< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس العشرون: المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى

 

المسألة الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجساً.[1]

لا زلنا نتكلم في مستثنيات ما يحرم المعاوضة عليه لكونه من الأعيان النجسة، هناك مستثنيات أربع مستثنيات ذكرها الشيخ الأنصاري في أربع مسائل:

المستثنى الأول بيع العبد الكافر

المستثنى الثاني هو عبارة عن بيع الكلب السلوقي أو الصيود وما ألحق بهما

اليوم نشرع في المسألة الثالثة التي استثنيت من حرمة المعاوضة عليها وهو بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه.

العصير العنبي له ثلاث حالات، الحالة الأولى حالة ما قبل الغليان بنفسه أو بالنار ومن الواضح أنه طاهر ويجوز شربه فلو عصرت العنب ولم يتعرض للغليان لا بالنار ولا من تلقاء نفسه عن طريق تعرضه للشمس أو الحرارة فإنه طاهر ويجوز شربه.

الحالة الثانية العصير العنبي إذا غلا بنفسه من تلقاء نفسه قد غلا كما لو كانت الشمس حارة جداً في بعض المناطق تفقس البيضة على الشارع فتصبح مقلية فلو غلا العصير العنبي من تلقاء نفسه فإنه ينجس وهذا ما يبحث في كتاب الطهارة.

الصورة الثالثة العصير العنبي إذا غلا بواسطة النار ولم يذهب ثلثاه في هذه الحالة يقولون أولا أصبح نجساً، ثانياً هل يحرم بيعه أو لا هذا هو موطن بحثنا وبعبارة أخرى نحن ندرس حالة وسطية بين حالتين طاهرتين، الحالة الأولى العصير العنبي إذا لم يغلي، الحالة الثالثة العصير العنبي إذا غلا وقد ذهب ثلثاه وبقي الثلث المتأخر يعني دبس صار هذا أيضا طاهر ويوجد ما بين الحالتين الطاهرتين حالة نجسة وهي العصير العنبي إذا غلا لكن لم يذهب ثلثاه ذهب ثلث، نصفه لكن لم يذهب الثلثان في هذه الحالة لا شك في نجاسته ولكن هل يصح بيعه أو لا؟ فيه خلاف.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول الأقوى جواز المعاوضة عليه يعني

ماذا الأقوى؟ يعني الأوفق بالضوابط بالصناعة العلمية جواز المعاوضة عليه لأمرين الأمر الأول لتوفر المنفعة فيه ثانياً وإمكان تطهيره هذا العصير العنبي

كيف نطهره؟ بإزالة ثلثيه بغليانه بحيث يذهب ثلثاه إذن المطهر موجود لذلك هناك فرق كبير بين العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه فهو نجس لكن تصح المعاوضة عليه وبين الخمر الذي أنقلب خلا فإن الخمر نجس العين وغير قابل للتطهير بخلاف العصير العنبي يمكن تطهيره لذلك لو غصب غاصب عصيراً عنبياً ثم انقلب عنده خلا في هذه الحالة يضمن كل قيمة العصير العنبي لمالكه وأما لو غصب عصيراً عنبياً والعصير العنبي طاهر فقام بغليانه ولم يذهب منه ثلثاه يعني أخذ العصير الطاهر ونجسه هنا لا يقولون أنه يغرم كل العصير بل يجب عليه أن يطهر العصير بحيث يذهب الثلثين يرجع على صاحبه الثلث ويغرم قيمة الثلثين وقيمة استعمال ما يذهب الثلثين قد يستخدم عامل أو يستخدم وقود غاز إلى آخره هذه القيمة يغرمها، من قولنا أنه يغرم قيمة الثلثين يعني الثلث الذي بقى له قيمة له مالية بالتالي تصح المعاوضة عليه، صحيح نجس لأنه لم يذهب ثلثاه لكن له مالية إذن من المقارنة بين الأمرين العصير العنبي أو الخمر إذا انقلب خلا يضمن الكل وأما العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فإنه يغلي ويخرج منه ثلثاه ويرجع الثلث ويضمن الثلثين مما يعني أن هذا الثلث له مالية، له مالية يعني تصح المعاملة عليه.

الخلاصة العصير العنبي تصح المعاوضة عليه لأنه تشمله العمومات، العموم الأول ﴿أحل الله البيع وحرم الربا﴾[2] العموم الثاني ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ [3] عنوان تجارة عن تراض تصدق على بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه مثل إذا أنت تبيع شيء نجس مع الإعلام يجوز أن تبيعه، تبيعه ماء أو تبيعه سجادة نجسة لكن تخبره تقول له الولد بال على هذه السجادة يقول لا توجد مشكلة نطهرها يجوز.

المسألة الثالثة الأقوى يعني الأوفق بالضوابط العلمية والصناعية، جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجساً يعني وإن قلنا في كتاب الطهارة أنه نجس يعني النجاسة لا تمنع من المعاوضة عليه

ما الدليل على ذلك؟

الأول لعمومات البيع ﴿أحل الله البيع﴾ والتجارة ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ الصادقة عليها يعني على المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه.

ما هي الضابطة التي دلت على الجواز؟ أنه مال، العصير العنبي وإن كان نجساً لكن له مالية فبذل المال بإزائه ليس أكلاً للمال بالباطل، قال بناء على أنه العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص يعني بالنقص عن الثلثين،

ما هو الدليل على ذلك؟ الاستصحاب، العصير العنبي قبل أن يغلي له مالية يعني كنا على يقين من مالية العصير العنبي شككنا في ذهاب ماليته بعد الغليان لا تنقض اليقين بالشك نستصحب مالية العصير العنبي.

لأصالة يعني لاستصحاب بقاء ماليته ـ مالية العصير العنبي ـ وعدم يعني وأصالة عدم خروجه ـ خروج العصير العنبي ـ عنها ـ عن المالية ـ بالنجاسة يعني بسبب النجاسة يعني النجاسة لا توجب خروجه عن المالية تبقى له مالية غاية الأمر أنه مال معيب يعني معيوب بالنجاسة وقع فيه عيب وهو التنجس قابل لزوال عيبه،

كيف يزول عيبه؟ بإذهاب ثلثه ولذا هذا ولذا شاهد على بقاء مالية العصير العنبي يضرب مثال بين غصب العصير وبين غصب الخمر أو العصير العنبي وانقلابه إلى خل.

قال ولذا لو غصب عصيراً فأغلاه حتى حرم يعني حتى حرم شربه

متى يحرم شربه؟ إذا لم يذهب ثلثاه، ونجس لأنه لم يذهب ثلثاه لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه يعني على الغاصب رده ـ رد العصير العنبي ـ لا يرد الذي غلا يرد الثلث يذهب ويخرج الثلثين ويغليه يخرج الثلثين ويرجع الثلث أخذه طاهر يرجعه طاهر، بل وجب عليه رده، وجب على الغاصب رد العصير العنبي ووجب عليه غرامة الثلثين يعني لكي يتطهر العصير وأجرت العمل فيه حتى يذهب الثلثان، تجب عليه أجرة العمل في غليانه من غاز وأجرة العامل إلى آخره هذه كلها تجب عليه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة معللاً لغرامة الأجرة لماذا يجب عليه أن يغرم الأجرة بأنه الغاصب رده معيباً يعني رد العصير العنبي معيباً يعني حال كونه معيباً ويحتاج زوال العيب إلى خسارة،

ما هي الخسارة؟ وهي ذهاب الثلثين، والعيب من فعله يعني والعيب كان من فعله هو لما غلاه ماء ولم يذهب ثلثيه فكانت الخسارة عليه ـ على الغاصب ـ لأنه هو الذي أحدث العيب.

المحقق الكركي في جامع المقاصد في شرحه لقواعد العلامة الحلي ناقش العلامة في الفراق بين غاصب العصير والذي قام بغليانه ولم يذهب ثلثاه وبين غاصب العصير الذي أنقلب خلاً نعم ناقشه ـ ناقش العلامة ـ في جامع المقاصد المحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العال في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيراً يعني غصب العصير العنبي فصار خمرا ليس هو صيره خمر هو صار خمر غصب العصير العنبي انقلب هذا العصير إلى خمر وضعه الظاهر في مكان حار جدا انقلب من عصير عنبي إلى خمر، هنا في هذه الحالة الخمر لا مالية له، الخمر ليس له مالية هناك العصير العنبي الذي لم يذهب ثلثاه نجس لكن له مالية هنا الخمر نجس وليس له مالية في الإسلام بالتالي يغرم كل قيمة العصير العنبي لأن العصير العنبي طاهر وتصح المعاوضة عليه، أنقلب عنده خمر والخمر لا مالية له إذن يجب أن يغرم الذي له مالية وهو العصير العنبي.

نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه وبينما لو غصبه عصيراً فصار خمرا حيث حكم فيه يعني حكم العلامة فيه يعني في العصير الذي صار خمرا بوجوب غرامة مثل العصير يعني مثل هذا العصير العنبي كم قيمته يغرم المثل لأن المالية يعني مالية العصير العنبي الذي صار خمرا قد فاتت تحت يده يعني تحت يد الغاصب يعني المالية ذهبت بانقلاب العصير العنبي إلى خمر فكان عليه ضمانها يعني فكان على الغاصب ضمان المالية كما لو تلفت يعني كما لو تلفت المالية يعني لو هذا العصير تلف ما نقلب خمر تلف يجب عليه أن يضمن تمام المالية.

الشيخ الأنصاري يعلق يقول مناقشة المحقق الكركي غير تامة لأن الخمر لا مالية له فبالتالي يغرم الذي له مالية أصل العصير الذي انقلب خمرا وأما في مورد بحثنا العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه صحيح يصير نجس لكن تبقى المالية وهنا يبقى أنه قابل للتطهير فبالتالي هذا ليس بنجس العين مثل الخمر كلا هذا متنجس يقول لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير العنب إذا غلا وبينه إذا صار خمرا يعني وبين العصير العنبي إذا صار خمرا فإن العصير بعد الغليان مال عرفاً وشرعاً، مال عرفا لأنه قابل للتطهير بعد ذهاب الثلثين العرف يرى أنه ماء لأنه قابل للتطهير بعد ذهاب الثلثين وشرعاً ببركة الاستصحاب، شرعا الاستصحاب يفيد المالية شرعاً، فإن العصير العنبي بعد الغليان مال عرفا لأن العرف يرى أنه إذا أذهبنا ثلثيه يصبح طاهرا وتكون له مالية ومال شرعا استصحاب بقاء ماليته قبل الغليان والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر، الخمر ما يقبل التطهير فالنجاسة تكون في هذه الحالة تمنع من المالية كالخمر يعني مثل الخمر فإنها يعني فإن الخمر، لا يزول نجاسته إلا بزوال موضوعه يعني بانقلاب الخمر إلى خل بعد زوال الموضوع بخلاف العصير العنبي فإنه يزول نجاسته بنقصه عن الثلثين نضير طهارة ماء البئر بالنزح، ماء البئر نجس لكن بالنزح يصبح طاهراً ولا نلتزم أنه لابد من إزالة جميع الماء أو تغيير كل الماء يكفي أن ينزح كذا دلو من الماء.

طبعاً هنا هذه مسائل قديمة الآن إذا مسائل مستحدثة البسترة هل البسترة تشمل أو لا، هذا عصير مبستر يعني

ماذا البسترة؟ يسلطون حرارة على العنب أو التفاح أو البرتقال لقتل البكتيريا الموجودة مائتين في المائة يرفعون الحرارة وينزلونها مرة واحدة، يرفعونها إلى درجة المائتين حتى يقتلون البكتريا ويسلطون عليها برودة لأنه إذا ما يسلطون يصير كله بخار يصير هذا العصير لأنه درجة الغليان مائة إذا أنت ترفع درجة الحرارة إلى مائتين هذا يصير كله بخار ثم شركات المشروبات والعصيرات إذا تنتظر ذهاب الثلثين تخسر في البسترة ما يخسرون شيء يرفعون الحرارة مائة مائتين ويسلطون البرودة بحيث أنه يبقى هذه البسترة إذا صارت العصير البرتقال التفاح الموز لا توجد مشكلة إذا صارت العصير العنب الآن ما موجود عصير عنب؟ هل يشملها هذا الحكم أو لا؟ بعد هنا تأتي التفاصيل هل يشترط الغليان بالنار أو لا؟ إذا قلنا أنه العصير العنبي إذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه في البسترة ما يغلون بالنار البسترة يرفعون درجة الحرارة فما تشمله أما إذا قيل لا إذا غلا مطلقاً بالنار أو من تلقاء نفسه يشمله هذه المسائل المستحدثة التي ينبغي أن تبحث مسألة البسترة.

وبالجملة فالنجاسة فيه ـ في العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ـ وحرمة الشرب عرضية وليست ذاتية، الخمر نجاسته ذاتية أما العصير العنبي نجاسته عرضية وبالتالي لا يمكن أن تستدل على حرمة المعاوضة على العصير العنبي بالعمومات الواردة في تحف العقول أو غيرها أو شيء من وجوه النجس هذا ما يصدق عليه من وجوه النجس هذا من وجوه المتنجس.

قال وبالجملة فالنجاسة فيه العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه العصير العنبي في حال متوسط بين حالتي طهارته الحالة الأولى العصير العنبي قبل الغليان الحالة الثانية العصير العنبي بعد الغليان وذهاب الثلثين هاتان حالتان طاهرتان الحالة الوسطى بينهما العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فحكمه ـ حكم العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ـ حكم النجس بالعرض القابل للتطهير فلا يشمله أربعة أمور:

الأمر الأول لا يشمله قوله "عليه السلام" في رواية تحف العقول (أو شيء من وجوه النجس) يعني ما تشمله الأدلة العامة مثل ما في تحف العقول أو شيء من وجوه النجس لأن المراد بوجوه النجس عناوين النجاسات يعني النجاسة الذاتية لا النجاسة العرضية، الشيء الثاني الذي لا يشمله ولا يدخل ـ هذا النجس العرضي ـ تحت قوله "صلى الله عليه وآله" (إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه) هذا النبوي ما يشمله لأن الظاهر منهما من رواية تحف العقول والنبوي شيء من وجوه النجس (إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه) العنوانات النجسة الأعيان النجاسة، العناوين النجسة والمحرمة بقول مطلق لأن هناك عناوين محرمة في حالة خاصة وهو موطن بحثنا العصير العنبي محرم في حالة خاصة وهي خصوص وإذا لم يذهب ثلثاه الروايتان تحف العقول والنبوي ناظرة إلى الحرمة بشكل مطلق في كل الحالات مثل الخمر.

والمحرمة بشكل مطلق لا ما تعرضانه يعني تعرضان النجاسة في حالة دون حال، حالة عدم ذهاب الثلثين دون حال ذهاب الثلثين فيقال يحرم في حال كذا أو ينجس في حال كذا، يعني يحرم في حال الغليان بالنار وعدم ذهاب الثلثين.

إلى هنا عرفنا أن أولا رواية تحف العقول ما تشمل المقام

ثانيا الحديث النبوي ما يشمل المقام نقول

ثالثا معقد الإجماع ما يشمل أحيانا يقولون يوجد إجماع وأحيانا ينصون يوجد إجماع على حرمة العصير العنبي إذا لم يذهب ثلثاه هذه العبارة يسمونها معقد الإجماع يعني منعقد عليه الإجماع إذا نص على منعقد عليه الإجماع، أحيانا هذا معقد الإجماع يتعاملون معه ويبحثون فيه كأنه رواية فهنا يقولون هكذا معقد الإجماع المذكور ما يشمل موطن بحثنا. يقول وبما ذكرنا يعني من أن رواية تحف العقول والحديث النبوي ما يشمل العصير العنبي لأنهما ناظران إلى الأعيان النجسة لا المتنجس بالعرض وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة يعني الجملة التي وقع عليها الإجماع والتي نقلها العلامة الحلي في التذكرة الإجماع

ما هي هذه الجملة معقد ؟ على هذا النص فساد بيع نجس العين يعني يوجد إجماع على فساد بيع نجس العين هذا بيع نجس العين ما يصدق على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه لأن العصير العنبي ليس بنجس العين بل بمتنجس بسبب عدم ذهاب الثلثين.

يقول وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة يعني للعصير العنبي إذا غلا، على فساد ـ فساد بيع نجس العين ـ هذا معقد الإجماع، هذا معقد الإجماع لا يشمل العصير، للعصير عدم شمول معقد الإجماع للعصير ما يشمله لأن العصير قابل للتطهير ونجس العين غير قابل للتطهير يقول لأن المراد بالعين هي الحقيقة يعني لأن المراد بنجس العين هي الحقيقة يعني نجس العين ذاتاً وحقيقة والعصير يعني العنبي ليس كذلك يعني ليس نجس حقيقة وإنما نجس بالعرض.

الآن إذا أردنا أن نتبع الأقوال، من قال بأن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه هذا يختلف عن الخمر والأعيان النجسة بحيث أن الخمر ما يجوز بيعه لكن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يجوز بيعه من دون أن يصرح، أحيانا الفقيه يصرح يقول يجوز بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه أحيانا ما يصرح لكن أنت تستظهر أنه يرى هذا الرأي

من أين؟ الشيخ الأنصاري يقول كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير يعني قال هكذا لا يجوز بيع الأعيان النجسة الغير القابلة للتطهير النتيجة يجوز بيع الأعيان النجسة القابلة للتطهير، الفقيه إذا قال الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها هذا المنطوق، المفهوم الأعيان النجسة التي تقبل التطهير يجوز بيعها مثل عصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه هذا نجس لكن يقبل التطهير فيجوز بيعه فيقول الشيخ الأنصاري أهلا بأنصارنا أهلا بأنصار الأنصاري كل من يقول وكل من يقيد حرمة بيع الأعيان النجسة ويقيدها بعدم قبولها للتطهير هو من أنصارنا يقول بجواز بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه.

ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير يعني بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه الذي هو نجس إلى كل من يعني إلى كل فقيه قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها قيدها بعدم قابليتها للتطهير يعني بعدم قابلية الأعيان النجسة للتطهير ولم أجد مصرحاً بالخلاف يعني بعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي يقول أنا لم أجد إلا السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة.

المدلول الالتزامي إما أن يكون لكلام الشارع يعني للقرآن الكريم أو كلام النبي وأهل بيته عليهم السلام فيكون المدلول الالتزامي حجة وأما المدلول الالتزامي لغير أصحاب الوحي لغير أهل بيت العصمة والطهارة يعني لغير الشارع بل للمتشرع ـ الفقيه ـ

فهل المدلول الالتزامي لكلام الفقهاء حجة؟ الجواب لا يكون حجة إلا إذا كان ملتفتا إلى اللازم أحيانا الفقيه يأتي بكلام وهذا الكلام له لوازم ومدلولات التزامية لو التفت إليها لأنكرها فهل يصح أن تنسب هذه المدلولات الالتزامية إلى الفقيه على الرغم من عدم التفاته إليها؟ الجواب كلا.

خلاصة المناقشة المدلول الالتزامي يؤخذ به في كلمات الشارع وأما في كلمات المتشرع فلا تنسب المدلولات الالتزامية إليه إلا إذا كان ملتفتاً هذه كبرى كلية.

شيخنا الأنصاري أنت تقول كل من قيد حرمة بيع الأعيان النجسة بأنها غير قابلة للتطهير يمكن أن ننسب إليه أنه يقول بجواز بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه لأنه قابل للتطهير،

من أين هذا الكلام؟ من أين تنسب إليه؟ أنت تنسب إليه المدلول المطابقي وكفاه أما المدلول الالتزامي إذا هو ما التفت إليه أنت التفت إليه لكن هو ما التفت إليه كيف تنسبه له هذه الأشياء أحيانا نعس نعس فيها حتى إذا حينما تستظهرون كلمات الفقهاء تدققون في نسبة الكلام إليهم.

ولم أجد مصرحاً بالخلاف يعني بعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي عدا ما في مفتاح الكرامة.

يا شيخنا الأنصاري أنت الآن في المكاسب تكثر من نقل كلام العلامة في التذكرة والعلامة في المنتهى والعلامة في النهاية والشيخ يوسف وفلان وفلان وفلان وتدقق في كلماتهم هذا جيد لكن هل هذا مطلوب، المطلوب التدقيق في كلمات القدماء، كلام الكليني الذي كان في الغيبة الصغرى، كلام الصدوقين في الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى كلام الشيخ الطوسي خاتمة المتقدمين لأنهم كانوا قريبين من الناس أما العلامة الحلي وغيره هؤلاء من المتأخرين لا ينبغي إطالة الكلام والتدقيق والتحقيق في كلماتهم المهم كلمات المتقدمين قريبين من عصر النص أما كلمات المتأخرين خصوصا إذا أنت ركزت على كلمات المتأخرين وأهملت كلمات المتقدمين، نعم التتبع جيد تتبع من زمن النبي إلى يومنا هذا جيد لكن المطلوب في التتبع ماذا؟ هل المطلوب كل شاردة وواردة حتى في يومنا هذا، هؤلاء مجتهدين عن حدس ينقلون المهم هو مناقشة كلمات القدماء.

ولم أجد مصرحاً بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع يعني منع بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه لأمور أربعة:

الأول للعمومات المتقدمة مثل رواية تحف العقول والنبوي أو شيء من وجوه النجس.

اثنين وخصوص بعض الأخبار مثل قوله "عليه السلام" (وإن غلا فلا يحل بيعه).

ثلاثة ورواية أبي بصير هذه كلها أدلة خاصة، إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.

الرابع ومرسل بن الهيثم إذا تغير عن حاله يعني تغير العصير عن حاله وغلا فلا خير فيه يعني لا خير فيه مطلقا يعني حتى في البيع، بناء على يعني على استظهار أن الخير المنفي يشمل البيع لا أن المراد بالخير الفائدة لا خير فيه يعني لا فائدة فيه إذا لا فائدة فيه قد يصح بيعه أما لا خير فيه أبداً مطلقاً بما يشمل البيع إذن الأمر الأول عمومات البقية أدلة خاصة.

الشيخ الأنصاري يقول وفي الجميع نظر أما في العمومات فلما تقدم من أنها غير تامة، العمومات ناظرة إلى الأعيان النجسة ما تشمل الذي بالعرض وأما الأدلة الخاصة يأتي عليها الكلام.

 


[2] سوره بقره آیه 275.
[3] سوره نساء آیه 29.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo