< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/08

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الثالث والأربعون: القسم الثاني مايقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة.

 

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة.[1]

شرعنا في بيان النوع الثاني الذي أعده الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" في المكاسب المحرمة وانتهينا من بيان القسم الأول وهو ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام كالصليب والصنم اليوم نشرع في بيان القسم الثاني وهو ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول ما تكون المنفعة المحرمة فيه تمام الموضوع للمعاملة كما لو باعه العنب واشترط عليه أن يعمله خمرا أو باعه الخشب واشترط عليه أن يعمله صليباً أو صنماً فإن تمام موضوع المعاملة هو بيع العنب ليتخذ خمراً والخشب ليعمل صنماً أو صليباً.

القسم الثاني ما يكون الداعي إلى المعاملة هو العمل المحرم من دون اشتراط كما لو باعه الخمر وكان الداعي لبيعه أن يعمله خمراً لكن الفارق بين الثاني والثالث أنه في الثاني لا يشترط عليه في المعاملة أن يعمله خمرا أو باعه الخشب والداعي لبيعه هو أن يعمل هذا الخشب صنماً أو صليباً لكن لم يشترط عليه فالفارق بين القسم الأول والثاني هو الاشتراط وعدمه.

القسم الثالث ما لو كان الفعل المحرم جزء الموضوع كما لو باعه الجارية المغنية فجزء الموضوع أنها تخدمه وتعتني به وتدفيه هذا الجزء الأول جزء حلال والجزء الثاني حرام وهو تغني له ترقص له إذن الفرق بين الثالث والثاني أن المنفعة المحرمة في الأول تمام الموضوع وفي الثالث جزء الموضوع والفارق بين الثاني والأول والثالث أن المنفعة المحرمة ليست شرطاً لا بنحو تمام الموضوع ولا بنحو جزء الموضوع في الثاني وإنما الداعي هو المنفعة المحرمة.

الشيخ الأنصاري في البداية تطرق إلى الأول ثم تطرق إلى الثاني ثم قسّم الأول إلى قسمين إما تمام الموضوع وإما جزء الموضوع وشرع في بيان الثالث.

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة الآن يبين الشيخ الأنصاري الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة هذا القصد إما أن يكون بنحو شرط التمام في الأول شرط الجزء في الثاني أو بنحو الداعي من دون شرط وهو القسم الثاني.

قال وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة يعني المنفعة المحرمة هي تمام الموضوع بذل المال في مقابل تمام الموضوع تمام المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما يعني اشتراط التزامهما المتبايعيان، مع التزام المتبايعين أن لا يتصرف فيه ـ في العنب ـ إلا بالتخمير ـ يخمرونه ـ .

هذا القيد مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير هذا ينبغي حذفه لأن هذا القيد لا ينسجم إلا مع القسم الأول أن يكون تمام الموضوع ما ينسجم مع القسم الثالث والحال إنه لما يأتي إلى القسم الثالث يفرعه على الأول إذا وصلنا إلى الثالث يتضح أنه وجه إلغاء هذا القيد.

وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير يعني من دون اشتراط يعني الحرام هو الداعي وليس هو تمام موضوع المعاوضة كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره لكن من دون اشتراط في العقد، إذن ذكر الثاني الآن الثالث سوف يقسم الأول إلى قسمين.

قال والأول تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة إما أن يكون مقصوداً لا غير يعني إما أن يكون الحرام مقصوداً لا غير يعني تمام الموضوع كبيع العنب على أن يعمله خمراً ونحو ذلك يعني بيع الخشب على أن يعمله صليباً بيع الخشب على أن يعمله صنماً وإما أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال يعني إما أن يكون الحرام جزء والحلال هو الجزء الآخر بحيث يكون بذل المال بإزائهما يعني بإزاء الحلال والحرام كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه الثمن وقوع بعضه ـ بعض الثمن ـ بإزاء يعني مقابل صفة التغني وهذه صفة حرام والجزء الآخر بإزاء عملها كجارية تخدمه هذا حلال.

وإما أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال لا ينسجم مع القيد الذي قلنا ينبغي حذفه، لاحظ القيد مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير هذا ظهر في الأول فقط تمام الموضوع في قوله والأول إما أن يكون الحرام مقصوداً لا غير هذا الحرام مقصوداً لا غير فهنا مسائل ثلاث:

المسألة الأولى هي أن يكون تمام الموضوع يعني صورة الاشتراط، يشترط عليه يبيع العنب بشرط أن يعمله خمر، يبيع الخشب بشرط أن يعمله صليب أو صنم، هنا لا إشكال في ثبوت الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية أما المراد بالحرمة التكليفية فهو حرمة البيع ويترتب على ذلك الإثم عند العمد لا الجهل وأما الحرمة الوضعية فيترتب عليها عدم ترتب النقل والانتقال الملكية لا تنتقل يعني يبقى العنب على ملكية البائع ولا ينتقل إلى ملكية المشتري ويبقى الثمن على ملكية المشتري ولا ينتقل إلى البائع ولا خلاف في ثبوت الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية فيمكن أن يدعى الإجماع فيكون

الدليل الأول الإجماع.

الدليل الثاني هذا إعانة على الإثم قال تعالى ﴿ولا تعاونوا على الاثم والعدوان﴾[2] .

الدليل الثالث دفع المال في مقابله أكل للمال بالباطل.

الدليل الرابع خبر جابر (سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته[3] ) إذن نقل وانتقال لا يترتب، حرام أجرته ناظر إلى الحرمة الوضعية يعني ما تنتقل إليه الأجرة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية

عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر يعني الرجل يؤجر بيته فيبيعون فيه الخمر هنا إما أن نحملها على الاشتراط يعني يؤجر بيته بشرط أن يحمل فيه الخمر فإذا حملناها على الاشتراط وعلى التقييد صارت الدلالة واضحة إذا لم نحملها على التقييد لم نحملها على الاشتراط فتصير صورة الاشتراط محرمة بالفحوى، المراد بالفحوى الأولوية القطعية، الرواية تقول الذي يؤجر بيته ويضعون فيه خمر أجرته حرام يعني لم يؤجره بقصد أن يضعون فيه خمر ما اشترط عليهم أن يضعون خمر أجرته حرام فمن باب أولى إذا اشترط عليهم، الرواية مفادها الرجل قد اجر بيته فبيع فيه الخمر قال "عليه السلام" حرام أجرته، فإذا حرمت الأجرة بمجرد بيع الخمر في الدار التي أجرها من دون اشتراط أن يباع فيها الخمر فمن باب أولى تحرم الأجرة إذا اشترط عليه أن يباع فيه الخمر لكنه هذه الرواية معارضة بمصححة ابن اذينة (سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس[4] )، والظاهر كلتا الروايتين عدم الاشتراط، رواية جابر تقول حرام أجرته، مصححة ابن اذينة تقول لا بأس.

سؤال ما الفرق بين الصحيحة والمصححة؟ وما الفرق بينهما وبين المعتبرة؟

الجواب الصحيحة هي الرواية التي يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة سندها عدولاً إمامية، كم واحد ورد في السند خمسة، تسعة، ثلاثة، أثنين كلهم أولا عدول وثانيا إمامية.

وأما المصححة فهي الرواية التي فيها خدشة في صحتها إما لكون بعض رواتها ليسوا من الإمامية وإما لعدم عدالة بعض الإمامية الواردين فيها وإما لانقطاع السند فيها، وجود إرسال فيها لكن من أوردها وعبر بالمصححة يرى بأن هذه الخدشة ليست خادشة فمثلا من ادعي أنه ليس بإمامي يرى أنه إمامي مثل إسحاق بن عمار الساباطي أكثرهم يرونها موثقة لكن أستاذنا سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني يرى أنه عدل إمامي فيراها صحيحة فهنا يعبر مصححة، مصححة إسحاق بن عمار يعني انت الذي ما ثبت عندك إنه إمامي وتراه موثقة أنا عندي مصححة يعني هي صحيحة أنا أصححها والخلاصة الصحيحة هي التي يكون جميع رواتها عدولا إمامية والمصححة هي الرواية التي فيها خدشة من جهة عدالة أو إمامية الرواة الواردين فيها ومن عبر بالمصححة يدفع هذه الخدشات فهنا يعني الشيخ الأنصاري لما يقول مصححة ابن اذينة يعني الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هي صحيحة عندي ولكن عند غيري قد لا تكون صحيحة.

مصطلح المعتبرة الرواية المعتبرة يعني الرواية التي ثبتت حجيتها فقد يعبر عن الصحيحة معتبرة أو الموثقة معتبرة أو الحسنة معتبرة بل قد يعم حتى المباني الرجالية الخاصة فمن يرى حجية مراسيل الصدوق الجازمة كالسيد الإمام الخميني "أعلى الله مقامه الشريف" يمكن أن يعبر عن مراسيل الصدوق يقول معتبرة الصدوق مع أنها مرسلة لكن يرى أنها صحيحة إذا كانت من المراسيل الجازمة أو مثلا من يرى مراسيل ابن أبي عمير حجة يعبر عنها معتبرة لكن السيد الخوئي "رحمه الله" عادة في كتبه الفقهية بل أصولية يعبر بلفظ المعتبرة عن الأعم من الصحيحة أو الموثقة أو الحسنة تبعا لشيخه الأستاذ المجدد المحقق المجاهد الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني فإن النائيني يرى أن الرواية الحسنة أيضا حجة كما أن الرواية الموثقة أو الصحيحة حجة فإذا قال معتبرة، عادة السيد الخوئي إذا قال معتبرة سماعة ـ سماعة من الواقفة ـ معتبرة زرارة يعني قد البعض يراها صحيحة والآخر قد يراها موثقة والآخر يراها حسنة لكن النتيجة هي رواية معتبرة فالسيد الخوئي عادة إذا يعبر معتبرة يقصد الأعم يعني الرواية التي ثبتت حجيتها وهي الأعم من الرواية الصحيحة أو الموثقة أو الحسنة.

موثقة جميع رواتها عدول لكن بعض الرواة فيها ليسوا إمامية والحسنة فيها إمامي لكنه ممدوح لكن لم ينص على وثاقته، طبعاً في الدرجات أقوى شيء في الصحيحة ثم الموثقة ثم الحسنة.

المسألة الأولى تمام الموضوع هو المنفعة المحرمة فمبلغ الثمن يدفع في مقابل المنفعة المحرمة على نحو تمام الموضوع على نحو الاشتراط.

المسألة الأولى بيع العنب على أن يعمل خمراً والخشب على أن يعمل صنماً أو آلة لهو أو قمار أو إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، يحرز يعني يجعل في حرز يعني باصطلاحنا الآن مخزن، وكذا إجارة السفن يعني إجارة السفن لكي تحمل بالخمر والحمولة ـ الجمال ـ لحملها ـ لكي تحمل السفينة ـ ولا إشكال في فساد المعاملة ـ هذه حرمة وضعية ـ فضلا عن حرمته يعني حرمة بيع العنب أن يعمل خمراً وهذه حرمة تكليفية ولا خلاف فيه ـ في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمراً بنحو الاشتراط إذن هذا لا خلاف فيه إجماع ـ ويدل عليه على حرمة بيع العنب بشرط أن يعمل خمرا، الدليل الأول إذا استثنينا الإجماع،

الدليل الأول مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، كونها يعني كون المعاملة،

الدليل الثاني وإلى أن الإلزام ـ الإلزام بأن يعصر العنب خمراً وأن يعمل الخشب صليباً أو صنماً ـ والالتزام بصرف المبيع العنب أو الخشب في المنفعة المحرمة التخمير أو أن يعمل صنماً في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشرع الخمر لا اعتبار به الصنم لا اعتبار به ساقط في نظر الشرع، أكل وإيكال للمال بالباطل أكل مال مقابل الباطل.

الدليل الثالث خبر جابر قال (سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه ـ في بيته ـ الخمر قال حرام أجرته[5] ) فإنه ـ خبر جابر ـ إما مقيد بما إذا استأجره لذلك استأجره للتخمير والعمل المحرم فإذا فهم منه الاشتراط لذلك على الاشتراط دل على حرمة ما نحن فيه مسألتنا هي هذه البيع مع الاشتراط، أو يدل عليه ـ على حرمة الاشتراط ـ بالفحوى يعني بالأولوية القطعية يعني إذا دل الخبر على حرمة المعاملة في تأجير البيت الذي يباع فيه الخمر أو يوضع فيه الخمر فمن باب أولى تدل الرواية على حرمة اشتراط التأجير بأن يوضع فيه الخمر، بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه كالبيت في الحرام، أنت الآن تأجره وتعرفه بأنه قواد والعياذ بالله يجلب بنات ولعبة في مبنى هكذا إذا أنت تعلم أنه سيستخدمه في الحرام أو يأجر بيتك على لعبة أو يجعله مخزن للخمر حرام إذا تعلم فإذا تعلم حرام من باب أولى يحرم أن تشترط عليه إذا أنت تعلم أنه هذا القواد سوف يعمل البيت مكودة فمن باب أولى أن تشترط عليه المكودة هذا حرام نعم ـ هذا استدراك يبين المعارضة ـ في مصححة ابن اذينة قال (سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس[6] )، صار تعارض.

يقول الشيخ الأنصاري هذا تعارض بدوي ـ ابتدائي ـ يمكن الجمع بينهما، إذا تعارض خبران وكل منهما نص في شيء وظاهر في شيء نأخذ بنص كل منهما ونرفع اليد عن ظاهر كل منهما لمعارضة الظاهر مع النص.

الرواية الأولى التي تقول حرام نقول نص في الاشتراط

الرواية الثانية نقول نص في عدم الاشتراط هذه النصوص ـ النص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد مثل ﴿قل هو الله أحد﴾[7] أحد يعني واحد لا ثاني له بخلاف الظاهر، الظاهر اللفظ الذي له أكثر من معنى غاية ما في الأمر أحد المعاني أسرع انسباقا وأكثر ظناً ـ نقول الرواية الأولى نص في شيء وظاهر في شيء والرواية الثانية نص في شيء وظاهر في شيء.

نقول الرواية الأولى خبر جابر نص في اشتراط التخمير وظاهر في عدم الاشتراط،

الرواية الثانية خبر ابن اذينة الذي يقول يجوز نص في عدم الاشتراط وظاهر في الاشتراط صار نص خبر جابر الذي هو نص في الاشتراط ويدل على الحرمة معارض بظاهر خبر الذي هو مصصحة ابن اذينة الذي هو ظاهر في الاشتراط ويدل على الجواز فنرفع ظاهر خبر ابن اذينة نرفع عنه اليد بنص خبر جابر والعكس بالعكس مصححة ابن اذينة نص في عدم الاشتراط وهي تدل على الجواز وخبر جابر ظاهر في عدم الاشتراط وتدل على الجواز نرفع اليد عن ظاهر خبر جابر بنص الرواية الثانية مصصحة ابن اذينة يعني روايتان يتعارض نص الأولى مع ظاهر الثانية نرفع اليد عن ظاهر الثانية ونحكم نص الأولى وهو الاشتراط فيصير في صورة الاشتراط حرام ما يجوز ونعلم بنص الثانية ونرفع اليد عن ظاهر الأولى، نص الثانية في عدم الاشتراط يعني إذا ما اشترط يجوز ونرفع اليد عن ظاهر الأولى.

النتيجة النهائية إذا اشترط في التأجير أن هذا البيت يستخدم في الخمر حرام إذا ما اشترطت حلال ببركة الرواية الثانية.

قال لكنها مصصحة ابن اذينة محمولة على ما إذا اتفق الحمل يعني وقع الحمل من دون أن يؤخذ الحمل ـ حمل الخمر ـ ركناً أو شرطاً في العقد يعني عدم الاشتراط يعني نحمل مصححة ابن اذينة على عدم الاشتراط، بناء يعني من اجل البناء يبين التوجيه، على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وهو الاشتراط وظاهر في هذا يعني ظاهر في عدم الاشتراط، عكس الصحيحة ـ عبر عنها صحيحة في البداية عبر عنها مصصحة يعني الآخرين يخدشون فيها الآن عبر صحيحة يعني عندي أنا الشيخ الأنصاري هذه صحيحة ـ عكس الصحيحة التي هي نص في عدم الاشتراط وظاهر في الاشتراط فيطرح ظاهر كل يعني كل من الروايتين، بنص الآخر فتأمل لعله إشارة إلى أن كلتا الروايتين لا نص فيهما فالرواية الأولى لا تنص على الاشتراط والرواية الثانية لا تنص على عدم الاشتراط وهذا إنصافا تأمل واضح كليهما واضح إنهما لا يوجد فيهما اشتراط إذا لا يوجد اشتراط يصير التعارض مستقر، كليهما حملناهم على عدم الاشتراط الأولى تقول حرام الثانية تقول يجوز تعارض تناطح تساقط إذا تساقطوا نرجع إلى العمومات الفوقانية رواية تحف العقول جميع أنحاء التقلب فيه و... كلها تدل على الحرمة، العمومات الفوقانية تدل على الحرمة لذلك قال مع أنه لو سلم التعارض بين الخبرين يعني صار التعارض مستقر

المعالجة الأولى تجعل التعارض غير مستقر حمل النص على الظاهر،

المعالجة الثانية أنه لا صار التعارض مستقر كفى العمومات المتقدمة وهي عمومة رواية تحف العقول ورواية الفقه الرضوي ورواية دعائم الإسلام والنبوي المشهور المتقدمة كلها في أول الكتاب وكلها تدل على الحرمة.

إلى هنا أقمنا الدليل على حرمة الاشتراط ثم يأتي البحث في مباحث علمية، الدليل الثاني وقد يستدل أيضا يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo