< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الأربعون: تحقق المالية للمادة دون الهيئة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح به.[1]

كان الكلام في حرمة بيع الصليب والصنم والهيئات المختصة بالأمور المحرمة كالقمار كما سيأتي تطرقنا إلى كلام بعض الأساطين وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء "رحمه الله" إذا قال إن قصدت المادة فلا بأس ببيعها وتطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى المقصود بقول كاشف الغطاء قصد المادة أي أن البيع قد توجه إلى خصوص مادة الصليب والصنم فالبيع لم يشمل هيئة الصنم ولم يشمل هيئة الصليب بخلاف ما إذا قلنا إن الداعي للشراء هو مادة الصنم يعني الخشب ولكن المبيع قد تعلق بالمادة والهيئة معاً فإن هذا البيع لا يصح ثم يتطرق الشيخ الأنصاري إلى إشكال ويرده مفاد هذا الإشكال من قال إن مادة الصنم ومادة الصليب لها مالية هذا أول الكلام يقول المادة قبل عروض الهيئة عليها لها مالية الخشب والذهب والحديد قبل أن يعمل صنماً أو صليبا له مالية ولكن بعروض الهيئة عليه ذهبت ماليته هذا الخشب له مالية لكن لما صار صليب ذهبت مالية الخشب هذا الخشب له مالية لما صار صنم ذهبت مالية الخشب فالمالية إنما تثبت للمادة قبل عروض الهيئة عليها وأما بعد عروض الهيئة على المادة تزول مالية المادة فإذا التزمنا بزوال مالية المادة عند عروض الهيئة لا يصح أن نلتزم بجواز بيع الصليب أو الصنم مع قصد المادة فقط لأن هذه المادة لا مالية لها.

الشيخ الأنصاري يقول هذه الدعوى مدفوعة بموارد كثيرة ذكرها الفقهاء يستكشف منها أن المادة لا تزال على ماليتها حتى لو عرضت عليها الهيئة المحرمة فلو غصب غاصب صنماً أو صليباً قالوا هذه اليد الغاصبة يد عدوانية ويجب أن تغرم قيمة الخشب يعني هذا الخشب الذي عرضت عليه هيئة الصليب أو الصنم له مالية ما قالوا يغرم قيمة الهيئة لأن الهيئة لا مالية لها.

ودعوى أن المال هي المادة يعني هي خصوص المادة بشرط عدم الهيئة يعني بشرط عدم عروض الهيئة عليها ـ على المادة ـ يعني إذا عرضت الهيئة على المادة زالت مالية المادة، زالت مالية الخشب والذهب هذه الدعوى مدفوعة بما صرح به ـ صرح به الفقهاء ـ لو أنه اتلف الغاصب لهذه الأمور ـ الصليب، الصنم ـ ضمن موادها [2] يعني ضمن موادها فقط ولا يضمن الهيئة لأنه لا مالية لها ضمان المواد يعني المواد لها مالية.

هذا الغاصب اتلف الصليب بالتدريج أول ما أخذ الصليب والصنم حتى لا أحد يعرفه فكك الخشب أراد يستفيد من الخشب صار خشب بعد مدة خشي أن يعرفوا لأن هذا خشب صاج اتلف الخشب حرق الخشب فهنا الغاصب أزال الهيئة وتصرف بالمغصوب بالتدريج

التدرج الأول جعله مادة فقط يعني أزال الهيئة

التدرج الثاني أزال المادة فهو إنما يغصب بلحاظ المرحلة الأولى حينما أزال الهيئة وأبقى المادة والمادة صار لها مالية لأن ما فيها هيئة ثم بعد ذلك أتلف المادة التي لا هيئة لها إذن هو ضامن.

الفقهاء حينما قالوا إن الغاصب يضمن لتدرجه في التصرف الغصبي

أول تصرف وأول مرحلة أزال الهيئة وأبقى الخشب والمادة،

ثاني تصرف أتلف المادة والخشب فحينما اتلف المادة والخشب اتلف خشبا لم تكن له هيئة يعني له مالية.

الشيخ الأنصاري يقول هذا تكلف لا دليل عليه لأن كلام الفقهاء مطلق قالوا لو تصرف الغاصب مطلقاً يعني دفعة أو تدريجاً يغرم المادة يعني يغرمها مطلقا تصرف دفعة أو تصرف تدريجا فتخصيص الضمان والغرامة بخصوص التصرف التدريجي تكلف يعني قول بلا دليل.

قال وحمله يعني حمل إتلاف الغاصب على الإتلاف تدريجيا يعني على إتلاف الصنم أو الصليب تدريجا بأن إزالة الهيئة

أولا ثم أزال المادة

ثانيا تمحل يعني قول بلا دليل تكلف، لماذا قول بلا دليل هذا خلاف الإطلاق، إطلاق قولهم ضمن موادها مطلقاً، لو اتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها مطلقاً يعني سواء تصرف دفعة أو تدريجاً الآن يأتي بشواهد كل هذه الشواهد لإثبات ورد الدعوى التي بدأنا بها الدرس، ما هي الدعوى؟ أن الخشب بدون هيئة له مالية والخشب مع عروض الهيئة لا مالية له.

الشاهد الأول كلام العلامة في التذكرة،

الشاهد الثاني كلام المحقق الثاني جامع المقاصد هذان الكلامان جاء بهما الشيخ الأنصاري كشاهد على أن مادة الصنم ومادة الصليب لها مالية حتى مع وجود الهيئة والدليل أنهم قالوا بثبوت الضمان وغرامة الخشب دون الهيئة مع وجود الهيئة هذا يعني أن المادة لها مالية.

وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها يعني مكسور الصليب أو الصنم قيمة وباعها صحيحة لتكسر يعني على أن تكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز [3] بيعها على الأقوى [4] يعني وفقا للصناعة يجوز بيعها هذا قيد أن المشتري ممن يوثق بديانته لم يكن موجوداً قبل العلامة في التذكرة أول من ذكر العلامة في التذكرة لذلك سيقع الكلام في هذا القيد قد يقال نحن لا حاجة لنا لهذا القيد هذا البائع يكسره وتالي يعطيه إياه تم العقد على الصنم والصليب هذا البائع قبل أن يسلم المشتري الصنم والصليب يكسرهم ويعطيه إياه، قد تقول كيف يتصرف في ملك غيره الآن لما البائع باع الصليب والصنم إلى المشتري انتقل إلى ملكية المشتري

كيف يتصرف البائع في ملكية المشتري؟ الجواب لا حرمة للصنم والصليب هذه الهيئة غير محترمة بل يجب كسرها فوراً حسماً لمادة الفساد يجب عليه أن يكسرها ما يحتاج قيد يوثق بدينه كسرها وأعطيه إياه.

هذه العبارة إذا نراجع التذكرة ما موجود نص هذه العبارة ومحكي التذكرة إذا نراجع التذكرة نراجع الحاشية حكاه عن التذكرة السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 32 لكنا لم نقم في التذكرة إلا على ما يلي هذه العبارة وإن عد مالا فالأقوى عند الجواز مع زوال الصفة المحرمة، ما موجود وكان المشتري ممن يوثق بدينه فلعلها من عند صاحب مفتاح الكرامة هذه العبارة صارت مثار جدل، هذه العبارة أنه يجوز تبيع بشرط أن يكون المشتري يوثق بدينه اختار هذا المطلب واختار ذلك ـ جواز البيع لكي يكسر على أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته ـ صاحب الكفاية0.

صاحب الكفاية ـ كفاية الأحكام ـ للمحقق السبزواري وصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني وصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي نافياً عنه الريب يعني نافيا عن الجواز الريب يعني قال لا ريب في جواز بيع الصنم والصليب لكي يكسر إذا كان المشتري ممن يوثق بدينه أنه فعلا يأخذ الصنم ويكسره، نافياً من الذي نفى؟ ظاهر العبارة أن صاحب الرياض لأن الضمير يعود على آخر المراجع إذا نراجع الكتب الثلاثة الذي نفى الريب هو الوسط الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وليس صاحب الرياض.

لماذا هذا القيد أن المشتري ممن يوثق بدينه؟ هذا حتى لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

قال ولعل التقييد في كلام العلامة وإن كان غير موجود ولكن على ما حكي عنه، بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئن لا يدخل البيع في باب المساعدة على المحرم فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا وهو الصليب والصنم مع عدم وثوق بالمدفوع إليه عدم الوثوق أن هذا المشتري يكسر الصنم والصليب تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلاً يعني فيكون بذلا للمال بالباطل، كما في رواية تحف العقول.

يقول الشيخ الأنصاري "رحمه الله" التركيب تركيبان تركيب انضمامي وتركيب اتحادي فالحرمة إما تتعلق بنفس البيع الإيجاب والقبول فالإيجاب والقبول متحد مع البيع إذا حرم الإيجاب أو حرم القبول يبطل البيع وأحيانا التحريم لا يتعلق بنفس البيع ما يتعلق بالإيجاب والقبول يتعلق بعنوان خارج الإيجاب والقبول وهو عنوان الإعانة على الإثم والعدوان أو عنوان وجه من وجوه المعاصي فهذان العنوانان وجه من وجوه المعاصي أو الإعانة على الإثم والعدوان مركبان مع البيع تركيب انضمامي وليس تركيباً اتحاديا وبعبارة أخرى النهي لم يتعلق بنفس البيع النهي قد تعلق بعنوان خارج عن البيع خارج عن حقيقة البيع وهو عنوان الإعانة على الإثم والعدوان أو وجه من وجوه المعاصي بالتالي إذا تعلق النهي يفسد ذلك الشيء وهو الإعانة تحرم الإعانة على الإثم والعدوان يحرم التكسب بوجه من وجوه المعاصي هذا الذي أنضم إلى البيع فيبقى البيع صحيحاً.

قال لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم يعني يريد أن يقول هكذا توجد حرمة تكليفية ولا توجد حرمة وضعية فالبيع صحيح والإثم موجود بإعانته على الإثم أصبح مأثوماً فثبتت الحرمة التكليفية ولكن بما أن الإعانة على الإثم خارج حقيقة البيع يكون البيع صحيحاً لأن التركيب بين البيع والإعانة على الإثم تركيب انضمامي انضمت الإعانة إلى البيع وليس تركيبا اتحادياً يعني الإعانة على الإثم ليست داخلة في حقيقة البيع وليست مقومة للبيع لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم أنه النهي عن الإثم والعدوان لا يوجب بطلان البيع يوجب حكم تكليفي وهو الإثم يستوجب الإثم ولا يوجب حكم وضعي وهو فساد البيع والمعاملة.

المناقشة الثانية يمكن الاستغناء بكسره أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد الوثوق بالمشتري وبدينه وأنه يكسر الصنم أو الصليب بكسره قبل أن يقبضه إياه يعني قبل أن يقبض البائع المشتري إياه يعني الصنم أو الصليب يكسره فإن الهيئة ـ هيئة الصليب والصنم ـ غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراً ولا يبعد أن يثبت يعني وجوب إتلافها فوراً لوجوب حسم مادة الفساد يعني يجب قلع مادة الفساد.

إلى هنا أخذنا الشاهد الأول على أن المادة لها مالية حتى مع وجود الهيئة،

ما هو الشاهد الأول؟ كلام العلامة الحلي في التذكرة، الشاهد الثاني كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد وفي جامع المقاصد يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo