< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس التاسع عشر: اتمام الكلام في المسألة الثانية

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب.[1]

كان الكلام في القسم الثالث من أقسام الكلاب وهو كلب الماشية والحائط قلنا الأشهر بين القدماء على ما قيل هو المنع ولكن ذهب بعض المتأخرين إلى الجواز والسر في ذلك أن ملاك تحريم بيع الكلب هو عدم وجود منفعة محللة ومقصودة عند العقلاء فيه فإذا ما توفرت هذه الحكمة وإذا ما توفر المقتضي وهو وجود منفعة محللة جاز بيعه.

الشيخ الأنصاري يقول بعد أن قررنا هذا المطلب أن المدار كل المدار على وجود منفعة محللة ومقصودة يأتي بثلاثة شواهد على هذا المدعى ثم يناقش هذه الشواهد الثلاثة.

الشاهد الأول كلام العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي يقول المقتضي لجواز بيع الكلب وهو المنفعة موجود لأننا تكلمنا فيما سبق عن الكلب السلوقي وكلب الصيد قال المقتضي في جواز بيع كلب الصيد وهو وجود منفعة هذا المقتضي موجود في كلب الماشية وكلب البستان والحائط وبالتالي يجوز بيع كلب الحائط والبستان.

وفيه هذا قياس من قال إن علة جواز بيع الكلب السلوقي وكلب الصيد هو وجود منفعة، تأتي وتحلل وتقول إن كلب الصيد أجيز بيعه لوجود منفعة محللة وهذا المقتضي كما هو موجود في بيع كلب الصيد موجود أيضا في بيع كلب الماشية هذا قياس يحتاج إلى دليل إذن الشاهد الأول انتهى.

الشاهد الثاني على جواز بيع كلب الماشية وكلب الحائط، قدر هذا الكلب بدية في مقابله فلو قتل كلب الماشية أو كلب البستان وجب دفع ديته أي أنه يقابل بمال أي أن هناك مالية لكلب الماشية وكلب الحراسة فإذا له مالية يكون بذل المال بإزائه ليس بذلاً للمال بالباطل تصح المعاوضة عليه.

البيع لا يصح إلا إذا تحققت المالية والمالية في كلب الماشية والحراسة تستكشف من وضع الدية له أو لهما.

وفيه من قال إن وضع الدية يدل على المالية قد تكون غرامة لأن قاتل كلب الحراسة أو الماشية يكون قد ارتكب جريمة حرم صاحب الماشية من حارس ماشيته فأقر الشارع غرامة عليه لجريمته النكراء وإلا لو كان المراد من الدية هو أن له مالية لكان الأنسب تقدير ثمنه وإعطاء قيمته وقيمته قد تكون أكثر من الدية وقد تكون أقل من الدية لو كانت الدية تكشف عن المالية لكان الأوفق أن تدفع قيمته لا أن تحدد قيمة معينة يعبر عنها بالدية وهي أشبه بالغرامة لجريمته النكراء إذن الدليل الثاني أو الشاهد الثاني الذي جيء به على أنه يجوز بيع كلب الماشية والحراسة والبستان لأن له مالية استكشفناها ببركة ثبوت الدية هذا الكلام ليس بصحيح إذ أن الدية كما يحتمل أنها لماليته يحتمل ثبوت الدية لثبوت غرامة عليه بل يوجد شاهد على أنها ليست لماليته لأنه لو كان للمالية لكان الأوفق أن يقال يقدر هذا الكلب كم قيمته ويجب دفع قيمته.

ويؤيد ذلك كله، ذلك يعني أن تحريم بيع الكلب إذا لم تكن فيه منفعة محللة مقصودة ما في التذكرة يعني ويؤيد ذلك أن المدار على المنفعة شواهد ثلاثة.

اعتبر مؤيد لم يعتبره دليل لأن هذه أقوال علماء وليست روايات نعم الثالث رواية ولكن أصلا لم تذكر ذكرت بمضمونها.

ويؤيد ذلك كله

أولاً ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة هذا المقتضي موجود في هذه الكلاب ـ كلاب الماشية والحائط والزرع وحراسة ـ .

الشاهد الثاني وعنه "رحمه الله" في مواضع أخر كلام العلامة الحلي في منتهى الأحكام الجزء الثاني صفحة 1009[2] قال إن تقدير الدية لها ـ لهذه الكلاب ـ يدل على مقابلتها بمال يعني على أنها لها مالية تقابل بها وإن ضعف الأول يعني إن ضعف قول العلامة في التذكرة الأول

، ما هو الأول؟ إن مقتضى الجواز هو المنفعة برجوعه إلى القياس يعني برجوع القول الأول إلى القياس من قال إن المدار على المنفعة حتى تعدي تقول هذه المنفعة كما موجودة في كلب الصيد موجودة أيضا في كلب الحائط هذا أول الكلام هذا قياس والثاني يعني وإن ضعف الثاني قول العلامة في المنتهى أنه تقدير الدية لهذه الكلاب يدل على مقابلتها بالمال، والثاني يعني وإن ضعف الثاني بأن الدية، نحن نقول الدية إذا ما دلت على عدم التمليك يعني قد تدل على عدم التمليك الدية يعني قد تدل على الغرامة ولا تدل على المالية لأنه لو كان المدار على المالية لقيل يقدر قيمة هذا الكلب وتدفع فتحديد الدية يدل على أنه ليس لها مالية لذلك حدد لها غرامة.

والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك،

لماذا تدل على عدم التملك؟ لأنه لو كان الكلب يملك وله مالية لدل الدليل على تقدير ماليته ودفع ماليته وإلا يعني لو دلت الدية على التملك لكان الواجب القيمة يعني قيمة الكلب كائنة ما كانت يعني سواء كانت أغلى من الدية أو أقل من الدية لم تدل على التملك.

والثاني بأن الدية لو لم تدل على التملك لم تدل على التملك، الدية ما تدل على التملك لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به وهو الكلب لا لإتلاف مال يعني ليست الدية لإتلاف مال كما في إتلاف الحر فإن الحر إذا اتلف مال فإنه يدفع القيمة لأنه أتلف المال الآن إذا حر اتلف مالا هذا أتى بسيارته ودعم باب بيتكم وكسره يضمن قيمته لأنه اتلف هذا المال فهنا كما في إتلاف الحر هذا تمثيل للمنفي لا النفي.

يقول لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال يعني وليست الدية لإتلاف مال كما في إتلاف الحر، الحر إذا اتلف يجب عليه دفع القيمة.

الشاهد الثالث المرسلة التي ذكرها الشيخ الطوسي "رحمه الله" في المبسوط وادعي أنها قد انجبرت بأحد أمور:

الأمر الأول دعوى الاتفاق

الأمر الثاني الإجماع

الأمر الثالث الشهرة بين المتأخرين

سؤال ما الفرق بين الاتفاق والإجماع؟

الجواب الاتفاق عبارة عن اتفاق جميع الفقهاء على مسألة واحدة فمعنى الاتفاق واضح وأما الإجماع ففيه أقوال مختلفة فقول يرى أن الإجماع مرتبة أرفع من الاتفاق وقد يصل إلى درجة التسالم ويوجد قول في الإجماع أدنى من مرتبة الاتفاق وهو قول أسد الله التستري صاحب المقابس.

أسد الله التستري يقول المدار في الإجماع على كشف قول المعصوم عليه السلام فإذا كشف الإجماع عن قول المعصوم كان حجة هذا الإجماع حتى لو كان الأكثر على خلاف الإجماع، الإجماع المراد هو ما كشف عن قول المعصوم ولو خالفه أكثر العلماء وأكثر الفقهاء بناء على هذا أي درجة أرفع الاتفاق أو الإجماع؟ الاتفاق صار ارفع درجته ارفع.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يناقش يقول أنتم تقولون هذه المرسلة الضعيفة سنداً ودلالة لأن دلالته أصلا ما ذكرت لفظها ما ذكر قالوا رواية مرسلة،

أين هذه الرواية المرسلة؟ لا يوجد متن لها، يوجد ضعف دلالي وضعف سندي إرسال حتى سند ما مذكور هذه الرواية المرسلة التي نسبت إلى الشيخ في المبسوط مجبورة يعني هذا الضعف متلافا ومجبور باتفاق الفقهاء وفيه هذا أول الكلام من قال اتفاق الفقهاء نفس القدماء مختلفين الشيخ الطوسي من القدماء، الشيخ الطوسي يرى الجواز والقدماء كالكليني والصدوق يرون المنع إذن الفقهاء القدماء بينهم اختلاف والمتأخرين فيما بينهم اختلاف صاحب الحدائق يرى المنع الذين قبله يرون الجواز العلامة الحلي يرى الجواز وصاحب الحدائق يرى المنع إذن اتفاق لا يوجد، كيف تدعي أنه الاتفاق يجبر ضعف المرسلة، نعم لو قلت الإجماع بناء على تعريف التستري، صحيح الإجماع بناء على تعريف المحقق التستري يعني الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ولو خالفه الأكثر هذا صحيح ولكن هذا لا يفيدنا لأن التستري متأخر والذي ذكر المرسلة الشيخ الطوسي فأنت تحمل كلام أيام الشيخ الطوسي والمفيد والعلامة الحلي وفي زمنهم مصطلح الإجماع بمعنى الاتفاق لا بالمعنى الخاص الذي جاء به أسد الله التستري في المقابس، إذن الخلاصة لو حملنا الجابر على الإجماع عند المحقق التستري لكان مخرجاً صحيحاً لكنه لا يفيدنا في المقام لأن من جاء بمفردة الإجماع لم يقصد المصطلح المتأخر لصاحب المقابس.

المعنى الثالث إن الجابر لضعف الرواية الشهرة الفتوائية سيأتي مناقشتها أيضا غير تامة ولا تجوز.

ونحوهما في الضعف، نحوهما

الأول ما في التذكرة للعلامة الحلي،

الثاني ما في المنتهى للعلامة الحلي، الأول التمسك بأن المقتضي موجود وهو وجود المنفعة الثاني التمسك بأن تقدير الدية لها يفيد المالية.

الثالث يقول هذا غير تام ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق هذا الاتفاق المتقدم على الشيخ والعلامة والشهيد هؤلاء الثلاثة كلهم متقدمين على صاحب المقابس، بدعوى الاتفاق الذي تقدم ذكره عن الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول "قدس الله أسرارهم" لوهنها يعني لوهن وضعف دعوى الاتفاق، وهنها يعني وهن دعوى الاتفاق المتقدم هذه دعوى الاتفاق تارة نتكلم في مرحلة المقتضي وتارة نتكلم في مرحلة المانع، في مرحلة المقتضي غير تامة من قال يوجد اتفاق خلاف عظيم من المتقدمين يخالفون أعاظم المتقدمين على المنفعة كلهم يقولون متفقين على الجواز إذا المقتضي ما موجود.

ثانيا لو سلمنا أن المقتضي موجود، المانع أيضا موجود لأن هذه العبارة المنسوبة إلى الشيخ معارضة بعبارة الشيخ الطوسي في الخلاف والغنية بأنه يوجد إجماع على عدم الجواز، صار لك اجماعين عبارة اتفاق على الجواز وعبارة إجماع على عدم الجواز صار تعارض، تعارضا تساقطا، ولو غضضنا النظر عن دعوى الإجماع الممانعة المقتضي غير موجود.

ونحو ما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد "قدس الله أسرارهم" لوهنها ـ لوهن وضعف هذه الدعوى ـ لأمرين

الأمر الأول بعد الإغماض عن معارضتها، معارضة دعوى الاتفاق على الجواز بظاهر عبارتي الخلاف للشيخ الطوسي والغنية للسيد بن زهرة،

ما هو الظاهر؟ هذه عبارتهم من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب يعني يجوز بيع الكلاب المعلمة التي تصيد ويوجد إجماع على عدم جواز بيع الكلاب غير المعلمة، عنوان غير المعلمة يشمل إلى كلب الماشية، المراد بالكلاب المعلمة كلاب الصيد يشمل كلب الماشية وكلب البستان.

الدليل الثاني بوجدان هذا بوجدان الوهنة لوهنها بوجدان يعني بسبب وجدان، ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد "قدس الله أسرارهم" لوهنها بوجدان الخلاف العظيم يعني بسبب وجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى فكيف يكون هناك اتفاق مع مخالفة الكثير منهم وذكرنا أقوالهم من صفحة 54 إلى 55 إلى 56.[3]

يقول لو أريد من الاتفاق الإجماع في مصطلح التستري، نعم لو ادعي الإجماع يعني على الجواز هنا من إيراد لفظ الإجماع يعني يوجد فرق بين لفظ الاتفاق ولفظ الإجماع، نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها منع وهن دعوى الإجماع بمجرد الخلاف، يعني بمجرد خلاف هذا الذي عبر عنه بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى ولو من الكثير يعني ولو كان الخلاف من الكثير بنا على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الاجماعين يعني في حجية الإجماع من كونه يعني من كون الإجماع منوطا بحصول الكشف يعني الكشف عن قول المعصوم من اتفاق جماعة بسبب اتفاق جماعة ولو خالفهم يعني بواسطة اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم ونسب هذا القول إلى صاحب المقابس.

يعلق الشيخ الأنصاري يقول مع أن دعوى الإجماع من صاحب المقابس ممن لم يصطلح الإجماع ممن لم يصطلح هذا المصطلح الخاص بالإجماع وهو الشيخ الطوسي كلامنا في كلام الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول وهم لم يصطلحوا يعني هكذا العبارة مع أن دعوى الإجماع يعني بهذا المعنى لصاحب المقابيس ممن لم يصطلح يعني في حق من لم يصطلح الإجماع بهذا المعنى أنه يكشف عن قول المعصوم ولو خالفه أكثر، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق، مثل هذا الاتفاق يعني الذي لا يضره مخالفة الأكثر لا يعبئ بها لا يعبئ بدعوى الإجماع هذه عنده وجدان الخلاف الكثير بعد لا يثبت الإجماع لأن من ادعى الإجماع كالشيخ الطوسي أو العلامة أو الشهيد يرى أن الإجماع هو عبارة عن اتفاق الكل وليس عبارة عن اتفاق جمع يكشف عن قول المعصوم ولو خالفه الأكثر إذن إلى هنا اتضح أن الاتفاق ليس جابرا لمرسلة المبسوط،

ثانياً الإجماع في مصطلح صاحب المقابيس أيضا لا يجبر ضعف المرسلة يبقى احتمال ثالث الشهرة الفتوائية على الجواز بين المتأخرين، الجواب لا تجبر لأمور:

أولاً كثير من القدماء مخالفين هذه بل حتى المتأخرين كصاحب الحدائق مخالفين فكيف تجبر مع أنه هناك مخالفة.

الثاني كثرة العمومات في مقام الحاجة، كثير من الروايات تمنع من بيع غير كلب الصيد مع أن هناك حاجة إلى كلب الماشية وهناك حاجة إلى كلب الزرع والبستان فإطلاق العمومات من دون إيراد تخصيصها يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصير الشريعة تطلق العمومات وتؤخر المخصصات مع أن هذه العمومات تعالج حالة فيها حاجة كبيرة عند الناس، العمومات تقول لا يجوز بيع الكلب الذي لا يصيد يعني يجوز بيع خصوص كلب الصيد دون ما عداه، ما عداه مورد حاجة فلو لم تخصص الشرعية لو لم تقل إلا كلب الماشية إلا كلب الزرع وأخرت هذا التخصيص يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة إذن تكشف هذه العمومات على أن كلب الماشية ممنوع من بيعه.

والثالث كتب الرواية لا توجد فيها هذه المرسلة المنسوبة إلى الشيخ الطوسي بل حتى الشيخ الطوسي ما ذكره في جامعيه التهذيب والاستبصار ذكرت استطراداً في المبسوط.

وأما شهرة الفتوى يعني على جواز البيع، بين المتأخرين المذكورين صفحة 55 من هذه النسخة[4] فلا تجبر الرواية لثلاثة أمور:

الأول خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء بل حتى بعض المتأخرين كالشيخ يوسف في الحدائق.

الثاني ومع كثرة العمومات يعني الناحية عن بيع الكلب، التي تنهى عن بيع ما عدا كلب الصيد الواردة في مقام الحاجة، هي تذكر شيء مورد حاجة وهو احتياج الإنسان إلى مطلق الكلاب، الكلاب الصائدة وكلب الماشية وكلب الحائط، الرواية قالت فقط كلب الصيد هو الذي يجوز معناته إن البقية لا يجوز ولو كانت الشريعة تخصص وأخرت التخصيص يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة يعني في مورد الابتلاء ولا يحسن التأخير.

الثالث وخلو كتب الرواية المشهورة عنها يعني عن المرسلة حتى إن الشيخ الطوسي لم يذكرها المرسلة في جامعه يعني في التهذيب وفي نسخة أخرى في جامعيه يعني التهذيب والاستبصار بل ذكرها في المبسوط.

نحمل كلمات القدماء على المثال يعني كلمات القدماء التي تجوز بيع الكلب السلوقي نحملها على المثال وبالتالي يعني ليست حاصرة لما كلمات الفقهاء تقول يجوز بيع الكلب الصيد يجوز بيع الكلب السلوقي يعني هذه من باب المثال تتممها ويجوز أيضا بيع كلب الصيد.

الجواب الأصل في العناوين هو الموضوعية لا الطريقية الحمل على المثال يحتاج إلى قرينة وبالتالي هناك موضوعية لخصوص الكلب السلوقي.

قال وأما حمل كلمات القدماء على المثال يعني حمل كلمات القدماء المجوزة لبيع كلب الصيد السلوقي على المثال أنه من أمثلة البيع الجائز بيع كلب الصيد ومن أمثلتها الأخرى بيع كلب الماشية ففي غاية البعد لأنه خلاف الظاهر لأن كل عنوان مأخوذ يحمل على الموضوعية لا على المثال.

كلام السيد ابن زهرة فيه خلل، كلام السيد ابن زهرة إن حملته على المثال فيه خلل وإن حملته على الموضوعية فيه خلل.

الشيخ الأنصاري نقض على أبن زهرة بالكافر، عندنا لا يجوز بيع الأعيان النجسة إلا الكلب ولا يجوز بيع الأعيان المتنجسة إلا الدهن المتنجس للاستصباح هنا من قوله لا يجوز بيع الأعيان النجسة إلا الكلب والحال إن الكافر عين نجسة ويجوز بيعه، لاحظوا عبارة ابن زهرة صفحة 57 يقول ويدخل في ذلك يعني ما يحرم الانتفاع به النجس ـ يدخل النجس ـ إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء،[5] الشاهد هنا ويدخل في ذلك يعني ما يحرم الانتفاع به، يدخل النجس إلا ما خرج بالدليل أول مثال يذكره ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد، هنا من الكلب المعلم للصيد هل هو من باب المثال أو هو من باب الحصر إذا من باب الحصر هذا غير صحيح المفروض يقول ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد والكافر لأن الكافر عين نجسة خرج بالدليل جواز بيعه هذا إذا حملناه على الموضوعية، إذا تحمل كلام أبن زهرة على الموضوعية في هذه الحالة ننقض عليه بالكافر لكن يمكن تخريجة إليه، المثال هذا لما قال من الكلب المعلم للصيد هذا ليس مثال للكلب حتى تقول هو حصر الكلب في خصوص الكلب الصيد كلا هذا مثال للنجس يعني يقول لا يجوز بيع النجس ولا يجوز بيع المتنجس مثال بيع النجس كلب الصيد مثال بيع المتنجس الدهن المتنجس للاستصحاب فهنا كلب الصيد ليس مثال للكلب وإنما مثال للنجس سواء كان كلباً أو كان كافراً، إذن كلام السيد ابن زهرة لو حملناه على الموضوعية كلامه لا يتم لأن ما يستثنى من النجس ليس خصوص كلب الصيد بل الكافر أيضا يستثنى إذا تحمله على المثال الأمثلة لا تنحصر في خصوص كلب الصيد تشمل أيضا النجس الذي هو الكافر لكن يمكن أن يقال كلب الصيد ليس مثال للكلب وإنما مثال للنجس، النجس كما يشمل كلب الصيد يشمل أيضا الكافر.

وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال يعني سواء حملناه على المثال أو حملناه على الموضوعية الحصر لأنه السيد ابن زهرة استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع هكذا ويدخل في ذلك ما يحرم الانتفاع به النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد فاستثنى الكلب المعلم مما يحرم الانتفاع به مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر يعني مع وجود إجماع على جواز الانتفاع بالكافر فكيف استثنى خصوص كلب الصيد ولم يستثني الكافر أيضا فحمل كلب الصيد على المثال يعني لا على الموضوعية لا يصحح كلامه يعني لا يصحح كلام السيد ابن زهرة بل يبقى كلام السيد ابن زهرة فيه خلل إلا أن يريد يعني السيد ابن زهرة كونه يعني كون كلب الصيد مثالا ولو للكافر أيضا يعني كلب الصيد مثال لمطلق النجس، النجس إما أن يكون كافر وإما يكون كلب الصيد يعني ولو كان كلب الصيد مثالا للنجس الكافر بعد لا يرد إشكال على السيد ابن زهرة.

ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد، هذه من الكلب المعلم هذه مثال للنجس يعني النجس له مصداق وهو الكلب المعلم للصيد وله مصداق آخر ومثال آخر وهو الكافر، فيصير الكلب مثال للنجس والزيت مثال للمتنجس.

قال إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا يعني هذا مثال إلى النجس في مقابل مثال المتنجس كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الادهان المتنجسة هذا يعني خذ هذا الشيخ الأنصاري إلى هنا ثبت الجواز يقول لكن إذا تراجع كلمات المتقدمين تدل على المنع، هذا ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة يعني مع ضم أمارة الملك في هذه الكلاب،

ما هي أمارة الملك؟ من قبيل حق الاختصاص يحق أن تختص بكلب يجوز استئجارها حق الاستئجار والدية هذه أمارات وعلامات على الملكية أنت لا تبقى بالملكية لوحدها هناك عدة علامات يجوز تستأجر الكلب يجوز أن تختص بالكلب وتثبت له الدية هذه كلها علامات الدية، يوجب الظن بالجواز يعني جواز بيع كلب الماشية أو الحائط حتى في غير هذه الكلاب، غير هذه الكلاب يعني التي للصيد مثل كلاب الدور والخيام فالمسألة لا تخلو عن إشكال وإن كان الأقوى يعني بحسب الصناعة العلمية يوجد وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع، يعني منع بيع كلب الماشية وكلب الحائط فافهم لعله إشارة إلى منع الاقوائية، أنت تقول الأقوى على المنع لا نسلم بهذه الاقوائية

لماذا؟ أولا أنت تقول القدماء على المنع يوجد من القدماء من يجيز وأولهم شيخ الطائفة الطوسي بالإضافة إلى قرائن أخرى التي ذكرها أمارات الملك في هذه الكلاب وشهرة الجواز بين المتأخرين، هذا تمام الكلام في المسألة

الثانية وأتضح أن بيع كلب الماشية أو الزرع فيه خلاف فهناك من يرى الجواز وهناك من لا يرى الجواز ومقتضى الاحتياط التوقف، الاحوط وجوباً التوقف يعني اجتناب بيعها وإن كان بحسب الصناعة جائز ما دام تترتب عليها فائدة ومنفعة، المسألة الثالثة يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo