< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الواحد والثلاثون: مناقشة الاجماعات ووهنها بكلمات المتأخرين

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما الاجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر.[1]

كان الكلام في الأصل في الانتفاع بالمتنجس قلنا يوجد قولان:

القول الأول أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل وهو قول القدماء.

القول الثاني للمتأخرين، أصالة جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل

الشيخ الأنصاري يرى أن الأقوى ما ذهب إليه القدماء لأصلين عمليين وهما أصالة الإباحة وأصالة الحل ولا حاكم عليهما فما ادعي من حكومة دلالة ثلاثة آيات أو بعض الروايات قد تم رده فيما سبق فيبقى الاجماعات المدعات على أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل يناقشها الشيخ الأنصاري ويثبت أن هذه الاجماعات ليست تامة وعلى فرض تماميتها فإنها لا تثبت بلحاظ مخالفة المتأخرين كالمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني وغيرهم أعلى الله مقامهم.

الاجماعات المدعات من أربعة:

الإجماع الأول السيد المرتضى

الإجماع الثاني الشيخ الطوسي في الخلاف

الإجماع الثالث ابن إدريس

الإجماع الرابع السيد ابن زهرة في الغنية

وسنتناول هذه الاجماعات وقد قرأنا فيما سبق نص كلامهم "رفع الله مقامهم" وسيتضح أنهم لم يدعو الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس لا دلالة في كلمات الفقهاء الأربعة على المدعى وهو حرمة الانتفاع مطلقاً بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل وسيتضح أن معقد إجماع الأربعة أمر آخر فالإجماع ينعقد على معقد لابد من تشخيصه أول ما نبحث الإجماع المنسوب إلى السيد المرتضى "رحمه الله" في الانتصار، ندعي أن معقد إجماع السيد المرتضى في الانتصار هو نجاسة أهل الكتاب وليس حرمة الانتفاع بالمتنجس بل السيد المرتضى كان يطرح رأي الإمامية في مقابل رأي الفقهاء المخالفين من العامة فيقول إن الإمامية قد أجمعت على نجاسة أهل الكتاب في مقابل فقهاء العامة الذين قالوا بطهارة أهل الكتاب ثم تطرق إلى حرمة الانتفاع أو حرمة أكل أو شرب ما لامسه أهل الكتاب أو الكفار فصحيح إن السيد المرتضى يرى قول القدماء وهو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فهو من أنصار القول الأول لكن لم يدعي الإجماع على القول الأول ليس معقد إجماعه هو حرمة الانتفاع بالمتنجس بل معقد إجماعه نجاسة أهل الكتاب فعليه إجماع الطائفة، إذن الدعوى الأول لا تدعي على لسان السيد المرتضى أنه أدعى الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس هو ادعى الإجماع على نجاسة أهل الكتاب ثم ذكر حكم الملاقي لأهل الكتاب ما عالجه أهل الكتاب حكم بنجاسته لا أنه أدعى الإجماع على حرمة الانتفاع به.

السيد المرتضى أدعى الإجماع على نجاسة أهل الكتاب وليس حرمة الأكل المتنجس الذي هو من متفرعات نجاسة أهل الكتاب ففرق بين دعوى الإجماع على الأصل أو الفرع، السيد المرتضى ادعى الإجماع على الأصل نجاسة أهل الكتاب ولم يدعي الإجماع على الفرع ما له حرمة الانتفاع بما عالجه أهل الكتاب.

وأما الاجماعات ففي دلالتها على المدعى ـ أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ـ نظر تأمل

ما هو وجه التأمل؟ من جهة معقد الاجماعات فمعقد الاجماعات الأربعة مغاير لما نحن فيه وهو دعوى حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل يظهر من ملاحظتها ـ من ملاحظة الاجماعات وملاحظة معقدها ـ

الإجماع الأول فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم[2] أن مورد الإجماع ـ معقد الإجماع ـ هو خصوص نجاسة ما باشره أهل الكتاب يعني نجاسة أهل الكتاب ونجاسة ما باشروا وأما حرمة الأكل والانتفاع يعني بما باشره أهل الكتاب فهي من فروعها يعني من فروع نجاسة أهل الكتاب المتفرعة على النجاسة لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس فإن خلاف باقي الفقهاء يعني العامة إنما هو في أصل النجاسة في أهل الكتاب هذا موطن خلافهم مع الشيعة الإمامية لا في أحكام النجس لا يوجد خلاف بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة في أحكام النجس وأنه إذا حكمنا بنجاسة أهل الكتاب يكون المباشر إليهم متنجس هذا واضح ومسلم يبقى الكلام في المعقد الثاني إجماع الخلاف.

الشيخ الطوسي في الخلاف ذكر ثلاثة آراء، الرأي الأول وهو الرأي الذي يرتضيه ويتبناه وهو حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح فيجوز للاستصباح.

الرأي الثاني حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس مطلقاً في الاستصباح وغير الاستصباح وهذا نسبه إلى العامة.

القول الثالث التفصيل بين الزيت وغيره كالأصباغ ففي الزيت قالوا بحرمة الانتفاع وفي الأصباغ قالوا بجواز الانتفاع ثم الشيخ الطوسي قال دليلنا إجماع الطائفة،

متى ذكر دليله؟ بعد ما ذكر الخلاف وبعد ما حرر موطن النزاع،

ما هو رأيه؟ جواز الاستصباح بالدهن المتنجس وحرمة سائر الانتفاعات غير الاستصباح إذن مصب كلامه الدهن المتنجس خصوص الدهن المتنجس وليس كل متنجس، نحن موطن بحثنا الأصل حرمة الانتفاع بكل متنجس وليس خصوص الدهن المتنجس، نحن بحثنا عام الدعوى في الإجماع عامة أصالة حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل، الشيخ الطوسي لم يذكر هذا، الشيخ الطوسي ذكر ثلاثة أقوال لمسألة تتعلق بشيء خاص وهو الدهن المتنجس وليس كل متنجس إذن معقد إجماع الشيخ الطوسي هو حرمة الانتفاع بخصوص الدهن المتنجس إلا للاستصباح هذا معقد إجماع الشيخ الطوسي وليس معقد اجماعه حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل.

ثم يأتي بنكتة ويختم بها يقول فافهم واغتنم، يقول أحيانا الفقيه يفرع ويفصل في المسألة ويحرر موطن النزاع ثم يقول الدليل الإجماع فيصير معقد الإجماع ما حرره من موطن النزاع مثل الآن فصل ذكر أقوال ثلاثة، الأقوال الثلاثة مصبها شيء واحد وهو الانتفاع بالدهن المتنجس قال دليلنا الإجماع يعني دليلنا على حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح دليل وهو الإجماع وتارة من البداية الفقيه ما يحرر موطن النزاع يبدأ المسألة بالإجماع يقول قام الإجماع على حرمة الانتفاع بكل متنجس فيصير عام يشمل الدهن المتنجس وغير الدهن المتنجس يشمل الاستصباح وغير الاستصباح إذن لو ذكر الإجماع ابتداء نتمسك بإطلاق الإجماع صار الإجماع غير مقيد الإجماع مطلق أما إذا ذكر قيود قبل أن يذكر الإجماع كأن حرر موطن النزاع فحينئذ يتضح أن الإجماع إنما انصب وانعقد على ما حرره من نزاع، إذن النتيجة لن يثبت أن الشيخ الطوسي أدعى الإجماع على موطن بحثنا حرمة الانتفاع مطلقاً بكل متنجس بل معقد إجماعه خصوص الدهن المتنجس.

وأما إجماع الخلاف [3] فالظاهر أن معقده ـ معقد إجماع الشيخ الطوسي في الخلاف ـ ما وقع الخلاف فيه بينه ـ بين الشيخ الطوسي ـ وبين من ذكر من المخالفين،

من هو الذي ذكر؟ داود وفي نسخة ابن داود هناك داود أو ابن داود فصّل بين الزيت وبين سائر الأصباغ غير الزيوت، في الزيت قال بالنجاسة مطلقاً وفي الزيوت قال بإباحة الانتفاع، الشيخ الطوسي بعد ذلك قال دليلنا إجماع الطائفة إجماع الفرقة يعني دليلنا على ما ادعيته في أول قول وهو حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه،

ما هو الذي وقع فيه الخلاف؟ الدهن المتنجس، بينه ـ الشيخ الطوسي ـ وبين من ذكر من المخالفين ـ داود ـ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره ـ بعد تحرير محل النزاع ـ تحرر محل النزاع في الأقوال الثلاثة،

ما هو محل النزاع؟ حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح هذا موطن النزاع وبين دعواه ـ دعوى الإجماع ـ ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة،

ما هو أحكام المذكورات؟ انعقد الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس الذي هو صور مذكورة الأكل، الشرب، الطلاء، الاستصباح فإن الثاني ـ دعوى الإجماع ابتداء على الأحكام المذكورة ـ يشمل الأحكام كلها حرمة الأكل، الشرب، الطلاء الاستصباح إلى آخره.

والأول يعني دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره لا يشمل إلا الحكم الواقع مورداً للخلاف، ما هو الحكم الواقع مورداً للخلاف عندما ذكر الشيخ الطوسي خصوص الدهن المتنجس وليس كل متنجس، لأنه يعني محل النزاع المحرر هو الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة فافهم واغتنم، يعني فافهم الفارق بين أن يذكر الإجماع بعد تحرير محل النزاع فيختص معقد الإجماع بخصوص موطن النزاع الذي حرر وبين ذكر الإجماع ابتداء فيتمسك بإطلاقه، هنا فافهم ليست تضعيفية ليس خدشة هنا فافهم تدقيقية لذلك قال واغتنم.

إجماع السيد ابن زهرة في الغنية ماذا تعمل به؟ إجماع السيد في الغنية[4] انعقد على ثلاث مسائل، الأولى حرمة بيع النجاسات، الثانية جواز بيع الصيد المعلم، الثالث جواز بيع الزيت المتنجس يعني السيد ابن زهرة ذكر ثلاث مسائل أجمعت عليه الطائفة أولا النجاسات ما يجوز بيعها ويستثنى منها أمران، الأول بيع الصيد المعلم للصيد والثاني بيع الدهن المتنجس، أين هذه المسائل من محل بحثنا حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقاً هذا ما مذكور في كلام السيد أبن زهرة.

وأما إجماع السيد في الغنية فهو في ثلاث مسائل

المسألة الأولى في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات،

ثانياً واستثناء الكلب المعلم يعني جواز بيع الكلب المعلم،

الثالث والزيت النجس يعني واستثناء الزيت المتنجس، لا فيما ذكره يعني وليس إجماع السيد فيما ذكره السيد ابن زهرة من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله ـ المتنجس ـ فيما يحرم الانتفاع به نعم هو قائل بذلك يعني السيد ابن زهرة قائل بحرمة الانتفاع بالمتنجس لكن لم يدعي الإجماع عليه يعني إلى الآن ثلاثة يفتون بهذه المسألة حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل لكن ما أدعو الإجماع على الحرمة معقد إجماعهم يختلف وإن كانوا من الناحية الفقهية يلتزمون بحرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقاً إلا ما خرج بالدليل.

الخلاصة وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد ابن زهرة في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي، النجس الذاتي النجاسات العشر والعرضي المتنجس بها لكن دعواه ـ دعوى السيد ـ الإجماع على ذلك على حرمة الانتفاع بالمنجس والمتنجس بعيدة عن مدلول كلامه جداً، مدلول كلامه الإجماع على حرمة بيع النجس واستثناء الكلب المعلم منه واستثناء الدهن المتنجس منه فقط.

السيد ابن زهرة الحلبي صاحب الغنية يقول كما قال الفقهاء الأربعة أو الثلاثة كما قال السيد المرتضى والشيخ الطوسي من القائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل.

يقول وكذلك لا ينكر كون السيد ـ ابن زهرة ـ والشيخ ـ الطوسي ـ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد[5] وصريح الحلي[6] ، أيضا الشيخ المفيد والحلي في السرائر أيضا يرون نفس هذا المسلك القدماء الأصل حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل لكن لم يدعو الإجماع على ذلك، لكن دعواهما ـ السيد ابن زهرة والشيخ الطوسي ـ الإجماع على ذلك يعني على حرمة الانتفاع بالمتنجس ممنوعة عند المتأمل المنصف إلى هنا تطرق إلى الاجماعات بعد ما ناقش في الإجماع المنسوب إلى ابن إدريس.

يقول ولو سلمنا جدلا أن معقد الاجماعات هو موطن بحثنا حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل لا ريب في وهنها لأن المتأخرين مخالفين كالمحقق صاحب الشرائع والعلامة صاحب التبصرة والشهيد الأول.

قال ثم على تقدير تسليم دعواهم الاجماعات،

ما هي الدعوى؟ الإجماع على أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل يقول فلا ريب في وهنها، وهن وضعف هذه الاجماعات

لماذا هي موهونة؟ لأن المراد بالإجماع منذ زمن الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، الآن يوجد خلاف يعني لا يوجد إجماع.

فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة،

ما هي الأمور الخاصة؟ الأكل والشرب كما سيأتي أو مثلا الاستصباح تحت السقف الآن يذكر كلمات الفقهاء المتأخرين كل واحد يبين الأمر الخاص.

قال في المعتبر ـ المحقق الحلي ـ في أحكام الماء المتنجس وكل ماء [7] حكم بنجاسته لم يجز استعماله إلى أن قال ويريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره،

ما المراد بالهاء؟ قال مثل بل الطين وسقي الدابة[8] ، يجوز تسقي الدابة بالمتنجس وتبل الطين بالمتنجس وهذا انتفاع.

أقول ـ الشيخ الأنصاري ـ إن بل الصبغ والحناء بذلك ـ بالماء المتنجس ـ داخل في الغير ـ في قوله دون غيره ـ فلا يحرم الانتفاع بهما يعني بالصبغ والحناء المخلوط بماء المتنجس وأما العلامة الحلي فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير ـ تحرير الأحكام ـ والقواعد ـ قواعد الأحكام ـ والإرشاد ـ إرشاد الأذهان ـ قصرها على ثلاثة الطهارة [9] والأكل[10] والشرب[11] وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، يجوز تعطيهم علف بعجين نجس، محتجاً بأن المحرم على المكلف تناوله وبأنه انتفاع فيكون سائغاً، إذن ذكر دليلين،

الدليل الأول إن المحرم على المكلف تناوله يعني المحرم هو تناول المكلف العجين النجس أما غير المكلف كالإنسان غير البالغ أو الحيوان لا يحرم،

[12] الدليل الثاني وبأنه انتفاع فيكون سائغاً يعني الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب يصدق عليه أنه انتفاع ما لم يصدق عليه انتفاع فهو سائغ للأصل.

إذا نرجع إلى كتاب المنتهى الجزء الأول صفحة [13] 180 كما في الحاشية رقم 4 ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحاً.

طبعاً الأصل هنا ما المراد به لو افترضنا أن الأصل الإباحة (أحل لكم ما في الأرض جميعاً) فيجوز أنت تعلف الدواب به هذا حلال لأصالة الحل، الأصل هنا أصالة الحل، يقول الشيخ الأنصاري ولا يخفى أن كلا دليليه ـ كلا دليلي العلامة ـ

الدليل الأول إن المحرم على المكلف تناوله،

الدليل الثاني إنه انتفاع فيكون سائغاً ولا يخفى أن كلا دليله صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس.

وقال الشهيد في قواعده النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية[14] ثم ذكر ما يؤيد المطلوب يعني ما يجوز تصلي به وما يجوز أن تأكله، وقال في الذكرى الشهيد الأول في أحكام النجاسة قال تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ثم ذكر المساجد وغيرها مثل المساجد، القرآن، أسماء الله تعالى، أسماء المعصومين هذه كلها يجب إزالة النجاسة عنها إلى أن قال وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل للنهي عن النجس وللنص[15] ، ما هو مراده بالنهي عن النجس وما هو مراده بالنص؟ قال مراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله يعني عن أكل النجس ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف[16] .

يعلق الشيخ الأنصاري يقول فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب هو خصوص الاستدراك تحت الظل للنص الدال على ذلك وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في حاشية الإرشاد عنه "قدس" في بعض فوائده يعني الشهيد الأول من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده.

وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد[17] عند قول المحقق والعلامة "قدس سرهما" تجب إزالة النجاسة عن الأواني إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب وهذا نص الكلام إلى الشهيد الثاني في المسالك في شرحه للشرائع والمحقق الثاني علي بن عبد العال الكركي في حاشيته على إرشاد الأذهان للعلامة الحلي.

وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة، إذن واضح أنه الأصل جواز الانتفاع بالدهن بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل مثل أكل المتنجس حرام، شرب المتنجس حرام استعمال المتنجس في الصلاة حرام يعني لا يصح، كلام الشهيد الثاني في المسالك كلام طويل ودقيق، وفي المسالك يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo