< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الثالث والعشرون: اشتراط الاستصباح في صحة البيع

 

الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا.[1]

كان الكلام في المسألة الرابعة من مستثنيات حرمة بيع الأعيان النجسة المستثنى الرابع هو الدهن المتنجس إذا بيع للاستصباح به يقع الكلام في ثلاثة أقوال بل أربعة:

القول الأول يرى أنه لابد للبائع أن يشترط الاستصباح بالدهن صريحاً في متن العقد.

القول الثاني يكفي قصد المتبايعين للاستصباح بالدهن المتنجس وإن لم يصرحا في متن العقد باشتراط الاستصباح به

القول الثالث لا يشترط التصريح فضلا عن القصد في صحة بيع الدهن المتنجس فلا يشترط التصريح بالاستصباح ولا يشترط قصده

القول الرابع التفصيل بين المنافع النادرة والمنافع الغالبة ففي المنافع الغالبة لا يشترط التصريح لأن المنافع الغالبة يعلم أن منها الاستصباح بالدهن بخلاف المنافع النادرة فإن المتبايعين قد لا يلتفتا إليها فلابد من قصد المنافع النادرة أو التصريح بها وهذه الأقوال الأربعة سنبحثها تباعاً في درس اليوم.

الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" يتطرق أولا إلى الأقوال الثلاثة الأُول اشتراط التصريح بالاستصباح، اشتراط القصد دون التصريح، عدم اشتراط كليهما لا التصريح ولا القصد هذه الأقوال الثلاثة لكل واحد منها يظهر أن بعض علماء الكبار يقول به.

القول الأول اشتراط التصريح في متن العقد هو ظاهر ابن ادريس الحلي في السرائر.

القول الثاني اشتراط القصد وعدم اشتراط التصريح ظاهر المحكي عن الخلاف للشيخ الطوسي "رحمه الله".

القول الثالث عدم اشتراط التصريح وعدم اشتراط القصد، طبعا هذا قول أبو حنيفة النعمان وظاهر عبارة الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط.

قال الشيخ الأنصاري إذا عرفت هذا الروايات الواردة في الدهن المتنجس فالإشكال يقع في مواضع، الموضع الأول يشير إلى الأقوال في اشتراط الاستصباح فهل صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو لا أقوال ثلاثة بل أربعة.

الموضع الأول للإشكال إن صحة بيع هذا الدهن ـ الدهن المتنجس ـ هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به ـ الدهن المتنجس ـ صريحاً يعني في متن العقد لابد أن يذكر الشرط في متن العقد القول الثاني أو يكفي قصدهما لذلك، يكفي قصدهما البائع والمشتري لذلك للاستصباح،

القول الثالث أو لا يشترط أحدهما التصريح والقصد فلا يشترط أن يقصد المتبايعان الاستصباح بالدهن المتنجس فضلا أن يشترطاه في متن العقد هذه أقوال ثلاثة ثم يفرع على هذه الأسئلة الثلاثة القائلين بها يبدأ بالقول الأول ظاهر الحلي في السرائر الأول يعني الاشتراط صريحاً، اشتراط الاستصباح في متن العقد فإنه الحلي بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جُمع وفي نسخة أجمع يعني جميع الأدهان المتنجسة يجوز الاستصباح بها ولا يختص ذلك بخصوص الدهن، قال ويجوز بيعه ـ الدهن المتنجس ـ بهذا الشرط يعني المذكور في العقد، عندنا يعني عند الشيعة الإمامية بهذا الشرط يعني مع التصريح بهذا الشرط في متن العقد.

القول الثاني والظاهر المحكي عن الخلاف ما نقل عن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف الثاني يعني يكفي قصد المتبايعين للاستصباح وإن لم يصرحا باشتراط الاستصباح في متن العقد حيث قال ـ الشيخ الطوسي في الخلاف ـ جاز بيعه ـ الدهن المتنجس ـ لمن يستصبح به تحت السماء يعني لمن طلب الاستصباح به،

ما هو الدليل؟ أمران دليلنا إجماع الفرقة يعني إجماع الشيعة الإمامية الثاني واخبراهم يعني وأخبار الفرقة المحقة الروايات.

طبعاً هذا مخالف لما نقله ابن إدريس، ابن إدريس قال ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا يعني عند الإمامية لابد من التصريح وإن كان عبر بالجواز يجوز بالتصريح.

وقال أبو حنيفة النعمان يجوز مطلقاً يعني يجوز بيع الدهن المتنجس مطلقاً هنا الإطلاق في مقابل من يستصبح به من طلب الاستصباح به يعني من قصد الاستصباح به يعني يجوز مطلقاً يعني لمن يستصبح ومن لا يستصبح يعني لمن قصد الاستصباح ومن لم يقصد الاستصباح هذا هو القول الثالث، هنا مطلقاً في مقابل جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء الإطلاق في مقابل هذا القيد، مطلقاً يعني لمن يستصبح به ومن لم يستصبح به إلى هنا ذكر الأقوال الثلاثة.

ونحوه يعني ونحو قول الشيخ في الخلاف وليس نحو قول أبي حنيفة، مجرداً عن دعوى الإجماع، من قوله مجرداً عن دعوى الإجماع عرفنا أنه ناظر إلى عبارة الشيخ في الخلاف لأن عبارة الشيخ في الخلاف يقول دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وإلا الضمير يرجع إلى أقرب المراجع ونحوه المفروض ترجع إلى أبو حنيفة لكن بقرينة قوله مجرداً عن دعوى الإجماع يعني ونحو قول الشيخ في الخلاف قوله في المبسوط إلا أن قوله كان مجرداً عن دعوى الإجماع يعني لم ينص على دعوى الإجماع.

ونحوه القول الثاني مجرداً عن دعوى الإجماع عبارة الشيخ في المبسوط وزاد يعني زاد على عبارة الخلاف بهذه العبارة في المبسوط أنه لا يجوز بيعه ـ بيع الدهن ـ إلا لذلك يعني إلا لقصد الاستصباح إذن هذا واضح أنه مخالف لقول أبي حنيفة القائل بالإطلاق.

وظاهره ظاهر قول الشيخ في المبسوط كفاية القصد، هو يقول لا يجوز بيعه إلا لذلك لم يقل إلا باشتراط ذلك إلا لذلك يعني إلا لقصد الاستصباح وظاهره قول الشيخ في المبسوط كفاية القصد الذي هو ثاني الأقوال في المسالة وهو يعني كفاية القصد في جواز بيع الدهن المتنجس ظاهر غيره ـ غير الشيخ الطوسي في المبسوط ـ ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح يعني جاز بيعه بقصد الاستصباح كما في عبارة الشرائع للمحقق الحلي والقواعد للعلامة الحلي وغيرهما مثل التنقيح الرائع لمختصر الشرائع فاضل مقداد السيوري ومجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي وبمعناهما عبارة الشهيد الأول في اللمعة التي كتبها في ستة أيام في السجن ولم يكن معه كتاب إلا كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي كتب اللمعة في ستة أيام.

يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح به هنا للاستصباح به تعود إلى البيع اللفظ الثاني يعني ما يصير بيع من دون قصد الاستصباح أو لا يصير بيع ولكن لا يكون جائز إذن الاستصباح وقصد الاستصباح بالدهن المتنجس هل يرجع إلى جواز المعاملة أو يرجع إلى نفس المعاملة نفس البيع إن قلنا إن هذا القيد قصد الاستصباح يرجع إلى البيع يعني البيع ما يتم بدون قصد الاستصباح لا يتحقق البيع بدون قصد الاستصباح وأما إن قلنا إن قيد قصد الاستصباح يعود إلى الجواز في هذه الحالة يريد أن يقول إن الاستصباح هو الداعي يصير هكذا يجوز بيع الدهن لأجل الاستصباح.

المحقق الثاني المحقق الكركي "رحمه الله" قال إن قيد للاستصباح به يرجع إلى الحكم إلى الجواز يجوز، نعم بناء على هذا التوجيه إن الاستصباح يعود إلى الجواز في هذه الحالة تصير النتيجة القول الثالث يعني لا يشترط الاستصباح في متن العقد ولا يشترط القصد بعد وإنما هذه العبارة تشير إلى الداعي الذي دعاهم للبيع يجوز البيع من أجل الاستصباح.

نعم ذكر المحقق الثاني ـ الشيخ علي بن عبد العال الكركي ـ ما حاصله ـ نتيجته ـ أن التعليل يعني في قولهم للاستصباح، راجع إلى الجواز يعني جواز الانتفاع فإذا الاستصباح يرجع إلى جواز الانتفاع فيصير الاستصباح يشير إلى الداعي الذي دعاهم إلى الانتفاع من هذا الدهن، يصير هكذا إن التعليل راجع إلى الجواز ـ جواز الانتفاع ـ يعني يجوز ـ بيع الدهن المتنجس ـ لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه.

يجوز بيعه لأجل تحقق فائدة الاستصباح، يجوز بيعه يعني الدهن المتنجس لأجل فائدة الاستصباح بالتالي شرط الاستصباح ليس داخلا في صحة البيع لأن الاستصباح لا يعود إلى البيع وصحته وإنما يعود إلى جواز الانتفاع النتيجة يصير القول الثالث يعني الاستصباح لا يشترط في بيع الدهن المتنجس ذكر شرط الاستصباح صريحاً ولا يشترط القصد.

وكيف كان يعني وكيف كان القول في المسألة من الأقوال الثلاثة فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح يعني لا صريحاً ولا تلويحاً بالقصد،

من هم هؤلاء الجماعة؟ حكا عنهم السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 24[2] ، ذكر هذا القول نسبه إلى أستاذه السيد محمد مهدي بحر العلوم يمكن مراجعة كفاية الأحكام وأيضا الشيخ يوسف صاحب الحدائق "رحمة الله عليهم أجمعين".

الشيخ الأنصاري الآن يأتي بقول رابع يذكره على نحو الاحتمال.

يوجد دهن يسمونه دهن البنفسج أو دهن اللوز هذا دهن غالي الآن الدهن الموجود دهن الذرة وإذا تريد دهن صحي هو دهن السم سم ولكنه غالي زيت الزيتون غالي وتوجد دهون كثيرة دهن النعام يجمد بسرعة وجيد للعلاج فهناك دهون رخيصة يستصبح بها تصير المنفعة الغالبة للاستصباح بها وهناك دهون غالية جداً مثل دهن البنفسج، دهن اللوز فيصير المنفعة الغالبة في أكله أو التداوي به مثل زيت الخروع وأما الاستصباح به فتكون المنفعة به منفعة نادرة بالتالي توجد حيثيات ثلاث:

الأولى منفعة غالبة محللة

الثاني منفعة غالبة محرمة

الثالث منفعة نادرة

فإن أخذنا بالمنفعة الغالبة المحللة صارت المعاملة صحيحة ولا تحتاج أيضا لا إلى تصريح ولا إلى قصد وإن كانت المنفعة الغالبة محرمة صارت المعاملة محرمة من دون حاجة إلى قصد وإلى تصريح وإما إذا لا توجد منفعة غالبة لا محللة ولا محرمة وقمت بالمعاملة قاصداً المنفعة النادرة التي لا يلتفت إليها عرف الناس في هذه الحالة لكي تصح المعاملة على الأقل تحتاج تقصد، تقصد المنفعة النادرة يعني عندنا زيت الذرة هذا زيت الذرة إذا تنجس وتشتريه للاستصباح به هذه منفعة غالبة هنا يقال لا يشترط التصريح ولا يشترط القصد لأن المنفعة الغالبة المحللة موجودة وأحيانا منفعة نادرة مثل زيت البنفسج وزيت اللوز،

ما هي منفعته الغالبة؟ الأكل التداوي أنت لا تشتريه للأكل والتداوي هو متنجس أنت تشتريه للمنفعة النادرة الاستصباح به هنا لابد من القصد فإذن القول الثالث يرى التفصيل بين المنفعة الغالبة فلا يشترط القصد وبين المنفعة النادرة فيشترط القصد.

وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح إلى هنا انتهى من الأقوال الثلاثة الآن

القول الرابع ويمكن أن يقال بالتفصيل بين المنفعة النادرة فيشترط القصد والمنفعة الغالبة فلا يشترط القصد ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح، قصد الاستصباح أي قول من الأقوال الثلاثة؟ القول الثاني متى اشتراط قصد الاستصباح، يذكر قيود القيد الأول إذا كانت المنفعة المحللة وهي الاستصباح منحصرة فيه، منحصرة في الاستصباح، القيد الثاني وكان من منافعه النادرة يعني وكان الاستصباح المنفعة المحللة من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته يعني في مالية المبيع كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما لأنها غالية الثمن فيلحظ في ماليتها المنفعة الغالبة من أكل أو تداوي إذن المنفعة الغالبة تكشف عن المالية أما المنفعة النادرة ما تكشف عن المالية لذلك لابد من قصدها.

وجهه يقول مالية الشيء بلحاظ منفعته الغالبة لا بلحاظ منفعته النادرة التي لا يلتفت إليها ووجهه يعني وجه اشتراط قصد المنفعة المحللة فيما إذا كانت المنفعة نادرة أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه يعني الغالبة فيه لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته يعني لا أن مالية الشيء باعتبار يعني على أساس مطلق الفوائد يعني بما فيها الفائدة الغالبة النادرة، هنا مطلق الفوائد في مقابل خصوص الفائدة الغالبة يعني مقصوده الفائدة النادرة مطلق الفوائد الغير يعني حتى الغير الملحوظة في ماليته يعني مالية الشيء،

ما هي الفوائد الغير ملحوظة في مالية الشيء؟ الفوائد النادرة هذا الأمر الثاني.

الأمر الثالث ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحمرة يعني وليست مالية الشيء باعتبار وأساس الفوائد الملحوظة يعني الغالبة المحرمة فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة يعني غالبة في ماليته فلا يجوز بيعه،

لماذا يجوز بيعه؟ لأنك تشتريه إما على الإطلاق أو بقصد الفائدة النادرة شقين إما تشتريه على الإطلاق فائدة عامة لا توجد فائدة غالبة ما توجد إما تشتريه بناء على مطلق الفائدة وإما تشتريه على خصوص فائدة نادرة قد لا يلتفت إليها بناء على الشق الأول يقول، فلا يجوز بيعه الأمر الأول لا على الإطلاق يعني مطلق الفائدة لأن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الغالبة لا ينصرف إلى المنفعة النادرة يقول لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه يعني الغالبة والمفروض حرمتها قد افترضنا أن المنفعة الغالبة هي المنفعة المحرمة فيكون أكلا للمال بالباطل تدفع المال في مقابل منفعة محرمة ويكون أكل المال بالباطل هذا إذا قصدت مطلق الفائدة، ولا على قصد الفائدة النادرة هذا عطف على لا على فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق هذا الأمر الأول

الثاني ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة لأنها غير دخيلة في ماليته، يقول لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالاً إلا إذا دل الدليل على جوازها ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه يعني على جواز بيع الدهن المتنجس للمنفعة النادرة وهي الاستصباح يعني نص الدليل على الرغم من وجود المنفعة النادرة في دهن البنفسج أو دهن اللوز وهي الاستصباح يجوز كما فيما نحن فيه،

ماذا فيما نحن فيه؟ الدهن البنفسج واللوز المنفعة النادرة هي الاستصباح فلابد من حمله، حمل النص الخاص على إرادة قصد الفائدة النادرة صورة يعني صورة قصد الفائدة الجائزة بسبب النص على الرغم من كونها نادرة.

قد تقول هذه الفائدة النادرة لا مالية لها بذل المال في مقابلها أكل للمال بالباطل نقول هذا صحيح لو لا النص لكن ببركة النص يصير بحكم الشرع لها مالية لذلك يقول لأن أكل المال حينئذ يعني حينئذ دل الدليل على جواز قصد المنفعة النادرة لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشرع يعني بسبب حكم الشرع يعني لولا حكم الشرع يصير أكل المال بالباطل بخلاف صورة عدم القصد يعني صورة عدم قصد الفائدة النادرة المحللة لأن المال في هذه الصورة يعني صورة عدم قصد الفائدة المحللة مبذول يعني يكون مبذولاً في مقابل المطلق يعني مطلق الفوائد إذا مطلق الفوائد ينصرف إلى الفائدة الغالبة لا الفائدة النادرة، يقول مطلق الفوائد المنصرف إلى الفوائد المحرمة،

لماذا انصرف إلى الفوائد المحرمة؟ لأنها غالبة، فافهم يعني فيه خدشة، لعله إشارة إلى أنه إذا ورد النص بالجواز يكون الشارع قد جعل للمنفعة النادرة مالية ما دام لها مالية قصدها أو ما قصدها تمت المعاملة، إذا ورد النص بالفائدة النادرة فهذا يعني أن الشارع جعل للفائدة النادرة مالية قصدتها أو لم تقصدها فيكون بذل المال في مقابل المنفعة النادرة التي لها مالية بحكم الشارع ليس أكلا للمال بالباطل قصدت المنفعة النادرة أو لم تقصدها، هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الأربعة، هذا جرى في المعاملة فيها تفاصيل وحينئذ يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo