< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس العاشر: المناقشة في دلالة رواية السيقل على جواز البيع

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشرائها لا خصوص الغلاف مستقلاً ولا في ضمن السيف.[1]

كان الكلام في الاستدلال بروايتي الصيقل على حرمة بيع الميتة التي تشكل غلافاً للسيوف واستشكل في الحكم بحرمة بيع الميتة المحقق السبزواري في الكفاية والمحقق البحراني في الحدائق وقالوا دلالة الرواية على حرمة المعاوضة على بيع الميتة فيه إشكال، الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يناقش يقول لو رجعنا إلى مكاتبة الصيقل إحداهما سؤال للإمام الكاظم والأخرى سؤال للإمام الرضا وأجابا بشكل كتابي في رواية الصيقل عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه هكذا ورد (إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها فكتب "عليه السلام" إليه أتخذ ثوباً لصلاتك) يعني لا يصح أن تصلي في الثوب الذي لامس الميتة النجسة.

الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يقول مورد السؤال في مكاتبة الصيقل عمل السيوف وبيع السيوف وشراء السيوف وليس مورد السؤال خصوص بيع غلاف السيوف أو ليس مورد السؤال هو مجموع السيف والغلاف بحيث يكون المال المبذول في المعاملة في مقابل كلا الجزأين يعني حصة من المال في مقابل السيف وحصة من المال في مقابل غلاف السيف المعمول من الميتة إذن غاية ما يستفاد من الرواية جواز الانتفاع بجلد الميتة وجواز الانتفاع بجلد الميتة لا يستلزم صحة بيع جلد الميتة جواز الانتفاع بجلد الميتة لا يعني صحة المعاوضة على الغمد المتخذ من الميتة فقد نلتزم بجواز الانتفاع بالميتة كغمد للسيف وفي نفس الوقت نلتزم عدم جواز المعاوضة وبذل المال في مقابل جلد الميتة ثم يأتي بأمثلة على التفكيك بين صحة الانتفاع وجوازه وبين حرمة البيع.

يقول الفاضلان المحقق الحلي صاحب الشرائع والمختصر النافع وولد أخته العلامة الحلي صاحب التبصرة والتذكرة والمنتهى وإرشاد الأذهان إلى آخره الفاضلان الحليان ذهبا إلى جواز الاستسقاء بجلد الميتة لكن لغير الصلاة والشرب لأن الصلاة يشترط فيها أن يكون الوضوء بماء طاهر ويشترط الطهارة في لباس وبدن المصلي وكذلك شرب الإنسان لابد أن يكون بسائل طاهر ولا يجوز شرب النجس أو المتنجس فذهب الفاضلان إلى جواز الاستسقاء بالميتة.

أنت عندك دالية من جلد الأرنب أو الثعلب أو الأسد وتسقي الزرع هذا ممكن تسقي الزرع بجلد الميتة يمكن الاستسقاء وسقي الزرع لكن لا يمكن شرب الماء الملامس لهذه الميتة ولا يمكن الطهارة والتوضؤ أو الاغتسال بالماء الملامس لهذه الميتة مع أنهم قالوا إن بيع هذه الميتة ليس بجائز إذن لا ملازمة بين جواز الانتفاع بالميتة كما في الدلو المتخذ من جلد الميتة وبين جواز بيع جلد الميتة، هذه أول مناقشة للشيخ الأنصاري "رحمه الله".

المناقشة الثانية الرواية الإمام أجاب عن شيء واحد قال لا تصلي باللباس الذي لامسه والإمام أيضاً لم يقل هذا الكلام الإمام قال أتخذ ثوباً غيره يعني يفهم من كلام الإمام عدم صحة الصلاة في اللباس الملامس للميتة برطوبة يعني تنجس هذا الذي يستفاد من كلام الإمام، الإمام لم يتطرق إلى جواز بيعها وصحة بيعها وبيع السيوف لم يجب الإمام إذن نفهم الجواز من إمضاء الإمام من سكوت الإمام لو كان حراماً لنهى، هو السائل يقول له نحن نعيش على بيع السيوف والسيوف لا تصير إلى بغمود من الميتة ونحن مضطرين نسألك وجوابك ضروري يا سيدنا ومولانا والإمام لم يجب خاصة في رواية الإمام الكاظم سلام الله عليه والإمام سكت ولم يجب فسكوت الإمام يدل على الإمضاء فيستفاد جواز بيع السيوف وجواز بيع الغمد المتخذ من الميتة النجسة من جواب الإمام يعني من سكوت الإمام وإمضاءه.

قرأتم في الأصول أن السنة هي عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره وأيهما أقوى في الدلالة اللفظ لأن اللفظ له إطلاق ثم المرتبة الثانية الفعل، الفعل صامت لا إطلاق له لا يمكن التمسك بإطلاقه ولكن دلالة الفعل أقوى من دلالة الإمضاء لأن الحجة ليس هو فعل الآخرين الحجة هو إمضاء الإمام لفعل الآخرين ولابد تحرز إن الإمام ناظر إلى فعلهم أو قولهم وأمضاه بخلاف فعله هو إذا الإمام فعل هذا يعني هذا يدل على الجواز إذن الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة الفعلية والدلالة الفعلية أقوى من الدلالة الإمضائية.

الإمضاء إما أن يكون بلفظ وإما أن يكون بفعل كالمكاتبة، الإمضاء اللفظي قوته في الجدية أكثر من الجواب الكتبي، الجواب الشفوي أقوى من الجواب الكتبي لأن في المكاتبة قد يكون الإمام عرضة للتقية بما أنه عرضة للتقية يجيب على شق واحد الذي لا يخالف العامة يقول أتخذ ثوباً غيره لا تصلي في الثوب الذي باشر الميتة برطوبة وأما ذلك الحكم الآخر وهو جواز بيع الميتة التي تستخدم غمداً إذا كانوا العامة يرون الجواز الإمام ربما هنا سكت تقية ولم يسكت إمضاء فالإمضاء يحتاج إلى إحراز أن الإمام أراد جداً الجواز وطبعاً المكاتبات أكثر شيء انتشرت بدءً بزمن يعني كثر استعمالها في زمن الإمام الجواد ثم الهادي ثم العسكري تمهيداً لتوقيعات الإمام الحجة وإلا المكاتبات موجودة حتى في زمن الإمام الصادق موجودة يسألونه ويجاوب كتبياً موجودة وهذه الروايتين عن الإمام الكاظم والرضا كتبية لكن في الأزمنة المتأخرة نظراً لوجود التقية بدأ الإكثار من الجواب الكتبي في زمن الإمام الجواد تمهيداً للإمام الهادي والعسكري كل هذا تمهيد لولي الله الأعظم الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.

إلى هنا كلامنا كله في الاستدلال برواية الصيقل على جواز بيع الميتة الشيخ الأنصاري ناقش بمناقشتين المناقشة الأولى قال الاستدلال بالرواية على جواز بيع الميتة فرع أن يكون الثمن جعل في مقابل الميتة لوحدها أو في مقابل الميتة والسيف معاً وهذا غير معلوم في الرواية.

المناقشة الثانية لو سلمنا أنه هذا المال في مقابل الميتة فقط الغمد أو السيف والغمد بحيث الثمن جزء منه للسيف وجزء منه للغمد الدلالة على الجواز تستكشف من الإمضاء والإمضاء غير محرز وغير معلوم لأن جواب الإمام كتبي والكتابة تكتنفها ظروف التقية في ذلك الزمان.

ويمكن أن يقال هذا إشكال من الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالروايتين، استدلال على جواز المعاوضة على الميتة ويمكن أن يقال إن مورد السؤال يعني مورد سؤال الصيقل عمل السيوف وبيعها وشراءها لا خصوص الغلاف مستقلاً بحيث يكون المال في مقابل الغلاف بشكل مستقل عن السيف ولا في ضمن السيف يعني وليس الغلاف في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد الغمد والجزء الآخر في مقابل عين السيف فغاية ما يدل عليه يعني غاية ما يدل عليه خبر الصيقل جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله جلد الميتة غمداً للسيف يعني يجوز الانتفاع به وهو يعني جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال يعني معاوضة جلد الميتة بالمال يعني جعل جلد الميتة في مقابل المال ولذا يعني لأجل عدم التنافي بين جواز الانتفاع من جهة وبين عدم جواز بيع الميتة من جهة أخرى جوز جماعة منهم من هذه الجماعة الفاضلان المحقق الحلي والعلامة الحلي ولذا لعدم وجود المنافاة بين جواز الانتفاع وحرمة المعاوضة جوز جماعة منهم من بعض الجماعة الفاضلان في المختصر النافع هذا للمحقق الحلي الخال والإرشاد ـ إرشاد الأذهان ـ إلى العلامة الحلي صاحب التبصرة والتذكرة على ما حكي عنهما يعني الشيخ الأنصاري ما رأى الكتابين ما نقل عن هذين الكتابين جوز جماعة الاستسقاء بجلد الميتة لأمرين لغير الصلاة وللشرب يعني لغير الصلاة ولغير الشرب يعني لا يجوز الاستسقاء بجلد الميتة للصلاة والاستسقاء بجلد الميتة لشرب الإنسان جوز الاستسقاء بجلد الميتة لأمور غير الصلاة وغير الشرب مثل شرب الدواب مثل سقي الزرع دابة يجوز لك أن تجعلها تشرب من هذا الماء، مع يعني مع أنهم لا يقولون بجواز بيعه بجواز بيع جلد الميتة يعني مع يعني على الرغم من عدم قولهم قول هؤلاء الجماعة بجواز بيعه بجواز بيع جلد الميتة هذه المناقشة الأولى، التفكيك بين جواز الانتفاع وهذا موجود في الرواية وبين جواز المعاوضة، كلا المعاوضة حرام.

المناقشة مع أن الجواب يعني جواب الإمام "عليه السلام" جواب الإمام الكاظم في الرواية الأولى وجواب الرضا في الرواية، لا ظهور فيه في الجواز يعني في جواز بيع الميتة لأن الإمام سكت عن بيع الميتة لم يجب أجاب عن الصلاة فقط أتخذ ثوباً غيره، مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير يعني من حيث الإمضاء يعني من حيث السكوت من حيث سكوت الإمام عن جواب السائل وخصوصاً أن السائل، السائل ماذا يقول؟ ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها أصر كثيراً هذا السائل والإمام لم يرد عليه فيصير إمضاء الأصل الإباحة ما دام الإمام لم يرد عليه يعني أمضى أن هذا جائز بقرينة أنه فقط نهاه عن الصلاة في هذا الثوب قال أتخذ ثوباً غيره لو كان غير جائز لقال أتخذ مهنة غيرها التقرير والإمضاء إلا من حيث التقرير. يقول غير الظاهر في الرضا غير الظاهر هذه صفة إلى التقرير، تقرير يعني إمضاء الإمام هذا إمضاء الإمام غير الظاهر في الرضا يعني لا يظهر منه رضا الإمام ببيع الميتة خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقية والإمام عليه ظروف التقية فيضطر أن يسكت هذا يعني خذ هذين الإشكالين ولكن الإنصاف الآن الشيخ يثبت جواز بيع جلد الميتة كما هو الصحيح الآن كالمعاصرين يجوزون خلاصة الكلام الذي سيأتي الآن كله الذي يوجب تحريم بيع الميتة أحد أمرين النجاسة وعدم الانتفاع بها انتفاعا محللاً فإذا كانت النجاسة محكمة بقوة لا توجد فائدة حتى إذا توجد منفعة محللة مقصودة يبقى أنه لا يجوز الاتجار بالأعيان النجسة وإما إذا كانت النجاسة يمكن رفع اليد عن حرمة الاتجار بها بالأعيان النجسة إذا ترتبت منفعة مقصودة فمن الواضح أن الميتة توجد فيها منافع مقصودة عند العقلاء فيصح وبالتالي نحن مشكلتنا من جميع الأدلة فقط الإجماع إذا الإجماع يثبت أن الميتة حرام ويحرم بيعها لنجاستها في هذه الحالة ترتبت منفعة مقصودة لو لم تترتب منفعة مقصودة لا يجوز الاتجار بجلد الميتة وأما إذا أنه بحكم أولي لا يجوز الاتجار بالأعيان النجسة ولكن يمكن رفع اليد عن هذا الحكم الأولي بحكم ثانوي وهو وجود فائدة محللة مقصودة عند العقلاء فتكون النتيجة جواز بيع جلد الميتة وهو الصحيح.

قال ولكن الإنصاف هذا استدراك على استشكاله في الحكم بجواز بيع جلد الميتة الآن يثبت أن جلد الميتة يجوز لوجود منفعة مقصودة، ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة يعني عند العقلاء يقصدها العقلاء كالاستسقاء بها بجلد الميتة للبساتين والزرع ـ ما الفرق بين البستان والزرع؟ البستان ما له حائط والزرع ما ليس له حائط ـ إذا فرض عده مالاً عرفاً يعني إذا فرض عد جلد الميتة المعد للاستسقاء مال عرفاً لأنه المعاملة لا تكون إلا إذا ثبتت المالية.

فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع يعني يريد أن يقول هكذا النجاسة ليست علة تامة لحرمة البيع بل علة ناقصة يعني مقتض لحرمة البيع فإذا وجد المانع وهو وجود منفعة محللة مقصودة أصبح المقتضي ليس فعلياً فمجرد النجاسة يعني مجرد نجاسة جلد الميتة لا تصلح علة يعني علة تامة لمنع البيع لو لا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلقاً يعني حتى لو كان جلد الميتة له منافع مقصودة وله مالية يعني لو أدعي هكذا قام الإجماع على حرمة بيع الميتة مطلقاً يعني سواء كانت له منفعة محللة مقصودة أو لا سواء كانت له مالية أو لا فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق لأن المانع يعني لو قلنا بجواز بيع جلد الميتة لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة وبالتالي إن ثبت الإجماع ثبتت حرمة بيع جلد الميتة إن ثبت الإجماع على الحرمة مطلقاً يعني لا يجوز بيع الميتة مطلقاً لها مالية أو لا لها منفعة أو لا في هذه الحالة حتى لو ثبتت المنفعة الإجماع محكم لكن إذا لم يقم الإجماع صارت النجاسة علة ناقصة مقتضي وليس علة تامة فإذا وجد المانع وهو وجود المنفعة المقصودة عند العقلاء ثبت الجواز.

إلى هنا بينا أن المدار في جواز بيع الميتة وحرمتها على الانتفاع لا على النجاسة هذا الشق الأول،

الشق الثاني المدار ليس على الانتفاع المدار على مجرد النجاسة وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo