< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس التاسع: المسألة الرابعة حرمة بيع المني وبداية المسألة الخامسة حرمة المعاوضة على الميتة

 

الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني.[1]

انتهينا بحمد الله "عز وجل" من المسألة الأولى في حرمة بيع الأبوال والمسألة الثانية في حرمة بيع العذرة والمسألة الثالثة في حرمة بيع الدم اليوم إن شاء الله نشرع في بيان المسألة الرابعة من مسائل حرمة بيع الأعيان النجسة وهي حرمة بيع المني مدرك الحرمة أمران:

الأمر الأول كون المني من الأعيان النجسة.

المدرك الثاني عدم الانتفاع بالمني فائدة محللة مقصودة عند العقلاء، إذن هناك حيثيتان توجبان تحريم بيع المني، تحرم المعاوضة على المني لسببين، السبب الأول نجاسة المني السبب الثاني عدم ترتب منفعة مقصودة عند العقلاء على بيع المني.

هذان السببان قد يناقش فيهما فقد يناقش في نجاسة المني وقد يناقش في عدم وجود منفعة محللة مقصودة عند العقلاء في المني وهذا ما سنبحثه تباعاً إن شاء الله تعالى.

البحث في المني في قسمين:

القسم الأول المني خارج الرحم.

القسم الثاني المني داخل الرحم.

أما القسم الأول وهو المني إذا وقع خارج الرحم فإن هذا المني أولاً نجس وثانياً لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة فقد ذهب هدراً فيحرم بيعه، مني الحيوان ذو النفس السائلة فيشمل العبد ويشمل سائر الحيوانات كالإبل والبقر إلى آخره.

القسم الثاني المني داخل الرحم هنا المني داخل الرحم إما أن يبحث في الإنسان كالعبيد وإما أن يبحث في سائر الحيوانات غير الإنسان بالنسبة إلى الإنسان يقولون أن ماء لصاحب الماء يعني الولد يلحق بأبيه صاحب المني فهذه الأمة إذا وضعت الولد يكون إلى صاحب الماء بخلاف الحيوانات فإن الماء إنما يكون للأم التي حضنته وحملته فنماء البقر للبقرة التي حملت ذلك الجنين أو العجل إلى آخره بالتالي الذي يشتري المني إما هو مشتري البقرة أو غيرها إما مشتري الأمة أو غيرها إذا كان الذي اشترى المني هو مشتري البقرة هو سيملك البقرة ونماء البقرة حتى لو لم يشتري المني لأن نماء الغنم والبقر والجمل و... إنما هو للمشتري المشتري يملك المبيع ونماء المبيع فلا معنى لشراء المني فيعلم من ذلك أن هذا المني لا مالية له لا ينباع ليس له مالية.

وإذا كان المشتري للمني هو شخص آخر غير الشخص الذي اشترى البقرة أو الغنم إنما يصير لصاحب الغنم أو البقرة ولن يكون هذا النماء العجل أو الحمل لن يكون للشخص الذي اشترى المني فيكون ذهب ماله هدراً إذن من اشترى المني لا ينتفع به لأن مشتري المني إما أن يكون مشتري الحيوان فإنه سيملك الحيوان ونماء الحيوان حتى لو لم يشتري المني وإذا كان مشتري المني هو غير مشتري الحيوان فإن النماء سيكون للحيوان ولن يكون له فمن حكم الفقهاء بتبعية الأم وأن النماء تابع للأم نستكشف أن المني لا يملك فلا تكون له مالية إذا لم تكن له مالية لا تصح المعاوضة عليه يصير دفع المال مقابل المني أكل للمال بالباطل.

سؤال لو قلنا إن المني له مالية وأنه يملك واشترى المني ووضعه في رحم البقرة التي اشتراها الأجنبي الآخر لو قلنا إن المني له مالية لصار حكمه حكم البذر في أرض الغير، الأرض ملك الغير البذر لزيد والأرض لعبيد فتجرأ زيد وزرع بذره في أرض عبيد ونما البذر وصار زرع، الزرع لمن يصير؟ إلى صاحب البذر لأن البذر له مالية يصير إلى زيد عبيد لا يصح أن يقول هذه أرضي صحيح أرضك لكن البذر ليس لك لأن البذر له مالية فمن حكم الفقهاء بأن النماء تابع للأم يفهم أن المني لا مالية له ولو كان له مالية لقالوا بأن النماء تابع لصاحب المني كما أن نماء الزرع يكون لصاحب البذر.

النتيجة إلى هنا تحرم المعاوضة على المني لا يصح بيع المني لنجاسته أولاً وعدم ترتب منفعة محللة مقصودة عليه ثانياً.

طبعاً في الزمن المعاصر واضح تترتب منفعة محللة مقصودة على المني الآن توجد بنوك للحيوانات المنوية تشتري وتبيع وتحفظ الكروموزومات التي فيها الخصائص الوراثية.

الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته هذا التعليل الأول نجاسة المني واضح من الأعيان النجسة ثانياً وعدم الانتفاع به، القسم الأول إذا وقع في خارج الرحم فإنه هدر القسم الثاني ولو وقع فيه يعني ولو وقع المني في الرحم فكذلك لا ينتفع به المشتري لأن المشتري يملك الحيوان ونمائه حتى لو لم يشتري المني فلا ينتفع به هذا كله مناقش.

فكذلك لا ينتفع به المشتري لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفاً وللأب يعني والولد نماء للأب في الإنسان شرعاً لكن الظاهر أن حكمهم الفقهاء بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني، قالوا النماء إلى الأم في الحيوانات يعني المني لا يملك حتى إذا اشتراه أجنبي وإلا يعني لو كان المني قابلاً للتملك وله مالية لكان يعني المني بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع يعني يتبع البذر المملوك الزرع، يعني إذا واحد جاء وبذر البذور في أرض واحد النماء ليس لصاحب الأرض بل الزرع يكون لصاحب البذر لأن البذر له مالية كذلك لو كان المني له مالية لقالوا إن النماء لصاحب المني الذي اشتراه وليس للأم فالمتعين التعليل بالنجاسة إذن مع هذه المناقشة يتعين فالمتعين يعني أن تكون علة التحريم هي خصوص النجاسة.

طبعاً من الواضح أن هناك منفعة مقصودة عند العقلاء تترتب على المني، الآن يشترون حتى في إيران يأتون ويشترون، يشتري حيوان منوي يشتري كروموزومات والآن يركبون خلية، في مسائل شرعية تأتي هكذا مثلاً افترض هذا الزوج حيواناته المنوية ضعيفة فمثلاً رأس الحيوان المنوي يشتريه من بنك الحيوانات المنوية وذيله منه فهذا الولد الذي يولد نصف منه ونصف من الشخص الآخر، هذه مسائل موجودة وهذا شيء عملي أسئلة جاءتني من هذا القبيل.

سؤال النجاسات البول والدم والغائط والمني هي نجاسات إذا خرجت أما في باطن البدن ليست نجاسات، الدم داخل جسمك لا يعد من النجاسة إذا خرج يعد من النجاسات وهكذا البول والغائط والمني ما دام في الباطن وهذا بحث هل أصلا الباطن قابل للنجاسة أو لا؟ يعني إذا شربت دم أو بول والعياذ بالله تنجس باطنك؟ قابل للتنجس أو لا؟ حتى جوف الفم هذه مسألة تبحث.

بعضهم قال الآن هذا إذا جاءوا بفحل الضراب لتضريب البقرة المني خرج من الجوف إلى الجوف ولم يكون في الخارج فلا يصدق عليه على أنه مني نجس صار مني طاهر من الباطن إلى الباطن ولم يمر بالخارج.

قال لكن قد منع بعض، من هو المانع؟ صاحب مفتاح الكرامة السيد محمد جواد العاملي، من نجاسته ـ المني ـ إذا دخل المني من الباطن إلى الباطن يعني من باطن فرج الذكر إلى باطن فرج الأنثى، طبعاً هذا تصوره صعب ومشكل.

بعد أن انتهى من بيان القسمين القسم الأول المني خارج الرحم، القسم الثاني المني داخل الرحم واتضح حرمة بيع المني لنجاسته وعدم ترتب منفعة محللة ونوقش في وجود المنفعة المحللة وعدم وجودها إذن يتعين التعليل بالنجاسة وإن ناقش فيها صاحب مفتاح الكرامة.

العلامة الحلي "رحمه الله" يذكر مسألة أخرى قال وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل ـ فحل الضرار الذكر من البقر ـ وهو ماءه قبل الاستقرار في الرحم كما أن الملاقيح هو ملائه بعد الاستقرار في الرحم كما في جامع المقاصد يعني الشيخ الأنصاري بنفسه رأى هذه المسألة في كتاب جامع المقاصد للمحقق الكركي، المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال، وعن غيره يعني وعن غير جامع المقاصد وهي حواشي الشهيد الأول وصاحب مفتاح الكرامة نقل عن الاثنين عن جامع المقاصد وعن حواشي الشهيد.

يقول الشيخ الأنصاري ولعل في الغنية لابن زهرة بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة يعني تبيع ما في صلب هذا العجل فحل الضرار تبيع ما في ظهر هذا الجمل، هل يجوز؟ يقولون لا يصح للجهالة، ليس المراد بالجهالة المقدار لا تدري مقدار هذا المني كم ليس هذا هو المراد لأن أقل شيء من المني يؤثر هو حيوان واحد من ملايين الحيوانات المنوية المراد بالجهالة هل فيه مني أو لا هذا واحد، اثنين وإذا فيه مني هذا المني يلقح الحيوان أو لا يلقح يمكن عاقر فهذه جهالة فللجهالة يلزم الغرر لا يصح البيع.

وعلل سيد بن زهرة في الغنية بطلان ما في بيع أصلاب الفحول بالجهالة هذه العلة الأولى، العلة الثانية عدم القدرة على التسليم البائع يجب في أي لحظة يستطيع أن يسلم المبيع

هل هو في أي لحظة يستطيع أن يخرج مني العجل؟ ليس في أي لحظة يستطيع أن يستخرج مني هذا العجل، هذا تمام الكلام في بيع المني.

الخلاصة يجوز بيع البول في المسألة الأولى والغائط في المسألة الثانية والدم في المسألة الثالثة والمني في المسألة الرابعة لترتب منفعة محللة مقصودة عند العقلاء عليها وإن كانت من الأعيان النجسة.

المسألة الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزاءها، أجزاء الميتة إما تحلها الحياة أو لا تحلها الحياة، ما لا تحله الحياة مثل الشعر، الوبر، الصوف، الاضافر، الحافر لا تحله الحياة.

سؤال ما المراد بالميتة؟ الميتة هي الحيوان الذي خرجت روحه من دون تذكية شرعية فيشمل المذبوح لكن على غير الشريعة الإسلامية هذا ميتة، ما مات حتف أنفه هذا أيضاً يقال له ميتة، إذن الميتة ناظرة إلى خروج الروح.

فإذن الميتة ليست ناظرة إلى ما لا تحله الحياة أصل الميتة ناظر إلى خروج الروح، الروح يعني في الأمور التي تحلها الحياة، إذن الميتة تصدق على الحيوان ككل وعلى أجزاء الحيوان التي تحلها الحياة وأما أجزاء الحيوان التي لا تحلها الحياة لا يصدق أنها ميتة.

قال الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزاءها

لماذا أجزاء الميتة؟ لصدق عنوان الميتة عليها التي تحلها الحياة،

لماذا تحلها الحياة؟ لأن ما لا تحله الحياة لا يصدق أنه ميتة من ذي النفس السائلة،

ما المراد بذي النفس السائلة؟ الحيوان الذي له عروق تشخب بقوة ودفق عند الذبح هذا الحيوان وأما الذي ليست له نفس سائلة هذا لا يكون من هذا القبيل تكون ميتته نجسة لا كالحشرات،

الحشرة تعتبر نجسة أو ميتة؟ ليس لا دم يشخب حتى تقول هي ميتة نجسة.

منذ النفس السائلة هذا بيان للميتة على المعروف من مذهب الأصحاب، على المعروف متعلق بقوله تحرم، تحرم المعاوضة على الميتة وأجزاءها على المعروف من مذهب الفقهاء يعني المشهور هو حرمة المعاوضة على الميتة وفي التذكرة ـ هو بنفسه طالع التذكرة الشيخ الأنصاري ـ كما عن المنتهى ـ كما حكي عن المنتهى، يعني هو لم يقرأ بنفسه منتهى الأحكام للعلامة الحلي ـ والتنقيح ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع أيضا لم يقرأه الشيخ الأنصاري نقل عنه حكي عنه ـ الإجماع عليه ـ على حرمة المعاوضة على الميتة ـ وعن رهن الخلاف ـ وحكي عن كتاب الرهن من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي ـ الإجماع على عدم ملكيتها يعني عدم ملكية الميتة، ما الفرق بين هذا والأول؟ تحرم المعاوضة هذه حرمة تكليفية الإجماع على عدم ملكية الميتة يعني تكون غير مملوكة يعني هذا حكم وضعي يعني لا يترتب نقل وانتقال ويدل عليه الآن يتعرض إلى الأدلة على تحريم الميتة، يذكر أربعة أدلة.

الدليل الأول ويدل عليه يعني على حرمة بيع الميتة مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار هذا الدليل الأول ما هي الأخبار التي تقدمت؟ الأخبار العامة رواية تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام والحديث النبوي.

الدليل الثاني ما دل على أن الميتة يعني ويدل عليه ما دل يعني الذي دل يعني الخبر الذي دل على أن الميتة لا ينتفع بها مثل رواية صحيحة علي بن المغيرة قال (قلت لأبي عبد الله "عليه السلام" جعلت فداك الميتة لا ينتفع بها بشيء قال "عليه السلام" لا)،

هل هذه الرواية تكفي بوحدها لحرمة المعاوضة؟ هذه ناظرة إلى أنه لا ينتفع بالميتة لابد أن نضم شيء آخر إليها وهو أنه يشترط وجود منفعة محللة مقصودة في المبيع.

منظماً أي حال كون هذا الحديث منظماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، هذا الدليل الثالث .

حرمة أكل المال بالباطل إذا هذه الميتة لا توجد فيها منفعة مقصودة يعني لا مالية لها إذا لم تثبت لها المالية يكون بذل المال في مقابلها بذل للمال في الباطل فالآية هكذا تصدق عليها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي.

ويدل عليه ـ على حرمة أكل الميتة ـ واحد مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار العامة، اثنين ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخلوا ـ بيع الميتة ـ في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، الدليل الثالث النهي عن أكل المال بالباطل لأن الميتة لا يوجد فيها منفعة محللة مقصودة والصحيح موجود منفعة محللة مقصودة في الميتة.

الدليل الرابع دليل خاص وخصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني، السكوني من العامة وما يروي إلا عن الأئمة عليهم السلام هذه أشارة إلى الدليل الرابع.

لاحظ رواية السكوني عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال (السحت ثمن الميتة) فيدل على حرمة بيع الميتة لأن ثمنها سحت الآن يستدرك، إلى هنا أقمنا أربعة أدلة على حرمة بيع الميتة يأتي بالروايات المجوزة نعم قد ورد بعد ما يظهر منه الجواز ما هنا موصولة بعض الذي يعني بعض الروايات التي يظهر منها الجواز مثل رواية الصيقل قال كتبوا إلى الرجل "عليه السلام" ـ الإمام الكاظم ـ جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا ـ فهنا فيحل لنا عملها حكم عن عمل السيوف لكن واضح أنهم يسألون عن غلاف السيوف قرينة ولمسها ـ وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب "عليه السلام" (أجعلوا ثوباً للصلاة إلى آخر الحديث) لم ينهاهم عن عمل السيوف وعمل الميتة ولكن أرشدهم إلى استبدال الثوب يصلون بثوبه غيره.

ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون هي رواية الصيقل نفس المضمون لكن عن الإمام الرضا، (إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها فكتب "عليه السلام" إليه أتخذ ثوباً لصلاتك) وسائل الشيعة الباب 38 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4.

ولذا ـ الآن يعني ولأجل ظهور هاتين الروايتين ـ قال في الكفاية الأحكام المحقق السبزواري والحدائق الشيخ يوسف البحراني إن الحكم لا يخلو من إشكال يعني حكم تحريم بيع الميتة لا يخلو من إشكال.

إلى هنا أخذنا الروايتي الصيقل ناظرة إلى إرشاد تبديل الثياب في الصلاة ولم تنه عن استعمال الميتة في السيوف لذلك شكك في حرمة بيع الميتة صاحب الحدائق وصاحب الكفاية المحقق السبزواري، الكلام في هاتين الروايتين فيه تدقيق بديع من الشيخ الأعظم الأنصاري ومناقشات لرأي الشيخ الأنصاري ويمكن أن يقال يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo