< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الثانی والعشرون: المساله الرابعه جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس

 

المسألة الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب.

انتهينا من ثلاث مسائل في مستثنيات حرمة بيع الأعيان النجسة، اليوم نأتي إلى المسألة الرابعة والأخيرة من مستثنيات بيع الأعيان النجسة وهي جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح به والاستضاءة به.

يتطرق الشيخ الأعظم الأنصاري في البداية إلى الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل وكما تعلمون الاستثناء المتصل ما يعبر عن دخول المستثنى ضمن المستثنى منه كما يعبر هكذا يقولون لولا الاستثناء لدخل يعني لولا الاستثناء لدخل المستثنى ضمن المستثنى منه مثلا هكذا نقول يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة إلا الدهن المتنجس للاستصباح به هنا الدهن المتنجس داخل ضمن المستثنى منه الأعيان النجسة والمتنجسة فيصير الاستثناء متصلا إذ أن بيع الدهن المتنجس داخل ضمن بيع الأعيان المتنجسة هذا الاستثناء متصل.

الآن نأتي بمثال للاستثناء المنفصل نقول هكذا يحرم بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس ومن الواضح أن الدهن المتنجس وهو المستثنى لا يدخل ضمن الأعيان النجسة وهو المستثنى منه وإنما يدخل ضمن الأعيان المتنجسة ولم ترد في المستثنى منه إذن إن قلت هذه العبارة يحرم بيع الأعيان النجسة والأعيان المتنجسة إلا الدهن المتنجس فهذا استثناء متصل لأنه داخل ضمن الأعيان المتنجسة وإذا قلت يحرم بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس دخل الدهن المتنجس واستثناءه هنا ضمن الاستثناء المنفصل لأنه المستثنى منه خصوص الأعيان النجسة ولم تذكر الأعيان المتنجسة.

المسائل الأربع مستثنيات

أول مسألة بيع الكافر،

ثاني مسألة الكلب السلوقي،

ثالث مسألة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه، رابع مسألة الدهن المتنجس هذه مستثنيات من الأعيان النجسة

هل الاستثناء متصل أو منفصل في المسائل الأربع؟

أولا بالنسبة إلى الكافر هذا متصل لأن الكفر من الأعيان النجسة،

المسألة الثانية الكلب هذا أيضا استثناء متصل لأن الكلب من الأعيان النجسة استثني منه الكلب السلوقي أو كلب الصيد،

المسألة الثالثة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه، هل العصير العنبي من الأعيان النجسة؟ كلا الخمر من الأعيان النجسة فهنا يقع الكلام وهكذا في

مسألتنا الرابعة الدهن المتنجس هل الدهن المتنجس من الأعيان النجسة؟ كلا هو من الأعيان المتنجسة إذن يقع الكلام في المسألة الثالثة والمسألة الرابعة هل الاستثناء متصل،

كيف نصوره متصل؟ هكذا نقول يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة إلا الدهن المتنجس للاستصباح وإلا العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه هذا استثناء متصل وكيف نصوره استثناء منفصل؟ نقول هكذا يحرم بيع الأعيان النجسة إلا العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه هذا استثناء منفصل لان العصير العنبي ليس من الأعيان النجسة.

وهكذا نقول يحرم بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس للاستصباح به هذا أيضا استثناء منفصل.

إلى هنا وضحنا معنى الاستثناء المتصل والمنفصل وضربنا له أمثلة من المستثنيات الآن يقع البحث في تصوير الشيخ الأعظم الأنصاري، الشيخ الأعظم الأنصاري ذكر صياغتين للاستثناء المتصل وصياغة للاستثناء المنفصل وقبل أن نذكر هذه الصيغ الثلاث اثنتان للمتصل وواحدة للمنفصل نذّكر بأنه توجد لدينا حيثيتان ندرسهما:

الحيثية الأولى النجاسة يعني حرمة البيع للنجاسة، حرمة المعاوضة بسبب النجاسة وتوجد حيثية ثانية وهي حرمة البيع لعدم وجود منفعة مقصودة عند العقلاء إذن حرمة البيع أو حرمة المعاوضة إما بسبب النجاسة وإما بسبب عدم ترتب المنفعة المقصودة عند العقلاء.

سؤال الدهن المتنجس تترتب عليه فائدة ومنفعة عند العقلاء أو لا؟ نعم، ما هي فائدة الدهن المتنجس؟ الاستصباح به تحت السماء وليس تحت السقف يعني تستضيء به تحت السماء إذن الدهن المتنجس فيه فائدة عند العقلاء وهي الاستصباح به إذا تمت هذه المقدمات يقول الشيخ الأنصاري الاستثناء يكون متصلا لأمرين صياغتين الصياغة الأولى أن نقول يحرم الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل إذن موضوع الحرمة الانتفاع

ما هي علة الحرمة؟ التنجس وليس عدم وجود منفعة إذن الصياغة الأولى نقول لا يجوز الانتفاع بالنجس أو المتنجس إلا الدهن المتنجس فإنه جائز هذا استثناء متصل لأنه قال يحرم الانتفاع بالمتنجس إلا الدهن المتنجس والدهن المتنجس يدخل ضمن المستثنى المتنجس فيصير الاستثناء متصل إذن الصياغة الأولى لا يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، ما الذي خرج بالدليل؟ الانتفاع بالدهن المتنجس للاستصباح به، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني يحرم بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به يحرم بيع المتنجس وإن وجدت فيه منفعة إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز بيعه للاستصباح به هنا

الاستثناء متصل لأنه ما هو المستثنى منه؟ المتنجس حتى لو كان فيه فائدة والدهن المتنجس فيه فائدة.

الآن نأتي إلى الصياغة الثالثة الاستثناء المنفصل هكذا نقول كل ما لا فائدة فيه من النجاسات أو المتنجسات لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع النجس أو المتنجس الذي لا فائدة فيه إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز بيعه

هذا استثناء متصل أو منفصل؟ لا تتوهم وتقول إنه استثناء متصل لأن الدهن متنجس وفي المستثنى منه قلت يحرم بيع النجس أو المتنجس الذي لا فائدة فيه عنوان المتنجس الذي لا فائدة فيه ما يشمل الدهن المتنجس للاستصباح به فإنه فيه فائدة إذن بناء على الصياغة الثالثة يحرم بيع النجس أو المتنجس ليس الملاك هو النجاسة الملاك الذي لا فائدة فيه لأنه ما فيه فائدة لا يجوز أن تبيعه إلا الدهن المتنجس، الدهن المتنجس يجوز بيعه لوجود الفائدة هذا استثناء منفصل، طبعا هو من المسلم أنه يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح به لكن وقع الكلام هل هذا استثناء متصل يعني يصير المستثنى هكذا حرمة بيع إما حرمة البيع أو حرمة الانتفاع إما يحرم بيع النجس أو المتنجس الذي فيه فائدة أو يحرم الانتفاع بالنجس أو المتنجس الذي فيه فائدة إلا الدهن المتنجس للاستصباح به هكذا يكون الاستثناء متصل،

متى يكون الاستثناء منفصل؟ إذا قلت يحرم بيع أو الانتفاع بالنجس أو المتنجس الذي لا منفعة فيه إلا الدهن المتنجس يصير الاستثناء منفصل لأن الدهن المتنجس فيه فائدة، المستثنى منه يقول لا فائدة فيه.

المسألة الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس، قدم جواز المعاوضة وليس جواز الانتفاع لأن كلامنا في المعاوضة تجوز المعاوضة من ابرز عناوين المعاوضة البيع طبعا المعاوضة تشمل البيع وغير البيع كالإجارة والهبة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب وجعل هذا ـ المعاوضة على الدهن المتنجس ـ من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة،

ما هو المستثنى؟ بيع الأعيان النجسة، إذا ذكرنا أن المستثنى الأعيان النجسة فقط يصير الاستثناء منقطع تقول يحرم بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس، الدهن المتنجس ليس نجس هو متنجس فيصير الاستثناء منفصل، الآن يقول لكي نجعل الاستثناء متصلا وليس منفصلا نذكر أمرين يقول وجعل هذا المعاوضة على الدهن المتنجس من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة يعني استثناء متصلا مبنياً على أحد أمرين:

الأمر الأول المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فتقول يمنع الانتفاع بالنجس أو المتنجس إلا الدهن المتنجس.

الأمر الثاني أو على يعني أو مبني على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محللا فتصير العبارة هكذا يمنع ويحرم بيع النجس أو المتنجس حتى لو جاز الانتفاع به إلا الدهن المتنجس هذا استثناء متصل أيضا وإلا يعني إن لم نبني على أحد هذين الأمرين لم نبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس ولم نبني على المنع من بيع المتنجس كان الاستثناء منقطعاً من حيث إن المستثنى منه ـ ما ثبت أنه من الأعيان النجسة ـ ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات يعني تصير هكذا العبارة يحرم بيع النجاسات أو المتنجسات التي ليس فيها منفعة مقصودة عند العقلاء إلا الدهن المتنجس يصير الدهن المتنجس هنا اتصال منفصل لأن الدهن المتنجس فيه منفعة وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس بسبب النجاسة وإنما بسبب عدم وجود منفعة محللة مقصودة عند العقلاء وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس هذا المنع والتحريم إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة يعني لا من حيث نجاسته فإذا فرض حلها يعني حل المنفعة المقصودة فلا مانع من البيع نظرا لوجود منفعة مقصودة عند العقلاء.

ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك ويقول إن المدار كل المدار على وجود منفعة مقصودة الشهيد يقول من قال هذا الكلام نحن استثنينا الدهن المتنجس بسبب النص وإلا النص قال الاستصباح به تحت السماء يقع الكلام هل يجوز الاستصباح به تحت السقف يقولون ما تشمله الرواية إذا الملاك المنفعة نعم يجوز الاستصباح به تحت السقف لوجود مصلحة إذا الملاك هو الناس والدليل وليس وجود منفعة نتوقف على مورد النص،

ما هو مورد النص؟ الاستصباح به تحت السماء كلام الشهيد أدق المدار على النص هذا يصير قياس إلا إذا وجدت قرائن تدلل على أن الاستثناء لوجود منفعة ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك يعني خلاف كون التحريم من حيث عدم وجود منفعة مقصودة والاستثناء للاستصباح بسبب وجود المنفعة.

يقول وأن جواز بيع الدهن المتنجس للناس يعني بسبب الناس لا لجواز الانتفاع به كما اختاره الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم ذكر أنه بسبب جواز الانتفاع به وإلا يعني لو كان سبب جواز بيع الدهن المتنجس هو جواز الانتفاع به لاضطرد الجواز انطبق الجواز في غير الدهن المتنجس أيضا يعني ما تصير خصوصية إلى خصوص الدهن المتنجس مثلا النفط المتنجس

هل يجوز الانتفاع به أو لا؟ أو الماء المضاف المتنجس هل يجوز الانتفاع به؟

يصير مضطرد إذا المدار على جواز الانتفاع به يجوز وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه في المباحث القادمة.

وكيف كان يعني سواء كان الاستثناء متصل أو منفصلا فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور ـ الدهن المتنجس ـ بعد تسوي الاستثناء متصل منفصل خليك مع أهل اللغة النتيجة معلومة هو مستثنى على كل حال وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة يعني الإجماع على جواز بيع الدهن المتنجس في الجملة يعني بشكل عام من دون نظر إلى الخصوصيات لأن هناك تفاصيل هل هو في خصوص تحت السماء أو مطلقاً يشمل تحت السماء أو تحت السقف والأخبار به مستفيضة يعني والأخبار بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس كثيرة.

الأخبار على ثلاثة أقسام:

القسم الأول الجواز مطلقا

القسم الثاني بالعكس عدم الجواز مطلقاً

الثالث الجواز مقيداً يعني يجوز الاستصباح به بقيد تحت السماء

إذن روايات تجوز الاستصباح مطلقاً روايات لا تجوز الاستصباح مطلقا الثالث روايات تجوز الاستصباح مقيداً تحت السماء.

الخبر إما خبر واحد وإما متواتر فالمراد بخبر الواحد ليس الخبر الذي يرويه واحد المراد بالخبر الواحد هو الخبر الذي لم يصل إلى درجة التواتر، التواتر إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطئهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة المذكورة، الخبر المتواتر يعني الخبر الذي يفيد اليقين والقطع كل خبر ما لم يصل إلى درجة يقين فهو خبر واحد، خبر الواحد ثلاثة أقسام كما في الدراية يقسمونه إلى القوي يقسمونه إلى المستفيض ارفع درجات الخبر الواحد هو الخبر المستفيض يعني خمس ست روايات ما توصل إلى درجة اليقين ولكن تصل إلى درجة الظن القوي الذي قد يفيد الاطمئنان لكن ما يفيد القطع.

منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال (قلت له جرذ ما تفي سمن أو زيت أو عسل قال "عليه السلام" أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ـ يعني الباقي يمكن أن تستفيد منه ـ والزيت يستصبح به) لأن الزيت سائل يعني انتقلت النجاسة، جرذ مات يعني ميتة والجرذ له نفس سائلة يعني ميتة نجسة يعني يريد أن يقول ميتة وقعت في هذا المائع الإمام "عليه السلام" فرّق بين المائع الجامد وهو السمن والعسل وبين السائل وهو الزيت قال الزيت تنجس تستصبح به وأما العسل والزيت إذا إلك نفس ترفع الجرذ ما حوله.

وزاد في المحكي عن التهذيب يعني الشيخ لم ينقلها من التهذيب، أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ـ يبين أنه متنجس حتى الذي يشتري بعد ما يأكل الزيت وإنما يستصبح به ـ ليستصبح به.

يقول الشيخ الأنصاري ولعل الفرق بين الزيت وأخويه ـ السمن والعسل ـ من جهة كونه مائعا غالباً يعني من جهة كون الزيت مائعاً غالباً فإذا في الغالب مائع فتسري النجاسة ـ بخلاف السمن والعسل فهما جامدين غالبا فلا تسري النجاسة وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك يعني إشعار بالفارق بين الجامد والسائل ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج كذا في جميع النسخ لكن الرواية عن الحلبي الرواية التي تلي هذه الرواية في الوسائل هي عن سعيد الأعرج لكن هذه الرواية إذا نراجع الوسائل هي عن الحلبي ـ عن أبي عبد الله "عليه السلام" (في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه قال إن كان سمناً أو عسلا أو زيتاً فإنه ربما يكون بعض هذا ـ يعني ربما تقع الفأرة في بعض هذه الأمور الثلاثة يعني الفأرة أو الدابة يمكن أن تقع في السمن أو العسل أو الزيت ـ فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فدفعه حتى يسرج به) هذا حينما قال وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك يعني إشعار بالفارق بين المائع والجامد، في الجامد تنزع الميتة وما حولها يعني الملاقي لها مباشرة وتستفيد من الباقي في المائع تستصبح به ولا تستفيد منه في الأكل والشرب.

في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه قال إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فإنه ربما يكون بعض هذا يعني الفأرة أو الدابة وقعت في السمن أو العسل أو الزيت، فإن كان الشتاء يعني كان جامد فانزع ما حوله وكله يعني انزع خصوص الملاقي وكل ما عدا الملاقي وإن كان الصيف يعني يصير الزيت مائع فدفعه حتى يسرج به.

ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه قال ـ الآن هذا مو إشعار الآن صراحة، الرواية السابقة إشعار هذه الرواية صريحة ـ إن كان جامداً فأطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته.

هذه الروايات مطلقة أسرجه مطلقاً ما فيها إسراج تحت السماء ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالف قال سأله سعيد الاعرجي السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع ـ يشترى ـ للسراج وأما الأكل فلا يعني لا يجوز الأكل منه هذا بالنسبة إلى الزيت، وأما السمن فإن كان ذائباً فكذلك يعني لا يجوز أكله ولكن يستصبح به، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها يعني إذا الفأرة تحت فيها البأس لأنه الفأرة تحت نزل عليها وهو مائع وبعد ذلك جمد يعني صار اتصال، ثم لا بأس به والعسل كذلك لا بأس به إن كان جامداً.

هنا ما هو وجه الإشعار مع أنه فيه صراحة؟ إذا جامد أنزع ما حوله واستفد مما عداه إذا سائل استصبح به، هذه من الروايات المقيدة، ما هو وجه الإشعار هنا مع أنه قال في رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك يعني التفصيل بين الجامد والسائل، كلامنا في خصوص الزيت، في الزيت لا توجد صراحة.

قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا، يعني لا يجوز أن تأكله ما صرحت لأن الزيت هو سائل لكن بمقتضى المقابلة وأما السمن فإن كان ذائباً وإن كان جامداً من التفصيل في السمن أنه إذا سائل فكذلك يعني كما في الزيت ادفعه للاستصباح به وإن كان جامد فكل مما عداه فهنا نعرف وجه الاستشعار هو لم يصرح أن الزيت لأنه سائل لا يجوز أن تأكله فقط تستصبح به لأن سائل لم يصرح به لكن من تفصيله فيما بعد في السمن وقال السمن إذا كان سائل فكذلك حكمه حكم الزيت، عرفنا إن الزيت حكم فيه بأنه لا يجوز أكله ويجوز الاستصباح به لأنه سائل. إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع، أول شيء أتطرق إلى هذه المسألة

هل صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو لا؟ يعني أنت لكي تبيع الدهن المتنجس هل لابد من اشتراط الاستصباح أو لا؟ هذا أول الأمر فيه ثلاثة أقوال بل أربعة، ثلاثة أقوال بل يمكن انتزاع قول رابع، الأول يأتي عليه الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo