< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس التاسع والعشرون: الإشكال الرابع جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح

 

الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابوناً أو يطلى به الاجرب أو السفن، قولان[1]

لا زلنا نتكلم في الاكتساب بالدهن المتنجس وصلنا إلى الأمر الرابع هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح الذي نصت عليه الروايات الشريفة أو لا مثلا يستعمل الدهن المتنجس في صناعة الصابون يستعمل الدهن المتنجس في طلاء السفن يستعمل الدهن المتنجس في طلاء الأجرب جمع جوراب، قولان قد تطرقنا إلى هذين القولين سابقا

القول الأول الأصل حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا ما دل الدليل على جوازه يعني الأصل الحرمة إلا ما دل الدليل على جوازه مثل الاستصحاب بالدهن المتنجس تحت السماء، القول الثاني بالعكس الأصل جواز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا ما دل الدليل على حرمته كأكله أو شربه أو الاستصباح به تحت السقف إذن يوجد عندنا قولان ومبنيان متعاكسان، المبنى الأول الأصل الحرمة إلا ما خرج بالدليل

القول الثاني الأصل الجواز إلا ما خرج بالدليل ثم يتطرق إلى أقوال القائلين بالقول الأول الأصل الحرمة وهو مشهور القدماء ثم يناقش هذه الأقوال وينتصر للقول الثاني الذي ذهب إليه مشهور المتأخرين ويتطرق إلى أقوال المتأخرين استطراداً في مقام رد الإجماع المدعى من قبل المتقدمين فالمتقدمون أدعوا الإجماع على أن الأصل الحرمة إلا ما خرج بالدليل يرد على هذا الإجماع يقول كيف ينعقد هذا الإجماع والحال أن من جاء بعدكم لم يقل بما قلتم به وينتصر للقول الثاني.

أما بالنسبة إلى أقوال القائلين بالقول الأول الأصل الحرمة مشهور المتقدمين وهم السيد المرتضى في الانتصار، الشيخ المفيد الشيخ الطوسي في ثلاثة من كتبه المبسوط والنهاية والخلاف السيد بن زهرة في الغنية أبن إدريس الحلي في السرائر.

هؤلاء الأقطاب المذهب قائلين الأصل الحرمة إلا ما خرج بالدليل السيد المرتضى المفيد الشيخ الطوسي ابن إدريس الحلي والسيد ابن زهرة وأما القائلين بالجواز من المتأخرين المحقق الحلي صاحب الشرائع العلامة الحلي الشهيد الأول الشهيد الثاني المحقق الكركي وسيأتي نقل كلماتهم صفحة 87 و[2] 88 إلى هنا أعطيناكم فهرسة المبحث القول الأول الأصل هو الحرمة إلا ما خرج بالدليل وعليه المتقدمون القول الثاني الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل وعليه المتأخرون الشيخ الأنصاري يرى أن الأقوى قول المتأخرين الأصل الجواز إلا ما خرج بالدليل الباقي نقرأه.

الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن يعني الدهن المتنجس في غير الاستصباح يعني في غير ما نص عليه في الروايات بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرُب أو السفن قولان مبنيان:

القول الأول على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل.

القول الثاني أو أن القاعدة فيه يعني أو أن الأصل فيه ـ في الدهن المتنجس ـ المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل يعني إلا ما دل الدليل على جوازه كالاستصباح تحت السماء وبيعه الدهن المتنجس ليعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي [3] صفحة 92 رواية الراوندي في النوادر عن أبي الحسن موسى بن جعفر “عليه السلام” وقد سئل عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت، شيء له دم يعني يصير ميتة فيموت يعني ميتة سقطت في هذا الشحم.

قال “عليه السلام” (تبيعه لمن يعمله صابوناً) [4] الرواية مروية في مستدرك الوسائل الجزء 13 صفحة 73 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 لفظ الحديث إن عليا “عليه السلام” سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت، سئل عن الزيت وليس الشحم الشيخ الأنصاري أحيانا ينقل بالمعنى.

الآن نتطرق إلى كلمات الفقهاء، الشيخ الأنصاري القول الأول جعله الأصل الجواز القول الثاني جعل الأصل التحريم كلمات الفقهاء المتقدمين الأصل هو التحريم القول الثاني.

قال والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني[5] ،

ما هو الثاني؟ أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل إذا أردتم معرفة ؟؟ كل كتاب فقهي تعرف ما هي خصيصته الذي يصير خبير في الفقه والأصول يصير عنده خبرة في الكتب الفقهية مثلا لمعرفة الأقوال عليك بكتابين

الأول مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد محمد جواد العاملي

الثاني جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام من الكتب المتأخرة إذا تريد تعرف الآراء واستقصاءها والمشهور مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم يعتني بآراء المشهور أكثر من السيد الخوئي، السيد الخوئي أحيانا ما يعتني لكن السيد محسن الحكيم يعتني وإذا أردت من المعاصرين أكثر واحد يعتني بآراء الفقهاء من أبن الجنيد والعماني إلى من الأعلام هو المرجع الكبير سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني.

والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين [6] الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين ـ المفيد والطوسي ـ والسيدين ـ المرتضى وابن زهرة ـ والحلي ـ أبن إدريس ـ وغيرهم.

قال في الانتصار ومما فردت به الإمامية ظاهر كلامه الإجماع، انفردت الإمامية يعني اجمعوا الإمامية يعني دعوى الإجماع على الأصل الحرمة ومما انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، عالجه يعني مسه أهل الكتاب يعني هو يرى نجاسة الكتابي ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به واختلف باقي الفقهاء في ذلك يعني في جواز الانتفاع به، باقي الفقهاء يعني غير الإمامية وإلا الإمامية انفردت يعني أجمعت وقد دللنا على ذلك يعني وقد اقمنا الدليل على ذلك يعني على أنه لا يجوز أكله ولا الانتفاع به في كتاب الطهارة حيث دللنا يعني حيث ذكرنا الدليل على أن سؤر الكفار نجس [7] لأن باشروا عين النجاسة الكافر السؤر مباشر لعين النجاسة.

وقال في المبسوط الشيخ الطوسي في الماء المضاف إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، لم يجز يعني على أي حال، على حال يعني على أي حال يعني لا يجوز مطلقاً، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة إنه لا يجوز استعماله ووجب اهراقه يريقه وقريب منه عبارة المقنعة [8] للشيخ المفيد وقال في الخلاف الشيخ الطوسي في حكم السمن والبذر والشيرج، السمن الدهن الجامد والبذر بذر الكتان والشيرج معرب دهن السمسم، والزيت إذا وقعت فيه فأرة، فأرة هنا كناية عن ميتة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح وبه قال الشافعي يعني فقط الاستصباح جائز دون سائر الانتفاعات، وقال قوم من أصحاب الحديث قال لا ينتفع به بحال، هذه الأمور إذا وقعت فيها الفأرة، بحال يعني بأي حال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق کالخمر وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك يعني بغرض الاستصباح لذلك يعني للاستصباح.

وقال داود وفي نسخة ابن داود إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال وإن كان غيره هنا إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال يعني المراد أنه مائع سائل فتسري النجاسة فيه والسمن ماء مضاف هذا المائع ماء مضاف ينجس بمجرد الملاقاة لذلك قال إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال.

وإن كان غيره يعني غير السمن من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب الآن هذا كلام دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم[9] ، هذا كلام الشيخ الطوسي يعني ارجع إلى أصل العبارة ونهايتها، وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه الفأرة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم يعني الإجماع والروايات، الإجماع هذا مضروب لأنه محتمل المدركية لوجود الروايات.

وقال في السرائر ابن إدريس الحلي في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء يعني الأصل عدم الجواز إلا ما ثبت بالدليل وأدعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الضلال تحت السقف محذور بغير خلاف [10] يعني ممنوع حرام بغير خلاف يعني إجماع.

وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة يعني مقصودة حتى يكون له مالية قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك يعني المنافع المحرمة كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد هذا الاستثناء الأول،

الثاني والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الفرقة يعني هذين المستثنين جواز بيع الكلب المعلم للصيد وجواز بيع الزيت الاستصباح به تحت السماء هذا موضع إجماع الطائفة الشيعية الحقة المحقة ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع لأن النبي "صلى الله عليه وآله" أذن في الاستصباح به تحت السماء قال وهذا يدل على جواز بيعه الدهن المتنجس لذلك [11] يعني الاستصباح به تحت السماء.

يقول الشيخ الأعظم الأنصاري الأقوى وفق الصناعة العلمية كلام المتأخرين المحقق الحلي والعلامة والشهيدان والمحقق الكركي كلامهم موافق للصناعة يعني الأصل جواز الانتفاع إلا ما دل عليه الدليل، هذا يعني خذ هذا أقوال المتقدمين ولكن الأقوى وافقاً لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل،

ما هو الدليل؟ دليلان الدليل الأول أصالة الإباحة،

الدليل الثاني أصالة الحل، قال ويدل عليه يعني جواز الانتفاع لما خرج بالدليل أصالة الجواز يعني أصالة الإباحة الأصل في الأشياء هو الإباحة أنها مباحة لك.

القاعدة الثانية وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض مستفاد يعني أصالة الحل الأصل في الأشياء الحل المستفادة من قوله "عز وجل" ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾[12]

الأصل أصيل حيث لا دليل وحيث قد دل الدليل فإلى الأصل لا نميل فإذا كان الدليل عليل رجعنا إلى الأصل الأصيل يعني يقول هنا الأصل أصيل حيث لا دليل يعني لا يوجد دليل حاكم، أصالة الحل وأصالة الإباحة أصلان عمليان دليلان فقاهتيان لا يجريان إذا وجد الدليل الاجتهادي، الشيخ الأنصاري يقول أين دليلك الاجتهادي أأتي به آيات ثلاث آيات نردها روايات نردها إجماع نرده بعد الأصل أصيل حيث لا دليل، الاستدلال بالآيات والروايات والإجماع ليس بتام فالمرجع الأصل العملي.

ويدل عليه على جواز الانتفاع لما خرج بالدليل أصالة الجواز اثنين وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض ولا حاكم عليهما يعني لا يوجد دليل اجتهادي حاكم على الدليل الفقاهتي لا يوجد دليل محرز حاكم على الدليل الأصل العملي ولا حاكم عليهما سوى ما يتخيل من أحد ثلاثة أشياء،

الأول من بعض الآيات،

اثنين والأخبار بعض الأخبار،

ثلاثة ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المنع الآن الجماعة الذين ذكرنا أقوالهم، كلام السيد المرتضى لما قال ومن منفردة به الإمامية كذلك الشيخ الطوسي "رحمه الله" يقول والكل يعني استدلال بالآيات والأخبار والإجماع غير قابل لذلك يعني غير قابل للحكومة على أصل عملي.

أما الآيات يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo