< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الرابع والثلاثون: اتمام الكلام في المتنجس والشروع في حكم نجس العين

 

قال الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة.[1]

كان الكلام في الاكتساب بغير الدهن من المتنجسات قلنا تارة يكون المدار في حرمة البيع كون الشيء من الأعيان النجسة أو المتنجسة وتارة يكون المدار هو وجود منفعة محللة مقصودة أو عدم وجودها إذن نحن والمبنى إن التزمنا أن المدار في بطلان أو عدم صحة المعاوضة هو النجاسة فنحن والنجاسة وقبول الشيء للطهارة وإن كان المدار في صحة المعاملة وصحة البيع هو الانتفاع فنحن والانتفاع.

انتهينا في الدرس السابق إلى هذه الكلمة التي ذكرها الشيخ الأنصاري إذ قال مع ما عرفت من كثيرين من الأصحاب من إناطة الحكم يعني صحة البيع في كلامهم مدار الانتفاع إذن المدار في صحة البيع وعدمه على الانتفاع وعدمه اليوم يأتي الشيخ الأنصاري بكلام المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد مستشكلاً على العلامة الحلي، العلامة الحلي هذا نص كلامه "رحمه الله" في إرشاد الأذهان ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، هنا أشكل المحقق الكركي قال إذا كان المدار على الانتفاع لا معنى للتعليق على قبول الطهارة التعليق بقبول الطهارة ينسجم مع المبنى الذي يقول إن مناط تحريم البيع هو النجاسة لذلك لا يجوز بيع النجس والمتنجس إلا إذا قبل الطهارة وأما إذا كان المبنى هو الانتفاع وإمكانية الانتفاع فلا معنى للتعليل بقول الطهارة وبالتالي هناك مبنى يرى الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع إذا جاز الانتفاع جاز البيع إذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع هذا مبنى ثاني ليس المدار على جواز الانتفاع وعدمه المدار على النجاسة وقبول الطهارة إذا وجدت النجاسة لم يجز البيع إذا أصبحت قابلة للتطهير والطهارة جاز البيع بالتالي إذا لم يكن مبناه هو جواز الانتفاع يمكن التفكيك بأن يقول يجوز الانتفاع لكن لا يجوز البيع يجوز الانتفاع بالمتنجس لكن لا يجوز البيع لأنه من الأعيان المتنجسة يصير تفكيك الملازمة بناء على القول بالانتفاع إذا جاز الانتفاع جاز البيع لم يجز الانتفاع لم يجز البيع هذا قول المتأخرين لكن لو قلنا إن علة البيع ليس هو جواز الانتفاع علة جواز حرمة البيع وجود النجاسة بالتالي نقول لا يجوز بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به كون متنجس مثل صبغ متنجس يجوز تنتفع به لكن لا يجوز أن تبيعه لأن جواز البيع ليس معلقاً على الانتفاع كما عليه المتأخرون بل إن جواز البيع معلق على النجاسة بالتالي لاحظ استشكال المحقق الثاني على العلامة الحلي يقول له أيها العلامة أنت تقول يجوز بيع ما عرض له التنجيس مع قبوله الطهارة هذا ينسجم مع المبنى الذي يرى أن جواز البيع فرع قبول التطهير وحرمة البيع فرع النجاسة والحال على مبناك أن المدار كل المدار على الانتفاع المفروض تقول يجوز بيع المتنجس لترتب الانتفاع عليه.

طبعاً بعدين يأتي بتأويلات يقول هذا الآن استشكال المحقق الكركي هل هو على مبنى العلامة أو على مبنى نفس المحقق الكركي، يقول هكذا الشيخ الأنصاري إشكال المحقق الكركي يكون تام لو علم المحقق الكركي أن مبنى العلامة هو ترتب جواز البيع على جواز الانتفاع إذا جاز الانتفاع جاز البيع فالمفروض يقول يجوز الانتفاع بالمتنجس ولا يقول لقبوله الطهارة وإنما يقول لإمكان الانتفاع به أما إذا لم يعلم المحقق الكركي بمبنى العلامة الحلي لا يحق له أن يشكل على مبنى العلامة الحلي يصير الإشكال على مبنى المحقق الكركي لأن المحقق الكركي يرى أن جواز البيع مترتب على جواز الانتفاع.

ولأجل ذلك يعني إناطة الحكم جواز البيع على الانتفاع، استشكل المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في حاشية الإرشاد كتابه في ما ذكره العلامة بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، المفروض يقول مع قبول الانتفاع به مع قابليته للانتفاع، حيث قال مقتضاه يعني مقتضى كلام العلامة الحلي أنه لو لم يكن قابلاً للطهارة لم يجز بيعه وهو مشكل لأن هناك ما لا يقبل الطهارة ويجوز بيعه وهو من الأصباغ المتنجسة، قال إذ الأصباغ المتنجسة، لماذا هو مشكل؟ لأنه يشمل فرد لا يمكن الالتزام به وهو إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر والظاهر جواز بيعها لأن منافعها المنافع الأصباغ المتنجسة لا تتوقف على الطهارة أنت تصبغ جدار البيع ولا تصلي بهذا الصبغ ما يتوقف على الطهارة ولا تأكل هذا الصبغ حتى يتوقف على الطهارة، اللهم إلا أن يقال إنها يعني الأصباغ تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها يعني هي يمكن أن تتطهر بعد الجفاف مثل أنت تأخذ الثوب وتغسله وتصبغه بالصبغ المتنجس إذا جف تضعه في كر من الماء فتطهر الثوب بعد جفافه.

بل ذلك هو المقصود منها، ذلك يعني يقصدون منها الصبغ اليابس في الصباغة بالأصباغ النجسة، المقصود منها الأصباغ النجسة، فاندفع الإشكال[2] .

الآن يعلق الشيخ الأنصاري يقول يحق للمحقق الكركي أن يشكل على العلامة الحلي إذا علم وجزم المحقق الكركي أن مبنى العلامة الحلي هو أن جواز البيع مترتب على جواز الانتفاع أما إذا هذه الملازمة ما ثبتت عند العلامة الحلي قد يحرم البيع لأنه من الأعيان النجسة غير القابلة للتطهير ويجوز الانتفاع به قال أقول لو لم يعلم يعني المحقق الكركي من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس يعني المنع عن بيع المتنجس يدور مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته العلامة الحلي إشكال لا إشكال على عبارته لأن المفروض حينئذ إذا كان المنع من بيع المتنجس يدور مدار حرمة الانتفاع المفروض التزامه يعني التزام العلامة الحلي بجواز الانتفاع بالأصباغ مع حرمة جواز بيعها، جواز الانتفاع بالأصباغ لأن الانتفاع لا يتوقف على الطهارة مع عدم جواز بيعها لأنها غير قابلة للتطهير.

جواز الانتفاع بالأصباغ لأن الانتفاع لا يتوقف على الطهارة مع عدم جواز بيعها، بيع الأصباغ المتنجسة لأنها متنجسة غير قابلة للتطهير إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة،

ما هو حكم العلامة؟ هذا هو حكم العلامة قال لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة يعني حكم العلامة هو جواز بيع المتنجس القابل للطهارة فهنا إلا أن يرجع الإشكال يعني إشكال المحقق الثاني، إشكاله إلى حكم العلامة وهو جواز بيع المتنجس القابل للتطهير وأنه يعني حكم العلامة جواز بيع المتنجس القابل للتطهير مشكل على مختار المحقق الثاني يعني مشكل على مبنى المحقق الثاني

لماذا مشكل على مبنى المحقق الثاني؟ لأن المحقق الثاني مبناه إن جواز البيع مترتب على جواز الانتفاع وليس على قبول التطهير.

لا إلى كلامه يعني لا إلى كلام العلامة يعني إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة لا إلى كلامه وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم،

من هو المتكلم؟ العلامة يعني الحكم ليس مشكل على مذهب المتكلم،

ما هو مذهب المتكلم العلامة الحلي؟ أن جواز البيع مترتب على قبول التطهير فأفهم لعله إشارة إلى أن هذا لا يفهم من كلام المحقق الكركي بل لعل المحقق الكركي ناظر إلى تنافي قولي العلامة فالمحقق الكركي يقول كلام العلامة في شرح الإرشاد علق جواز البيع على قبول التطهير وكلام العلامة في غير شرح الإرشاد يفهم منه ترتب جواز البيع على وجود المنفعة فيوجد تنافي بينهما لا أن المحقق الكركي يقول هذا يتنافى مع مبناي الخاص إنصافا هذا خلاف ظاهر العبارة عادة الواحد ما يحاكم الواحد على مبناه وإنما بتهافت قوليه، ثم ينبري الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى مناقشة دفع المحقق الكركي الإشكال عن العلامة الحلي بالصبغ المتنجس إذا يبس بثلاثة إشكالات كل واحد أقوى من الثاني، ماذا يا شيخنا المحقق الكركي تقول الصبغ المتنجس إذا يبس يقبل التطهير هذا أول الكلام لا نسلم أنت حاولت أن تبرر للعلامة الحلي أن المتنجس إذا قبل التطهير مثل الصبغ إذا يبس تصبغ الثوب بالصبغ المتنجس ما دام الصبغ مائع ما يقبل التطهير لأن ماء مضاف ينفعل بمجرد الملاقاة، الصبغ المائع ما يقبل التطهير إذا جف تقول يقبل التطهير نغمسه في كر ويطهر هذا أول الكلام من أي هذا الكلام بأنه يطهر، ثلاث مناقشات:

المناقشة الأولى هذه مناقشة يقول غير جامعة هذا كلامك مختص بخصوص الأصباغ المتنجسة ما يشمل غير الصبغ المتنجس مثل الصابون والعجين، الصابون المتنجس والعجين المخلوط بماء متنجس هذا ما يطهر إذا يبس لو سلمنا أن الصبغ المتنجس يكون قابل للتطهير لكن غير الصبغ المتنجس من المائعات إذا يبس ما يقبل التطهير مثل العجين، العجين المتنجس عجنت أنت طحين أو رمل بماء متنجس إذا جف هذا الفخار تقول طاهر؟ ما يمكن أن تلتزم بالطهارة.

ثم إن ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للتطهير إنما ينفع في خصوص الأصباغ سيتضح أنه حتى في الأصباغ لا ينفع إنما ينفع في خصوص الأصباغ وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره من الجفاف لأن الصابون المتنجس كلما تضع عليه ماء زاد رغوة وليس مثل الثوب، الثوب إذا غسلته وكان الصبغ قوي لا يزيل الصبغ لكن الصابون المتنجس يبقى فتبقى النجاسة وقد تقدم منه سابقاً[3] ـ من المحقق الكركي ـ صفحة 91 من هذه النسخة جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابوناً بناء على أنه الصابون من فوائده ـ من فوائد الدهن المتنجس ـ المحللة وقال بالجواز بناء على وجود فائدة.

المناقشة الثانية أنت تقول الصبغ المتنجس يقبل التطهير، يقبل التطهير قبل الانتفاع أو بعد الانتفاع؟ تفرقون بين المصدر واسم المصدر، المصدر يدل على الحدث مثل توضأ، اغتسال اسم المصدر يدل على نتيجة الحدث أثر الحدث وضوء، غسل إذن

ما الفرق بين التطهر والطهارة؟ التطهر مصدر يدل على الحدث والطهارة اسم مصدر اثر التطهر نتيجة التطهر، اغتسال وغسل، اغتسال يدل على حدث هذا مصدر غسل هذا اسم مصدر نتيجة الحدث أثر الحدث، هنا عندنا انتفاع وعندنا منفعة، انتفاع مصدر منفعة اسم مصدر انتفاع يدل على حدث منفعة تدل على اثر ذلك الحدث نتيجة ذلك الحدث.

أنت تقول إن الأصباغ المتنجسة تقبل الطهارة وتقبل الانتفاع، تقبل الطهارة قبل الانتفاع لو بعد الانتفاع المهم أنها تقبل قبل الانتفاع، مع أنما ذكره المحقق الثاني من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف يقبل التطهير بعد أن جف محل نظر لأن المقصود من قبوله الطهارة يعني من قبول الصبغ الطهارة قبولها قبول الطهارة قبل الانتفاع وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها وهو الصبغ إنما يكون قبل الطهارة لا بعد الطهارة وأما ما يبقى منها من الأصباغ بعد الجفاف وهو اللون فهو نفس المنفعة يعني يريد يقول أنت خلطت بين المصدر وهو الانتفاع وبين اسم المصدر وهو المنفعة يقول وهو اللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع.

المناقشة الثالثة حتى لو قلت لي أنا لا اشترط المصدر الانتفاع يكفي اسم المصدر المنفعة يعني هذا الثوب بعد ما غسلته وجف وضعناه في كر طاهر فأصبح طاهراً، الجواب من قال إن المنفعة التي هي اللون صارت طاهرة الذي صار طاهر الثوب الذي فيه المنفعة لا تخلط بين الثوب الذي وقع عليه اللون وبين نفس اللون والمنفعة الذي طهر الثوب وبعبارة أخرى الصبغ مكون من ذرات وجزئيات بالجفاف هل تذهب هذه الذرات والجزئيات؟ لا تذهب فالذي يطهر هو الثوب لا المنفعة يعني لا اللون الذي على الثوب.

لاحظ المناقشة الثالثة مع أنه لا يقبل التطهير، مع أنه يعود إلى الانتفاع، مع أن الانتفاع لا يقبل التطهير وإنما القابل للتطهير هو الثوب، هذا تمام الكلام في الاكتساب بغير الدهن المتنجس.

إلى هنا كان كلامنا في المتنجس، في المتنجس ذكرنا مسألتين المسألة الأولى حكم القدماء الأصل حرمة بيع المتنجس إلا ما خرج بالدليل، قول المتأخرين بالعكس الأصل جواز بيع المتنجس إلا ما خرج بالدليل الآن نتكلم في نجس العين مثل الكلب والخنزير والكافر هل الأصل حرمة بيع نجس العين إلا ما خرج بالدليل أو بالعكس الأصل جواز بيع نجس العين إلا ما خرج بالدليل ظاهر أكثر الأصحاب القول بأصالة الحرمة واستدل على ذلك بمجموعة من الآيات والروايات.

بقي الكلام في حكم نجس العين كالخنزير والكلب من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته يعني الأصل حلية الانتفاع بنجس العين إلا ما ثبت حرمته مثل الأكل والشرب أن تأكل لحم الخنزير هذا ثبت أو تشرب الخنزير هذا ثبت أو أصالة العكس يعني أصالة حرمة الانتفاع في غير ما ثبتت حليته فاعلم أن ظاهر الأكثر من الأصحاب أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد أبن العلامة الحلي والفاضل المقداد السيوري الإجماع على ذلك، الإجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين حيث استدلا الفاضل المقداد وفخر الدين على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع هذا الصغرى، الكبرى وكل ما هو كذلك محرم الانتفاع لا يجوز بيعه قالا فخر الدين والفاضل المقداد أما الصغرى محررة ا الانتفاع فاجماعية[4] يعني ادعوا الإجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين ويظهر من الحدائق الشيخ يوسف البحراني في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب[5] يعني نسبة حرمة الانتفاع بنجس العين إلى الأصحاب والفقهاء ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة

أولاً تطرق إلى الأقوال في المسألة الآن يتطرق إلى الأدلة مثل قوله تعالى ﴿حرمة عليكم الميتة والدم﴾ [6] بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات [7] لا انتفاعات خاصة يعني قد يقال حرمة عليكم الميتة في الفائدة المعروفة الأكل لا هذا مطلقاً حرمة عليكم الميتة مطلقاً وقوله تعالى ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ [8] الدال على وجوب اجتناب كل رجس يعني مطلقاً،

ما هو الرجس؟ وهو نجس العين.

وقوله تعالى ﴿والرجز فاهجر﴾ [9] بناء على أن هجره ـ هجر الرجس ـ لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقاً يعني في مطلق الانتفاعات.

الدليل الآخر وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه) جميع التقلبات في النجس حرام ويدل عليه أيضا كلما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه من بيع نجس العين لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به يعني علق جواز البيع على جواز الانتفاع فإذا حرم الانتفاع حرم البيع.

شيخنا الأنصاري ماذا تقول الشيخ الأنصاري يقول الأصل أصيل حيث لا دليل وحيث قد كان الدليل عليل فإلى الأصل نميل،

ما هو مقتضى الأصل في المسالة؟ الأصل الإباحة أصالة الحل (احل لكم ما في الأرض جميعا) (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) البراءة جارية كل الأدلة التي أقيمت من آيات وروايات لا تنهض بالدلالة على حرمة الانتفاع مطلقاً، هذه الآية إنما الخمر هذه كلها ناظرة إلى الفائدة المقصودة المتعارفة الخمر يعني تشربه غير التداوي مناسبات الحكم والموضوع.

هذا يعني خذ هذه الأدلة الاجتهادية التي أقيمت على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقاً وحرمة بيعه مطلقاً ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد عليها في مقابلة يعني في مقابل أصالة الإباحة لا يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر من الآيات والروايات أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة يعني المتعارفة التي يقصدها العقلاء في كل نجس بحسبه وهي في مثل الآية وهي في مثل الميتة الأكل وفي الخمر الشرب وفي الميسر اللعب به وفي الأنصاب والأزلام، الأنصاب الأصنام والأزلام ما يتفئل به ما يليق بحالهما،

ما الذي يليق بحالهما؟ الأنصاب يليق بحالها العبادة الصنم يعبدونه والأزلام يليق بحالها التفئل وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب لا مطلق الإمساك، الإمساك المتعارف في ذلك الوقت وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد يجوز أنت تمسك الكلب لفائدة الحراسة أن يحرس بيتك من قال إن مطلق إمساك نجس العين حرام.

تدعي الإجماع على حرمة نجس العين، نجس العين يحرم بيعه هذا يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، هذا الإجماع سوف ننقض مفهومه وننقضه بكلمات الفقهاء وسيثبت أنه لم يثبت إجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقاً وما دل من الإجماع والأخبار يأتي عليه الكلام.

 


[2] حاشیة الارشاد ص204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo