< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الثالث عشر: أوجه حمل رواية الحلبي

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه.[1]

كان الكلام في بيع الميتة المختلطة بالمذكى تطرقنا إلى الأقوال في المسألة وذكرنا روايتين، الرواية الأولى صحيحة الحلبي والرواية الثانية حسنة الحلبي وذكرنا فهماً لهاتين الروايتين، الفهم الأول وهو الفهم السابق والمتقدم الدلالة على الجواز، اليوم نتطرق إلى فهمين آخرين لهاتين الروايتين وإلا فالمسألة هنا قد لا ترتبط بما تقدم من بيع الميتة المختلطة بالمذكى الكلام فعلاً في صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي.

الحمل الأول ما نقل عن العلامة الحلي "رحمه الله" من أن بيع الميتة على المستحل الميتة إنما هو بيع صوري وليس بيعاً حقيقياً وواقع المسألة هو استنقاذ مال المستحل للميتة يعني من لديه ميتة وباعها على الكافر الذي يستحل الميتة هو يريد إنقاذ المال من يد ذلك الكافر لا أنه يريد أن يبيع هذه الميتة على ذلك الكافر وبعبارة أخرى سبب النقل إما أن يكون البيع وإما أن يكون الاستنقاذ في هذه المعاملة السبب الحقيقي لنقل هذه الميتة هو استنقاذ المال من ذلك الذمي والذي أوجب نقل المال من الكافر إلى المسلم هو رضا الكافر هو راض بهذه المعاملة إذن يوجد عندنا حيثيتان، الحيثية الأولى البيع الصوري الشكلي وهذا البيع الشكلي والصوري هو الذي أوجب رضا الكافر ويوجد عندنا قصد المسلم وهو استنقاذ المال من الكافر ويوجد عندنا رضا الكافر بدفع المال.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يناقش هذا الحل ويشكل ويقول من قال أن كل من يستحل الميتة يجوز استنقاذ المال منه فالذمي وهو المسيحي أو اليهودي أو من له كتاب سماوي على بعض الأقوال يدخلون المجوس والصابئة قد يستحل أكل الميتة ولكن ما دام ملتزماً بشرائط الدولة الإسلامية كدفع الجزية أو الخراج يكون في ذمة المسلمين ولا يجوز استنقاذ المال من الذمي لأن ماله محترم الذمي ما دام وافي بشرائط الذمة وملتزم بشروط الذمة لا يجوز أخذ ماله، دمه وماله وعرضه حرام والحال أنه بناء على هذا الفهم أن كل من يستحل الميتة ويدفع المال مقابلها برضا يجوز الاستنقاذ منه هذا اشكال نقضي، الذمي يستحل الميتة ويدفع المال برضاه ولا يجوز استنقاذ المال منه إذن الفهم الأول ليس بتام.

وعن العلامة حمل الخبرين صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي،

أي خبرين؟ يعني الخبرين المتقدمين الدالان على جواز بيع المذكى المشتبه بالميتة ممن يستحل الميتة، على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة يعني تستنقذ يعني تأخذ المطلوب إنقاذ، المال وقع في غير محله مثل الكافر الحربي إذا تستطيع أن تستنقذ المال منه تأخذ المال منه، على جواز استنقاذ مال المستحل، استنقاذ الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، استنقاذ يعني طلب إنقاذ مال المستحل للميتة، بذلك يعني بسبب البيع بذلك يعني بالبيع، برضاه يعني هذا البيع بيع صوري فيكون أخذ المال لا بسبب البيع وإنما أخذ المال بسبب رضاه، وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك يعني بالبيع يعني بواسطة البيع الصوري برضا يعني بسبب رضاه لا بسبب البيع الصوري وفيه في حمل العلامة إشكال وهو أن المستحل مستحل للميتة قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي، الذمي لا يجوز تستنقذ منه المال هناك أسباب شرعية مثل البيع الإجارة إلى آخره مطلق الاستنقاذ من الذمي لا يجوز إلا بالأسباب الشرعية المقررة من معاملات هذا تمام الكلام في الحمل الأول.

الحمل الثاني أن نحمل بيع الميتة على من يستحلها على قصد البائع بيع ما لا تحله الحياة منها فإن الذبيحة فيها ما لا تحله الحياة مثل الظفر الحافر الصوف الوبر إلى آخره فيقصد بالبيع أن يبيع ما لا تحله الحياة لا أن يبيع مطلق الميتة.

إذا كان قصد البائع بيع ما لا تحله الحياة لماذا نشترط في الجواز أن تباع الميتة على خصوص من يستحلها؟ الجواب لأن الذي يستحل يطلب اللحم، الذي يستحل لا يشتري ذبيحة حتى يأخذ ظفرها أو شعرها أو عظمها، الذي يستحل يطلب الذبيحة للحمها فالداعي له للشراء هو اللحم لا ما لا تحله الحياة وبالتالي ما وقع عليه العقد من قبل البائع المسلم هو ما لا تحله الحياة وما يقصده المشتري الكافر الذي يستحل الميتة هو اللحم وقصد المشتري للحم لحم الميتة لا يضر بالمعاملة لأن العقد لم يقع على اللحم وإنما وقع على العظم وغيره مما لا تحله الحياة.

ويمكن حملهما صحيحة وحسنة الحلبي على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها يعني بيع أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة، ليس فيها حياة وروح من الصوف والعظم والشعر ونحوهما كالوبر للجمال وغيرها، هنا دفع دخل مقدر قد يقال إذا كان المقصود بالبيع هو ما لا تحله الحياة

لماذا تشترط في المشتري أن يكون مستحلاً للميتة؟ الجواب وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له للمشتري على الاشتراء الذي يدعوه يشتري إلى شراء الميتة هو اللحم أيضاً،

هنا قد تقول إذن المعاملة فيها إشكال وقعت على اللحم، الجواب لا يوجد إشكال العقد لم يقع على اللحم وإنما وقع على ما لا تحله الحياة.

يقول ولا يوجب ذلك يعني ولا يوجب قصد شراء المستحل للحم الميتة فساد البيع ما لم يقع العقد عليه يعني على اللحم والعقد لم يقع على اللحم، هذا تمام الكلام في الحمل الثاني خبر الحلبي يعني صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي.

الإنصاف أن هذا الحمل خلاف ظاهر الرواية لا الحمل الثاني ولا الحمل الأول يعني فيهما تكلف بخلاف الحمل المتقدم ظاهره الجواز، الآن يدخل في مطلب لا علاقة له بما تقدم وقع الشراح في توجيه كيف الشيخ الأنصاري ذكره.

الشيخ أبن إدريس الحلي "رحمه الله" من أسباط الشيخ الطوسي له كتاب اسمه السرائر في نهاية السرائر هناك روايات استطرفها ابن إدريس الحلي يعني وجدها طريفة فيها نكتة فذكرها وحذف أسانيدها.

المشهور بين الفقهاء والرجاليين هو التعامل مع روايات مستطرفات السرائر تعامل الروايات المرسلة والضعيفة لأن أبن إدريس الحلي حذف الأسانيد فهي مسندة عند ابن إدريس الحلي لكنها وصلت إلينا مرسلة كنهج البلاغة، رواياته مسندة لكن الشريف الرضي حذف الأسانيد و؟؟ روايات تحف العقول لابن شعبة الحراني وذهب السيد الخوئي "رحمه الله" في أوائل حياته إلى ما قبل أواخرها إلى أن روايات مستطرفات السرائر يتعامل معها معاملة المراسيل عدا ما يرويه ابن إدريس الحلي عن كتابين، الكتاب الأول جامع البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، الكتاب الثاني نوادر محمد بن علي بن محبوب والسر في هذا الاستثناء أن جامع البزنطي كان مشهوراً شهرة عظيمة وكذلك نوادر محمد بن علي بن محبوب كانت مشهورة شهرة عظيمة والكتاب المشهور شهرة عظيمة والمتداول لا يحتاج إلى طريق إليه، الآن إذا واحد سألك ما هو طريقك إلى كتاب الكافي للكليني ما هو سندك إلى كتاب التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي وما هو سندك إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق؟ تقول لا أحتاج إلى طريق هذه كتب مشهورة منذ زمن المحمدين الثلاثة محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي إلى يومنا هذا تلقاها الأصحاب كابراً عن كابر يداً بيد، أنت تحتاج إلى السند والطريق لكي تتوثق أن هذه النسخة هي التي كتبها الكليني فمع اشتهار الكتاب لا تحتاج إلى طريق وإلى سند لذلك بما أن جامع البزنطي ونوادر محمد بن علي بن محبوب كانا مشهورين قال السيد الخوئي الروايات الموجودة في السرائر عن هذين الكتابين لا تكون ضعيفة لكن الروايات الأخرى يتعامل معها معاملة المراسيل لا طريق لها ولكن شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري "حفظه الله" كما قال في مجلس الدرس ونحن بحمد لله قد استخرجنا من أجازات البحار أسانيد مستطرفات السرائر عن طريق نظرية التعويض، تعويض الأسانيد وعرضناها على السيد الأستاذ يقصد السيد أبو القاسم الخوئي وقبلها عدل عن رأيه في أواخر عمره فأخذ يتعامل مع روايات السرائر معاملة المسانيد وهذا الرأي ذكره الشيخ الأستاذ الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق عندما تطرق إلى كتاب السرائر لابن إدريس الحلي فليراجع هناك، هذا تمام الكلام في بيان الناحية الرجالية لمستطرفات السرائر والذي دعانا هو أن الشيخ الأعظم الأنصاري تطرق إلى رواية في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي فدعانا لذكر هذا المطلب الرجالي.

قال الشيخ الأنصاري وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء ايصلح له أن ينتفع بما قطع لأن هذا عضو مبان من الحي والإلية ليس ما لا تحل له الحياة كلها شحم، قال نعم يذيبها يذوب الإلية ويسرج بها يعني يستضيء بنورها ولا يأكلها ولا يبيعها، إذن أولاً نهى عن الانتفاع بها قال لا يأكلها ثانياً نهى عن المعاوضة عليها قال لا يبيعها ولكن أجاز الانتفاع بها في غير الأكل كالإسراج.

الآن أولاً يقع الكلام في الغرض من طرح الشيخ الأنصاري من هذه الرواية، نحن بحثنا المذكى المشتبه بالميتة هذه الرواية ليس فيها مذكى مشتبه بميتة هذه الرواية عن القطعة المبانة من الحي الإلية قطعة مقطوعة مبان من الحي الغنم الموجودة وقع كلام بين الفقهاء ما الذي دعا الشيخ الأنصاري لإيراد هذا المقطع وهل هو مرتبط بما تقدم أو لا؟

كلام المحقق الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه غاية الآمال يقول لما كان الكلام في الميتة وكان المعروف من مذهبهم أن القطعة المبانة من الحي في حكم الميتة وكان لازم ذلك أن لا يجوز بيعها كما لا يجوز بيع الميتة بتمامها وكان قد وقع من صاحب الكفاية خلاف في ذلك أشار إليه بذكر هذا الخبر، لأن صاحب الكفاية المحقق السبزواري يخالفهم لأن المشهور أن القطعة المبانة من الحي ميتة لا يجوز الانتفاع ويحرم بيعها وبما أن يعني صار الآن هذا المقطع لمستطرفات السرائر لا يعود على آخر مسألة المذكى المختلط بالميتة وإنما يعود إلى أصل المسالة وهو حرمة بيع الميتة.

المحقق السبزواري صاحب كفاية الأحكام قال العمل بهذه الرواية وجيه له وجه ولست أنا الوحيد الذي عملت بها أو استوجه العمل بها وإنما العلامة أيضاً في بعض أقواله استوجهها والذي حكى عن العلامة هو الشهيد الأول "رحمه الله" لكن هذه الرواية رواية شاذة والدليل على ذلك أن نفس الحلي "رحمه الله" ذكر أنها من نوادر الأخبار إذا تراجعون كتب الحديث باب النوادر، ما المراد باب النوادر؟ النوادر له عدة مصطلحات طبعاً الآن حينما نقول هذه درة نادرة هذه جوهرة نادرة يعني قل نظيرها ولكن نذكر لكم عدة معاني للنوادر يستعملها أهل الحديث والرجال، المعنى الأول للنوادر للشذوذ في مقابل المشهور، أحياناً يقول الفقهاء وفي كذا رواية نادرة يعني رواية شاذة وروايات تعارض الأدلة هكذا خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر والندرة في محل بحثنا هنا بمعنى الشذوذ،

النحو الثاني أحياناً باب النوادر الروايات التي ليس لها عنوان يجمعها مثلاً كتاب الصلاة من الوسائل باب الركوع باب السجود باب القيام باب الذكر أحياناً تأتي روايات ليس لها عنوان يجمعها يقول باب النوادر باب نوادر الصلاة هنا ليس المراد أن الروايات الشاذة في الصلاة والمعنى الثالث إلى النوادر الروايات القيمة والثمينة مثل نوادر محمد بن أحمد بن يحيى نوادر الحكمة دبة شبيب.

واستوجه الكفاية العمل بها استوجه صاحب الكفاية المحقق السبزواري العمل بها، يعني برواية البزنطي العمل بها وجيه تبعاً لما حكاه الشهيد، الشهيد الأول إذا يطلق الشهيد يعني الشهيد الأول إذا الشهيد الثاني يقيدون الشهيد الثاني، الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي صاحب اللمعة عن العلامة في بعض أقواله، العلامة الحلي في بعض أقواله أنه قال أن العمل بهذه الرواية وجيه، الشيخ الأنصاري يناقش أول مناقشة قال والرواية شاذة هنا الشذوذ في مقابل الشهرة، ذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار، يعني من الأخبار الشاذة.

الأمر الآخر مخالفة للإجماع، الإجماع قائم على حرمة أكل الميتة مطلقاً وحرمة التصرف في الميتة مطلقاً والرواية تقول يجوز التصرف في الإلية والانتفاع بها في الاستصباح، قال والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها يعني التصرف في الميتة مطلقاً على كل حال يعني سواء كنت مختاراً أو كنت مضطراً إلا أكلها للمضطر يعني أكل الميتة للمضطر بما يفعل الاضطرار الضرورات تقدر بقدرها، إذن هنا ذكر حيثيتين الأولى الرواية شاذة الثانية مخالفة للإجماع.

الشيخ الأنصاري يناقش أول مناقشة يقول لو سلمنا دلالة هذه الرواية وغضضنا النظر عن مخالفتها للإجماع وغضضنا النظر عن شذوذها هي مبتلى بالمعارض مبتلى بالمانع يعني لو تم المقتضي وصار المقتضي موجود فإن المانع أيضا موجود، أقول مع أنها رواية البزنطي معارضة يعني مبتلاة بالمانع بما دل يعني بالخبر الذي دل على المنع من موردها، يعني على منع الانتفاع في مورد الرواية، نفس هذه الرواية هذه الرواية تقول الإلية ينتفع بها في الاستصبار هناك رواية تنفي إذن المورد واحد ما هو المورد؟ إليات الغنم، وحدة تقول يصح الاستصباح بها والثانية تقول يحرم، معللاً يعني هذا المنع علل في الرواية بقوله عليه السلام (أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام) أنت تريد تستصبح بدهن الإلية لا تعرف أن هذا يصيب الثوب ويصيب اليد وهو حرام إذن هذا أول إشكال.

الإشكال الثاني يقول لو غضضنا النظر عن هذه المناقشة وغضضنا النظر عن المرجحات

ما هي المرجحات؟ الشهرة مؤيدة للمنع عن استعمال الإلية، يقول عند التعارض يحصل تساقط يعني الآن لا نريد أن نرجح رواية الروايتان موردهما واحد وهو إليات الغنم وحدة تقول يحرم وحدة تقول يجوز في الاستصباح غضضنا النظر عن المرجحات وهي أن رواية التحريم مشهورة ورواية التحليل نادرة شاذة غضضنا النظر عن المرجحات تعارضا تناطحا تساقطا نرجع إلى العمومات عندنا عمومات رواية تحف العقول لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقاً، المناقشة الثانية ومع الإغماض ـ بغض النظر ـ عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقاً يعني حتى القطعة المبانة من الميتة أي روايات؟ روايات تحف العقول.

المناقشة الثالثة إذا تعارض نص صريح مع نص ظاهر أيهما مقدم؟ النص الصريح، الرواية المانعة استعملت لفظ حرام، حرام صريح في المنع بينما هذه الرواية التي أجازت الاستصفاح ظاهرها ماذا قال؟ نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها، هنا يسرج بها هذا أمر ظاهر الأمر الوجوب أو الجواز فهنا عندنا ظاهر لم يقل يجوز أن يسرج بها لم يصرح، يذيبها ويسرج بها ظاهر في الجواز وليس صريحاً لكن وهو حرام هذا صريح في الحرمة فتقدم رواية الحرمة لأنها صريحة ويتصرف في ظاهر الجواز.

قال مع أن الصحيح صريحة في المنع عن البيع،

كيف صريحة؟ لما قال وهو حرام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع فيرفع اليد عن ظاهر الرواية المجوزة إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة، يعني إلا إذا نحمل رواية التحريم على أنها لا تدل على التحريم مطلقاً تدل إنه حرام إذا أنت لا تعلمه لأن هذا يصيب الثوب ويصيب اليد وأنت إذا لم تعلمه توقعه في هذا الإشكال، طبعاً هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا تمام الكلام في الفرع الأول عنوان فرعه على مسألة حرمة الميتة.

المسألة الثانية الميتة إما أن تكون لنفس سائلة أو نفس غير سائلة والمراد بالنفس السائلة هي التي لها عروق ويشخب منها الدم ويتدفق عند الذبح ولكن عندنا ما لا نفس له سائلة مثل الوزغة مثل الصرصور إلى آخره ليست له نفس سائلة، ميتة ذي النفس السائلة مثل العصفور الحمامة الصقور أغلب الحيوانات فواضح أنه يحرم أكلها ولا يجوز المعاوضة عليها.

ميتة ما لا نفس له سائلة يجوز، الثاني إن الميتة من غير ذي النفس السائلة كميتة الوزغة أو الصرصور وغيرها يجوز المعاوضة عليها

لكن متى؟ إذا توجد منفعة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها، طبعاً أحيانا ينتفع بها منفعة غير محللة شرعاً الآن في الصين هذه الصراصير يأكلونها لكن أحياناً دهن السمك تستخدمه للإسراج والتدهين، السمك ليست له نفس سائلة تأخذ دهنه وتدهن المكان يجوز.

قال إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة لكن للإسراج الاستصباح والتدهين الصباغة لوجود المقتضي،

ما هو المقتضي؟ وجود المنفعة المحللة وعدم المانع،

ما هو المانع؟ النجاسة والحال إن ميتة ما لا نفس له سائلة ليس نجساً، الوزغ الميتة أو السمكة التي طفت على الماء هذه ليست نجسة لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة وصرح بما ذكرنا جماعة يعني من جواز بيع الميتة لغير النفس السائلة، وصرح بما ذكرنا جماعة والظاهر أنه مما لا خلاف فيه الميتة المحرمة هي التي لها نفس سائلة وأما التي ليس لها نفس سائلة فيجوز بيعها إذا ترتب عليها منفعة مقصودة أقرها الشارع، هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة بفرعيها، المسألة السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo