< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الخامس عشر: المسألة الأولى في المستثنيات من حرمة التكسب بالأعيان النجسة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر.[1]

انتهينا بحمد لله "عز وجل" من المسألة الأولى وهي حرمة التكسب بالأعيان النجسة فكل نجس لا يجوز التكسب به ومن الواضح أن الكافر من الأعيان النجسة هنا توجد مسائل وتوجد استثناءات لبعض الأعيان النجسة يجوز التكسب بها ذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" أربع مسائل، أربع مستثنيات:

المستثنى الأول المملوك الكافر ومن الواضح أن الكافر نجس العين كما يقال في النجاسات الكلب وأخويه الكافر والخنزير وإن كان الآن بعض المعاصرين يرى طهارة الإنسان ولكن الرأي المشهور عند فقهاء الإمامية هو نجاسة الكافر بناء على نجاسة الكافر وكونه من الأعيان النجسة لا يجوز التكسب به ولكن يستثنى من ذلك المملوك الكافر، المملوك الكافر على ثلاثة أقسام إما أصلي وهو الذي انعقدت نطفته من أبوين كافرين، الصنف الثاني المرتد الملي وهو الذي انعقدت نطفته من أبوين كافرين ثم أسلم ثم أرتد فهذا كافر ملي القسم الثالث المرتد الفطري وهو المملوك المتولد من أبوين مسلمين فيلحقه حكمهما وهو الإسلام ثم ارتد عن فطرته وهنا مسألة تذكر أنه هل يستتاب المرتد أو لا وإذا استتيب

هل تقبل توبته أو لا؟ المشهور بين الفقهاء أن الكافر وأن المرتد عن ملة يستتاب وتقبل توبته وأما الكافر عن فطرة فإنه يقتل ولا يستتاب هذا هو الرأي المشهور أيضاً بعض الفقهاء المعاصرين يرى أن الفطري يستتاب كما أن المرتد الملي أيضاً يستتاب لكن الرأي المشهور بين فقهاء الإمامية أن الكافر الفطري يقتل وبالتالي إذا كان مملوكاً يكون في معرض التلف محكوماً بالقتل متى ما ظفر به وقع عليه القصاص فهو مال في معرض التلف.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول بالنسبة إلى بيع المملوك الأصلي وبيع المملوك الملي لا خلاف في جواز ذلك لا خلاف ظاهر يعني إذا تتبع لا تجد خلافاً ربما يظهر خلاف لكن لا يعتنا به فهذا بمثابة الإجماع نعم بالنسبة إلى الكافر الفطري هناك كلام بالنسبة له اختلف هل يجوز بيعه أو لا يجوز والخلاف منشأه هو أن الكافر الفطري في معرض التلف ما دام هو محكوم بالقتل هذا المملوك يعني حكمه القتل فبذل المال في مقابله أكل للمال بالباطل وليس السر في التأمل في جواز بيعه هو كونه من الأعيان النجسة لأن المرتد يكون نجساً لأنه كافر فليست العلة في التأمل في بيع الكافر الفطري أنه نجس العين وإن ذهب إلى ذلك بعض الأساطير الشيخ كاشف الغطاء وتبعه تلميذه الوفي صاحب مفتاح الكرامة السيد محمد جواد العاملي رحمة الله عليهما.

خلاصة البحث هناك إجماع على استثناء المملوك الأصلي والمملوك الملي يعني الكافر المملوك الأصلي والكافر المرتد عن ملة وادعي الإجماع ويمكن تلمس الإجماع وتحصيل الإجماع من النظر إلى ست مسائل في الفقه وغيرها هذا يحتاج إلى تتبع إذا نراجع هذه المسائل الست نجد أن الفقهاء قد اتفقوا عليها وأطبقوا عليها مما يعني أن المملوك الكافر له مالية إذا كان له مالية يجوز بيعه بخلاف المملوك الفطري فإنه قد وقع التشكيك في ماليته لأنه في معرض التلف فوقع الخلاف هذا لب الدرس والباقي من العبارة نطبقه.

المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصلياً كان وهو الذي انعقدت نطفته من أبوين كافرين أم مرتداً ملياً يعني قد تولد من أبوين كافرين ثم أسلم ثم أرتد فهو مرتد عن ملة بلا خلاف ظاهر، بلا خلاف ظاهر هذه في قوة الإجماع، الإجماع له درجات أقواه التسالم إذا قال هذا من المسلمات بعد هذا أرفع من الإجماع هذا من مسلمات المذهب يعني من البديهيات ثم تأتي درجة الإجماع ثم لا خلاف، لا خلاف ظاهر يعني عندما تتبع لا يظهر هناك خلاف لربما يوجد خلاف ولكن لا يظهر بل أدعي عليه الإجماع هنا الإضراب بل هذه لأن درجة الإجماع أرقى وأرفع من درجة عدم الخلاف الظاهر، بل ادعي عليه الإجماع كما في جواهر الكلام الجزء 22 صفحة 23.

الشيخ الأنصاري يقول وليس ببعيد أنه يوجد إجماع على جواز بيع المملوك الكافر

لماذا ليس ببعيد؟ يقول هذا من تتبع عدة مسائل اذكر لكم ستاً منها، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة،

أي مسألة؟ جواز بيع المملوك الكافر:

المسألة الأولى كاسترقاق الكفار، يعني يجوز أن تسترق الكافر بحرب فإذا استرققت الكافر ملكته والملكية فرع المالية يعني الكافر له مالية هذا الكافر الحربي فيجوز بيعه.

المسألة الثانية وشراء بعضهم من بعض يعني يجوز أن تشتري الكفار من بعض الكفار فلو باع الكافر ولده جاز لك أن تشتري بل كما يقول العلامة الحلي في التذكرة لو باع الكافر الحربي كافراً حربياً جاز لك شراءه، مثلاً هذا زعيم القبيلة كافر وباع بعض أفراد القبيلة يجوز لك أن تشتري فهذا يكشف عن أن الكافر له مالية.

المسألة الثالثة وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، المفروض يقول وجوب بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر يعني المولى الكافر يجبر على بيع عبده إذا أسلم لقاعدة نفي السبيل ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾[2] فهذا المولى كافر ومملوكه مسلم أسلم الآن ولا يجوز أن يكون للكافر على المؤمن سبيل يعني سلطنة ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ يعني لن يجعل للكافرين سلطة على المؤمنين كما في زماننا البائس هذا السلطة للكفار بالتالي يجبر الكافر على بيع العبد المسلم يعني قبل أن يجبر يعني

قبل أن يسلم يجوز للمولى الكافر أن يبيع عبده الكافر أو لا؟ نعم يجوز يعني هناك مالية لعبده الكافر، وجه الشاهد هنا يجبر الكافر على بيع المسلم إذا أسلم وقبل إسلامه يجوز له لا يجبر يجوز له يعني قبل إسلامه لهذا العبد الكافر مالية.

المسألة الرابع وعتق الكافرة يجوز أن تعتق الأمة الكافرة ولا عتق إلا في ملك ما دام يجوز عتقها يعني لأنك تملكها لأنه لا عتق إلا في ملك فإذا ملكت الكافرة فكما يجوز إعتاقها يجوز بيعها.

المسألة الخامسة وبيع المرتد يجوز أن يباع المرتد، يعني هذا المرتد مملوك لا بيع إلا في ملك ما دام مملوك يجوز بيعه.

المسألة السادسة وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام يعني لو اشترى العبد على أنه مسلم فاتضح أنه كافر جاز له الفسخ يعني هو مخير إما أن يمضي وإما أن يفسخ فمن قولهم أنه يجوز له الفسخ لا أن العقد يفسد ولم يقولوا عقد البيع يصير فاسد قالوا يجوز له الفسخ يعني المعاملة صحيحة والملكية متحققة.

وظهور كفر العبد المشترى يعني ظهر أن العبد الذي اشتراه كافراً على ظاهر الإسلام يعني المشترى على أن العبد ظاهر في الإسلام فلو اشترى العبد على أنه مسلم فبان كافراً فهو مخير بين الرد وبين الإمضاء هذا يعني جواز المعاوضة على الكافر من التخيير هو مخير إما أن يمضي وإما أن يفسخ ما دام مخير يعني يجوز له أن يمضي إذا يمضي يعني يجوز بيع الكافر وشراء الكافر وإلا فسد العقد، موطن الشاهد هنا هو يريد أن يثبت جواز بيع المملوك الكافر يقولون مسلم إذا اشترى عبد على أساس وعلى شرط أنه مسلم اتضح أنه كافر يقولون هو مخير إما أن يفسخ وإما أن يمضي يعني إذا أمضى يعني العقد صحيح إذا أمضى اشترى عبداً كافراً جاز له أن يشتري عبداً كافراً وغير ذلك يعني وغير ذلك من المسائل الفقهية التي تدل على جواز بيع المملوك الكافر.

المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتداً بلا خلاف ظاهر وكذا الفطري على الأقوال يعني وكذا يجوز بيع المرتد الفطري على الأقوى، لفظ الأقوى يشير إلى الأوفق بالصناعة يعني مقتضى الصناعة العلمية الجواز،

لماذا مقتضى الصناعة العلمية الجواز؟ لأن المرتد الفطري صحيح يقتل ولكن ما دام هو عند مولاه قبل أن يستلموه له مالية أم ليس له مالية؟ له مالية ما دام له مالية يجوز بيعه هو ما يجوز بيعه إذا كان في معرض التلف إذا صار عند القاضي وينفذون عليه الآن مسجون وينفذون عليه حكم الإعدام هذا لا مالية له دفع المال في مقابله أكل للمال بالباطل لكن ما دام هو الآن في كنف مولاه الكافر له مالية لذلك قال الأوفق بالصناعة العلمية جواز بيع المرتد الفطري ولذلك أنا وجدت في بعض الحواشي الأقوى يعني خلاف هو الآن يبين إنما يوجد خلاف.

وكذا الفطري على الأقوى بل الظاهر أنه لا خلاف فيه يعني لا خلاف في جواز بيعه من هذه الجهة

أي جهة؟ من جهة نجاسته لماذا قال هذه الجهة؟ لأن كلامنا في بيع الأعيان النجسة وإن كان فيه كلام يعني وإن كان فيه جواز بيع المرتد الفطري كلام يعني تأمل من حيث كونه كون الفطري في معرض التلف لوجوب قتل المرتد الفطري.

يقول شيخنا الأنصاري لم أجد من تأمل إلا بعض الأساطيل شيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد قال لربما من جهة النجاسة لا يجوز بيعه لكن تلميذه صاحب مفتاح الكرامة ما تأمل وتنظر قال ما يجوز بيعه لنجاسته يعني

أفتى لذلك يقول تمادى لماذا تمادى؟ لأنه جزم وأفتى بخلاف كاشف الغطاء تأمل.

قال ولم نجد من تأمل فيه يعني في جواز بيع المرتد الفطري من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطير في شرحه على القواعد حيث احترز كاشف الغطاء بقول العلامة الحلي هذا نص قول العلامة الحلي ما لا يقبل التطهير من النجاسات والكافر لا يقبل التطهير نجس ولا يقبل التطهير احترز بالذي لا يقبل التطهير عما يقبله يعني عما يقبل التطهير ولو بالإسلام يعني ولو بواسطة الإسلام لأن المرتد على الملة يمكن أن يرجع إذا رجع إلى الإسلام لا يقتل بخلاف المرتد الفطري حتى لو رجع إلى الإسلام يقتل بناء على المشهور لأنه لا تقبل توبته، ولو عن فطرة على أصح القولين يعني من أنه إذا تاب تقبل توبته لأنه يوجد قولان بالنسبة إلى المرتد عن فطرة هل تقبل توبته أو لا المشهور أن المرتد الملي تقبل توبته والمرتد الفطري لا تقبل ولكن يوجد قول كلاهما تقبل توبتهم.

فبنا جواز بيع المرتد على قبول توبته يعني المدار على النجاسة وليس على إمكانية الانتفاع به وعلى ماليته بل بنا جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام يعني على قبول الكافر للطهر بالإسلام يعني مما يعني أن الجواز يتوقف على الطهارة وأن المانع من الجواز هو النجاسة.

الشيخ الأنصاري يتأمل يقول وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير يعني من مثيل حكمهم بجواز بيع الكلب هناك حينما قالوا الكلب يجوز بيعه إذا كانت فيه منفعة مثل كلب الحراسة وكلب الحائط وكلب البستان بخلاف الكلب الهراش قالوا لا يجوز بيعه لأنه لا فائدة فيه فإذن بيع الكافر مثل بيع الكلب ليس المانع هو النجاسة وإنما المانع هو ترتب المنفعة يعني وجود مالية صدق عنوان المالية.

وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهير لان الكلب نجس العين لا يقبل التطهير كالكافر نظير الماء المتنجس يعني مثل الماء المتنجس هنا نظير الماء المتنجس هذا تمثيل للمنفي لا النفي يعني الماء المتنجس يقبل التطهير بخلاف الكلب الذي لا يقبل التطهير وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع الآن يشير إلى نقطة مهمة يقول أحياناً نجد أنهم يصرحون أن هذا يقبل التطهير وهذا لا يقبل التطهير يقول هذا في الأمور التي يتوقف الانتفاع بها على الطهارة مثل الأكل الآن مثلاً ماء مضاف شربت تنجس يقولون إذا يمكن الانتفاع به يجوز بيعه لا يمكن الانتفاع لا يجوز بيعه لأنه يستفاد منه من ناحية الأكل وإلا لو يستفاد منه بغير ناحية الأكل يجوز حتى لو لم يقبل التطهير مثل الدهن المتنجس، دهن متنجس أنت تستضيء به هناك لا يذكرون قابليته للتطهير لأنه يمكن الانتفاع به من غير شرط الطهارة.

قال وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية يعني لكي يتصف بالملكية لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعاً هناك إجماع على أنهما يملكان لهما مالية إذا كان لهما منفعة، وبالغ تلميذه تلميذ كاشف الغطاء وهو سيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة

ما هو وجه المبالغة؟ إذ أفتى لأنه كاشف الغطاء تأمل قال ولم نجد من تأمل أما وجه المبالغة إفتاء جزم وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جداً لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير ثم ذكر جماعة يعني ثم ذكر العاملي جماعة ممن جوز بيعه جوز بيع المرتد الفطري إلى أن قال ولعل من جوز بيعه بيع الفطري بنا على قبول توبته، كأنما يجزم إن المدار على قبول توبته وعدم قبول توبته يعني على النجاسة وعدم نجاسته انتهى وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر هذه العبارة الوحيدة في كل المكاسب إلا الشيخ الأنصاري يعبر عن صاحب الجواهر بلفظ شيخنا البعض يستدل على أن الشيخ صاحب الجواهر أستاذ الشيخ الأنصاري بهذا التعبير وإلا في كل الموارد يقول بعض المعاصرين لا يقول أستاذنا أو شيخنا قال بعض المعاصرين هذا المورد الوحيد الذي يصرح فيه الشيخ الأنصاري قال وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر صاحب الجواهر الجزء 22 صفحة 8 [3] يعني المدار على قبول التوبة إذا تقبل توبته يجوز بيعه ما تقبل توبته لا يجوز بيعه.

الشيخ الأنصاري يقول بالنسبة إلى المرتد الفطري

هل له مالية أو لا؟ كونه في معرض التلف يدل على أنه لا مالية له عند الظفر به عند الإمساك به أما قبل الإمساك به وهو عند مولاه له مالية عند المولى أو لا نعم له مالية المولى يملكه ويمكن أن يستفيد منه.

قال أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكاً ومالاً لمالكه هذا واضح أن المالك يملكه ومال له ويجوز له لمالكه الانتفاع به بالاستخدام أن يستخدمه ما لم يقتل وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل بل واجب الإتلاف شرعاً فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته طهارة الفطري بالتوبة.

الشيخ الأنصاري يذكر أربعة شواهد على جواز بيع المرتد الفطري:

الشاهد الأول من كلمات الفقهاء البيع عقد لازم أو جائز؟ عقد لازم والرهن عقد جائز فإذا جاز رهن المرتد الفطري وهو عقد جائز فمن باب أولى يجوز بيع المرتد الفطري.

ما هي الفائدة المترتبة على الرهن؟ الوثيقة، الرهن وثيقة بيد الدائم أنا أدينك كذا مليون لكن ترهن بيتك إذا ما سلمت البيت إذا ما دفعت المبلغ أنا أخذ البيت فالبيت المرهون وثيقة على الدين يأخذها الدائن هذا المرتد الفطري يجوز في أي لحظة يقتلوه وتضيع الوثيقة يجوز جعله وثيقة ويجوز رهنه فإذا جاز رهنه من باب أولى يجوز بيعه لأن المراد بالبيع ترتب النقل والانتقال والنقل والانتقال يحصل من أول لحظة عند البيع من أول ما يبيع المرتد الفطري يمكن يعيش خمسين سنة ولم يقتلوه.

قال في الشرائع ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة يعني والرهن وثيقة فلابد أن تكون له مالية الرهن وثيقة على المال فلابد أن تكون له مالية إذا له مالية يجوز بيعه.

الشاهد الثاني واستشكل في المسالك، استشكل على جعل المرتد الفطري رهناً من جهة وجوب إتلافه يعني وجوب إتلاف المرتد عن فطرة وكونه المرتد الفطري في معرض التلف فكيف يصير وثيقة وهو في معرض التلف ثم اختار الجواز الشهيد الثاني في المسالك اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل يعني تبقى ماليته من وقت الرهن إلى زمن القتل.

وقال في القواعد هذا الشاهد الثالث لأنه كلام جامع المقاصد الشاهد الرابع يتوقف يترتب عليه إن شاء الله نأخذه في الدرس اللاحق، وقال في القواعد يأتي عليه الكلام.

 


[2] - سوره نساء آیه 141.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo