< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الخامس والعشرون: عدم اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره كالأدهان المعدة للإسراج.[1]

لا زلنا نتكلم في المسألة الثانية وهي بيع الدهن المتنجس للاستصباح به، قلنا يوجد في هذه المسألة أربعة أقوال:

القول الأول اشتراط ذكر الاستصباح بالدهن المتنجس في متن عقد البيع.

القول الثاني اشتراط أن يقصد المتبايعان الاستصباح بالدهن المتنجس عند عقد البيع.

القول الثالث البيع صحيح من دون اشتراط ذكر الاستصباح في متن العقد كما في القول الأول ومن دون اشتراط قصد المتبايعين للاستصباح ثم فرع على ذلك فرع الشيخ الأعظم الأنصاري على ذلك عبارة استظهر منها المحقق الكركي شيئاً آخر وهي هذه العبارة يجوز بيع الدهن المتنجس من أجل الاستصباح يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح وقع الكلام عبارة للاستصباح هل تعود إلى لفظ البيع أو تعود إلى لفظ يجوز إن أرجعنا لفظ الاستصباح إلى البيع فمعنى ذلك أن البيع كمعاملة لا يصح إلا بقصد الاستصباح فيتم على الأقل القول الثاني، القول الثاني الذي يشترط القصد، إذن إذا أرجعنا قيد الاستصباح إلى البيع في هذه الحالة معنى ذلك أنه من دون استصباح لا بيع ومعنى ذلك أن قصد الاستصباح شرط في صحة البيع فتكون العبارة هكذا يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح يعني بقصد الاستصباح.

الخلاصة إذا أرجعنا قيد الاستصباح إلى البيع يصير قصد الاستصباح شرط في صحة البيع.

المحقق الكركي "رحمه الله"[2] استظهرأن الاستصباح لا يعود إلى البيع حتى نشترط قصد الاستصباح بل استظهر أن الاستصباح يعود إلى لفظ يجوز بالتالي يقول يجوز من أجل الاستصباح بيع الدهن المتنجس يعني الغاية من البيع هو الاستصباح بالدهن المتنجس فتكون النتيجة هكذا لا نشترط قصد الاستصباح في البيع، البيع صحيح قصدت الاستصباح أو لم تقصد الاستصباح البيع صحيح لكن لكي يجوز هذا البيع لابد أن تكون غايتك وداعيك هو الاستصباح بالدهن بالتالي حينما يقول يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح ليس مراده يجوز بيع الدهن المتنجس بشرط قصد الاستصباح هذا بشرط قصد الاستصباح إذا أرجعنا الاستصباح إلى البيع يعني لا بيع من دون قصد الاستصباح لكن إذا قيد الاستصباح أرجعناه إلى الجواز فهذا لا يعني أن قصد الاستصباح شرط في صحة البيع، البيع يصير صحيح قصد الاستصباح أو ما قصد الاستصباح غاية ما في الأمر هذه المعاملة لماذا جازت؟ لأنه قصد المنفعة المحللة لأنه قصد الاستصباح فهنا يجوز لا تقل مطلقا يعني سواء يستعمل الزيت في الأمور المحرمة وهو أكل الدهن المتنجس أو أمور محللة وهو الاستصباح كلا ليس هكذا، هذا الكلام صفحة 69 [3] من هذه النسخة تحقيق مجمع الفكر الإسلامي، نعم هذا نعم ذكره الشيخ الأنصاري في مقام الاستدراك على من قال باشتراط قصد الاستصباح صفحة 68 [4] يقول ونحوه مجرداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، إلا لذلك يعني إلا للاستصباح، جاء بقيد الاستصباح بعد البيع ففهم الشيخ الأنصاري أن الاستصباح قيد في البيع إذا قيد في البيع يعني يشترط في صحة البيع قصد الاستصباح لذلك قال وظاهره كفاية القصد يعني يكفي في صحة المعاملة أن يقصد المتبايعان الاستصباح وإن لم يذكر كشرط في متن العقد وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح، جاء بقيد للاستصباح بعد لفظ البيع مباشرة جاز بيعه للاستصباح لم يقل جاز للاستصباح بيعه، قال جاز بيعه للاستصباح يعني الاستصباح قيد في البيع فيشترط قصد الاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما في مقابل هذا التعبير جاز بيعه للاستصباح يصير التعبير الآخر جاز للاستصباح يعني من أجل الانتفاع بالاستصباح بيعه.

قال نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل راجع إلى الجواز،

أي تعليل؟ للاستصباح راجع إلى الجواز يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه لم يقل يجوز بيعه لأجل فائدة الاستصباح لو قال يجوز بيعه لأجل الاستصباح يعني صار الاستصباح قيد في البيع فيصير قصد الاستصباح شرط في صحة البيع لكن قال يجوز لأجل يعني يجوز يبين الداعي

ما هو داعي الجواز؟ الانتفاع بالاستصباح بناء على هذا التعبير يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه يعني لا يشترط بناء على رأي المحقق الثاني، لا يشترط قصد الاستصباح في صحة البيع فيصير رأي المحقق الثاني موافق للقول الثالث يعني لا يشترط ذكر الاستصباح في متن العقد هذا الأول ولا يشترط قصد الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس هذا القول الثاني يقول لا الاستصباح قيد في الجواز وواضح أن المراد بهنا الجواز التكليفي وليس الجواز الوضعي كلامنا كله في الحرمة التكليفية والجواز التكليفي، هنا بعد أن أنهى الشيخ الأعظم الأنصاري الأقوال الثلاثة شرع في القول الرابع

ما هو القول الرابع؟ التفصيل بين المنافع النادرة وبين المنافع الغالبة وبين المنافع المساوية، المنافع النادرة للاستصباح مثل زيت البنفسج وزيت اللوز ما هي المنفعة الغالبة إلى زيت اللوز والبنفسج الأكل والتداوي غالي هذا الدهن لا يحرقونه يستصبحون به فيصير الاستصباح منفعة نادرة وأحيانا الزيت منفعته الغالبة الاستصباح كالزيوت التي في الغالب تؤخذ لكي يستصبح بها صارت المنفعة الغالبة هي الاستصباح في صنف ثالث منفعة مساوية هذا زيت يأكلونه وأيضاً يستصبحون به إذا يأكلونه هذه منفعة محرمة لأنه متنجس إذا يستصبحون به هذه منفعة محللة.

الشيخ الأنصاري قال بالتفصيل، قال بالنسبة إلى الزيوت التي منفعتها نادرة في الاستصباح هنا لا يجوز الإطلاق لأن الإطلاق ينصرف إلى السمة الغالبة وهي الأكل والسمة الغالبة محرمة لأن هذا نجس متنجس لا يجوز أكله فقال بالنسبة إلى المنفعة النادرة يشترط قصد المنفعة النادرة بخلاف المنفعة الغالبة وبخلاف المنفعة المساوية فإن ذهن العرف ينصرف إلى المنفعة الغالبة وهي الاستصباح وينصرف إلى المنفعة المساوية أيضاً وهي الاستصباح بالإضافة إلى الأكل إذن القول الرابع التفصيل خلاصته هكذا التفصيل بين المنفعة النادرة والمنفعة الغالبة والمساوية ففي المنفعة النادرة يشترط قصد الاستصباح يعني يشترط قصد المنفعة النادرة وأما في المنفعة الغالبة أو المنفعة المساوية فلا يشترط قصد الاستصباح لأنه قاصد المنفعة والمنفعة تنصرف إلى الغالبة والمنفعة الغالبة والمساوية هي الاستصباح والاستصباح له مالية فيكون بذل المال في مقابله ليس أكلاً للمال بالباطل بل في محله.

الآن شقوق القول الرابع في صفحة 69 [5] الشق الأول الآن قال بعد كلام المحقق الثاني [6] وكيف كان، وكيف كان يعني سواء رجع القيد إلى يجوز أو رجع إلى البيع فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح يعني هذا القول الثالث لا يعتبر الاشتراط ولا يعتبر القصد الآن يشير إلى القول الرابع وهو التفصيل بين المنفعة النادرة فيشترط القصد وبين المنفعة الغالبة والمساوية لا يشترط القصد.

قال ويمكن أن يقال

الشق الأول باعتبار يعني اشتراط قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة في وكان من منافعه النادرة كما في دهن البنفسج ودهن اللوز، يعني هنا المنفعة الغالبة الأكل وهذه منفعة محرمة لأنه متنجس فإذا تشتري للاستصباح يشترط القصد، قصد الاستصباح الذي هو منفعة نادرة.

الشق الثاني والعدل الثاني بداية درس اليوم وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة

والشق الثالث وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية يعني لا يشترط القصد في المنفعة الغالبة وفي المنفعة المساوية.

هذه وأما فيما كان الاستصباح في مقابل ويمكن أن يقال باعتبار.

وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الذهن يعني كانت مالية الذهن على أساس الاستصباح باعتباره يعني باعتبار الاستصباح كالأدهان المعدة للإسراج، هي أصلاً هذه الأدهان خصيصة للإسراج بها فلا يعتبر في صحة بيعه، بيع الدهن الذي فائدته الغالبة الاستصباح قصده أصلا، قصده يعني قصد الاستصباح أصلا أبداً لا يحتاج لماذا لا يحتاج؟ قال لأن الشارع قد قرر يعني أقر ماليته الدهن المتنجس العرفية بتجويز الاستصباح به، باء هذه الباء سببية يعني بسبب تجوز الاستصباح به، يعني الشارع لما جوز أن تستصبح بالدهن المتنجس الذي غالباً يستخدم في الاستصباح يعني الشارع جعل له المالية

من أين عرفنا؟ بسبب تجويز الاستصباح به وإن فرض يعني حتى هذه إن وصلية، وإن فرض حرمة سائر منافعه يعني حتى لو افترضنا إن المنافع الأخرى غير الاستصباح محرمة مثل الأكل والشرب.

سيأتي صفحة 81 قولان في المسألة هذا الدهن المتنجس [7]

ما هو الأصل فيه؟ يوجد قولان:

القول الأول يقول الأصل حلية جميع التصرفات في الدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل يعني الأصل الجواز إلا ما خرج بالدليل هذا القول الأول وهو الأقوى.

القول الثاني بالعكس الأصل حرمة جميع التصرفات إلا ما خرج بالدليل.

يوجد قول أقوى وقول أضعف القول الأقوى الأصل جواز التصرف في الدهن المتنجس بمختلف التصرفات إلا ما خرج بالدليل، يعني إلا إذا دل الدليل على الحرمة.

القول الثاني بالعكس الأصل حرمة جميع التصرفات في المتنجس إلا ما دل الدليل عليه، ما ذكرناه ينسجم مع القول الأضعف يحرم التصرف بسائر التصرفات في الدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل وهو الاستصباح به.

قال لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به بالدهن المتنجس الذي فائدته الغالبة الاستصباح، وإن فرض يعني حتى لو فرضنا حرمة سائر منافعه، سائر منافع الدهن المتنجس بناء على أضعف الوجهين، ما هو أضعف الوجهين؟ الأصل حرمة جميع التصرفات إلا ما خرج بالدليل.

الآن يبين ما هو أضعف الوجهين؟ يقول من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص يعني الأصل هو حرمة التصرف إلا ما خرج بالدليل هذا تراجعونه في صفحة 80 [8] قوله الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدم في غير الاستصباح بأن يعمل صابوناً أو يطلى به الأجرب أو السفن قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل هذا القول الأول كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي صفحة 92[9] .

ولكن المحقق ما خرج، هنا المفروض يخرج بناء على أضعف الوجهين المفروض يخرج المصدر صفحة 80، ما هو أضعف الوجهين؟ من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص، الشق الثالث وكذا إذا كان الاستصباح، وكذا يعني لا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلاً هذا حكم الشق الثاني، لا يعتبر في صحة بيع المتنجس قصد الاستصباح أصلاً إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كإلية الشاة هذه الشحمة الكبيرة التي في مؤخرتها، تستخدم للأكل وأيضاً يذبونها ويصنعون منها دهن ويستصبحون به والزيت أيضاً قد يؤكل وقد يستصبح به وعصارة السم سم فلا يعتبر يعني لا يشترط قصد المنفعة المحللة وهو القول الثاني فضلا عن اشتراطه يعني فضلا عن اشتراط ذكر الاستصباح في متن العقد هذا القول الأول إذن صار القول الرابع دمج بين القول الثاني والثالث،

القول الأول اشتراط ذكر الاستصباح في متن العقد،

القول الثاني اشتراط قصد الاستصباح ولا يشترط الذكر في متن العقد،

القول الثالث لا يشترط الذكر في متن العقد فضلاً عن القصد،

القول الرابع تفصيل، الزيت الذي منافعه نادرة يشترط القصد هذا القول الثاني والزيت الذي منافعه في الاستصباح غالبة أو مساوية لا يشترط القصد فضلا عن الذكر هذا القول الثالث إذن القول الرابع ملفق بين القول الثاني والثالث.

قال فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلاً عن اشتراطه إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة، مادام توجد منفعة مقصودة محللة له مالية يصح بذل المال بإزائه غاية الأمر، الآن يريد أن يقول هكذا هذا زيت متنجس له منفعته منفعة الاستصباح ومنفعة الأكل أنا أتيت واشتريته ولا أعلم أنه متنجس لما علم قال لي البائع لا إشكال هذا متنجس يصير تستصبح به قلت له أنا لا أريد أن استصبح بالدهن أنا أريد أن أكله فسخت المعاملة، يصير هنا خيار العيب أنا ما كنت أدري فيصح الفسخ بخيار العيب لذلك قال غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة وهي الأكل نقصاً يعني نقصاً في المبيع نقصاً فيه نقصاً في الدهن المتنجس المبيع يوجب يعني يقتضي الخيار للجاهل يعني للجاهل بالعيب، الجاهل بتنجس الدهن يحق له خيار العيب.

يبقى الكلام في تفصيل مهم تارة يشترط عليه يجب عليك أن تأكله أبيعه لك بشرط أن تأكله، تصح المعاملة أو لا تصح؟ وأحيانا لم يشترط، ثم ما هو مقتضى الروايات هذا ما نبحثه في الدرس القادم، نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo