< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السادس عشر: المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير كلب الهراش

 

قال الشيخ الأنصاري وقال في القواعد هو يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال.

كان الكلام في جواز بيع الكافر المرتد عن فطرة وقع البحث في هذه المسألة هل عدم الجواز لنجاسته أم عدم الجواز لسقوطه عن المالية إذ أن المرتد الفطري في معرض التلف إذ هو محكوم بالقتل فلا يصح بذل المال بازائه لأنه بذل للمال بالباطل ذكرنا أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء "رحمه الله" تأمل في الجواز من جهة النجاسة وعدم قبوله للتطهير وبالغ في ذلك تلميذه الوفي صاحب مفتاح الكرامة ولكن إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء نجد أن الفقهاء قد تناولوا هذه المسألة لا من جهة قبوله للطهارة وعدم قبوله لا من جهة نجاسته وإنما من جهة أن هذا المرتد الفطري في معرض القتل فيسقط عن المالية فلا يصح بذل المال بإزائه ثم ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري عدة كلمات لعدة فقهاء تدلل على هذا الأمر

كلام الأول كان لصاحب الجواهر

والثاني كان لصاحب المسالك في استشكاله

والكلام الثالث ما نأخذه اليوم للعلامة الحلي في كتاب القواعد.

يوجد تعبيران في السنة الفقهاء لابد أن نفرق بينهما، تارة يقول الفقيه في الرسائل العملية فيه إشكال وتارة يقول يجوز على إشكال يصح على إشكال

فما الفرق بين التعبيرين؟الجواب إذا قال الفقيه فيه إشكال فيه تأمل فهذا يعني أنه يحتاط احتياطا وجوبيا أي أنه يوجد إشكال قوي يمنع من الإفتاء فيحتاط الفقيه في المورد احتياطاً وجوبيا وأما إذا قال الفقيه يصح على إشكال يجب على إشكال فهذا يعني أنه قد أفتاه على الرغم من وجود إشكال إلا أن هذا الإشكال لا يمنع من الإفتاء بالوجوب أو الإفتاء بالصحة وأحيانا حينما يقول يصح على إشكال فهذا يعني أن المسألة فيها وجهان وجه للصحة ووجه لعدم الصحة وربما يتعذر ترجيح أحدهما على الآخر بخلاف ما إذا قال يجب على إشكال يعني الوجوب محكم موطن الشاهد كلام العلامة الحلي في القواعد وهذا من أهم كتبه قواعد الأحكام شرحه المحقق الثاني جامع المقاصد وشرحه كاشف الغطاء شرح القواعد وجمعه ابنه الوفي فخر المحققين إيضاح الفوائد وشروح كثيرة مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة لاحظ عبارة العلامة في القواعد هذا الشاهد الثالث الآن يأتي بشواهد على جواز بيع المرتد الفطري.

قال وقال في القواعد هو يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال يعني أولا أفتى بصحة رهن المرتد حتى لو كان وإن هذه وصلية حتى لو كان مرتدا عن فطرة على إشكال ما هو وجه هذا الإشكال؟ وهو أن الرهن وثيقة للدين وبكون المرتد الفطري في معرض القتل والتلف لا يصلح أن يكون وثيقة ورهنا هذا وجه عدم صحة الرهن ووجه الإشكال في عدم صحة رهنه.

المحقق الكركي "رحمه الله" في جامع المقاصد تناول كلام العلامة الحلي وذكر وجهين وجه لصحة الرهن ووجه لعدم صحة الرهن أما وجه عدم صحة الرهن فواضح لأن الرهن وثيقة وبكون المرتد في معرض التلف والقتل لا يصلح أن يكون وثيقة وأما وجه صحة الرهن فهو أن المرتد الفطري يصح بيعه يجوز لمالك المرتد الفطري أن يبيعه والبيع عقد لازم فإذا جاز العقد اللازم وهو البيع جاز العقد الجائز وهو الرهن من باب أولى.

وذكر في جامع المقاصد المحقق الكركي أن منشأ الإشكال يعني عبارة القواعد العلامة الحلي أنه يجوز بيعه المرتد والبيع عقد لازم فيجوز رهنه يجوز رهن المرتد الفطري بطريق أولى ما هو وجه الأولوية إذا جاز البيع وهو عقد لازم جاز الرهن الذي هو عقد جائز من باب أولى هذا وجه جواز رهن المرتد الآن يتطرق إلى وجه عدم الجواز

ما هو وجه عدم الجواز؟ فرق كبير بين البيع والرهن المقصود من البيع يتحقق وهو النقل والانتقال، انتقال المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري وأما المقصود من الرهن فلا يتحقق فهو بقاء وثيقة الدين لذلك يمكن التفرقة بين صحة البيع وعدم صحة الرهن.

قال ومن أن هذا وجه عدم جواز الرهن ومن أن مقصود البيع حاصل وهو النقل والانتقال وأما مقصود الرهن وهو الحصول على الوثيقة فقد لا يحصل

لماذا قال فقد لا يحصل؟ لأن المرتد الفطري محكوم بالقتل ولكن ما معلوم متى يقتلونه وأما المرتد الملي محكوم بالقتل ولكن قابل للرفع فيما إذا تاب.

قال وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري يعني بسبب قتل المرتد الفطري حتما لأنه لا يستتاب والآخر يعني والمرتد الآخر وهو الملي قد لا يتوب فيقتل ثم اختار الكركي الجواز يعني جواز رهن المرتد يجوز بيعه ويجوز رهنه.

الشاهد الرابع وقال في التذكرة العلامة الحلي المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين،

ما المراد بالحكمين هنا؟

الحكم الأول لزوم نقل المبيع إلى المشتري وهذا هو مقتضى وجوب الوفاء بعقد البيع إذا قلنا إن البيع صحيح فيلزم الوفاء بمقتضى العقد فلابد من تسليم المبيع الذي هو المرتد الفطري إلى المشتري ما يجوز إتلاف المبيع يجب تسليمه إلى المشتري والحكم الآخر حكم المرتد الفطري وهو القتل صار تضاد بين الحكمين حكم المرتد هو القتل والإتلاف حكم البيع هو لزوم تسليم المبيع سالماً صار تضاد بين حكم المرتد الفطري وهو القتل وبين حكم صحة البيع وهو لزوم تسليم المبيع سالماً وقال في التذكرة المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر إشكال ينشأ هذا وجه عدم جواز بيع المرتد الفطري ينشأ من تضاد الحكمين يعني حكم القتل للمرتد وحكم صحة البيع وهو وجوب الوفاء وتسليم المبيع ومن بقاء الملك هذا وجه جواز البيع تضاد الحكمين ينشأ من تضاد الحكمين هذا وجه عدم الجواز ومن بقاء الملك يعني ملكية المالك لعبده يريد أن يقول هذا المرتد الفطري قبل أن يقتل هو باق على ملكية المالك أو لا؟ نعم ما دام باق على ملكيته يجوز له أن يتصرف فيه بكل أنحاء

التصرف أو لا؟ نعم فيجوز له أن يبيعه ويجوز له أن يرهنه فيما قبل القتل قبل ما يقتلونه يصلح أن يكون وثيقة أو لا نعم فيصح رهن هو ماله

ويجوز له أن يتصرف فيه أو لا؟ نعم فيجوز بيعه لذلك قال ومن بقاء الملك هذا وجه جواز بيعه فإن كسبه يعني كسب العبد لمولاه أما عن غير فطرة يعني أما المرتد عن غير فطرة وهو المرتد الملي فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله

لماذا قتله غير حتمي؟ لأنه قد يتوب ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته،

ما المراد بالمحارب؟ ليس المراد الكافر الحربي المراد بالمحارب من يشهر السلاح ويخيف الناس يعني الدواعش في زمننا هذا يقال له المحارب ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته لوقوعها التوبة بعد القدرة عليه المحارب قد تقبل توبته

وقد لا تقبل متى تقبل توبته؟ إذا تاب قبل القبض عليه كان قاطع طريق هذا محارب قرصان هذا محارب يخيف الناس يشهر السلاح تاب ثم بعد ذلك شكلت له محكمة والقي القبض عليه هذا محارب؟ تقبل توبته ولكن واحد ما خلا أحد إلا سلبه وقتله لما ألقوا القبض عليه قال إني تبت الآن هذا لا تقبل توبته.

ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته، لماذا لا تقبل توبته؟ لوقوعها يعني بسبب وقوع التوبة بعد القدرة عليه، واستدل على جواز بيعه يعني واستدل في التذكرة على جواز بيع المحارب الذي لا تقبل توبته بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة لما قال يجوز بيع المرتد عن فطرة يعني له مالية ولاحظ الكلام كله عن وجود مالية ولا يوجد كلام عن كونه نجساً لا يقبل التطهير وجعله يعني وجعله العلامة الحلي المحارب نظيره المريض يعني مثيل بيع المريض المأيوس عن برءه.

في واحد مريض عبد مريض وميؤوس من برءه

يجوز بيعه أو ما يجوز؟ يجوز قبل أن يموت له مالية ما دام له مالية يجوز بيعه كذلك المحارب يجوز بيعه لأن له مالية هذا تمام الكلام كلام العلامة الحلي في التذكرة نعم منع العلامة الحلي في تحرير الأحكام والدروس للشهيد الأول الدروس الشرعية عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله،

متى يجب قتله؟ هو الذي القي القبض عليه قبل توبته للوجه المتقدم،

ما هو الوجه المتقدم؟ تضاد الحكمين وجوب القتل والإتلاف من جهة ووجوب الوفاء بعقد البيع وتسليم المبيع سالماً من جهة أخرى للوجه المتقدم عن التذكرة وتضاد الحكمين بل في الدروس قال الشهيد الأول إن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعاً بالتوبة والرجوع إلى الإسلام يعني إذا يتوب يجوز بيعه إذا ما يتوب لا يجوز بيعه.

وكيف كان الخلاصة والزبدة كلمات الأعلام ناظرة في المرتد الفطري إلى أن له مالية أو لا وليست ناظرة إلى أنه نجس لا يقبل التطهير، قال وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة الآن يريد أن يقول هكذا إذا نراجع الروايات ونراجع أقوال العلماء نجد أن اشتراط الطهارة فيما يشترط فيه الطهارة مثل المأكول المشروب والمأكول يعني مثل سائر المأكولات والمشروبات لأنه ينحصر الانتفاع بها بالأكل والشرب وأما إذا كانت الفائدة لا تتوقف على الأكل والشرب كالدهن يستصبح به فلا يشترطون الطهارة أو قابلية التطهير.

قال وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به يعني عند العقلاء على طهارته على طهارة المبيع ولذا قسم، ولذا يعني بسبب اشتراط قابلية الطهارة قسم الشيخ الطوسي في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي من المأكولات وغيرها أما في الآدمي لم يشترط الطهارة نعم في غير الآدمي استثناء الكلب، ثم استثناء الكلب يعني من غير الآدمي الكلب الصيود، يعني كثير الصيد لأن الكلب الصيود لا يشترط فيه الطهارة هذا تمام الكلام في المستثنى الأول من الأعيان النجسة وهو الكافر بكلى أقسامه الكافر الأصلي أو المرتد عن فطرة أو المرتد عن ملة.

المسألة الثانية يستثنى من حرمة بيع الكلب وهو نجس العين الكلب السلوقي، عندنا أربعة كلاب القدر المتيقن منها الكلب السلوقي،

وما هو الكلب السلوقي؟ هو الكلب الرفيع، رفيع البطن وسمي سلوقي نسبة إلى قرية سلوق في اليمن أكثر الروايات تشير إلى الكلب السلوقي تستثنى الكلب السلوقي فالكلب السلوقي عليه إجماع وقع الكلام في كلب الصيد غير السلوقي ثم وقع الكلام في كلاب أخرى مثل كلب الماشية كلب الحائط، الحائط يعني البستان وكلب الزرع والفرق بين الحائط الذي هو البستان والزرع أن الزرع لا حائط له بخلاف البستان الذي له حائط، إذن هناك اتفاق وإجماع على جواز بيع الكلب السلوقي وهناك خلاف في كلب الماشية وكلب البستان وكلب الزرع بعض الروايات مطلقة ثمن الكلب سحت حمل إطلاقها على خصوص ما عدا الكلب السلوقي كذلك القديم الأول أبن أبي عقيل العماني كلامه مطلق فيحمل إطلاق كلامه على ما عدا كلب السلوقي.

المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر، ما المراد في الجملة؟ في الجملة بنحو الموجبة الجزئية يريد أن يقول في الجملة يعني في خصوص الكلب السلوقي لا خلاف ظاهر لذلك لو قدم وأخر في العبارة لكان أفضل لو قال هكذا لكان أفضل لاحظ العبارة مع التعديل يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش بلا خلاف ظاهر في الجملة يعني بلا خلاف ظاهر في بعض المصاديق وهو خصوص الكلب السلوقي، الكلب السلوقي لا خلاف فيه إجماع أما غير الكلب السلوقي مما عدا كلب الهراش، كلب الهراش واضح أنه لا يجوز بيعه الكلب الذي يمشي في الطرقات ويؤذي الناس، يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر إذن عرفنا في الجملة ناظرة إلى قوله بلا خلاف ظاهر يعني لا يوجد خلاف في الجملة يعني في بعض المصاديق الكلب السلوقي إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني، العماني كلامه مطلق يقول هكذا العماني ثمن الكلب سحت ما استثنى إلا السلوقي بالتالي كما يدخل كلب الهراش في التحريم يدخل أيضا كلب الصيد غير السلوقي وكلب الماشية وكلب الزرع كلب البستان لذلك قال ظاهر فيقيد ظاهر كلام العماني.

إلا عما عن ظاهر إطلاق العماني ولعله يعني ظاهر إطلاق العماني كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت محمول على الهراش يعني إطلاق العماني وإطلاق الروايات محمول على الهراش دون البقية لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة يعني في بعض الموارد وهو خصوص مورد الكلب السلوقي، طبعا نقل الإجماع الشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة في المنتهى وابن فخر المحققين في إيضاح الفوائد ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام يذكر أربعة أقسام:

القسم الأول وهو القدر المتيقن كلب الصيد السلوقي المنسوب إلى قرية سلوق في اليمن وهو المتيقن من الأخبار يعني الأخبار التي جوزت بيع الكلب، وهو المتيقن من معاقد الاجماعات من عقد عليه الإجماع هذه الاجماعات الدالة على جواز بيع الكلب.

الثاني كلب الصيد غير السلوقي وبيعه يعني كلب الصيد مطلقاً ولو لم يكن سلوقياً جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية يعني لو رجعنا إلى ظاهر إطلاق المقنعة للمفيد والنهاية للشيخ الطوسي فإن ظاهرهما لا يشمل كلب الصيد غير السلوقي لاحظ.

قال المفيد في المقنعة صفحة 589 [1] وثمن الكلب حرام هذا كلام مطلق إلا ما كان سلوقيا للصيد ذكر قيدين سلوقي للصيد فإنه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه إذن المفيد لم يستثني إلا الكلب السلوقي المتخذ للصيد وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقياً للصيد فإنه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه، لا بأس ببيعه هذا جواز تكليفي أكل ثمنه حكم وضعي.

وقال في النهاية الشيخ الطوسي صفحة 364 [2] وكذلك يعني أي سحت، وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد إذن لم يستثني إلا السلوقي للصيد فظاهر كلام الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة أنه لا يستثنى من جواز بيع الكلب إلا السلوقي والباقي كله تحت العموم لا يجوز فيصير كلب الهراش ويصير كلب الصيد غير السلوقي داخلاً تحت هذا العموم.

ويدل عليه يعني جواز بيع غير السلوقي من كلب الصيد الآن كلامنا في كلب الصيد ولو لم يكن سلوقياً الأخبار والاجماعات بالتالي الأخبار تكون قبل الاجماعات ويدل عليه جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى، الخلاف للشيخ والمنتهى للعلامة والإيضاح لفخر المحققين ابن العلامة الحلي وغيرها مثل الغنية لابن زهرة والدروس للشهيد الأول تدل عليه الأخبار المستفيضة.

لاحظوا الروايات منها هذه أخبار مستفيضة لكن لم تصل إلى درجة التواتر قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت وأما الصيود فلا بأس به يعني فلا بأس بثمنه، الرواية يستفاد منها صحة البيع، بيع الصيود، صيود على وزن فعول يعني كثير الصيد لم يذكر فيها قيد السلوقي.

الرواية الثانية ومنها الصحيح عن أبن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام نعم ويؤكل ثمنه، يباع نعم هذا حرمة وجواز تكليفي ويؤكل ثمنه حكم وضعي ومنها

الرواية الثالثة رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب قال لا بأس به وأما الآخر يعني الكلب الذي لا يصيد لأنه سأله عن كلب الصيد وأما الآخر فلا يحل ثمنه الكب الذي لا يصيد إذن هذا الكلب مطلقاً سلوقيا أو لا.

الرواية الرابعة ومنها عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد الرواية مطلقة.

إلى هنا الروايات الأربع استدل بالمنطوق الرواية الخامسة والسادسة يستدل بالمفهوم، مفهوم الوصف الوارد فيها.

الرواية الخامسة ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال (قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" ثمن الخمر ومهر البغي ـ الزاني ـ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت) الشاهد ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت فمفهومها الكلب الذي يصطاد ليس من السحت ثمنه ليس من السحت إذن هنا المفهوم وليس المنطوق.

الرواية السادسة ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال (ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ولا بأس بثمن الهرة الشاهد ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت مفهومها ثمن الكلب الذي يصيد ليس بسحت.

الرواية السابعة ومرسلة الصدوق ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت مفهومها ثمن الكلب الذي هو كلب الصيد بسحت إذن الروايات الثلاث الأخيرة يستدل بالمفهوم فيها، مفهوم الوصف قد يقال إنه قد ثبت في علم الأصول أن مفهوم الوصف ليس بحجة ولم يثبت أن الوصف حجة في علم الأصول، الجواب حتى لو بني على أن الوصف ليس بحجة ولكن في بعض الموارد إذا هذا الوصف لا تترتب عليه ثمرة يلزم اللغوية من إيراد هذا القيد ففراراً من قيد اللغوية قد تترتب بعض الآثار والأحكام.

يبقى الكلام في هذه المفاهيم وهذه الأخبار هل تنصرف إلى خصوص الكلب السلوقي أو لا لا يوجد انصراف نتمسك فيها بالإطلاق مطلق كلب الصيد ولا نخصص كلب الصيد ونصرفه إلى خصوص الكلب السلوقي.

ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الاجماعات المتقدمة إلى السلوقي يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo