< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الرابع والعشرون: الصور الثالث فیما اذا کانت منفعه الاستصباح اذا کانت نادرة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وحينئذ فلو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة.[1]

كان الكلام في الاكتساب بالدهن المتنجس وذكرنا ثلاثة أقوال ووصلنا إلى ما يمكن أن يعد قولاً رابعاً وهو ما بحثه الشيخ الأنصاري "رحمه الله" في بيع دهن اللوز والبنفسج وشبههما من الأدهان الغالية الباهظة الثمن فإن الاستصباح بها منفعة نادرة بخلاف التداوي بها مثلاً أو أكلها وما شاكل ذلك فاستشكل الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى أن وصل إلى هذه النقطة لو دل الدليل الشرعي على جواز بيع دهن البنفسج أو دهن اللوز لهذه المنفعة النادرة فنحن أبناء الدليل أين ما مال نميل ونلتزم بالصحة.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يذكر ثلاث صور بالنسبة إلى بيع دهن البنفسج أو اللوز للاستصباح بناء على أن الاستصباح منفعة نادرة وليس منفعة غالبة إذن منفعة غالبة هذا واضح يذكر ثلاث صور هذه الصور الثلاث يختلف حكمها:

الصورة الأولى إذا قصد المتبايعان المنفعة النادرة فلو قصد المتبايعان من بيع دهن اللوز أو البنفسج خصوص الاستصباح به كانت هذه المعاملة صحيحة لأنه قد دل الدليل الشرعي على صحة قصد هذه المنفعة النادرة وإلا لو لا الدليل لقلنا إنه لا مالية لمثل هذه المنافع النادرة التي لا يلتفت إليها ولكن حيث قد دل الدليل الشرعي على جواز ذلك اكتشفنا وجود مالية إذن الصورة الأولى أن يقصد المتبايعان خصوص المنفعة النادرة النتيجة صحة المعاملة.

الصورة الثانية أن لا يقصد المتبايعان خصوص المنفعة النادرة لكن كان لهما قصد للمنافع في الجملة يعني قصدوا الحصول على المنافع لكن ما قصدوا خصوص المنفعة النادرة المحللة في هذه الحالة تنصرف المنافع إلى المنافع الغالبة وفي فرض المسألة المنافع الغالبة منافع محرمة إذا المنافع محرمة يكون بذل المال في مقابلها بذل للمال بالباطل فتكون المعاملة باطلة عاطلة فاسدة.

الصورة الثالثة أن لا يقصد المتبايعان المنافع أصلا لا المنفعة النادرة ولا مطلق المنافع، تقول هذا فقير مسكين أنا أريد أن أنفعه، أنت لم تقصد المنفعة إذا أنت تشتري دهن اللوز أو البنفسج وإن كان نجس أنت لا تستفيد منه لكن بدل ما تتصدق عليه تشتري منه فهنا أن لا يقصد المشتري خصوص المنفعة النادرة كما في الصورة الأولى ولا يقصد المنافع في الجملة يعني المنافع بشكل عام لم يحددها حتى يؤخذ بما حدد كلا الصورة الثالثة لم يقصد المنافع أصلاً لا المنافع النادرة ولا مطلق المنافع في هذه الحالة حكم الشيخ بالجواز

كيف تحكم بالجواز؟ يقول لأنه يكفي أن لا يقصد الحرام ما يشترط يقصد الحلال يكفي ما يقصد الحرام هو ما دام ما قصد لاحظ الفارق بين الصورة الثانية والثالثة، الصورة الثانية إذا قصد المنافع تنصرف إلى المنافع الغالبة والمنافع الغالبة محرمة يصير قصد الحرام تبطل المعاملة، الصورة الثالثة أصلا ما قصد يعني ما قصد الحرام بعد ما ينصرف إلى المنافع العامة الغالبة المحرمة ما دام لم يقصد الحرام يكفي أنه ما قصد الحرام لتحليل المعاملة ولصحة المعاملة.

الصورة الأولى أخذناها في الدرس السابق أنه إذا قصد خصوص المنافع النادرة المحللة بدون النص تكون لا مالية لها والمعاملة باطلة أكل مال بالباطل مع النص تثبت لها المالية.

ثم إذا فرض ورود النص الخاص الآن هذا الفروع الثلاثة التي أخذناها بناء على ورود نص خاص في المنافع النادرة، ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه يعني جواز بيع ما له منفعة نادرة يعني زيت اللوز والبنفسج وبلحاظ المنفعة النادرة.

ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جاوز بيعه كما فيما نحن فيه فلابد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، هذه الصورة الأولى قصد خصوص الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشرع يعني لولا حكم الشرع أكل المال بالباطل لا مالية للمنفعة النادرة بحكم الشرع، الآن يشرع في الصورة الثانية إذا لم يقصد المنفعة النادرة لكن قصد المنافع إذا قصد المنافع إجمالا تنصرف إلى المنافع الغالبة وهي المحرمة في مثالنا.

الصورة الثانية يقول بخلاف صورة عدم القصد يعني عدم قصد الفائدة النادرة لأن المال في هذه الصورة عدم قصد المنفعة النادرة مبذول في مقابل المطلق، المطلق يعني المقابل للمنفعة النادرة يعني المنفعة الغالبة المنصرف إلى الفوائد المحرمة فتكون المعاملة غير صحيحة وحينئذ هذه وحينئذ تفريع على الصورة الثانية يعني إذا لم يقصد خصوص المنفعة النادرة لكن قصد المنافع العامة قصد الإطلاق، وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن يعني لم يعلما خصوص المنفعة النادرة المحللة وتعاملا من غير قصد إلى ؟؟؟ تعاملا من غير قصد يعني أصلا ما عندهم قصد كلا عندهم قصد ما عندهم قصد إلى خصوص المنفعة النادرة لكن عندهم قصد إلى المنافع في الجملة، وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة يعني المحللة النادرة كانت المعاملة باطلة لأن المال مبذول مع الإطلاق يعني مطلق الفوائد النادرة وغير النادرة فإذا ما قصد النادرة تنصرف إلى مطلق الفوائد يعني فوائد الغالبة وفي مثالنا هي الفوائد المحرمة يقول لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة

لماذا الفوائد المحرمة؟ لأنها هي الفوائد الغالبة المنصرف إليها عند الإطلاق، نعم يستدرك يذكر الصورة الثالثة ما هي الصورة الثالثة؟ أصلا ما كان عندهم قصد، لا قصد خصوص المنفعة النادرة كما في الصورة الأولى ولم يقصد مطلق المنافع يعني لم يقصد المنافع في الجملة كما في الصورة الثانية بل لم يكن لهم قصد إلى المنافع اشترى منه رأفتاً بحاله من دون نظر إلى المنافع المعاملة صحيحة لأنه يكفي عدم قصد الحرام، قال نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا يعني أبداً يعني لا خصوص المنفعة النادرة كما في الصورة الأولى ولا المنافع في الجملة، أمكن صحتها، أمكن صحة المعاملة،

لماذا أمكن صحة المعاملة؟ هذا دهن البنفسج ودهن اللوز منفعته النادرة إليها مالية أو لم يكن لها مالية شرعاً؟ إليه مالية ما دام إليه مالية وهو ما قصد الحرام يصير بذل المال في مقابلها ليس أكل المال بالباطل.

قال لأنه مال واقعي شرعاً يعني بحكم الدليل الخاص لا بحكم العرف، بحكم العرف المنفعة النادرة لا مالية لها بحكم الشرع صارت له مالية.

قال لأنه مال واقعي شرعاً قابل لبذل المال بازاءه يعني في مقابله ولم يقصد به ببذل المال ما لا يصح بذل المال بازاءه من المنافع المحرمة ولم يقصد به بذل المال ما لا يصح يعني الذي لا يصح بذل المال بازاءه،

ما الذي لا يصح بذل بمقابله؟ المنافع العامة المحرمة، هو لم يقصد المنافع العامة المحرمة، ومرجع هذا يعني ومرجع عدم قصد ما لا يصح بذل المال بازاءه من المنافع المحرمة في الحقيقة يعني يعود في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة يعني يريد أن يقول لا يشترط قصد المنافع المحللة لصحة المعاملة بل يكفي عدم قصد المنافع المحرمة يعني لا نشترط أمراً وجودياً يكفي الأمر العدمي.

الفارق بين الثاني والثالث أنه الثاني لم يقصد الأمر الوجودي وهو المنافع المحرمة ولكن قصد أمراً وجودياً يكشف عن المنافع المحرمة لأنه قصد المنافع مطلقاً إطلاق المنافع ينصرف إلى المنافع المحرمة ففارق كبير بين الأول والثاني والثالث، الأول أمر وجودي قصد خصوص المنافع النادرة، الثاني أمر وجودي أيضا قصد المنافع إجمالاً قصد المنفعة في الجملة يعني قصد بعض المنفعة هذا موجود أمر وجودي، هذا الأمر الوجودي ينصرف إلى المنافع الغالبة المحرمة.

وأما الثالث قصد ما موجود قصد للمنافع ما موجود أبدا فالفارق بين الثاني والثالث أن الثالث أمر عدمي الأول والثاني أمر وجودي الأول أمر وجودي خاص الثاني أمر وجودي عام ينصرف إلى خصوص المنافع المحرمة.

قال ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بازاءه من المنافع المحرمة ومرجع هذا يعني عدم قصد ما لا يصح بذل المال بازاءه في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة يعني ولا يشترط قصد خصوص المنافع المحللة ففهم لعله إشارة إلى أنه حتى لو قصد المنافع المحرمة ما دام الدليل قد دل على الجواز ما المانع من ذلك لو استفدنا من الدليل هذا مقدار استفادتنا من الدليل، لو استفدنا من الدليل أنه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس حتى لو هو اشترى ليس قاصد للاستصباح قصد منفعة محرمة لكن ما استعمله في المنفعة المحرمة يجوز الاستصباح به، الروايات الدالة على جواز الاستصباح بالدهن النجس لو فهمنا منها الجواز مطلقاً قصد المنفعة المحللة أو لم يقصدها حتى لو قصد الحرام ما المانع من ذلك المهم يستصبح به اشترى دهن نجس افترض هو كان قصده يشربه لما اشتراه لم يشربه استصبح به ما المشكلة؟

لعله يقال إن المعاملة أمر وجودي ولسيت أمراً عدمياً والأمر الوجودي يترتب على الأمر الوجودي لا على الأمر العدمي وبالتالي المعاملة تترتب على قصد المنافع المحللة لا أنها تترتب على عدم قصد المنافع المحرمة لأنه هو قال ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة ففهم لعله إشارة إلى أن العقد أمر وجودي والعقود تابعة للقصود فلابد أن تترتب صحة العقود على أمور وجودية لا على أمور عدمية عدم وجود منفعة محرمة.

وأما فيما إذا كان، هذا مرجع إلى أصل المطلب في ثلاثة عدلة، العبارة الأولى صفحة 69[2] ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما ويمكن أن يقال، القول الأول الذي يمكن أن يقال هو اشتراط قصد الاستصباح، العدل الثاني يمكن أن يقال نشترط قصد الاستصباح القول الثاني وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره كالادهان المعدة للإسراج إذن في

العدل الأول نظر إلى الأدهان التي لها منفعة نادرة كدهن اللوز والبنفسج،

العدل الثاني نظر إلى الأدهان التي لها منفعة غالبة مثل الأدهان المخصصة للإسراج،

العدل الثالث وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم إذن الاعدال الثلاثة الأول منفعة نادرة الثاني منفعة غالبة الثالث منفعة مساوية.

إلى هنا انتهينا من بيان وبحث حكم المنفعة النادرة وذكرنا ثلاث صور يبقى الكلام في حكم المنفعة الغالبة هذا ثانياً ويبقى الكلام أيضا في حكم المنفعة المساوية، قال وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo