< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الرابع عشر: المسألة السادسة والسابعة والثامنة من حرمة التكسّب بالاعيان النجسة

 

المسالة السادسة من المكاسب المحرمة يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا.[1]

الكلب الهراش بالكسر على وزن خصام هرش على وزن فرح بمعنى افسد والإفساد يقال للإنسان والهرش يقال للكلب فالمراد بكلب الهراش هو الكلب الذي يمشي في الأزقة ويؤذي الناس ولا فائدة فيه بما أن كلب الهراش لا فائدة فيه إن لم تترتب عليه مفسدة كعض الناس وإيذاء المارة لذلك يحرم بيع الكلب الهراش أولا لكونه من الأعيان النجسة وثانيا لعدم ترتب فائدة محللة مقصودة لعدم ترتب فائدة مقصودة ومحللة عند العقلاء.

سؤال لماذا قيد الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" الكلب والخنزير بالبريين؟ الجواب لإخراج البحريين فليسا بنجسين كما يوجد كلب البر يوجد كلب البحر وكما يوجد خنزير البر يوجد أيضا خنزير البحر الأعيان النجسة عشرة نجاسات عشر بعضهم يرى إحدى عشر أو أثنى عشر بإضافة عرق المجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة بعضهم يفتي وبعضهم يحتاط ولكن المعروف إن النجاسات عشرة البول والغائط والدم والكافر والخنزير والكلب والكافر والمني إلى آخره إذن قيد الشيخ الأنصاري البريين لإخراج البحريين لان البحريين طاهران مو تسمع كلب البحر أو خنزير البحر تقول نجس كلا طاهر غاية ما في الأمر لا يجوز أكلهما فقد تحرم المعاوضة عليهما من جهة عدم وجود فائدة تترتب عليهما لكن ليس هذا بحثنا نحن بحثنا حرمة التكسب بالأعيان النجسة.

المسألة السادسة يحرم التكسب، تكسب تفعل يعني طلب الكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا يوجد إجماع على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة يعني صرح الإجماع عن جماعة لكن الشيخ الأنصاري لم يرى هذا التصريح وإنما حكي له انهم صرحوا منهم الشيخ الطوسي في المبسوط والسيد ابن زهرة في الغنية والعلامة الحلي في منتهى المطلب والشهيد الأول في الدروس الشرعية والشهيد الثاني في مسالك الإفهام طبعاً الشهيد الأول والثاني في خصوص مورد الكلب صرحوا بإجماع انه لا يجوز التكسب بكلب الهراش وكذلك أجزائهما يعني كما لا يصح التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين بالكامل كذلك لا يجوز التكسب بأجزائهما تبيع عظمهم تبيع سنهم إلى آخره لا يجوز نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جلد الخنزير جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة. في جلد الميتة يوجد مبنيان المبنى الأول أن المدار في التحريم على النجاسة فما دامت الميتة من الأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها المبنى الثاني المدار في التحريم على عدم وجود فائدة محللة مقصودة عند العقلاء هذان المبنيان يأتيان هنا فلو التزمنا بمبنى ان النجاسة هي علة التحريم فحينئذ لا تجوز المعاوضة على شعر الخنزير وجلده وإن استعمل لأن المدار في التحريم هو النجاسة وليس وجود فائدة محللة عند العقلاء وأما بناء على المبنى الثاني وهو ان المدار في التحريم على وجود فائدة محللة مقصودة عند العقلاء وقلنا بجواز استعمال شعر الخنزير أو جلده ففي هذه الحالة يجوز بيع شعر الخنزير أو جلده لوجود فائدة محللة مقصودة عند العقلاء.

نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة هذا الاحتمال الأول أن المدار فيحرم وأما على وجود منفعة محللة فهذا احتمال.

الاحتمال الثاني في هذه العبارة نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة يعني ما قلناه هناك في جلد الميتة ولعل هذا المعنى الثاني هو الأقرب.

شيخنا الأنصاري في بحث جلد الميتة فرق بين أمرين بين جواز الانتفاع وبين جواز المعاوضة وقال لا توجد ملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وجواز المعاوضة عليه، بعض الروايات الشيخ الأنصاري علق هكذا قال الرواية تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة في صنع السيوف وجواز الانتفاع لوحده لا يعني صحة المعاوضة وجواز بيع ذلك الجلد هناك ذكر أمرين، الأمر الأول أو القول الأول توجد ملازمة إذا قلنا بجواز الانتفاع جاز البيع وصحة المعاوضة، القول الثاني الذي يراه الشيخ الأنصاري القول بصحة الانتفاع لا يعني صحة المعاوضة، هنا دل الدليل طبعاً لم يدل لكن يوجد قول، لو قلنا بجواز الاستعمال شعر الخنزير وجلده يعني جواز انتفاع بالجلد والشعر فهل يصح بيع جلد وشعر الخنزير أو لا؟ يقول ما ذكرناه في الميتة يأتي هنا فلعل التوجيه الثاني أفضل لأن بحثنا في صحة المعاوضة على الخنزير صحة بيع الخنزير وذكر منفعة الخنزير وهو الاستفادة من جلده أو شعره هذا تمام الكلام في المسألة السادسة.

المسألة السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا، الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير، هو خمر استصغره الناس.

سؤال لماذا قال وكل مسكر مائع؟ يعني المسكر الجامد مثل الحشيش والمخدرات يجوز بيعها؟ ليس مقصود الشيخ أن المخدرات المائعة لا يجوز بيعها مثل الخمر والمخدرات الجامدة يجوز، إن بحثنا حول الأعيان النجسة، الخمر من الأعيان النجسة المخدرات ليست من الأعيان النجسة، المخدرات طاهرة وليس نجسة فهي خارجة تخصصاً، يعني مرادنا من المسكر الذي حرام بيعه المسكر المائع لأنه عين نجسة لا المسكر الجامد لأنه عين طاهرة.

المسالة السابعة يحرم التكسب بالخرم وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصاً وفتوى، يعني هناك إجماع على حرمة بيع الخمر وحرمة التكسب به في النص والفتوى.

سؤال ما المقصود نصاً وفتوى؟ يوجد احتمالان،

الاحتمال الأول نصاً وفتوى يعني إذا راجعنا النصوص الشرعية نجدها مطابقة للإجماع وإذا راجعنا فتاوى الفقهاء نجدها مطابقة للإجماع.

يحرم بيع الخمر إجماعا نصاً وفتوى أي أن هذا الإجماع يوافقه النصوص الشرعية من كتاب وسنة وخصوص الكتاب وأيضا توافق هذا الإجماع فتاوى الفقهاء.

الاحتمال الثاني وهو الأقرب، الإجماع على قسمين إجماع منقول وإجماع محصل، الإجماع المنقول ينقله شخص ينص هذه المسألة عليها إجماع الطائفة، هذه المسألة لا خلاف فيها، هذه المسألة من المسلمات، هذا نص على الإجماع يسمون إجماع منقول يعني نصوا على هذا الإجماع نقلوه هذا إجماع منقول أفضل كتاب يفيدك في الفقه في الإجماعات المنقولة هو رياض المسائل للسيد الطباطبائي أبن أخت الوحيد البهبهاني وتلميذ الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني.

الإجماع المحصل لم ينص عليه لكن تذهب وتتبع كلمات الفقهاء من الكليني إلى فقهاء اليوم، الكليني مروراً بالصدوق مروراً بالمفيد مروراً بالشيخ الطوسي المحقق الحلي العلامة الحلي الشهيد الأول

والثاني ترى كل آراءهم متطابقة فهذا إجماع محصل أنت حصلت الإجماع ما نقلوا لك أنت تتبعت إذن عندنا إجماع منقول يعني نص عليه ونقل إلينا إجماع محصل يعني حصلته عن طريق التتبع.

إجماعا نصاً وفتوى، نصاً يعني إجماع منقول يعني نقل النص ونقل نص الإجماع جمع وفتوى يعني إجماع محصل يعني إذا نتبع فتاوى الفقهاء في هذه المسألة بيع الخمر نجد أنها مسألة اجماعية بالإجماع المحصل إذن إجماعا نصاً وفتوى يعني بكلى القسمي الإجماع موجود أولاً نصوا على هذا الإجماع ونقل إلينا

ثانياً إذا تتبعنا الفتاوى يحصل الإجماع المحصل، طبعاً الإجماعات قلت بعد الشيخ الأنصاري لأنه هو ضرب الإجماعات الشيخ الأنصاري قال الإجماع المنقول ليس بحجة والإجماع الحجة هو الإجماع المحصل ولم يحصل.

يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصاً وفتوى، أنت تقول يحرم التكسب بالخمر نذكر لك رواية تدل على جواز التكسب بالخمر. لاحظ الرواية وفي بعض الأخبار هذا إشكال هذا إيراد على حرمة التكسب بالخمر مطلقاً وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمراً قال عليه السلام خذها وأفسدها يعني خذ الخمر وافسد الخمر

ما المراد بإفساد الخمر؟ يوجد تفسيران لشخصين، الشخص الأول محمد بن أبي عمير وهو في غاية الجلالة وفي نقل آخر علي بن حديد هذا مختلف فيه كثير ما يوثق شيخنا الداوري يوثقه، قال أبن أبي عمير يعني اجعلها خلاً المراد بإفساد الخمر جعل الخمر خلاً تحويله، لاحظ في الحاشية في نسخة أخرى في الوسائل قال علي المراد بعلي علي بن حديد وجعلها خلاً.

شيخنا الأنصاري كيف نعمل بهذه الرواية أنه أنت الآن تأخذ منه خمر مقابل الدراهم التي أنت مسلفنها له، الشيخ الأنصاري يأتي بتوجهين كلاهما خلاف الظاهر لكن يريد أن يتخلص من الرواية التي تتنافى مع حرمة المعاوضة على المسكر.

التوجيه الأول قال والمراد به إما أخذ الخمر مجاناً ثم تخليلها، يعني صاحب الدراهم الذي أقرض صاحب الخمر يأخذ الخمر مجاناً ثم يجعلها خل،

يعني كيف يجعلها مجاناً؟ يعني هذا صاحب الدراهم يبرئ ذمة المديون ويأخذ الخمر ليس في مقابل الدراهم التي اقرضها إياه وليس في مقابل الدراهم التي يطالبها إياه فهو أخذ الخمر ليس في مقابل مال لأن الخمر لا مالية له إذا اخذ الخمر بعد ذلك يقلب الخمر إلى خل هذا خلاف ظاهر الرواية لأن الرواية تقول خذها وأفسدها، خذها وأفسدها في مقابل يكون لي على الرجل دراهم ظاهر قوله "عليه السلام" (خذها أن الأخذ في مقابل الدراهم التي يطالب بها)، هذا التوجيه خلاف الظاهر.

التوجيه الثاني أو أخذها وتخليلها لصاحبها يعني تأخذ الخمر منه أمانة وديعة عندك فإذا أخذت الخمر أمانة فالخمر ملك صاحبه وليس ملكك طبعاً المسلم لا يملك الخمر افترض أن هذا ذمي فالذمي يملك الخمر فأنت تأخذ الخمر أمانة من الذمي ثم تخلل هذا الخلل تقلبه من خمر إلى خل وبعد ذلك تأخذ هذا الخل وفاء للدين إما تقتص منه أو تتصالح معه وتتفاهم معه.

أو أخذها الخمر وتخليلها تحويلها إلى خل لصاحبها يعني على وجه الأمانة عن صاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم هذا أيضا خلاف الظاهر لماذا؟ هذا الذمي حينما سلمك الخمر سلمك على أنه خمر أذن لك في قبض الخمر لما انقلب من خمر إلى خل هذا يحتاج إلى إذن جديد حتى تتصرف في الخل هذا يحتاج إلى إذن جديد وظاهر الرواية لا يوجد إذن جديد ظاهر الرواية إذن واحد شيء واحد، هو الآن سلمك خمر أمانة أنت بأي حق تحوله إلى خل وتقتص منه، إذن كلا الوجهين مخالف لظاهر الرواية، هذا تمام الكلام في المسألة السابعة.

المسألة الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة يذكر قيدين

القيد الأول الغير القابلة للطهارة مثل أعيان غير قابلة للطهارة مثلا النفط، النفط تنجس، النفط طاهر لكن وقعت فيه نجاسة وهكذا سائر المائعات المضافة شربت إلى آخره، ماء المرق، يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة أولا الغير القابلة للطهارة

ثانيا إذ توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، أحيانا منافعها لا تتوقف على الطهارة هذا صبغ تنجس

ما هي الفائدة من الصبغ؟ طلاء البيت ما المانع أن تطلي البيت، طلاء البيت لا يتوقف على الطهارة لكن الشرب أو المرق الفائدة المعتدة بها أن تأكل المرق لذلك قال إذا المنافع المعتد بها توقفت على الطهارة مثل الأكل والشرب إذا المراد بالماء المضاف الأكل والشرب فهذه الفائدة الأكل والشرب تتوقف على الطهارة.

يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة أولا الغير القابلة للطهارة ثانيا إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها عند العقلاء على الطهارة

لماذا؟ أولاً لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ا

لثاني ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام في صفحة 13 يقول إن الحلال من البيوع كلما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع وما كان محرماً أصله منهياً عنه لم يجز بيعه ولا شراءه.

تقد تقول نتمسك بما ورد من تحف العقول أو شيء من وجوه النجس الجواب التمسك بهذا باطل عاطل لأن هذا المائع ليس نجساً وإنما متنجس وجوه النجس يعني عنوانات النجس، قال وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر فيه تأمل إشكال لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة يعني الأعيان النجسة لأن ظاهر الوجه هو العنوان نعم يمكن الاستدلال على ذلك على حرمة بيع المتنجس الطاهر الذي تنجس بالتعليل المذكور بعد ذلك في رواية تحف العقول وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر وهنا المائع المتنجس لا يجوز أكله أو شربه.

المسوخ مثل القردة والخنازير هذه المسوخ نجسة أو طاهرة؟ قولان

قول بالنجاسة فلا يجوز بيعها

قول بالطهارة وهو قول الشيخ الأنصاري، ثم أعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها كما في المبسوط جعل المسوخ من الأعيان النجسة الشيخ الطوسي وادعى الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ، الشيخ الأنصاري يعلق يقول ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا يعني في الأعيان النجسة نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة وإنما من جهة الانتفاع كان محل التعرض له يعني حرمة بيع المسوخ ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، المدار على وجود المنفعة وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني الصحيح ذيل القسم الثالث، مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه، هذا تمام الكلام في التكسب بالأعيان النجسة هناك مستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة، قال وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة بيع الميتة والدم والبول إلى آخره فهي أربعة تذكر في مسائل أربع، المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo