< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الثامن والعشرون: الإشكال الثالث في وجوب الاستصباح تحت السماء

 

الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء.[1]

لازلنا نتحدث عن الاكتساب بالدهن المتنجس تطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى عدة أمور تتعلق بالدهن المتنجس وصلنا إلى الأمر الثالث هل يجب الاستصباح بالدهن تحت السماء ولا يجوز الاستصباح بالدهن تحت السقف وفي البيوت أو لا، إذا رجعنا إلى كلمات الأعلام نجد أن المشهور بينهم قد قيد الاستصباح بخصوص تحت السماء ولكن إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة نجد أن الروايات مطلقة يبيعه ليستصبح به من دون تقييد تحت السماء بالتالي لابد من البحث عن المقيد فهل توجد روايات أو أدلة مقيدة للروايات المطلقة أو لا نعم يمكن التمسك برواية واحدة وهي مرسلة الشيخ الطوسي "رحمه الله" في المبسوط وهذه الرواية ضعيفة السند إذ أنها مرسلة بل لم يذكر نصها ولكن ضعف سندها قد يجبر بالشهرة المحققة أو المنقولة، الشهرة المحققة التي تحقق منها الشيخ الأعظم الأنصاري حينما باحث ونقب في أقوال الفقهاء فوجد أن المشهور بينهم هو تقييد الاستصباح تحت السماء أو الشهرة المنقولة ما نقل من كلمات الفقهاء من أنهم ذهبوا إلى أن الاستصباح بالدهن المتنجس إنما يكون تحت السماء لكن الملفت للانتباه أن الروايات المطلقة أولا كثيرة

ثانياً وردت في مقام البيان ولو كان لبان فلو كان لقيد تحت السماء اعتباره لنصت عليها هذه الروايات الشريفة من هنا قد يقال إن هذه الروايات تأبى التخصيص نظراً لكثرتها وورودها مورد البيان وقد يقال أيضا إن المقيد يأبى التقييد أيضا يعني المقيد يأبى التقييد والمقيد يأبى التقييد يعني ضعف الطالب والمطلوب أما المقيد الروايات المطلقة تأبى التقييد لكثرتها ولورودها مورد البيان وأما المقيد يأبى التقييد وهو مرسلة الشيخ الطوسي في المبسوط فلأن قيد تحت السماء من البعيد أن يكون قيداً تعبدياً شبهة التعبدية بعيدة عن الاستصباح تحت السماء فلعل هذا القيد إرشاد وإشارة إلى عدم تنجيس السقف لأن الدهن إذا استصبح به قد تخرج منه بعض الذرات والفقاعات فتنجس السقف فحمل مرسلة الشيخ الطوسي على التقييد فرع كون الأمر مولويا لا إرشادياً والأصل هو المولوية لا الإرشادية ولكن قد نرفع اليد عن هذا الأصل ونلتزم بالإرشادية لبعد أن تكون نكتة تحت السماء نكتة تعبدية فلعله إرشاد إلى عدم تنجيس السقف وإن كان الدخان طاهر وليس بنجس للاستحالة الآن هذا كافر بنيان نجس يحرقونه يصير طاهر للاستحالة، استحال البدن إلى رماد الاستحالة من المطهرات، الدهن المتنجس إذا تحول إلى بخار أصبح هذا البخار طاهرا وليس نجساً فلا تقل إن البخار ينجس السقف ولكن تعرف الدهن قد يطفر فإن الكلام عن الذرات التي قد تتطاير من الدهن فتنجس السقف.

النتيجة إن حملنا مرسلة الشيخ الطوسي مرسلة المبسوط على الإرشادية بقيت الروايات المطلقة على إطلاقها وإن حملنا مرسلة الشيخ الطوسي على المولوية وأنها تقيد في هذه الحالة فإنها تقيد الروايات المطلقة إذن يدور الأمر لو سلمنا الانجبار هذا كله بناء على تسليم أن مرسلة الشيخ الطوسي مجبورة بالشهرة المحققة أو المنقولة في هذه الحالة يدور الأمر بين تقييد المطلقات أو إذا لم نقيدها نحمل الاستصباح تحت السماء على أنه مستحب أو إرشاد إلى عدم تنجيس الساق.

طبعا المنهجية العلمية هناك بعض الكتب تفيدكم في الفقه التعليمي لعل أفضل أستاذ وكتاب في الفقه التعليمي هو السيد أبو القاسم الخوئي "رحمه الله" ومن المعاصرين لعل أفضل بحث وجدته في الفقه التعليمي درس سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري "حفظه الله" الفقه التعليمي يعني يعلم الطالب كيف يستدل كيف يرتب الأسئلة ويجب عليها أي مسألة تطرق، مثلا هل لحم الأرنب حلال أو حرام؟

النقطة الأولى ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ تقول هذه شبهة تحريمية بناء على مسلك الأصوليين تجري البراءة الشرعية والعقلية بناء على مسلك الإخباريين تجري أصالة الاحتياط والاشتغال هذه الرتبة الأولى مقتضى الأصل العملي.

النقطة الثانية هل ثبت الدليل الاجتهادي حتى نرفع اليد عن الأصل العملي والدليل الفقاهتي؟

الجواب لكي نرى هذا لابد من بحث أمور فتأتي النقطة الثانية

أول مسألة مقتضى الأصل العملي

ثانيا الأقوال في المسألة

ثالثا أدلة المسألة

رابعا مقتضى التحقيق هذه نقاط ثلاث تترتب في أي مسألة الآن نحن نبحث أن الدهن المتنجس هل يشترط في الاستصباح به أن يكون تحت السماء أو لا أول مسألة ما مقتضى الأصل العملي يعني لو شككنا في اشتراط الاستصباح تحت السماء شككنا هل المورد هنا البراءة أو الاشتغال، تجري البراءة هذا شك في حكم تكليفي إذن مقتضى الأصل العملي جريان البراءة الشرعية عن هذا القيد الزائد وهو بحث السماء.

ما هي آراء العلماء ذهب المشهور إلى اشتراط الاستصباح تحت السماء، الأمر الثالث ما هي الأدلة روايات مطلقة ورواية مقيدة الأمر الرابع ما هو مقتضى التحقيق إما أن نقيد المطلقات وإما أن نحمل المقيد على الإرشاد أو الاستحباب إن تم التقييد أو الحمل على الإرشاد أو الاستحباب فهو إن لم يمكن نرجع إلى مقتضى الأصل العملي.

الآن الشيخ أول ما بدأ ما بدأ بالأصل العملي إذا تلاحظ كتب السيد الخوئي أول ما يبدأ بمقتضى الأصل العملي مع أنه ليس هو المطلوب أولا لكن يطلب أخيرا هل ينهض الدليل الاجتهادي أو لا؟ إن نهض فيه ونعمت إن لم ينهض نرجع إلى مقتضى الأصل العملي.

الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء بل في السرائر أن الاستصباح به ـ بالدهن المتنجس ـ تحت الظلال يعني تحت السقف محظور يعني حرام بغير خلاف[2] يعني إجماع وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف[3] لكن الأخبار [4] المتقدمة فيها خصوصيتان الأولى على كثرتها اثنين وورودها في مقام البيان ساكتة عن هذا القيد الاستصباح تحت السماء ولا مقيد لها للروايات المطلقة الاستصباح مطلقاً تحت السماء تحت السقف من الخارج يعني من خارج هذه الروايات المطلقة عدا ما يدعى الذي يدعى من مرسلة الشيخ الطوسي في المبسوط جزء السادس صفحة 283 [5] المنجبرة بالشهرة المحققة تحقق منها الشيخ يعني شهرة محصلة حصلها الشيخ الأنصاري والاتفاق المحكي الإجماع الذي حكي تقدم عن السرائر حينما قال محذور بغير خلاف هذا اتفاق محكي الآن كلام الشيخ الأنصاري بناء على تسليم كبرى الجابرية وصغراها يعني أن الشهرة جابرة هذا أول لنسلم كبروياً هذا فعل من الأصول وثانياً صغروياً

هل فعلا هذه الرواية مجبورة أو لا؟ يفترض أنه أيضا مجبوراً يقول لكن لو سلم الانجبار يعني انجبار مرسلة الشيخ الطوسي بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي فغاية الأمر دورانه ـ دوران الحكم ـ بين تقييد المطلقات المتقدمة يعني نحمل الروايات المطلقة على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس مطلقاً نحملها على خصوص الاستصباح تحت السماء الأمر الثاني أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب، أي جملة خبرية؟ الجملة الخبرية الواردة في مرسلة الشيخ الطوسي نحملها على الاستحباب أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد إذن الآن وجوه ثلاثة إما تقييد المطلقات إما الحمل على الاستحباب المرسلة إما الإرشاد لو جاءنا دليلان

الدليل الأول يقول زيارة الحسين مستحبة وجاءنا دليل آخر يقول زر الحسين ليلة الجمعة يعني عندنا روايتان الرواية الأولى تقول زر الحسين "عليه السلام" لا تدع زيارة الحسين رواية ثانية تقول زر الحسين ليلة الجمعة فهل هنا يحصل تقييد تقول زيارة الحسين مستحبة في خصوص ليلة الجمعة هل هكذا يفهم يقولون لا العرف يفهم تعدد المطلوب يعني زيارة الحسين مطلوبة وزيارة الحسين ليلة الجمعة أيضا مطلوبة.

استصبح بالدهن المتنجس رواية ثانية استصبح بالدهن المتنجس تحت السماء يصير استصبح بالدهن المتنجس يعني يجوز أن تستصبح بالدهن المتنجس، استصبح بالدهن المتنجس تحت السماء يعني يستحب أن تستصبح به تحت السماء هنا يحمل على تعدد المطلوب.

تقييد المطلقات حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فرع التنافي والتهافت بين الدليلين وذلك فيما إذا كان

أحدهما موجبا

والآخر نافياً بخلاف ما إذا كان كلا الخبرين مثبتين أكرم العلماء لا تكرم الفساق، أكرم العلماء فيه إثبات لا تكرم الفساق فيه نفي يتعارضان في العالم الفاسق، في العالم الفاسق أكرم العلماء يقول أكرمهم لا تكرم الفساق يقول لا تكرمهم فهنا نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فنقول أكرم العلماء إلا الفساق منهم إذن احد الدليلين مثبت أكرم العلماء الدليل الثاني نافي لا تكرم، الآن إذا جاءنا دليلين أكرم العلماء والثاني يقول أكرم العلماء العدول هل ترفع اليد عن أكرم العلماء يصير تقول أكرم العلماء العدول مقيد إلى أكرم العلماء كلا ما في تنافي بين المثبتين أكرم العلماء مثبت وأكرم العدول مثبت آخر يحمل على تعدد المطلوب يعني إكرام العلماء مطلوب وإكرام العدول مطلوب آخر.

استصبح بالدهن المتنجس هذا مثبت استصبح بالدهن المتنجس تحت السماء هذا مثبت آخر يحمل على تعدد المطلوب يعني المطلوب أن تستصبح بالدهن المتنجس والأفضل أن يكون تحت السماء ولو نلتزم بالاستحباب فإن الحمل على الاستحباب فرع أن يكون الأمر مولويا وهنا لا توجد نكتة توجب التعبد بالاستصباح تحت السماء فيحمل على الإرشاد إذن نحن نلتزم بالإرشاد لكننا لا نلتزم بالإرشاد أيضا لأن هذا الدليل الإرشادي ضعيف سنداً ودلالة ولا نسلم كبرى الجابرية لأن الرواية المرسلة ضعيفة وليست حجة والشهرة لا نرى حجيتها فضم الشهرة إلى الرواية الضعيفة السند هو من باب ضم اللا حجة إلى اللا حجة وضم اللا حجة إلى اللا حجة لا يوجب تحقق الحجية إذن الدليل الذي يوجب الحمل على الاستحباب أو الإرشاد فنتمسك بالروايات المطلقة، نعم فراراً من مخالفة المشهور الأحوط وجوباً أن يكون تحت السماء.

قال لكن لو سلم الانجبار فغاية الأمر دورانه يعني دوران الحكم بين تقييد المطلقات المتقدمة يعني يشترط أن يكون الاستصباح تحت السماء، أو حمل الجملة الخبرية يعني الواردة في مرسلة المبسوط على الاستحباب يعني على تعدد المطلوب أو الإرشاد لئن لا يتأثر السقف،

الإرشاد لماذا؟ لكي لا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس،

لماذا دخان النجس نجس؟ ليس الدخان بما هو هو نجس كلا إذ قد لا يخلو ـ دخان النجس ـ من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة، يعني الدخان المشتمل على النجس.

ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى يعني الحمل على الإرشاد أولى من تقييد المطلقات لأن التقييد فيه إحدى حيثيتين يصعب الالتزام بهما الحيثية الأولى أن تلتزم بنجاسة الدخان وهذا لا يلتزم به لأن الدخان طاهر بالاستحالة كيف تلتزم بنجاسته هذه حيثية لا نقبلها.

الحيثية التي لا نقبلها أن تلتزم بأن المرسلة تفيد أمر تعبدي والحال أنها أقرب إلى الإرشاد من الأمور التعبدية لذلك قال خصوصا يعني الحمل على الإرشاد أولى من تقييد المطلقات خصوصا إذا لاحظنا أبتناء التقييد خصوصا مع ملاحظة التقييد، تقييد المطلقات بالمرسلة على إحدى نكتتين لا نقبلها النكتة الأولى إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، المشهور لا يرى أن الدخان نجس إذن النكتة الأولى القول بنجاسة الدخان وهذا لا نلتزم به.

النكتة الثانية وإما على كون الحكم تعبداً محضا يعني الله عبدنا أن نستصبح تحت السماء لا تحت السقف وهو في غاية البعد،

ما هو وجه البعد؟ إذ لا توجد حيثية تعبدية توجب التعبد بل هو واضح إلى أنه أقرب إلى الإرشاد بعدم تنجيس السقف ولعله لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة، ولعله لذلك لضعف المرسلة، المرسلة ضعيفة والتقييد بها مبني على حيثيتين غير مقبولتين لذلك قال أنه يكره أن تستصبح تحت السقف.

يقول ولعله لذلك لضعف المرسلة أفتى الشيخ الطوسي في المبسوط بالكراهة [6] يعني يكره أن تستصبح تحت السقف مع روايته إلى المرسلة هو الذي روى في نفس الكتاب المبسوط هو روى المرسلة أن تستصبح تحت السماء مما يعني أن الشيخ الطوسي لم يفهم من المرسلة حيثية تعبدية.

والإنصاف الشيخ الأنصاري يقول المسألة من المسائل المشكلة إذا أردنا أن نقيد المقيدات تأبى التقييد والمقيد يأبى التقييد وإذا لاحظنا الشهرة المحققة والمنقولة يثبت لزوم اشتراط أن يكون تحت السماء إذن المسألة مشكلة إذا تأتي تقيد المقيِدات والمقيَدات يأبين التخصيص والتقييد وإذا جئنا إلى الشهرة المحققة والمنقولة لاتفاق المحكي فإنه يفيد التخصيص.

شيخنا الأنصاري الأمر ليس فيه أي إشكال لا نلتزم بالتقييد ولا نقبل الشهرة فضلا عن الاتفاق المحكي بل نلتزم بالمطلقات من دون أي تقييد ما فيه أي إشكال.

قال والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال الآن يذكر كلا الوجهين

الوجه الأول وجه القول بالإطلاق من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد

لماذا هي بعيدة عن التقييد؟ قال لإبائها في أنفسها عنه ـ عن التقييد ـ

لماذا هي تأبى في نفسها؟ لأنها كثيرة في مقام البيان ولو كانت مقيدة لبان وحيث لم يبن إذن لم يكن وهذا الذي نلتزم به روايات مطلقة وإباء المقيد عنه ـ عن التقييد ـ ما هو المقيد مرسلة الشيخ الطوسي

لماذا تأبى التقييد؟ التقييد فرع حملها على التعبد والحال أنها أقرب إلى الإرشاد من التعبد هذا بيان

القول الأول القول بالإطلاق ضعف المُقيِد والمقيَد يعني إباء المقيِد والمقيَد عن التقييم، القول الثاني ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول يعني هذا وجه التقييد لأن الشهرة المحققة والاتفاق المنقول قائم على دعم المرسلة والجواب الاتفاق المنقول ليس بحجة الشهرة المحققة ليست حجة الرواية ليست حجة ضعيفة السند نلتزم بالمطلقة.

الشيخ الأنصاري أول شيء ذكر الأدلة الاجتهادية بعد ذلك جاء إلى الأدلة الفقاهتية الأصول العملية قلنا في الفقه التعليمي أول شيء اذكر الأصل العملي وبعد ذلك اذكر الدليل الاجتهادي، الآن الشيخ الأنصاري فرغ الآن من الأدلة الاجتهادية دليل فقاهتي قال ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ يعني حينئذ أن المسألة لا تخلو عن إشكال ما قدرنا أن نرجحه نقيد أو نخصص؟ نرجع إلى أصالة البراءة مقتضى أصالة البراءة عدم اشتراط الاستصباح تحت السماء.

قال ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيداً عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور هذه النتيجة فراراً من مخالفة المشهور تقول يجوز الاستصباح مطلقاً وإن كان الأحوط أن يكون تحت السماء، وإن كان الأحوط يعني استحباباً تقدمت الفتوى له.

العلامة الحلي فصل في المختلف قال تارة تعلم بتصاعد أجزاء من الدهن فمشكل فتستصبح تحت السماء ما تستصبح تحت السقف وتارة ما تعلم.

قال ثم إن العلامة في المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم[7] فوافق المشهور في الأول،

ما هو الأول؟ إذا علم بتصاعد أجزاء من الدهن وافقهم بماذا؟ في اشتراط الاستصباح تحت السماء، يقول هذا الكلام وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف،

أولاً من قال إن الدخان نجس؟

وثانياً حتى إذا كان نجس أريد أنجس السقف من قال إن تنجيس السقف حرام؟ أريد أن أنجسه هل توجد حرمة ما توجد حرمة.

قال وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف ولم يدل عليه دليل، من قال أنه يحرم تنجيس السقف وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبداً إذا قال يستصبح تحت السماء من باب التعبد يعني يحرم أن ينجس.

قال وإن ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبداً لا لنجاسة الدخان معللاً بطهارة دخان النجس، يعني يريد أن يقول وإن كان ظاهر كل من حكم معللاً بطهارة دخان النجس يعني الذي حكم ما قال إن الدخان نجس يقول طاهر، يعني هكذا العبارة وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبداً يعني حكم بالاستصباح تحت السماء لا لنجاسة الدخان لم يقل إن الدخان نجس هو قال لازم أن تستصبح تحت السماء لا تحت السقف لا لأن الدخان نجس

وما هو دليلك الدخان ليس بنجس؟ علل قال الدخان أصلا طاهر وليس بنجس.

وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبداً يعني من أجل التعبد بسبب التعبد لا بسبب نجاسة الدخان، لماذا لا بسبب نجاسة الدخان معللاً لأنه علل بطهارة دخان النجس هو ذكر أن الدخان طاهر وليس بنجس ظاهره التسالم على حرمة التنجيس يعني مسلم عدهم أن الاستصباح تحت السقف ينجس وإلا يعني ولو لم يكن هنا تسالم على حرمة التنجيس لكان الأولى تعليل التعبد به بعدم حرمة التنجيس لا بطهارة الدخان كما لا يخفى يعني كان الأولى أن لا يعلل لأنه الدخان طاهر وليس بنجس لو كان لا يرى التنجس لكان الأولى أن يعلل أن يقول لم يثبت التنجيس.

التسالم على حرمة التنجيس وإلا يعني لو كان هناك تسالم على حرمة التنجيس لكان الأولى تعليل التعبد به يعني تعليل التعبد بحرمة التنجيس لا بطهارة الدخان كما لا يخفى، تعليل التعبد به،

التعبد بالاستصباح تحت السماء ما هي علته؟ لماذا الشارع يعبدنا بالاستصباح تحت السماء؟ لحرمة التنجيس يحرم أن ينجس السقف لا أنه يعلل بطهارة الدخان كما لا يخفى هذا تمام الكلام في الأمر الثالث،

الأمر الرابع يجوز تنتفع بالدهن المتنجس غير الاستصباح مثل الصابون وغيره، الرابع يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo