم والغدد، الغدد جمع غدة وهي القطة من اللحم الصلبة بين الجلد واللحم كالغدد اللمفاوية والغدد الدرقية وآذان الفؤاد يعني الطرفان العلويان من القلب والطحال، الطحال غدة أسفنجية خلقت في جوف الإنسان والحيوان إلى آخرها فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل هذا جواب لقوله وأما مرفوعة، وأما مرفوعة الواسطي فالظاهر منها إرادة حرمة بيع هذه الأشياء السبعة للأكل لا مطلق البيع.

ولا شك في تحريمه يعني تحريم بيع الدم لأكله لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه، موجب لحرمة البيع تكليفاً بل بطلانه وضعاً يعني عدم صحة المعاملة فساد المعاملة وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر.

الشيخ الأنصاري يميل إلى جواز البيع أو حرمته؟ واضح أنه يميل إلى جواز البيع لماذا؟ لاحظ تعبيره من البداية فرع وأما دم الطاهر ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز لأنها عين طاهرة هو نسب لأنها عين طاهرة ينتفع بها في مقابل الجواز لم ينسب النهي إلى نفسه نسبه إلى العلامة في التذكرة قال وصرح في التذكرة هذا العدل الثاني لأنها عين طاهرة هذا وجه الجواز وصرح في التذكرة هذا وجه الحرمة وصرح في التذكرة العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء صرح بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه هذا الوجه الأول لأن الدم من الخبائث مما تنفر منه الطباع ولعله يعني لعل تعليل العلامة الحلي لحرمة البيع بالاستخباث لعدم المنفعة الظاهرة في الدم غير الأكل المحرم، في ذلك الزمان لا يوجد وجه إلا الأكل لم يكن هناك شيء وليس مثل هذا الزمان الذي من الواضح أنه يستفاد من الدم في إنقاذ النفس المحترمة، هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة الدم، المسألة الرابعة بيع المني، الرابع لا إشكال في حرمة بيع المني يأتي عليها الكلام.

 


[2] - سوره اعراف آیه 157.
[3] -سوره اعراف آیه 157.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo