< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/30

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السادس والثلاثون: الانتفاع المنهي عنه في النصوص

قال الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس.[1]

انتهينا من بحث الاكتساب بالمتنجس وشرعنا في بحث الاكتساب بالنجس قلنا يوجد قولان، القول الأول الأصل حرمة الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل،

القول الثاني بالعكس الأصل جواز الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل

والشيخ الأنصاري من أنصار القول الثاني أي أن الأصل جواز الانتفاع إلا ما نص على عدم جواز الانتفاع به وقد نقح المسألة شيخنا الأعظم الأنصاري "رحمه الله" قائلا الأصل أصيل حيث لا دليل وعندنا هنا أصالتان أصالة الإباحة وأصالة الحلم غاية ما في الأمر يدعى معارضتهما بآيات وروايات واجماعات وقد نثرناها باجمعها فقد رد الشيخ الأنصاري على الاجماعات في الدرس السابق ورد دلالة الآيات والروايات في الدرس الذي قبل السابق اليوم يأتي الشيخ الأنصاري ويقول لعله بعض الأساطين الشيخ جعفر كاشف الغطاء لأنه التفت إلى المناقشات الواردة على الآيات والروايات والاجماعات وأنها لا تصلح لمعارضة أصالة الإباحة وأصالة الجواز فإنه التزم بجواز الانتفاع بالنجس وجاء بتفصيل مفاده إن الروايات التي نهت عن الانتفاع بالنجس كانت ناظرة إلى عدم الاكتراث واللامبالاة يعني هذا شخص ينتفع من النجس يشرب الخمر يأكل الميتة يلبس الميتة هذا إذا كان يعبر عن لا مبالاة في الدين وعدم الاكتراث بالنجاسة فحينئذ لا يجوز له الانتفاع بالأعيان النجسة ولكن أحيانا ينتفع الإنسان بالأعيان النجسة لكن مع الاكتراث في الدين والعناية بالدين مثل افترض هو يشتغل لحام ويخاف الشرار يتطاير على بدنه وضع له جلد ميتة أو نفس الميتة أو عظم ميتة حتى لا يصل إليه وبعد ذلك إذا انتهى من عمله وأراد أن يصلي يغسل يده يغسل موضع ملاقاة الميتة هناك عناية بالدين اكتراث هل هذا غير جائز يقول جائز إلا إذا دل دليل على أنه خصوص الميتة مطلق الانتفاع ما يجوز استخدامه من هنا يقول كاشف الغطاء "رحمه الله" من قال إن الانتفاع بنجس العين حرام الانتفاع بنجس العين حرام إذا عبر عن عدم اكتراث بالدين ولا مبالاة وأما إذا لم يلزم من الانتفاع بنجس العين عدم المبالاة بالدين وعدم الاكتراث به فإنه يبقى على أصالة الجواز الأصل جواز الانتفاع بنجس العين إلا ما خرج بالدليل كما دل الدليل على أن الميتة لا ينتفع بها ثم قيد قال بما يسمى استعمالاً أحيانا شيء ما يصدق عليه أنه استعمال مثل هذه الميتة ترميها إلى الجوارح إلى النسور فوق الجبال وغيرها تأكلها هنا يصدق إن أنت استعملت الميتة العرف يرى أنه لم تنتفع بها وجودها كعدمها أو استخدمت الميتة في سد شرب الزرع هذا مثل الأمور التي لا قيمة لها تستخدم لتسكير الزرع أو أوقدت بالميتة حرقتها لكي تتقد الإيقاد بالميتة العرف لا يرى أن هذه استعمالات وقد يشكل على كاشف الغطاء.

شيخنا روايات الميتة تنهى عن الانتفاع بالميتة مطلقاً فلا يصح الانتفاع بالميتة مطلقاً

وهنا أنت انتفعت بالميتة أو لا؟ انتفعت سديت شرب الماء أوقدت لك وقوداً، الجواب كاشف الغطاء لم يقيد الميتة بالاستعمال وإنما قيد الانتفاع بالميتة بما يسمى استعمال يعني كان ملتفت إلى صدق حيثية الانتفاع أما إذا عنوان الانتفاع ما صدق ما تشمله الروايات الناهية عن الانتفاع بالميتة.

النتيجة النهائية الشيخ كاشف الغطاء يقول إن الانتفاع بالأعيان النجسة على أصل الجواز يعني التفت إلى أن مدعي من دلالة الآيات والروايات والاجماعات عن المنع لا ينهض للمعارضة.

قال ولعله للإحاطة بما ذكرنا، بما ذكرنا يعني من مناقشة دلالة الآيات والروايات والاجماعات على المنع من الانتفاع بالميتة اختار بعض الأساطين الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد،

قواعد العلامة الحلي ماذا اختار؟ جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس يعني كجواز الانتفاع بالمتنجس، رواية تحف العقول قالت أو إمساكه قال إمساك يعني للوجه المحرم وليس إمساكا للوجه المحلل، قال ويراد من إمساكه إمساك نجس العين الوارد في تحف العقول إمساكه نجس العين للوجه المحرم،

ما هو الوجه المحرم؟ أكل الميتة لبس جلد الميتة شرب الخمر هذا الوجه المحرم.

ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس لكن مع تفصيل،

ما هو التفصيل؟ الاكتراث بالدين وعدم الاكتراث به، المبالاة وعدم المبالاة إذا الانتفاع كشف عن عدم الاكتراث وعدم المبالاة حرم وإذا الانتفاع لا يعبر عن عدم المبالاة جاز هذا التفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام،

ما هو محل الكلام؟ جواز الانتفاع يعني بقي ملتزم بجواز الانتفاع بنجس العين فقال كلام كاشف الغطاء ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه يعني منع الانتفاع به كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالاً عرفاً، فيما يسمى استعمالاً يعني فيما يصدق عليه استعمال في العرف الآن إذا أكلت الميتة يصدق عليك استعملتها لبست جلد الميتة يصدق عليك أن أنت استعملتها لكن إذا رميت الميتة إلى الجوارح يصدق عليه أن أنت استعملت الميتة لا يصدق فإن أشكلت على الشيخ جعفر كاشف الغطاء يلزم من ذلك أن الرمي للجوارح جائز لأن ما يصدق عليه استعمال، يقول أنا ما قيدت الميتة في ما يصدق عليها استعمال قيدت الانتفاع بالميتة فإذا عنوان الانتفاع بالميتة صدق على رمي الميتة للجوارح ما يجوز رميه للجوارح أما إذا ما صدق عليه عنوان الانتفاع يجوز.

فقال ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالاً عرفاً للأخبار والإجماع يعني الأخبار الروايات والإجماع دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الضلال يعني وكذا لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالاً، الاستصباح بالدهن النجس تحت الضلال وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس لا تشكل علينا هذا مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة وأما من استعمله النجس أو المتنجس ليغسله يعني ليغسل موضع الملاقاة بالنجس أو المتنجس يعني هو استخدم النجس أو المتنجس على أن يغسل يده أو بدنه الملاقي لموضع النجاسة فغير مشمول للأدلة يعني الأدلة الناهية عن الانتفاع بالنجس ويبقى على حكم الأصل،[2]

ما هو الأصل؟ الأصل الجواز، أصالة الإباحة أصالة الحل.

قال الشيخ الأنصاري والتقييد بما يسمى استعمالاً في كلامه "رحمه الله" لعله الإخراج ثلاثة أمور على الأقل واحد مثل الإيقاد بالميتة قال مثل الإيقاد بالميتة يعني ليس بالضرورة إيقاد ممكن أن تستعملها في إضاءة إلى آخره، اثنين وسد ساقية الماء بها، ساقية الماء هذا الشرب المزارعون يسمونه الاسكار وإطعامها لجوارح الطير هذا المورد الثالث ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة يعني مراده كاشف الغطاء سلب الاستعمال يعني نفي الاستعمال هذا الاستعمال المضاف إلى الميتة يسلب صفة الاستعمال عن هذه الأمور الثلاثة الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير يعني ما يصدق عليها عنوان استعمال، العرف لا يرى أنه أنت استعملت الميتة إذا أوقدتها أو سددت الشرب بها أو أطعمتها، لأن استعمال كل شيء أعماله، أعمال الشيء في العمل المقصود منه عرفاً يعني استعمال الميتة أعمال الميتة في العمل المقصود منه الميتة عرفاً،

ما هو العمل المقصود منها؟ أكلها أو لبس جلدها فإن إيقاد الباب وإيقاد السرير لا يسمى استعمالاً لهما بل ربما يسمى إتلافا لهما لكن يشكل على كاشف الغطاء بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء يعني الوارد النهي عن الانتفاع بالميتة كاشف الغطاء يقول لا تشكل علي أنا لم أقل استعمال الميتة قلت الانتفاع بالميتة بما يسمى استعمالاً فقيد الاستعمال أرجعه إلى الانتفاع بالميتة ولم يرجع قيد الاستعمال إلى نفس الميتة.

لكن يشكل التقييد بالاستعمال بأن المنهي عنه في النصوص عنوان الانتفاع بالميتة الشامل هذا عنوان الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء الآن إيقاد الميتة يصدق عليه انتفاع بالميتة أو لا؟ نعم لا يصدق عليه استعمال الميتة لكن يصدق عليه جعل الميتة ؟؟ يصدق عليه استعمال للميتة ما يصدق عليه يصدق عليه انتفاع بالميتة أو ما يصدق؟ نعم يصدق المدار على الانتفاع ولذا هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس قيد الانتفاع بما يسمى استعمالاً، يعني لم يقيد الميتة بما يسمى استعمالا وإنما قيد الانتفاع بالميتة يعني المهم على الانتفاع.

هنا يمكن التفريق يقولون هذه الروايات لما نهت عن الانتفاع بالميتة نهت عن الانتفاعات الغالبة لا الانتفاعات النادرة والوجه في ذلك لا تقل الانصراف لأن إذا قلت الانصراف يعني تقول المنافع تنصرف إلى المنافع الغالبة لا المنافع النادرة قد تناقش يقول لك من قال أنه يوجد انصراف هذا أول الكلام لا يا أخي استدل بالتسامح العرفي، العرف يقول ما هذه الميتة ليس فيها فائدة حينما يقول ليس فيها فائدة ما في نجس إلا وفيه فائدة الخمر فائدته الشرب وهو حرام تقول ليس فيه فائدة فيه فائدة التخليل يسوي خل العذرة ما فيه فائدة؟ فيها فائدة التسميد ما من نجس إلا وفيه فائدة لكن هذه الفائدة النادرة مُنزّلة منزلة العدم والوجه في ذلك التسامح العرفي لا النظرة الدقية بحسب النظر الدقي فيه فائدة بحسب النظر العرفي ما فيه فائدة.

قال نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات، الاستعمالات الثلاثة الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعام الميتة لجوارح الطير، لا تعد انتفاعاً يعني لا تعد انتفاعاً عرفاً لا دقة تنزيلاً لها لهذه الاستعمالات منزلة المعدوم، تنزيلاً لها عرفا، ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة الأمور الثلاثة الإيقاد وسد الساقية وإطعام جوارح الطير فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعارف عليها العقلاء التي تعد غرضاً من تملك الميتة لو لا كونها ميتة، هذه إذا غير ميتة أنت تشتري الذبيحة للأكل أو الاستفادة من جلدها وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور.

يقول المدار على المنفعة هو المنفعة النوعية لا المنفعة الشخصية يمكن واحد مثل شاه إيران كان يستحم بالحليب يسبح بالحليب الفائدة النوعية للحليب الشرب هذه فائدة شخصية أو واحد يطفئ الحريق بماء الورد غالي ماء الورد فهذا فيه فائدة لكن فائدة شخصية أو واحد يشتري لحم ويرمي للطيور، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع لكنها أغراض شخصية يعني وليست أغراض نوعية كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار،

ما المراد بالجلاب؟ ماء الورد، ويشترى الباب للإيقاد والتسخين به هذه منفعة شخصية.

قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب الانتفاع للدواء هذا منفعة جزئية لا يعتد بها، قال إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل هذه منفعة نادرة والعذرة للتسميد والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع [3] يعني لم يعتبرها الشارع منفعة للتسامح العرفي لا تقل للانصراف لا للتسامح العرفي، يعني العرف ينزل هذه المنفعة منزلة العدم فيقول هذه المنفعة كالعدم حتى الكاف زائدة، هذا تمام الكلام في هذا.

ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقاً في حيز النفي يعني مطلق الانتفاع يعني الانتفاع الغالب والانتفاع النادر لا نفع فيها، لا هذا نفي، يعني هذا نفي يدل على المنع مطلقاً إلا أن اختصاصه اختصاص الانتفاع بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء يعني يشمل خصوص المنافع المتعارفة دون المنافع النادرة، دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد يعني مقاصد عند العرف، ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد يعني ليس من جهة انصراف لفظ النفع إلى خصوص المنافع المقصودة حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي يعني انصراف المطلق في حيز النفي يعني لا نفع فيها هذا مطلق في حيز النفي يشمل كل المنافع الميتة لا نفع فيها الأعيان النجسة لا نفع فيها هذا مطلق في حيز النفي لا نفع فيها يعني مطلقاً متعارفة أو نادرة يقول لا نحن لا نقل هذا اللفظ المطلق نقول ينصرف إلى خصوص النافع المعتد بها بل نقول الملاك التسامح العرفي، العرف ينزل المنافع النادرة منزلة المعدومة، يقول بل من جهة التسامح يعني بل نقول إن الفوائد يراد منها الفوائد المقصودة من جهة التسامح والادعاء العرفي، الادعاء العرفي يعني المجاز العرفي، العرف يدعي تنزيل المنفعة النادرة منزلة المنفعة المعدومة يقول تنزيلاً للموجود يعني المنفعة الموجودة النادرة منزلة المعدوم منزلة المنفعة غير الموجودة فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها تستطيع تسكر بهذا الشرب وتستطيع أن توقد بها وتطعم بها الجوارح يقال فيها إنها مما لا ينتفع به يعني عرفاً لا ينتفع بها يعني هذه المنافع النادرة للميتة مُنزّلة منزلة العدم، ومما ذكرنا ظهر الحال يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo