< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السابع عشر: نقض الدعوی انصراف الاخبار الی السلوقی

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الاجماعات المتقدمة إلى السلوقي ضعيفة بمنع الانصراف.[1]

كان الكلام في المستثنى الثاني من مستثنيات بيع الأعيان النجسة وهو بيع الكلب تطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى أربعة أقسام للكلب:

القسم الأول خصوص الكلب السلوقي

القسم الثاني مطلق كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو لم يكن سلوقيا، القدر المتيقن من جواز البيع هو خصوص الكلب السلوقي وأما مطلق كلب الصيد وإن لم يكن سلوقيا ففيه كلام تطرقنا إلى عدة روايات أكثرها يدل بالمنطوق على الجواز وثلاثة منها تدل بالمفهوم على جواز بيع كلب الصيد وإن لم يكن سلوقيا نتطرق اليوم إلى دعوى الانصراف وإلى الاستظهار من هذه الروايات ومن كلمات الفقهاء لذلك نذكر ثلاثة عناوين ستمر علينا في أثناء البحث.

العنوان الأول قد يطلق العام ويراد به الخاص فيطلق كلب الصيد ويراد به خصوص الكلب السلوقي لا مطلق كلب الصيد فيكون الاستعمال من باب إطلاق العام كلب الصيد وإرادة الخاص خصوص الكلب السلوقي.

العنوان الثاني بالعكس قد يطلق الخاص ويراد به العام فيطلق الكلب السلوقي ويراد به مطلق كلب الصيد فيكون لفظ السلوقي كناية عن الكلب الصيود.

العنوان الثالث قد يطلق الخاص ويراد به الأخص كإطلاق لفظ السلوقي ويراد به خصوص الصيود من السلوقي أي أن كلب السلوقي قد يكون صياداً وقد لا يكون صياداً فإذا أطلق الكلب السلوقي لا يراد به مطلق السلوقي سواء كان صيوداً أو لا بل يراد به خصوص الصيود من السلوقي هذه عناوين ثلاثة تهمنا في الاستظهارات وتفكيك العبارات، إطلاق العام وإرادة الخاص، إطلاق كلب الصيد وإرادة السلوقي أو بالعكس إطلاق الخاص وإرادة العام، إطلاق لفظ السلوقي وإرادة مطلق الصيود، إطلاق الخاص وإرادة الأخص، إطلاق السلوقي وإرادة الصيود من السلوقي.

ثم نشرع في بيان الانصراف، الانصراف هو أن يأتي لفظ عام يشمل عدة موارد لكنه يخص بحصة خاصة كما لو كنا في العراق وقال الأب لابنه أأتني بماء فإن الماء يصدق على ماء النيل وماء الفرات ومطلق ماء القراح لكنه ينصرف إلى خصوص ماء الفرات نظراً لغلبة الوجود الخارجي فالموجود في الخارج في العراق هو ماء الفرات وإذا كنت في بغداد ماء دجلة وإذا كنت في مصر ماء النيل وإذا كنت في لبنان الليطاني أو الوزاني أو العاصي إذن الانصراف له مناشئ المنشأ الأول هو غلبة الوجود الخارجي المنشأ الثاني كثرة الاستعمال فلفظ علامة صيغة مبالغة تعني كثير العلم ولكن إذا قلت العلامة فإنه ينصرف إلى خصوص العلامة الحلي وإذا قلت الشيخ فإنه ينصرف إلى خصوص الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إذن الانصراف له منشآن المنشأ الأول غلبة الوجود الخارجي، المنشأ الثاني كثرة الاستعمال وبعبارة أصولية فإن الوضع إما تعييني وإما تعيني وبكثرة الاستعمال ربما يحصل الوضع التعيني فبكثرة استعمال لفظ الماء في ماء الفرات أو لفظ العلامة في العلامة الحلي قد يحصل وضع تعيني وقد لا يحصل ولكن منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال.

نقح فقهائنا وعلمائنا هذه المسألة فقالوا إن الانصراف إن نشأ من كثرة الاستعمال فهو حجة وإن لم ينشأ من كثرة الاستعمال كغلبة الوجود الخارجي فهو ليس بحجة هذا هو الرأي المشهور وحفظ الله بعض أساتذتنا كان ينقل عن أستاذه المرحوم قائلا الانصراف ليس له أب ولا أم يعني يسهل دعوى الانصراف ويسهل دعوى إنكار الانصراف، أنت تدعي إن هذه اللفظة كثر استعمالها في هذا المعنى وأن لفظة الماء كثر استعمالها في ماء الفرات وأنا أنكر وأي عرف أنت ترى العرف وأنا أرى العرف شيء آخر وبعبارة أخرى مرجع الانصراف إلى الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان بالنتيجة أنت بوجدانك تدرك أنا بوجداني ما أدرك هذه مسائل مهمة في الفقه والأصول.

مثلا ذهب المشهور إلى نظرية قبح العقاب بلا بيان يعني أصالة البراءة العقلية وذهب السيد الشهيد الصدر إلى أصالة الاشتغال العقلي مسلك حق الطاعة منجزية الاحتمال إذا تسأل الشهيد الصدر ما هو دليلك يقول الوجدان وإذا تسأل المشهور ما هو دليلكم الوجدان هم لم يأتوا بدليل جاءوا بمنبهات تثير الوجدان وهذه مسألة مهمة إذن الانصراف إذا رجع إلى غلبة الوجود الخارجي أو كثرة الاستعمال أنت من أين تدرك غلبة الوجود الخارجي أو كثرة الاستعمال بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان أنت تقول وجدت وأنا أقول لم أجد لذلك إذا واحد يريد أن يصير علمي ما يتمسك كثيرا بالانصراف لأن رد دعوى الانصراف سهل أنت تحشد وتأتي بقرائن تثبت الانصراف واحد في لحظة واحدة يفلش الانصراف.

الخلاصة بحثنا في الروايات التي تقول الكلب الذي لا يصيد يعني هناك كلب يصيد قد يدعى أن عنوان الكلب الذي يصيد الكلب الصيود منصرف إلى خصوص الكلب السلوقي فأطلق العام وهو الكلب الصائد والصيود وأريد الخاص وهو خصوص الكلب السلوقي.

الشيخ الأنصاري يناقش يقول ما هو منشأ هذا الانصراف؟ غلبة الوجود الخارجي يعني الذي في الخارج يصيد هو الكلب السلوقي ومن الواضح عند الأصوليين أن غلبة الوجود الخارجي لا توجب الانصراف وأن الذي يصحح دعوى الانصراف هو كثرة الاستعمال.

الجواب إما أن يكون بنائياً أو مبنائياً يعني إما تجاوب على مبناك وإما لا تجاوب بناء على مبنى الخصم، أيهما أقوى في الحجة الجواب البنائي أو المبنائي؟ الجواب المبنائي هذا مصادرة أنت تقول نحن نبني على أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي ليس بحجة الخصم قد يقول ونحن نبني على أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي حجة فلأبلغ في الحجة أن تأتي بجواب بنائي يعني لو سلمنا جدلاً وتنزلنا وقلنا إن الانصراف الذي ينشأ من غلبة الوجود الخارجي حجة ورغم ذلك في موردنا لا يكون الانصراف حجة هكذا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري، يعني حتى لو سلمنا أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي حجة في موطن بحثنا لا يكون.

الروايات على قسمين، روايات نستدل بمنطوقها هذا يمكن أن يدعى فيها الكلب الصيود فبالتالي تحمل على خصوص الكلب السلوقي لغلبة الوجود الخارجي وقسم ثاني روايات يستدل بمفهومها الكلب الذي لا يصيد ثمنه سحت في مقابلها الكلب الذي يصيد ثمنه ليس بسحت أنت الآن استدليت بالمفهوم التفت إلى المنطوق الكلب الذي لا يصيد هذا القيد الذي لا يصيد له مقسم ما هو مقسم الكلب الذي لا يصيد مقسمه الكلب أو مقسمه السلوقي؟ مقسمه الكلب إذن الرواية ناظرة إلى مطلق الكلب وليست ناظرة إلى خصوص السلوقي.

لو سلمنا أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي حجة فإنه هذا الانصراف لا يتم في الروايات التي نستدل بمفهومها لأنه ورد في منطوقها قيد، قيد الذي لا يصيد، قيد الذي لا يصيد إشارة إلى إرادة ما يصح سلب عنه صفة الاصطياد، كلب الذي لا يصيد يعني الرواية ناظرة إلى مطلق الكلب قسمت الكلب لأنه الآن أنت تريد تصرف الكلب إلى خصوص السلوقي الرواية قالت الكلب الذي لا يصيد يعني هي ناظرة إلى مطلق الكلب ما قالت السلوقي الذي لا يصيد لو قالت الرواية السلوقي الذي لا يصيد ثمنه سحت يصير مفهومها السلوقي الذي يصيد ثمنه ليس بسحت فبهذا القيد الذي لا يصيد فيه إشارة إلى ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد، ما الذي يصح منه سلب صفة الاصطياد السلوقي أو الكلب؟ الكلب.

ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار الدالة على جواز بيع كلب الصيد، نريد نصرف كلب الصيد إلى خصوص السلوقي، ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الاجماعات المتقدمة إلى السلوقي يعني إلى خصوص كلب الصيد السلوقي ضعيفة بمنع الانصراف، هنا كمعاقد الاجماعات المتقدمة تقدم معاقد الاجماعات قلنا القدر المتيقن منها هو خصوص الكلب السلوقي.

صفحة 51 آخر[2] سطر ثم إن ما عدى كلب الهراش على أقسام أحدها كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الاخبار ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز يعني يريد أن يقول القدر المتيقن من معاقد الاجماعات هو خصوص الكلب السلوقي وبدعوى الانصراف يصير القدر المتيقن من الروايات هو خصوص كلب الصيد السلوقي.

ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الاجماعات المتقدمة إلى السلوقي يعني إلى خصوص كلب الصيد السلوقي ضعيفة بمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها، من قال الذي يصير في الخارج كله هو السلوقي، ما أكثر الآن الكلاب البوليسية والكلاب التي تصيد وهي غير سلوقية لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود يعني كثرة الوجود الخارجي من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف يعني من دون كثرة الاستعمال يعني أن الذي يوجب الانصراف هو خصوص كثرة الاستعمال لا كثرة الوجود.

مع أنه يعني مع أن الانصراف يعني حتى لو تنزلنا بناء على مبناكم أن الانصراف يتم بناء على غلبة الوجود الخارجي مع أن الانصراف لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد في مثل يعني في الروايات التي نستدل عليها بالمفهوم لا المنطوق لأن مرجع التقييد بقوله لا يصح مرجع التقييد إلى إرادة يعني إلى قصد ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد، ما الذي يصح عنه سلب صفة الاصطياد في الرواية؟ عنوان الكلب وليس عنوان السلوقي وكيف كان يعني سواء كان الوصف إثباتياً كما في الروايات الأولى يستدل فيها بالمنطوق أو سلبياً كما في الروايات الأخيرة التي يستدل فيها بالمفهوم فلا مجال لدعوى الانصراف يعني انصراف كلب الصيد إلى خصوص الكلب السلوقي إذن أول شيء أبطله إطلاق العام كلب الصيد وإرادة الخاص خصوص الكلب السلوقي.

بل يمكن أن يكون مراد المقنعة للمفيد والنهاية للشيخ الطوسي يذكر معنيين لعبارة الشيخين المفيد والطوسي:

المعنى الأول إطلاق الخاص وإرادة العام يعني إطلاق السلوقي وإرادة الصائد الصيود يعني العناوين الثلاثة الذي ذكرناها كلها سوف تأتي،

العنوان الأول إطلاق العام كلب الصيد وإرادة الخاص السلوقي هذا أخذناه في دعوى الانصراف الآن في عبارة الشيخ الطوسي والمفيد نأخذ النحويين الآخرين الأول إطلاق الخاص وإرادة العام إطلاق السلوقي وإرادة مطلق كلب الصيد، المعنى الثاني إطلاق الخاص وإرادة اللا خاص إطلاق السلوقي وإرادة خصوص الصائد من السلوقي لا مطلق السلوقي هذا احتمال ثاني ضعيف.

بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية يبين المعنى الأول إطلاق الخاص وإرادة العام، من السلوقي مطلق الصيود إذن أطلق الخاص السلوقي وأراد العام الصيود على ما شهد به بعض الفحول بعض العلماء الكبار من إطلاقه عليه أحيانا يعني من إطلاق السلوقي عليه على الصيود أحيانا في الحاشية رقم 2 صفحة 54 لعله قدس أراد بذلك ما نقله السيد المجاهد عن أستاذه في مقام الجمع بين الروايات انظر المناهل صفحة 276[3] ذيل قوله وأما ثالثاً[4] ، .

من هو السيد المجاهد؟ السيد محمد بن صاحب الرياض بن سيد علي صاحب الرياض وصاحب الرياض بن أخت الوحيد البهبهاني، سمي مجاهداً لأنه خرج لقتال الروس حينما غزو إيران فسمي بالسيد المجاهد هذا احتمال، احتمال ثاني ليس السيد المجاهد كما في الحاشية السيد محمد مهدي الطباطبائي صاحب مصابيح الأحكام، قال في مصابيح الأحكام يمكن تراجعون تعليق المكاسب طبعة جماعة المدرسين.

قال فقد يطلق السلوقي على الكلب المعلم للصيد وإن كان من كلاب الكردية يعني مطلق الصائد حتى لو كردي السلوقي يماني من اليمن، يعني أطلق الخاص السلوقي وأريد العام كلب الصيد.

ويؤيده يعني ويؤيد دعوى أن المراد من السلوقي هو الصيود، ويؤيد بما عن المنتهى ما ذكره العلامة في المنتهى حيث إنه بعد ما حكا التخصيص يعني تخصيص كلب الصيد بالسلوقي، حيث إنه بعد ما حكا التخصيص بالسلوقي عن الشيخين المفيد والطوسي قال العلامة "رحمه الله" وعنا بالسلوقي كلب الصيد إذن أطلق الخاص سلوقي وأراد العام كلب الصيد لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل يعني يحتمل معنى ثاني إلى هنا ذكرنا المعنى الأول، ما هو المعنى الأول لكلام الشيخين إطلاق الخاص السلوقي وإرادة العام مطلق كلب الصيد الآن يتكلم عن المعنى الثاني إطلاق الخاص السلوقي وإرادة الأخص خصوص الصيود من السلوقي.

وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل المعنى الثاني لأن يكون مسوقاً لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية يعني أطلق الخاص السلوقي وأراد الأخص خصوص الصيود من السلوقي لإخراج غير الصائد من السلوقي، وأن المراد بالسلوقي هذا الخاص خصوص الصيود يعني الأخص يعني خصوص الصيود من السلوقي لا كل سلوقي لكن الوجه الأول أظهر فتدبر لكن الوجه الأول إطلاق الخاص وإرادة العام إطلاق السلوقي وإرادة مطلق كلب الصيد، أظهر من الثاني وهو إطلاق الخاص السلوقي وإرادة الأخص الصيود منه فتدبر.

قال وعنا بالسلوقي كلب الصيد، لو كان يريد المعنى الثاني لقال وعنا بالسلوقي كلب الصيد منه، لو كان يريد خصوص الصيود من السلوقي لعبر هكذا لقال وعنا بالسلوقي كلب الصيد منه يعني من السلوقي ما ذكر لفظ منه مما يعني أنه يريد مطلق كلب الصيد، وعنا بالسلوقي كلب الصيد، كلب الصيد مطلق كما يشمل السلوقي يشمل غير السلوقي فلو كان مراده من السلوقي خصوص الصيود منه لعبر هكذا وعنا بالسلوقي كلب الصيد منه ـ من السلوقي ـ فإذن هذا الوجه الأول له أظهرية المعنى الأول.

الوجه الثاني لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها، لو كان يقصد خصوص السلوقي الصائد لقال فنسب الكلب إلى المعلمة منها ما قال نسب الكلب إليها إلى سلوق لو يقصد بالسلوقي خصوص الكلب الذي يصيد لقال فنسب الكلب إلى المعلمة من كلاب سلوق لكنه لم يذكر هذا قال أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها ـ إلى سلوق ـ.

قرينة ثالثة وهل كل كلاب سلوق تصيد؟ كلا ليس كل كلاب سلوق تصيد حتى تخصص الكلب السلوقي بخصوص الصائد من كلاب سلوق، ذكرنا لكم ثلاث قرائن القرينة الأولى وعنا بالسلوقي كلب الصيد ولو خصص لقال منه، القرينة الثانية قوله فنسب الكلب إليها لو كان يريد التخصيص لقال فنسب الكلب إلى المعلمة منها والقرينة الثالثة نسبة الكلاب إلى سلوق لا يعني أنها تصيد أكثر كلابها معلمة ما قال كل كلابها معلمة هذا تمام الكلام في الثاني إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة يستثنى من عدم جواز بيع الكلب أربعة الأول وهو القدر المتيقن خصوص الكلب السلوقي الثاني مطلق الكلب الصيود سواء كان سلوقياً أو لم يكن سلوقيا الثالث كلب الماشية والحائط هذا فيه تفاصيل يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo