< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الحادی عشر: ظهور ما دل على المنع في كون المانع حرمة الإنتفاع

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس فإن هذا كلام آخر سيجيء ما فيه.[1]

كان الكلام في حرمة المعاوضة على الميتة تطرقنا إلى خبري الصيقل ثم بعد ذلك علق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" تعليق الشيخ الأنصاري مكون من شقين، الشق الأول أن يكون ملاك الحرمة هو الانتفاع وعدم الانتفاع.

الشق الثاني أن يكون ملاك الحرمة النجاسة وعدم النجاسة.

تكلمنا في الدرس السابق عن الشق الأول وهو أن يكون ملاك حرمة المعاوضة وجود منفعة محللة مقصودة أو عدم وجودها فإذا لم توجد منفعة محللة مقصودة عند العقلاء حرم بيع الميتة وإن وجدت منفعة محللة مقصودة عند العقلاء جاز بيع الميتة إلا إذا ادعي قيام إجماع على حرمة بيع النجس مطلقاً سواء كانت له منفعة أو لا له مالية أو لا، اليوم إن شاء الله نأتي إلى بيان الشق الثاني وهو أن يكون الملاك في حرمة بيع الميتة هو النجاسة كونها من الأعيان النجسة.

الشيخ الأنصاري يقول هذا سيأتي فيما بعد وسيتضح أنه غير تام وأنه فيه إشكال، ثم يعلق تعليقاً عاماً يقول قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع بالنجاسات إذا كان لها منفعة محللة مقصودة وبالتالي لا مانع من الانتفاع بالنجاسات إذا كان لها منفعة محللة مقصودة وكذلك لا مانع من صحة المعاوضة عليها لماذا؟ يقول الأدلة العامة والخاصة التي منعت من بيع الميتة أو من بيع النجس لم تنهى عن بيع النجس بما هو هو وإنما نهت عن بيع النجس بما أنه ليس له منفعة محللة مقصودة فالمدار كل المدار على وجود منفعة مقصودة أو عدم وجودها.

وإن قلنا بعد أن انتهى من مناقشة روايتي الصيقل قال ولكن الأنصار الشق الأول المدار على المنفعة المقصودة ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة هذا الشق الأول المدار في جواز بيعة الميتة على وجود منفعة مقصودة، الشق الثاني المدار في حرمة بيع الميتة هو نجاستها وإن قلنا إن مقتضى الادلة حرمة الانتفاع بكل نجس يعني المدار على النجاسة لا على وجود منفعة مقصودة وعدم وجودها، فإن هذا يعني القول بحرمة الانتفاع بكل نجس كلام آخر سيجيء ما فيه يعني من الإشكال وأنه ليس بتام، أين سيأتي الكلام؟ بعد ذكر حكم النجاسات وأنه هل يجوز بيع النجاسات أو لا.

لكنا نقول يعني يريد أن يقول ليس كلامنا الآن أن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس أو لا ليس هذا مقام بحثنا محل كلامنا هل قام الدليل على أنه يجوز بيع الشيء النجس إذا توفرت فيه منفعة محللة مقصودة أو لا وبعبارة أخرى ذكرنا في رواية الصيقل وجهة نظر الشيخ الأنصاري وهي أنها دلت على جواز الانتفاع بجلد الميتة يجوز أن تنتفع بجلد الميتة وجعله مقبضاً للسيف أو غمداً للسيف هذا الكلام ثم هناك عقب الشيخ الأنصاري وجواز الانتفاع بجلد الميتة لا يعني جواز بيعه، الشيخ الأنصاري يقول هذا بشكل عام لكن في الميتة بشكل خاص كما قام الدليل على جواز الانتفاع بها، قام الدليل أيضاً على جواز بيعها، لذلك يقول ليس الآن موطن بحثنا إن حرمة بيع الميتة لنجاستها أو لعدم وجود منفعة فيها يقول موطن بحثنا قام الدليل الخاص على جواز بيعها فضلاً عن جواز الانتفاع بها.

لكنا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، فلا مانع هذا جواب إذا قام، يريد يطبق هذه القاعدة على رواية الصيقل لأن رواية الصيقل القدر المتيقن يستفاد منها جواز الانتفاع بالميتة قد يشكك في استفادة جواز بيع الميتة منها فإذا قررنا هذه القاعدة لو جاءنا دليل خاص على جواز الانتفاع بنجاسة من النجاسات مثل رواية الصيقل دلت على جواز الانتفاع بالميتة في غمد السيف

فهل نستفيد أنه من جواز الانتفاع بهذا الجلد نستفيد جواز بيع الجلد؟ يقول نعم.

يقول هكذا لكنا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص مثل رواية تحف العقول، رواية تحف العقول دلت على حرمة بيع النجس والإجماع، الإجماع المدعى أنه لا يجوز بيع النجس.

يقول الإجماع ورواية تحف العقول هل ناظرة إلى بيع النجس بما هو هو بقطع النظر عن أي شيء أو حرمة بيع النجس لأنه لا فائدة في بيع النجس إذا نراجع رواية تحف العقول والروايات الدالة على الحرمة واضح أنها لا تحرم بيع النجس بما هو هو وإنما تحرم بيع النجس لعدم وجود منفعة محللة مقصودة عند العقلاء في النجس.

يقول لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر ما دل اسم لأنه ظاهر خبر لأن ما ما دل على المنع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع وليس خصوص النجاسة بما هي هي، فإن رواية تحف العقول قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهياً عن أكله وشربه فإذن ليس يستفاد منها أن المانع ليس هو النجاسة بل حرمة أكل النجس وشرب النجس والأكل والشرب فائدة من الفوائد إلى آخر ما ذكر فيها هذا تمام الكلام في رواية تحف العقول.

أو شيء من وجوه النجس فلا يجوز أكله وشربه إذن ناظرة إلى المنفعة يعني لا يجوز الانتفاع.

الرواية الثانية دعائم الإسلام قال ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضاً أناطت جواز البيع وعدمه يعني وعدم جواز البيع بجواز الانتفاع وعدمه يعني إذا جاز الانتفاع جاز البيع إذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع.

وما كان محرماً أصله منهي عنه لم يجز بيعه فإن معنى كون أصله محرماً هو حرمة الانتفاع به من أكل وشرب وما شاكل ذلك فإذن يستفاد من رواية دعائم الإسلام أن عدم جواز البيع منوط بعدم جواز الانتفاع به.

الآن الشيخ يحشد شواهد يتعرض إلى الروايات التي حرمت بيع النجاسات ويتعرض إلى هذه النكتة أنه من قال إن حرمة بيع النجس هو لنجاسته بل لعدم جواز الانتفاع به يعني عدم وجود منفعة محللة مقصودة فيه ويذكر شواهد على أن المدار كل المدار على وجود منفعة وعدمها لا على وجود النجاسة وعدمها، الشاهد الأول رواية تحف العقول، الشاهد الثاني رواية دعائم الإسلام الشاهد الثالث يتطرق إلى كلمات العلماء السيد أبن زهرة صاحب الغنية وما أدراك ما السيد بن زهرة هؤلاء السادة الحلبيين أكبر إجازة في الإجازات إجازة العلامة الحلي إلى بني زهرة.

السيد بن زهرة في الغنية أدخل النجاسات في باب ما لا يجوز بيعه لعدم حل الانتفاع به يعني صار المدار ليس على النجاسات صار المدار على عدم جواز الانتفاع به هذا الشاهد الثالث.

وأدخل أبن زهرة في الغنية ادخل النجاسات فيما يعني في قسم ما لا يجوز بيعه لكن من جهة عدم حل الانتفاع بها، استدل السيد ابن زهرة قال هذا الزيت المتنجس مثلاً عندك زيت وقعت فيه فأرة

هل تنجس أو لم يتنجس؟ هذا أصبح ماء مضاف يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فأرة ميتة وقعت فيه تنجس، النبي "صلى الله عليه وآله" يقول يجوز الاستصباح به تحت السماء وليس تحت السقف لأن الدخان يضرب في السقف، الاستصباح به يعني جعله زيت ووقود إلى النار، النبي حينما قال يجوز الاستصباح به هذا زيت نجس، زيت متنجس تنجسه بوقوع الميتة فيه ولكن جاز استعماله لوجود منفعة محللة مقصودة وهي الاستصباح.

قال واستدل أيضا السيد أبن زهرة على جواز بيع الزيت النجس يعني المتنجس الذي تنجس بأن النبي "صلى الله عليه وآله" أذن بالاستصباح به تحت السماء ستأتي هذه المسألة مطولة وقال هذه تعليقة السيد بن زهرة وهذا يعني إذن النبي في الاستصباح بالزيت النجس يدل على جواز بيعه، النبي أذن في الانتفاع قال استصبحوا به تحت السماء، السيد بن زهرة قال يجوز بيعه ما دام يجوز الانتفاع به يجوز بيعه إذن جواز البيع وعدمه علق السيد أبن زهرة ليس على النجاسة وعدمها الزيت متنجس علق على وجود منفعة مقصودة وقال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك[2] يعني للاستصباح انتهى، فقد ظهر من أول كلامه السيد أبن زهرة وآخره، أول كلامه حينما استدل على جواز بيع الزيت النجس وآخر كلامه حينما قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك أن المانع من البيع من بيع النجس منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز مع عدمها يعني بيع النجس يجوز مع عدمها يعني مع عدم حرمة الانتفاع ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال يعني وهو الاستدلال على جواز بيع الزيت النجس بإذن النبي في الاستصباح.

يأتي الشاهد الرابع، كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع إذن الشاهد الأول

رواية تحف العقول الشاهد الثاني

رواية دعائم الإسلام الشاهد الثالث كلام السيد أبن زهرة

الشاهد الرابع كلام الشيخ الطوسي في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الحديث النبوي الدال على إذن النبي في الاستصباح ثم قال وهذا يعني إذن النبي في الاستصباح يدل على جواز بيعه[3] مع أن النبي أذن في الانتفاع الرواية لم يأذن في البيع قال استصبحوا به تحت السماء، الرواية تدل على جواز الانتفاع لكن الفقيه العظيم شيخ الطائفة فهم جواز البيع وهذا يدل على جواز بيعه.

الشاهد الخامس وعن فخر الدين في شرح الإرشاد[4] من هو فخر الدين؟ فخر المحققين شرح الارشاد أي إرشاد، إرشاد الأذهان إلى أبوه العلامة الحلي.

والفاضل المقداد في التنقيح[5] ، الفاضل المقداد السيوري صاحب كتاب التنقيح الرائع لمختصر الشرائع كليهما الاستدلال على المنع عن بيع النجس

ما هو الدليل على عدم جواز بيع النجس؟ بأنه محرم الانتفاع يعني بأن النجس محرم الانتفاع وكل ما كان كذلك يعني محرم الانتفاع يعني لا فائدة فيه لا يجوز بيعه الشاهد هنا وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه.

درسنا في المنطق قياس من الشكل الأول هذا قياس من الشكل الأول بأنه محرم الانتفاع هذه صغرى إن النجس محرم الانتفاع صغرى الكبرى وكل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه هذه كبرى النتيجة إن النجس لا يجوز بيعه كلام علماء هذا موزون بالقيراط بأنه النجس محرم الانتفاع هذه صغرى وكل ما كان كذلك يعني محرم الانتفاع لا يجوز بيعه هذه كبرى.

الآن الشيخ الأنصاري يأتي بشاهد يشكل على كل هذه الأمور، شاهد من كلام العلامة الحلي، العلامة الحلي في التذكرة قال لكي يجوز البيع يشترط شرطان:

الشرط الأول الطهارة

الشرط الثاني جواز الانتفاع

إذن العلة مؤلفة من جزئيين علة جواز البيع مؤلفة من جزئيين الجزء الأول هو الطهارة، الجزء الثاني جواز الانتفاع ووجود منفعة محللة عند العقلاء بالتالي كلام العلامة الحلي يتنافى مع الشواهد التي ذكرت يعني ليس المدار كل المدار على جواز الانتفاع فقط بل المدار على توفر شرطين شرط الأول الطهارة الشرط الثاني جواز الانتفاع.

نعم هذا استدراك على الشواهد الدالة على أن المدار على خصوص وجود منفعة محللة لكي يجوز البيع، نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحلية الانتفاع بعد اشتراط الطهارة[6] يعني الشرط الأول الطهارة والشرط الثاني جواز الانتفاع وحل الانتفاع واستدل للطهارة يعني واستدل لاشتراط الطهارة بما دل يعني بالأدلة التي دلت الروايات التي دلت على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة يعني والأدلة التي دلت على حرمة الميتة يعني حرمة بيع الميتة إذن عندنا أدلة تدل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وأدلة تدل على حرمة الميتة يعني حرمة بيع الميتة.

الشيخ الأنصاري يقول يمكن إرجاع الطهارة إلى جواز الانتفاع فإن لفظ الطهارة لا موضوعية له وإنما استخدم لفظ الطهارة كطريق وكمرآة وكعلامة على جواز الانتفاع وبعبارة أخرى استخدم الملزوم وأريد اللازم ما هو الملزوم الطهارة ما هو اللازم جواز الانتفاع،

ما هو الملزوم؟ النجاسة،

ما هو اللازم؟ حرمة الانتفاع فأطلق الملزوم وهو الطهارة وقصد وأريد اللازم وهو جواز الانتفاع فإذن العلامة الحلي بناء على هذا التوجيه والتقريب لم يورد الطهارة بعنوانها وبما هي هي وإنما أراد الطهارة بما هي كاشفة عن جواز الانتفاع وبالتالي يمكن إرجاع كلام العلامة الحلي "رحمه الله" إلى كلام القوم وشاهد سابع يصير لا أنه استدراك على الشواهد السابقة.

والإنصاف إمكان إرجاعه إرجاع كلام العلامة الحلي إلى ما ذكرناه

ما الذي ذكرناه؟ أن المدار على حرمة الانتفاع وجواز الانتفاع فيصير إطلاق الملزوم وهو الطهارة وإرادة اللازم وهو جواز الانتفاع فتأمل هذا إشارة إلى أن التوجيه المذكور خلاف الظاهر ولا دليل عليه وبتفصيل أكثر الأصل في العناوين هو الموضوعية لا الطريقية فإذا وردنا عنوان وشككنا هل له موضوعية أو له طريقية فالأصل في العناوين هو الموضوعية مثلاً قال "صلى الله عليه وآله" (صوموا لرؤيته وافطروا على رؤيته) يعني يبدأ الصيام برؤية الهلال وينتهي الصيام برؤية الهلال، سؤال هل الرؤية بالعين المجردة أخذت بما هي هي وكموضوع أو لا المهم تعلم أنه خرج الهلال في الواقع أخذت الرؤية كطريق لاستكشاف الواقع إن حملت الرؤية على الموضوعية بعد لا يثبت الهلال بقول الفلكي لابد من الرؤية وإذا حملت الرؤية على خصوص الرؤية بالعين المجردة وإنها لا تشمل الرؤية بالعين المسلحة تصير الرؤية بالعين المسلحة كالتلسكوب لا تصدق نعم من يستظهر أن الرؤية يراد مطلق الرؤية الأعم من العين المجردة والعين المسلحة يكتفي بذلك يحمل اللفظ على الموضوعية لكن يعمم الرؤية وأما من يرى أن لفظ الرؤية لا موضوعية له ولا خصوصية له وإنما المدار على خروج الهلال فإذا استطعنا استكشاف خروج الهلال من قول الفلكي في هذه الحالة يثبت الهلال.

هنا إذا أردت أن تشكل ماذا تقول؟ الأصل في العناوين هو الموضوعية لا الطريقية، الحمل على الطريقية يحتاج إلى دليل وقرينة فما هي قرينتك لكي تحمل رؤية الهلال وأنه تثبت رؤية الهلال بالتلسكوب أو بقول الفلكي لابد من قرينة هنا أيضا نفس الشيء العلامة الحلي قال شرطين لكي يجوز بيع النجس لكي يجوز بيع الشيء أول شيء الطهارة ثاني شيء وجود منفعة محللة مقصودة أنت تقول لم يرد الطهارة بما هي هي لا موضوعية لها أراد الطهارة بما هي طريق ومرآة لجواز الانتفاع هذا حمل للفظ الطهارة على الطريقية لا الموضوعية والأصل في العناوين هو الموضوعية لا الطريقة الحمل على الطريقية يحتاج إلى دليل وهو هنا عليل لذلك قال فتأمل.

ويؤيده هذا ويؤيده يعني يؤيد ما ذكرناه من إناطة جواز البيع بحلية الانتفاع، هذا ويؤيده لا يعود إلى كلام العلامة الحلي كلا أنه يعني إذا جاز الانتفاع جاز البيع يعني أصل المطلب الذي نحن فيه الذي ذكرنا فيه شواهد ستة يعني هذا يؤيده.

لكنا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه الآن يذكر مؤيد له يجوز بيع العبد الكافر مع أنه نجس بكفره وكلب الصيد مع أنه نجس العين ويؤيده أنه إذا جاز الانتفاع جاز البيع ولو كان نجساً أنهم أطبقوا الفقهاء اتفقوا على بيع العبد الكافر مع أنه نجس لكفره وكلب الصيد مع أنه نجس العين وعلله يعني وعلل جواز البيع التذكرة العلامة الحلي يحل الانتفاع به يجوز الانتفاع بالعبد الكافر ويجوز الانتفاع بكلب الصيد ورد من منع من بيعه يعني من منع من بيع العبد الكافر وكلب الصيد رد عليه العلامة الحلي ورد من منع من بيعه لنجاسته يعني لنجاسة العبد الكافر وكلب الصيد منع من بيعه، رد عليه العلامة الحلي بأن النجاسة غير مانعة بل العلامة الحلي تعدى بالحكم قال ليس فقط العبد الكافر وكلب الصيد يجوز بيعهما بل كلب الحائط أيضاً وتعدى إلى كلب الحائط، كل الحائط يعني كلب البستان، قلنا الحائط البستان الذي له سور والماشية يعني وكلب الماشية والزرع يعني وكلب الزرع لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها[7] يعني لأن المقتضي لجواز البيع وهو النفع موجود فيها يعني في كلب الحائط والماشية والزرع.

النتيجة النهائية أنه ليس المدار في الجواز والحرمة على النجاسة فيجوز الانتفاع بالنجس إذا فيه منفعة مقصودة وإذا جاز الانتفاع لوجود منفعة مقصودة جاز البيع، يجوز تستأجر اليهودية لكي ترضع الولد بلبنها بناء على نجاسة الكتابي هذا الكلام، الآن كثير من المعاصرين يرون طهارة الكتابي فيصير لبن اليهودية نجس ورغم ذلك يجوز أن ترضع الولد لوجود منفعة محللة عند العقلاء.

ومما ذكرنا من قوة جواز بيع الميتة إذا ترتب عليها منفعة، ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، الإجماع على حرمة بيع النجس مطلقاً إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء يظهر حكمه هذا يظهر حكم في البداية يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية مما ذكرنا هكذا يريد أن يقول، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل لبن اليهودية تمام الأجرة أو بعض الأجرة، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن فإن نجاسته يعني نجاسة لبن اليهودية لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.

إشكال، الإجارة تمليك للمنفعة أو للعين؟ أنا لما أأجر لك السيارة أو أأجر لك البيت أملكك عين البيت والسيارة أو سكنى الدار والمنفعة من السياقة، في الإجارة تمليك للعين أو للمنفعة؟ هنا لما أجر اليهودية أجر اللبن أو المنفعة؟ أجر العين، اليهودية ملكت العين يتلف العين اللبن يتلف يشربه الولد فكيف يطلق لفظ الإجارة على استئجار اليهودية للإرضاع.

اليهودية حينما ترضع الصبي اللبن هنا يصير استأجار له منفعة او له عين وهو اللبن؟ له عين والعين هذا للبيع، البيع هو إنشاء تمليك عين بمال وأما في الإجار فيكون المقابل هو السكنى لا العين لذلك توجد احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول أن المال يقابل خصوص اللبن يعني العين.

الاحتمال الثاني أن المال يقابل خصوص الارضاع لا يقابل اللبن يقابل عملية الارضاع وهذه منفعة.

الاحتمال الثالث المال يقابل جزء من اللبن وجزء من الارضاع.

المال إما يقابل اللبن فقط وهذا عين أو يقابل عملية الارضاع القيام بالارضاع وهذه منفعة أو يقابل الاعم من اللبن وهو العين والإرضاع وهو المنفعة.

الشيخ لم يعبر استأجار لبن اليهودية عبر المعاوضة على لبن اليهودية والمعاوضة أعم من البيع وأعم من الايجار فقد تكون المعاوضة على اللبن يصير بيع وقد تكون المعاوضة على الارضاع يصير إيجار.

يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية ولم يقل جواز استئجار لبن اليهودية والمعاوضة أعم من البيع والايجار، جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة في مقابل اللبن يصير تمام الأجرة في مقابل اللعين أو بعضها يعني بأن يجعل بعض الأجرة في مقابل اللبن يعني والبعض الآخر في مقابل الارضاع فإن نجاسته نجاسة اللبن لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه ولم يقل لا تمنع عن جواز الاجارة لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه، هذا تمام الكلام في جواز بيع الميتة وجواز المعاوضة على لبن اليهودية، فرعان الأول يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo