< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الثانی عشر: الفرع الأول الميتة المنضمة إلى المذكى

 

فرعان الأول انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى.[1]

كان الكلام في حرمة المعاوضة على الميتة بعد ذلك يذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" فرعين:

الفرع الأول في بيع الميتة مختلطة لأنه ما تقدم كان عبارة عن بيع الميتة منفردة لوحدها فلو كانت الميتة مختلطة بالمذكى فهل يصح بيعها أو لا؟

الجواب توجد صورتان،

الصورة الأولى يمكن التمييز بين المذكى وغير المذكى،

الصورة الثانية لا يمكن التمييز بين المذكى وغير المذكى كما لو كانتا مختلطين مع بعضهما البعض ووقع الثمن بإزائهما وفي مقابلهما.

أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهو صورة التمايز كما لو علمنا أن الذبيح التي على اليمين مذكاة والتي على اليسار غير مذكاة ميتة في هذه الحالة تصح المعاملة بالنسبة إلى المذكاة وتبطل المعاملة بالنسبة إلى غير المذكاة فلو باعهما بعشرين دينار بحيث عشرة دينار في مقابل الأولى وعشرة دينار في مقابل الثانية يصح البيع في العشرة الأولى ويبطل البيع بالنسبة إلى العشرة الثانية لكن الكلام كل الكلام في الصورة الثانية صورة عدم التمايز كما لو كانتا مختلطتين أنت ترى فقط أفخاذ وأرجل ورقاب لكن هذه رقبة الذبيحة المذكاة أو الميتة لا تعلم، أو لا كانا منفصلتين لكن اختلط الواقع علينا لا ندري هل الذبيحة التي على اليمين مذكاة أو التي على اليسار هي المذكاة، يوجد علم إجمالي بأن إحداهما مذكاة والأخرى ميتة غير مذكاة في هذه الحالة لا يصح البيع لأنه لا ينتفع بالميتة المختلطة بالمذكاة منفعة محللة مقصودة.

طبعاً هذا الفرع أهميته في منجزية العلم الإجمالي فيه مباحث دقيقة.

فرعان الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منظمة إلى مذكاة ولو باعها يعني باع الميتة منظمة إلى المذكاة فإن كان المذكى ممتازاً يعني متميزاً يعني المذكى متميزاً عن الميتة صح البيع فيه يعني في خصوص المذكى وبطل البيع في الميتة كما سيجيء في محله.

الصورة الثانية وإن كان مشتبهاً يعني وإن كان المذكى مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه يعني لم يجز بيع المذكى المشتبه بالميتة أيضاً يعني كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيع الميتة منظمة إلى المذكى لأنه لا ينتفع به منفعة محللة يعني ما ذكرنا من عدم إمكان الانتفاع بالمذكى المشتبه بالميتة هذا مبني كما سيأتي على وجوب الموافقة القطعية يعني وجوب اجتناب كلا الطرفين لأنه لا ينتفع به منفعة محللة لا ينتفع يعني بالميتة المختلطة بالمذكاة، لا ينتفع به يعني بالمذكى المختلط بالميتة منفعة محللة مقصودة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في حكم الميتة من حيث الانتفاع.

يوجد بحث في علم الأصول بحث منجزية العلم الإجمالي، مثلاً لو علمت إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين فهل تجب الموافقة القطعية يعني اجتنب كلا الإناءين أو تجب الموافقة الاحتمالية يعني يجب أن أجتنب طرف ويجوز أن اقتحم الطرف الآخر فإذا اقتحمت طرف استعملت إناء يحتمل أنني استعملت الإناء الماء النجس ويحتمل أنني استعملت الإناء الطاهر فهنا اقتحام أحد الأطراف النجسة موافقة احتمالية وليست موافقة قطعية متى تصير الموافقة القطعية إذا اجتنبت كلا الإناءين وهكذا لو علمت بأن أحد اللحميين ميتة أحد اللحميين غير مذكى كيف تتحقق الموافقة القطعية؟ باجتناب كلا اللحميين وكيف تتحقق الموافقة الاحتمالية باجتناب أحد اللحميين واقتحام الطرف الآخر بأكل اللحم الآخر فهنا موافقة احتمالية، يوجد مبنيان:

المبنى الأول وجوب الموافقة القطعية.

المبنى الثاني وجوب الموافق الاحتمالية.

الآن ما نحن فيه نعلم إجمالاً بأن أحد اللحميين مذكى وأحد اللحميين ميتة بناء على وجوب الموافقة القطعية يجب اجتناب كلا اللحميين وأما بناء على وجوب الموافقة الاحتمالية لا يجب اجتناب كلا اللحميين، تجتنب طرف واحد فقط ويجوز ويصح اقتحام الطرف الآخر.

ثم نتكلم في مسألة أخرى مهمة جداً وهو أن أطراف العلم الإجمالي قد تكون مجرى لأصول أخرى كالاستصحاب أو أصالة الطهارة أو أصالة الحلم، مثلاً لو علمت إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين واحد نجس وواحد طاهر، هنا توجد صورتان:

الصورة الأولى لو كانت الحالة السابقة لكلا الإناءين هي النجاسة ثم علمت أن أخي قد طهر أحد الإناءين فإن لجأنا إلى الاستصحاب فإن مقتضى استصحاب النجاسة السابقة الحكم بنجاسة كلا الإناءين لأن الإناء الأول حالته السابقة النجاسة والإناء الثاني حالته السابقة هي النجاسة فيصير الاستصحاب أصل مثبت للتكليف أصل يثبت النجاسة نحن شككنا في أن هذا نجس الآن أو لا لعروض التطهير جاء أخي وطهر أحد الإناءين إذن هذه الصورة الأولى جريان الأصول المثبتة للتكليف، استصحابان يثبتان النجاسة.

الصورة الثانية كلا الإناءين كانت حالته السابقة هي الطهارة جاء طفل وبال في أحد الإناءين النجاسة التي عرضت هنا الاستصحابان ماذا يقولان؟ استصحاب الطهارة في الإناء الأول نستصحب الطهارة وفي الإناء الثاني نستصحب الطهارة يعني استصحاب نافي للتكليف نافي للنجاسة، النجاسة طرأت ببول الطفل.

إلى هنا ذكرنا موردين لمنجزية العلم الإجمالي المورد الأول إذا الاستصحاب مثبت للتكليف كاستصحاب النجاسة في طرفي العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة.

الصورة الثانية الاستصحاب أو الأصول النافية للتكليف كاستصحاب الطهارة أو الحلية في طرفي العلم الإجمالي.

الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا يقول إذا بنينا على وجوب الموافقة القطعية فالمسألة واضحة يجب اجتناب كلا الطرفين في كلتا الصورتين سواء كانت الأصول نافية للتكليف أو مثبتة للتكليف لأن المبنى وجوب الموافقة القطعية فإذا علمت إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين يجب اجتناب كلا الإناءين سواء كانت حالتهم السابقة هي الطهارة أو كانت حالتهم السابقة هي النجاسة وأما بناء على وجوب الموافقة الاحتمالية لا وجوب الموافقة القطعية فإنه يجب اجتناب أحد الطرفين ويجوز اجتناب الطرف الآخر في خصوص مورد ما إذا كانت الأصول الجارية أصول نافية للتكليف يعني سابقاً الحالة السابقة هي طهارة كلا الإناءين ثم ببول الطفل بعروض بول الطفل نشك في نجاسة أحد الإناءين في هذه الحالة علمنا بنجاسة أحد الإناءين ولم يتبين في هذه الحالة يجوز اقتحام طرف دون الطرف الآخر طبعاً لا يجوز اقتحام كلا الطرفين إذا تقتحم كلا الطرفين هذه صارت مخالفة قطعية لا يصير تتناول كلا الإناءين يجوز تتناول إناء دون إناء هذا لأنه يلزم منه الموافقة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية هنا جائزة لأن الأصل نافي للتكليف أصالة الطهارة ولكن لو قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية أو الموافقة الاحتمالية نفس الشيء إذا موافقة احتمالية يعني في طرف مخالفة احتمالية في طرف آخر إذا قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية فإن هذا إنما يجوز في خصوص الأصول النافية للتكليف وأما في الأصول المثبتة للتكليف لا تجري الموافقة الاحتمالية لابد من الموافقة القطعية إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة في كلا الإناءين لا يجوز تقتحم أحد الإناءين لأن الاستصحاب محكم استصحاب نجاسة الإناء سابقاً في الطرف الأول في الطرف الثاني.

الخلاصة إما أن نلتزم بمبنى وجوب الموافقة القطعية وإما أن نلتزم بوجوب الموافقة الاحتمالية إذا التزمنا بمبنى وجوب الموافقة القطعية يجب اجتناب كلا الإناءين وأما إذا التزمنا بوجوب الموافقة الاحتمالية فإنه يجوز اقتحام احد الإناءين فيما إذا كانت الأصول الجارية نافية للتكليف بخلاف ما إذا كانت الأصول الجارية مثبتة للتكليف فإنه لابد من الموافقة القطعية ولا تكفي الموافقة الاحتمالية.

موردنا الآن نشك علمنا إجمالنا أحد اللحميين ميتة وأحد اللحميين مذكى في كلا الطرفين تجري أصالة عدم التذكية إذا شكيت هذه الذبيحة مذكاة فالأصل عدم التذكية، أصالة عدم التذكية مثبت للتكليف يثبت أن هذا ميتة فبالنسبة إلى الذبيحة الأولى نجري أصالة عدم التذكية فلا يجوز أكلها بالنسبة إلى الذبيحة الثانية نجري أصالة عدم التذكية فلا يجوز أكلها صار المورد من موارد جريان الأصول المثبتة للتكليف إذا الأصول المثبتة للتكليف تجب الموافقة القطعية يعني يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا حتى لو لم نبني على وجوب الموافقة القطعية وبنينا على وجوب الموافقة الاحتمالية لكنه في مورد اختلاط المذكى بغير المذكى تجب الموافقة القطعية لأن المورد من موارد جريان الأصول المثبتة للتكليف.

قد يقال أصالة عدم التذكية تثبت أنه غير مذكى ولا تثبت أنه ميتة غير مذكى أمر عدمي ميتة أمر وجودي حرمة البيع مترتبة على عنوان الميتة الذي هو أمر وجودي الاستصحاب غاية ما يثبت أنه ليس مذكى لكن لا يثبت أنه ميتة لأنه الاستصحاب يثبت أنه غير مذكى شرعاً لا يثبت أنه غير مذكى واقعاً يمكن في الواقع هو مذكى الاستصحاب يقول في مقام العمل رتب آثار عدم التذكية.

أنت كنت مسافر إلى دولة كافرة جلبوا لك مرق لحم هل يجوز أكل اللحم؟ لا يجوز لماذا؟ الأصل عدم التذكية فترتب آثار عدم التذكية على هذا اللحم فلا يجوز أكله، هل يجوز شرب المرق إذا كان اللحم غير مذكى يعني ميتة يكون الملاقي للميتة نجس المرق يصير نجس هل يجوز شرب المرق؟ المشهور يفتون بالجواز طبعاً البعض يحتاط كالسيد الإمام "رضوان الله عليه" كالسيد الخوئي وغيره يجوز أن تشرب المرق ولا يجوز أن تأكل اللحم، يقولون المرق الملاقي لغير المذكى واقعاً هو الذي ينجس أنت من قال لك أن هذا اللحم غير مذكى واقعاً يمكن في الواقع هو مذبوح على الشريعة الاستصحاب يقول عملاً في مقام العمل أنت تعامل مع اللحم معاملة اللحم غير المذكى فالاستصحاب لا يثبت الواقعية الاستصحاب يرتب الأثر العملي يثبت التكليف الشرعي في مقام العمل فالماء الملاقي للميتة واقعاً هو الذي ينجس لكن من قال أنه في هذا المورد أن المرق لاقى الميتة واقعاً المرق لاقى اللحم الذي قال لك الاستصحاب تعامل معه معاملة غير المذكى يعني تعامل معه في مقام العمل رتب أثر اللحم الغير مذكى ولا يقول هذا واقعاً غير مذكى نعم إذا علمت إن فعلاً هذا لم يذبح أصلاً وإنما قتلوه أو بكهرباء قتلوه في هذه الحالة لا يجوز شرب المرق لأن المرق لاقى الميتة واقعاً.

الخلاصة هذه النكتة العلمية المهمة أنه هناك أصول نافية للتكليف وهناك أصول مثبتة للتكليف، لو قلنا بوجوب الموافقة القطعية لا فرق بين الأصلين وأما لو قلنا بوجوب الموافقة الاحتمالية فهذا يتم في خصوص الأصول النافية للتكليف وأما الأصول المثبتة للتكليف تجب الموافقة القطعية لها.

وإن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، لم يجز لماذا؟ بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين يعني بناء على وجوب الموافقة القطعية هذا المسلك الأول فهو أي المذكى المشتبه بالميتة في حكم الميتة من حيث الانتفاع يعني كما لا يجوز الانتفاع بالميتة المنفردة كذلك لا يجوز الانتفاع بالميتة المختلطة بالمذكى فأكل المال بإزائه يعني بإزاء المذكى المشتبه بالميتة أكل المال بالباطل لأنه لا مالية له الميتة المنفردة لا مالية لها كذلك المذكى المشتبه بالميتة لا مالية له فبذل المال في مقابله بذل للمال في الباطل.

كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم الميتة، أكل كل من المشتبهين هذا مخالفة قطعية، إذا تأكل تقتحم كلا الطرفين هذه مخالفة قطعية والمخالفة القطعية محرمة، إذن إلى هنا تكلم عن نقطتين الأولى وجوب الموافقة القطعية باجتناب كلا الطرفين الثاني حرمة المخالفة القطعية وهي أكل كلا المشتبهين يعني كما أنه تحرم المخالفة القطعية بأكل كلا المشتبهين كذلك تجب الموافقة القطعية بترك كلا المشتبهين.

فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم الميتة ومن هنا يعني ومن أن حكم بيع الميتة المختلطة كحكم بيع الميتة منفردة يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره يعني والكافر غير المستحل لكن إذا نرجع إلى الروايات هذا وفق القاعدة لا يجوز بيع الميتة تبيعها إلى كافر يستحلها أو كافر لا يستحلها يمكن يكون كافر يهودي، اليهودي حرام عنده الميتة، وقد يستحلها واحد كافر أصلاً لا يؤمن بأي دين أصلاً ما عنده حلال وحرام لكن إذا رجعنا إلى صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي،

ما الفرق بين الصحيح والحسن؟ الصحيح إذا كان جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولاً إمامية والحسن إذا كان جميع الرواة أو راو واحد في سلسلة السند إمامياً ممدوحاً لكنه لم يوثق يمدحونه يقولون ورع شيخ الصالحين ولكن لم يقولوا ثقة، أحياناً قد يكون هذا المدح فوق الوثاقة ولكن لم يوثق كما ورد في علي بن إبراهيم القمي قالوا شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقم لكن لم يقولوا ثقة والحال إن هذا علي بن إبراهيم معنى أسمى من الوثاقة القميين كانوا متشددين، أحمد بن محمد بن عيسى طرد سهل بن زياد الآدمي لأنه يروي روايات فيها شائبة الغلو وطرد صاحب المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البرقي طرده من خارج قم لأنه يروي روايات ضعيفة لكن حينما مات مشى في جنازته حاسر الرأس حافي القدمين وصلى عليه معرباً عن ندامته فمع تشدد شيخ القميين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي يعني القميين متشددين يأتي واحد ينشر أحاديث أهل الكوفة بينهم ولا يطردونه ويصير شيخهم يعني هذا في سماء الجلالة والوثاقة.

لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة يعني يجوز بيعها على من يستحلها وحكا نحوهما يعني نحو صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي وحكي عن كتاب علي بن جعفر، علي بن جعفر له كتاب سأل أخاه، علي بن جعفر الصادق سأل أخاه موسى بن جعفر الكاظم سألته سألته روايات كثيرة يسأل أخاه الإمام الكاظم "سلام الله عليه" أيضاً موجود رواية في كتاب علي بن جعفر مفادها أنه المختلط يجوز بيعه على الكافر المستحل واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية يعني المحقق السبزواري قال العمل بهذه الأخبار صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي وما ورد في كتاب علي بن جعفر يقول وجيه وهو مشكل العمل بهذه الأخبار مشكل

لماذا مشكل؟ لعدة أمور وهذه الأمور كلها قابلة للنقاش، من هذه الأمور أن هذه الروايات معارضة للأخبار المتقدمة الدالة على أن ثمن الميتة سحت.

الإشكال الثاني هذه الأخبار معارضة للنبوي المتقدم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

الإشكال الثالث هذه الأخبار معارضة لما دل على عدم جواز أكل المال بالباطل.

الإشكال الرابع مقتضى تنجيز العلم الإجمالي هو الاجتناب عن كلا المشتبهين وكل هذه الوجوب قابلة للدفع فمع ورود النص الصحيح يكون هذا نص خاص يرفع اليد عن النصوص العامة الدالة على أن ثمن الميتة سحت.

مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بهما، الرواية هكذا رواها صاحب المستدرك عن الجعفريات وصاحب الوسائل أيضاً، شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة ولذلك قال بهما لأن فيها شاتين شاة مسلوخة يعني سلخوها من جلدها وأخرى مذبوحة ولكن الراعي أو صاحبها لا يدري الذكية من الميتة قال عليه السلام يرمي بهما جميعاً إلى الكلاب، يرمي بهما إلى الكلاب يعني ظاهرها عدم جواز الانتفاع بهما وإذا لم يجز الانتفاع بهما لم يجز بيعهما، أنه يرمي بهما إلى الكلاب وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى يعني يجوز تبيعهم لكن تقصد تبيع المذكى ما تقصد تبيع الميتة المختلطة بالمذكى، وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه يعني بسبب الاشتباه يعني اشتباه المذكى بغيره لم يجز بيع المذكى يعني المذكى يجوز بيعه لكن بسبب الاشتباه بينه وبين الميتة لم يجز بيعه ما دام ما جاز بيعه لأجل الاشتباه أن تقصده لا يكفي في تصحيح المعاملة.

قال وفيه أن القصد يعني قصد بيع خصوص المذكى دون الميتة، لا ينفع هذا القصد يعني في تجويز البيع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى

لماذا لا يجوز الانتفاع بالمذكى؟ لأجل الاشتباه يعني بسبب اشتباه المذكى بالميتة، الآن يريد أن يستدرك هذا المطلب الأصولي الذي ذكرناه الآن يذكره.

يقول لو قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية وقلنا بجواز الموافقة الاحتمالية لقلنا بالجواز لكن في خصوص موردنا لا نقول بالجواز لجريان أصالة عدم التذكية نعم هذا استدراك عن ما ذكره من عدم جواز بيع المذكى المختلط بالميتة يقول لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة يعني الآن قلنا بعدم وجوب الاجتناب يعني الاجتناب عن كلا الطرفين يعني لم نقل بوجوب الموافقة القطعية هكذا يريد أن يقول، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب يعني اجتناب جميع الأطراف هذه موافقة قطعية يعني قلنا بالموافقة الاحتمالية في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب احديهما يعني جواز الموافقة الاحتمالية جاز البيع بالقصد المذكور يعني يجوز أن تبيع المذكى المختلط بالميتة بقصد أن تبيع خصوص المذكى دون الميتة ولكن لا ينبغي القول به في المقام يعني لا ينبغي القول بجواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة المحصورة في المقام في موردنا مورد اختلاط اللحم المذكى بالحم الميتة

لماذا؟ يريد أن يقول لأن موردنا من موارد جريان الأصول المثبتة للتكليف، موردنا مورد جريان أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين يعني في مثل هذا المورد توجد موافقة قطعية ولا توجد موافقة احتمالية.

يقول ولكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل الاستصحاب في كل واحد من المشتبهين اللحم المشتبه عدم التذكية يعني أصالة عدم التذكية، هنا يجري هذا الأصل لأن الأصل الجاري في الأطراف هو أصالة عدم التذكية.

غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو العلم الإجمالي غير قادح في العمل بالأصلين لماذا غير قادح لأن الأصلين مثبتين للتكليف وليسا نافيين للتكليف،

متى العلم الإجمالي يجوز لك أن تقتحم أحد الأطراف؟ يعني إذا كان الأصلين نافيين للتكليف.

قال وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل واحد منهما الحل، هنا أصالة الحل يعني أصول نافية للتكليف يجوز لك أن تقتحم الأول وتقتحم الثاني، إذن أصالة الحل أو أصالة الطهارة الحالة السابقة استصحاب الطهارة وعلم إجمالاً بوجود الحرام فقد يقال هنا، من قوله فقد يقال يعني التشكيك يعني حتى في الأصول النافية للتكليف تجب الموافقة القطعية ولا تصح الموافقة الاحتمالية فقد يقال هنا بجواز ارتكاب احدهما، بجواز ارتكاب احدهما يعني جواز الموافقة الاحتمالية اتكالاً على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك يعني إذا اقتحمت أحد الطرفين لا يجوز أن تقتحم الطرف الثاني لأنه يلزم منه مخالفة قطعية تصير وعدم ارتكاب الآخر بعد ذلك يعني بعد ارتكاب الأول حذراً عن ارتكاب الحرام الواقعي يعني حظراً عن المخالفة القطعية وإن كان هذا الكلام مخدوشاً في هذا المقام أيضاً، هذا أيضاً فيه خدشة لكن القول به ممكن هنا يعني في الأصول النافية للتكليف بخلاف ما نحن فيه وهو اشتباه الميتة بالمذكى لأنه من الأصول المثبتة للتكليف لما ذكرنا يعني لجريان أصالة عدم التذكية في كلا الموردين ففهم لعله إشارة إلى أنه لا فرق بين الأصول النافية للتكليف وبين الأصول المثبتة للتكليف فالعلم الإجمالي منجز ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية سواء كانت الأصول التي تجري في الطرفين أو الأطراف مثبتاً للتكليف أو نافية للتكليف ولا دليل على التفرقة بين الأصول النافية للتكليف وبين الأصول المثبتة للتكليف، هذا تمام الكلام في مقتضى منجزية العلم الإجمالي يبقى كلام العلماء الآن تكلمنا عن الروايات ومقتضى الصناعة الأصولية العلماء ماذا عملوا؟ وعن العلامة حمل الخبرين يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo