< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السابع والعشرون: أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعيّة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" والحاصل أن هنا أموراً أربعة أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج.[1]

لازلنا نتكلم في الاكتساب بالدهن المتنجس وصلنا إلى ختام الأمر الثاني يتطرق فيه الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى أقسام أربعة لإلقاء الغير في الحرمة الواقعية وقبل أن نتطرق إلى الأقسام الأربعة نقدم مقدمة واضحة لديكم مفادها إن العلة إما تامة وإما ناقصة والعلة التامة هي ما توفرت على ثلاثة أمور، الأول المقتضي والسبب الثاني الشرط الثالث انعدام المانع فتقول إن النار علة لاحتراق الورقة فلابد لكي يتحقق الاحتراق من توفر ثلاثة أمور:

الأول أن تكون النار فيها قابلية الإحراق، أن تقتضي النار الإحراق فلو كانت النار تقتضي البرودة كالثلج لما أحرقت.

الثاني توفر الشرط وهو دنو النار من الورقة أو توفر عنصر الأكسيجين فلو انعدم الشرط لم يتحقق الاحتراق.

الثالث انعدام المانع كالرطوبة فلو كانت الورقة مبتلة بالماء لما احترقت على الرغم من توفر المقتضي وهو قابلية النار للإحراق وتوفر الشرط أيضا وهو دنو النار من الورقة لكن المانع موجود وهو الرطوبة فيقولون كما أن المقتضي موجود وهو قابلية النار للإحراق المانع أيضا موجود وهو وجود الرطوبة إذا تم هذا نقول العلة التامة تطلق على ما توفر على هذه الأمور الثلاثة المقتضي الشرط انعدام المانع والعلة الناقصة تطلق على الفاقد لأحد هذه الأمور الثلاثة فالمقتضي لوحده يطلق عليه أنه علة ناقصة أو سبب إذا تمت هذه المقدمة نقول يمكن أن نستفيد من هذه الأمور الثلاثة في أقسامنا الأربعة بحثنا في إلقاء الغير في الحرمة الواقعية تعطيه أكل متنجس هنا توجد

أربعة أقسام:

القسم الأول أن يكون الفعل بنحو العلة التامة يعني المقتضي موجود والشرط موجود والمانع مفقود مثل يفتح فمه ويغرغره خمر الإلجاء صار السبب صار تمام الملاك في السبب علة تامة إذا علة تامة يحرم ويكون مأثوم.

القسم الثاني أن يكون سبباً يعني أن يكون مقتضي.

القسم الثالث أن يكون شرطاً.

القسم الرابع أن يعدم المانع.

إذن بحثنا اليوم في أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية وحكمها القسم الأول أن يكون الإلقاء بنحو العلة التامة يحرم بلا شك، القسم الثاني أن يكون الإلقاء بنحو العلة الناقصة يعني بنحو المقتضي بنحو السبب بعد حرام لأن السبب أقوى من المباشر مثل تحفر حفرة وتغطيها يأتي شخص ولا يعلم ويقع فيها ويموت

من هو سبب الموت؟ حافر الحفيرة من الذي باشر الموت؟ نفس الشخص برجليه، يقولون السبب أقوى من المباشر فهنا ينسب الموت والهلاك إلى السبب حافر الحفيرة لا إلى المباشرة كذلك هذا الشخص لا يدري يقول له هذه هدية مني لك حباً لك هذا يستأنس ويأخذ الدهن ويقليه ولا يقول له أن هذا فيه نجاسة فهنا يستند الفعل أكل المحرم إلى السبب إلى المقتضي لا إلى المباشر هنا أيضا حرام.

القسم الثالث أن يوفر شرط من الشروط مثل يوجد الداعي في نفسه أنت لا تدري الخمر

ماذا يعمل؟ الخمر يعدل المزاج الخمر يجعلك أن تنسى همومك ويبقى يمدح ويمدح يوجد الداعي النفسي إما بإيجاد الشيء بنفسه إيجاد الداعي أو بإيراد نقضيه لكي يعاند يعرف هذا ما يحب فلان فهو إذا يريد أن يغتابه لا يزين له الغيبة يأتي باسم فلان فهذا يضطر أن يعاند ويغتابه فهنا أوجد الداعي بالنقيض هذا أيضا حرام.

القسم الرابع هو أن يكون من قبيل عدم المانع يعني يسكت هذا يأتي بالمنكر وهذا يسكت هذه فيها بحث وتفصيل سيأتي.

أولا هل يجب عليه الردع من باب النهي عن المنكر؟ الجواب لا يجب لأن من أتى بالشيء لا يعلم أنه منكر ومن شروط النهي عن المنكر أن يعلم الآتي بالمنكر أنه منكر هنا لا يعلم نعم يجب عليه أن يرشده من باب إرشاد الجاهل، من باب إرشاد الجاهل يجب عليه وأحيانا يتعلق الشيء بأمر هام جدا بحيث يتعين إرشاد الجاهل مثل لو ظن أن هذه زوجته وأراد أن يجامعها ينتهك عرضها وأنا أعلم أنها ليست زوجته يجب علي أن أحول بينه وبينها؟ فهنا يجب الإرشاد يتعين أو مثلا يعتقد أن هذا مرتد مهدور الدم ويريد أن يقتله وهو لا مسلم ليس مرتد محقون الدم هنا يجب علي أن أرشده أن أبين له.

والحاصل أن هنا ـ في إلقاء الغير في الحرمة الواقعية ـ أقسام أربعة:

القسم الأول أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرم، هذا كما إذا أكره التعبير غير دقيق المفروض أن يقول هكذا كما إذا أكره غيره على المحرم إلى حد الإلجاء وإلا إذا أكرهه قال له اشرب الخمر يمكن ذلك يعاند ولا يشرب الخمر لكن إلى حد الإلجاء اسكب الخمر في فمك وإلا قتلتك الآن أو يفتح فمه ويضع فيه الخمر هنا علة تامة.

ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه يعني على السبب على الشخص الذي هو علة تامة، بل أشد يعني بل يكون الوزر عليه أشد لظلمه يعني لظلمه للمكره يعني عليه وزرين الوزر الأول الإلقاء في المحرم الوزر الثاني إكراه المكره لما يشربه الخمر عليه إثمين، الإثم الأول لأنه وضع الخمر في بطنه، الوزر الثاني لأنه ظلمه حينما أكرهه.

القسم الثاني أن يكون فعله سببا للحرام يعني مقتض للحرام يعني علة ناقصة وليس علة تامة كمن قدم إلى غيره محرماً قدم له لحم خنزير ومثله ما نحن فيه،

ما هو ما نحن فيه؟ الدهن المتنجس يعني لو قدم له الدهن المتنجس ولم يعلمه، وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم يعني مقتضى الصناعة التحريم لأن السبب أقوى من المباشر لأن استناد الفعل أكل الحرام إلى السبب أقوى يعني أقوى من المباشر الآن الموت هل يسند إلى من وقع في الحفيرة أو إلى من حفرة الحفيرة ولم يعلمه؟ الموت يستند إلى من حفر الحفيرة السبب أقوى من المباشر، يقول فنسبة فعل الحرام إليه ـ إلى السبب ـ أولى يعني أولى من نسبته إلى المباشر، الآن يأتي بمثال يقول لو افترضنا أن هذا الدهن المتنجس مغصوب جاء المغصوب منه رجع إلى الآكل أنت أكلت دهني فهنا الآكل المباشر يدفع الضمان ثم يرجع هذا الآكل إلى السبب ثم يقول الشيخ الأنصاري هناك رأي يقول أنه أصلا المغصوب منه ما يرجع إلى الآكل ما يرجع إلى المباشر يرجع إلى السبب مباشرة وهذا القول لم يعرف قائله، موجود عندنا المغرور يرجع على من غر به، المغرور ليس الإنسان المغرور، المغرور يعني من وقع عليه الغرر هنا الآكل المباشر مغرور يعني وقع عليه الغرر يرجع إلى من غر به وهو السبب، قال ولذا يعني ولأن نسبة فعل الحرام إلى السبب أقوى من المباشر يستقر الضمان يعني يرجع الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، المباشر الجاهل قد يضمن لكن ما يستقر عليه الضمان بل يرجع المباشر الجاهل إلى السبب فيستقر الضمان على السبب بل قيل إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه ـ إلا على السبب ـ لا ضمان ابتداء يعني المغصوب لا يرجع إلى الآكل المباشر، الآكل المباشر لا يضمن الذي يضمن من البداية هو السبب هذا لم نقف على هذا القول المعروف في الفقه أن المغصوب يرجع على المباشر على الآكل المباشر والآكل المباشر يرجع على السبب لأنه غرر به.

الثالث أن يكون يعني فعل الشخص، شرطاً لصدور الحرام وهذا يكون على وجهين،

الوجه الأول إيجاد الداعي النفسي

الوجه الثاني أن يأتي إيجاد شرط آخر غير الداعي مثل بيع العنب ممن يعمله خمراً أنت ما أوجدت فيه الداعي تعرفه هذا خمار سكير تعطيه عنب وتقول له هذا عنب جيد هذا إذا تنقعه سوف يعدل مزاجك.

الثالث أن يكون شرطاً لصدور الحرام وهذا يكون على وجهين أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية يعني يحصل فيه الرغبة النفسية الداعي إلى المعصية يزين له كيفية شرب الخمر إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عناداً أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه والظاهر

حرمة القسمين

القسم الأول إيجاد الداعي على المعصية الذي هو ترغيب الشخص على المعصية

والثاني لحصول العناد من الشخص وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار[2] إذا نراجع الروايات نجد بالنسبة إلى القسم الثاني العناد موجود روايات وآيات منها قوله "عز وجل" ﴿ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدواً بغير علم﴾ [3] موجود والروايات التي تفسر هذه الآية لكن القسم الأول ترغيب الشخص على المعصية يقول المحشي المحقق لم نقف على خبر يدل على القسم الأول والأمر سهل لوضوحه.

وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، الداعي موجود عنده يريد يسكر كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمراً وسيأتي الكلام فيه.

إلى هنا كلها محرمة لعلة الفعل بنحو العلة التامة محرم بنحو السبب محرم بنحو الشرط والداعي محرم الآن الأمر الرابع والأخير بنحو انعدام المانع السكوت.

الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع هذا عدم المانع على نحويين تارة تكون الحرمة فعلية وتارة لا تكون الحرمة فعلية وإنما تكون الحرمة شأنية، الحرمة فعلية يعني الحرمة منجزة مثلا هذا الآن شخص يغتاب وأنت ساكت هنا الحرمة منجزة يجب عليك أن تردعه يجب عليك أن تدافع عن حرمة المؤمن الذي أغتابه هنا الحرمة فعلية إذا الحرمة فعلية لا يجوز السكوت.

القسم الثاني لا تكون الحرمة فعلية افترض واحد طرح مسألة وهذه المسألة طرحها غلط يجب

عليك أن تصحح له؟ ا يجب عليك،

متى يجب عليك؟ إذا أنت علمته غلط، يعني أنت الآن كل واحد يغلط يجب عليك أن تعلمه؟ لا يجب عليك، هل يجب إرشاد الجاهل مطلقاً؟ لا يجب إرشاد الجاهل مطلقاً فيذكر عناوين، العنوان الأول هنا لا يجوز السكوت من باب النهي عن المنكر هذا إذا كان المتكلم والفاعل يعلم أنه منكر أما إذا ما يعلم أنه منكر لا يجب النهي عن المنكر نعم يجب إرشاده خصوصا في الأمور التي لا يصح السكوت فيها ما يتصل بثلاثة أشياء العرض والمال والنفس يريد يقتله يفكر أنه مهدور الدم أو يريد أن يجامعها ويفكر أنها زوجته أو يريد يأخذ فلوسه يفكر أن هذه الفلوس له هنا يجب أن ترشده.

الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر يعني إذا توفرت شرائط النهي عن المنكر وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما في ما نحن فيه، هنا ليس أنت الذي نجست الدهن فما يجب عليك أن تعلمه فإن صدور الحرام منه ـ من الفاعل ـ مشروط بعدم إعلامه فإن صدور الحرام منه ـ من المباشر ـ مشروط بعدم إعلامه أنه لا تعلمه أن هذا الدهن تنجس فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ يعني هل يجب عليك أن تعلمه يعني بحثنا كله في الرابع أنت ترى الآن واحد اشترى دهن متنجس يجب عليك أن تذهب وتعلمه بذلك وتقول له هذا الدهن متنجس استصبح به ولا تأكله، لا يجب عليك أن تعلمه ليس أنت الذي نجسته.

الآن إذا واحد واقف ويصلي وفي ثيابه دم يجب عليك أن تعلمه؟

لا يجب لماذا؟ لنكتة هامة لا يجب الإعلام في الشبهات الموضوعية يجب الإعلام في الشبهات الحكمية أيضا لا يجب البحث في الشبهات الموضوعية أنت الآن تنام وجلست تحك لحيتك لا أدري هل خرج من لحيته أو لم يخرج هل يجب عليك أن تذهب وترى في المرآة وترى

هل خرج من لحيتك دم أو لا؟ لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية يجب الفحص في الشبهات الحكمية وأيضا لا يجب الإعلام في الشبهات الموضوعية الآن موضوع وهو دهن قد تنجس لذلك يقول فهل يجب دفع الحرام ـ أكل الدهن المتنجس من المباشر ـ بترك السكوت أم لا؟ فيه إشكال يعني في وجوب دفع الحرام بترك السكوت إشكال،

ما هو منشأ هذا الإشكال؟ عدم وجوب الإعلام في الشبهات الموضوعية، هذه شبهة موضوعية لا يجب أن يعلم.

هذا بلحاظ أصل المسألة لكن إذا علمنا من الخارج وجود حيثية توجب وجوب الدفع يجب،

ما هي الحيثية الخارجية؟ تعلقه بالدماء أو الفروج أو الأموال وهي أمور ثلاثة يحتاط فيها الشارع، أنت تراه يزني بها أنت تقول هو مشتبه بالموضوع لا يجب الإعلام في الشبهة الموضوعية أو يقتله يعتبره أنه مرتد أنت تقول لا يجب الإعلام في الشبهات الموضوعية، هنا صحيح لا يجب الإعلام في الشبهات الموضوعية لكن هناك حيثية علمت من الخارج توجب الإعلام.

فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه يعني في وجوب دفع الحرام بترك السكوت، إشكال منشأه أنه لا يجب الإعلام في الشبهة الموضوعية، واحد يصلي وفي ثيابه دم لا يجب أن تعلمه إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك يعني وجوب دفع الحرام لكونه فساداً قد أمر بدفعه كل من قدر عليه يعني كل من يقدر على دفع الحرام يجب هذا في الأمور الثلاثة الدماء والأموال والأعراض، يقول كما لو أطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، الجاهل يعتبره مهدور الدم يريد أن يقتله وأنت تعرف محقون الدم يجب أن تنبه أو عدم إباحة عرضه له يعني أو أطلع على عدم إباحة عرضه له ـ لمن يريد أن يقتحم هذا ؟؟؟ ـ يعني هذا الرجل يتوهم أن هذه زوجته وهي ليست زوجته يجب أن يدفعه، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام، ليس فقط إعلام الردع، أصلا الإعلام مقدمة إلى الردع، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، الإعلام مقدمة إلى الردع ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب بل الإعلام واجب من جهة المقدمة ـ مقدمة إلى الردع ـ.

وأما فيما تعلق بغير الثلاثة الدماء والأعراض والأموال من حقوق الله

هل يجب الدفع؟ قلنا لا يجب الإعلام والدفع في الشبهة الموضوعية إلا إذا علمنا من الخارج في الثلاثة في غير الثلاثة من حقوق الله ليس من حقوق الناس، يقول لا دليل على الوجوب، الوجوب مشكل لذلك يقول وأما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل

لماذا؟ أولا أدلة وجوب النهي عن المنكر لا تشمله لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية يعني يريد أن يقول يجب عليه من باب إرشاد الجاهل ولا يجب عليه من باب النهي عن المنكر.

في الختام يتطرق إلى رأي المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان يقول إذا رأى واحد يبيع دهن متنجس يجب عليه أن يعلم المشتري حتى لو ما كان هو المتسبب في التنجيس لأن النجاسة عيب خفي ويجب أن يوضح هذا العيب الخفي.

الشيخ الأنصاري يقول إذا أنت مستمسك هو العيب الخفي هذا العيب الخفي خاص بالمعاوضات ما يشمل غير المعاوضات والحال إنه نحن نعديه إلى غير المعاوضات إلى غير البيع نعديه مثل الإباحة إذا يريد يبيح له يجب أن يعلمه أو إذا يهبه هبة مجانية يعني معاوضة يجب أن يعلمه إذن هذا الإشكال الأول من الشيخ الأنصاري على المقدس الأردبيلي.

إذا أنت مدركك أنه عيب خفي ويجب إعلام العيب الخفي يكون هذا مختص بخصوص المعاوضات والحال إنهم لا يلتزمون به في خصوص المعاوضات هذا الإشكال الأول.

المحقق الأردبيلي مجمع الفائدة والبرهان الجزء 8 صفحة 36[4] أستدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها وفيه إشكال الأول مع أن وجوب الإعلام على القول به يعني لو قلنا بوجوب الإعلام، وجوب الإعلام ليس مختصاً بالمعاوضات بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات، والحال إنه بناء على دليل المقدس الأردبيلي من أنه عيب خفي يجب إظهاره ينبغي أن يكون مختصاً بخصوص المعاوضات ولا يشمل غيرها كالإباحة.

الإشكال الثاني إن كون النجاسة عيباً ليس إلا لكون النجاسة منكراً واقعياً وقبيحاً فإن ثبت ذلك حَرُم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب وإلا يعني إن لم يثبت ذلك، لم يكن عيباً فتأمل يعني الإشكال الثاني يريد أن يقول الشيخ ليس المدار على كون العيب خفي المدار على كون هذا الشيء منكر قبيح يعني تبيع دهن متنجس وما تعلم هذا قبيح واقعاً فالمدار على القبح الواقعي وليس المدار على كونه عيب خفي إذا المدار على القبح الواقعي نقول إذا ثبت أن الدهن المتنجس قبيح واقعاً هنا حرم الإلقاء فيه ويجب الإعلام به إن لم يثبت أيضا لا يقبح الإلقاء فيه ولا يجب الإعلام به وإلا لم يكن عيباً فتأمل، هنا فتأمل لعله إشارة إلى لزوم الإعلام سواء ثبت أنه منكر واقعي أو لم يثبت أنه منكر واقعي، هذا تمام الكلام في الثاني.

الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء أم لا؟ يأتي عليه الكلام.

 


[3] سوره 6، آيه 108.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo