< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الرابع والأربعون: إتمام الكلام في المسألة الأولى من القسم الثاني

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنماً[1] .

كان الكلام في المسألة الأولى من القسم الثاني من النوع الثاني وهي الاكتساب ببيع العنب على أن يعمل خمرا وبيع الخشب على أن يعمل صنماً أو صليبا وموطن المسألة الأولى هو الاشتراط يبيع العنب بشرط أن يتخذ خمرا ويبيع الخشب بشرط أن يتخذ صنما أو صليبا.

تطرقنا الى الدليل الأول وهو الاستدلال بخبر جابر وهو معارض بمصححة ابن اذينة وتم الكلام في الجمع بين الخبرين اليوم إن شاء الله نأتي إلى الدليل الثاني والثالث.

الاستدلال بمكاتبة ابن اذينة والدليل الثالث رواية عمر بن الحريث والمراد بالمكاتبة ما يكتب إلى المعصوم "عليه السلام" ثم يجيب عليه وقد انتشر هذا النوع في الأزمنة المتأخرة للائمة المتأخرين خصوصا أيام الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم أفضل صلوات المصلين تمهيدا لكيفية تعامل الشيعة مع الإمام الثاني عشر المهدي بن الحسن "أرواحنا لتراب مقدمه الفداء" في غيبته الصغرى لذلك يصطلح عليه بمصطلح التوقيع وإذا قالوا توقيع الناحية المقدسة يعني جواب الإمام الحجة "صلوات الله وسلامه عليه" ولكن أسلوب الكتابة والمكاتبة موجود منذ أيام الإمام الباقر والصادق "عليهما أفضل الصلاة والسلام" طبعا حجية الرواية الشفوية أقوى من حجية المكاتبة لأنه في المكاتبة لابد من إحراز خط الإمام "عليه السلام" وإن الكاتب هو المعصوم "عليه السلام" وليس غيره وهكذا إذا قيل خبر جابر أو رواية عمر بن الحريث فإن لفظ خبر أو لفظ رواية مشعر بالتضعيف أن هناك خدشة من ناحية السند إما لضعف بعض رواتها أو سقط أو إرسال فيها.

هذه الروايات مكاتبة ابن اذينة ورواية عمر بن الحريث واردة في الخشب الذي بيع فاتخذ صليبا هذا في مكاتبة ابن اذينة رواية عمر بن الحريث يسأل عن خشبة شجر التوت يبيعه ممن يصنع الصنم أو الصليب الإمام "عليه السلام" قال لا إذن هذه الروايات تدل على الحرمة ولا فرق بين مسألة الاشتراط في متن العقد أو الاتفاق والتواطؤ قبل العقد بحيث يبنى العقد على هذا الشرط الضمني إذن توجد صورتان

الصورة الأولى التصريح بالشرط في متن العقد،

الصورة الثانية أبتناء العقد على هذا الشرط الضمني كما إذا اتفق وتواطئ المتبايعان قبل المعاملة وقبل البيع على هذا الشرط وهو أن يعمل الخشب صنما أو صليبا ثم يقول بعتك ويقول قبلت فتكون معاملة البيع مبنية على تواطئ المتبايعين على أن يعمل الخشب صليبا أو صنما إذن هنا نستفيد الحرمة.

إلى هنا هذه النتيجة في بيع العنب بشرط أن يعمل خمرا استدللنا بخبر جابر في بيع الخشب بشرط أن يعمل صنما أو صليبا استدللنا بروايتين مكاتبة ابن اذينة ورواية عمر بن الحريث وإذا دققنا في هذه الروايات الثلاث نجد أنها ليست ظاهرة في الاشتراط وليست صريحة في الاشتراط فتكون كيفية الاستدلال بها إما أن نحملها على صورة القيد يعني على صورة الاشتراط وإما أن نستدل بفحواها يعني الأولوية القطعية مثلا خبر جابر هو آجر بيته فحمل فيه الخمر الإمام "عليه السلام" يقول ما يجوز حرام فإذا أجر البيت ووضع فيه الخمر ثبتت الحرمة فمن باب أولى إذا اشترط في إيجاره للبيع أن يحمل فيه الخمر أو أن يعصر فيه الخمر فإن الحرمة تثبت بطريق أولى وهكذا في مكاتبة ابن اذينة هو باع الخشب على من يعلم أنه يعمله صليبا أو صنما لكن لم يشترط عليه فإذا ثبتت الحرمة لعلمه بأنه يعمله صليبا فمن باب أولى تثبت الحرمة إذا اشترط عليه أن يعمله صليبا.

وهكذا في رواية عمر بن الحريث إذا باع خشب شجر التوت ممن يعلم أنه يصنع الصليب أو الصنم وثبتت الحرمة فمن باب أولى تثبت الحرمة في صورة الاشتراط إذن الاستدلال بالروايات الثلاث بأحد وجهين

الوجه الأول حملها على صورة الاشتراط والتقييد .

الوجه الثاني التمسك بالفحوى.

وقد يستدل أيضا، أيضا يعني بالإضافة إلى خبر جابر، فيما نحن فيه

ما هو ما نحن فيه؟ صورة الاشتراط، اشتراط أن يعمل الخشب صنما أو صليبا، يستدل بالأخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه ـ يتخذ الخشب ـ صلبانا أو صنما مثل هذا الدليل الثاني مكاتبة ابن اذينة عن رجل له خشب هو عنده خشب يبيع الخشب هو لم يقصد البائع لاحظ الرواية ما فيها أنه مشترط الرواية رجل عنده خشب لكن باع على من يعلم أنه يتخذ من الخشب صليبا أو صنما.

عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه ـ يتخذ الخشب ـ صلبانا قال لا [2] الرواية الثالثة ورواية عمر بن حريث عن التوت يعني عن خشب شجر التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم يعني يجوز لي أنا أعرف أن هذا في الخارج يعمل الصنم أو الصليب، قال لا [3] يتم الاستدلال إما بحملها على صورة الاشتراط أو التمسك بفحواها إذا نحملها على صورة الاشتراط لا فرق بين التصريح بالشرط في متن العقد أو تواطئهما على الشرط ويكون الشرط موجود في العقد ضمنا الشيخ الأنصاري يقول حمل هاتين الروايتين على صورة التصريح بالاشتراط أو صورة الشرط الضمني بعيد غاية البعد بالتالي لا يستدل بهما إلا بالفحوى.

قال وفيه يعني في الاستدلال بالروايتين إن حمل تلك الأخبار ـ الأخبار المسئول فيه عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما ـ على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري هذه الصورة الأولى أو تواطئهما ـ تواطئ المتبايعين اتفاقهما ـ على التزام صرف المبيع ـ الخشب ـ في الصنم والصليب بعيد في الغاية استبعد هذا الحمل ثم يأتي بدفع دخل مقدر شيخنا الأنصاري كيف جاز أن تحمل خبر جابر على صورة الاشتراط واستبعدت أن تحمل مكاتبة ابن اذينة وخبر عمر بن الحريث على الاشتراط، خبر جابر مفاده آجر بيته على من خزن ووضع فيه الخمر قال هناك يمكن الحمل على صورة الاشتراط يعني يؤجر بيته بشرط أن يوضع فيه الخمر قال ممكن الحمل على صورة الاشتراط لكن في مكاتبة ابن اذينة وخبر عمر بن الحريث في بيع الخشب على من أعلم أنه يصنعه صليبا أو صنما قال من البعيد أن يحمل على صورة الاشتراط ما هو وجه البعد في المكاتبة ورواية ابن حريث وما هو وجه قوة الحمل على صورة الاشتراط في رواية جابر؟

الشيخ الأنصاري يقول فرق بين تخزين الخمر وبين عصر الخمر أحيانا تؤجر بيتك يخزنون فيه خمر وأحيانا تؤجر بيتك يصير معصرة خمر يأتون بالعنب ويعصرونه، أحيانا تؤجر بيتك يضعون فيه أصنام وصلبان وأحيانا تؤجر بيتك يصير منجرة يأتون بالخشب ويعملون صنم ويأتون بالخشب ويعملون صليب، الشيخ الأنصاري يقول المسلم قد يكون فاسقا هذا المسلم الفاسق أحيانا لا يبالي أن يؤجر بيته لتخزين الخمر أو يخزن الصليب أو يخزن الصنم أو يصير هذا المكان فيه دعارة لكن واحد مسلم يتعلق غرضه أن يصنع خمر يعني يضع بيته معصرة يأتون بالعنب ويعصرون يأتون بالخشب ويصنعون الصليب يأتون بالخشب ويصنعون صنم هذا بعيد لأن المسلم في الصورة الأولى لو اشترط أن يخزنون فيه خمر أو يخزنون فيه أشياء محرمة هذا الكثير من فسقة المسلمين يقدم عليه لأن عنده غرض صحيح بنظره أن يحصل على الأموال لكن المسلم ما يصير عنده غرض أن يكثر صنع الخمر ويكثر صنع الصليب ويكثر صنع الأصنام قد يكون هذا الفاسق ما عنده مانع أن يصنعون أصنام أو يصنعون صلبان لكن هو بنفسه يكون غرضه إلا تصنع صليب إلا تصنع صنم هذا بعيد وإن كان شيخنا الأنصاري في زمننا كل شيء ممكن لكن يقول هناك فرق بين أن تؤجر بيتك ويخزنون فيه خمر يعني خمر جاهز موجود ويضعونه فهنا المسلم الفاسق يتعلق غرضه بالربح يقول له أنا أعطيتك إياه خزن فيه ما تشاء تخزن فيه خمر، صليب، صنم لا تقل لي لكن الصورة الثانية أن يشترط المسلم أنا أأجرك البيت بشرط تأتي بالخشب وتصنع صليب تأتي بالخشب وتصنع صنم تأتي بالعنب وتصنع خمر هذا بعيد لا أقول مستحيل إنصافا هذا الاستظهار في محله من البعيد أنه المسلم يقوم بذلك لكن لم نقل من المستحيل ممكن لذلك تحمل الرواية الثانية والثالثة على صورة الاشتراط بعيد.

قال والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه ـ في البيت ـ يعني الوارد في خبر جابر لاحظ رواية خبر جابر صفحة 123 (سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته) ثم الشيخ يعلق يقول فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك يعني اشترط عليه أن يجعل فيه الخمر فهناك قال ممكن صورة الاشتراط ممكنة.

نرجع إلى الفقرة صفحة 125 والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه كما في خبر جابر وبين بيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما يعني كما في مكاتبة ابن اذينة وخبر عمر بن الحريث لا يكاد يخفى يعني لا يخفى عليكم الفرق واضح يعني يريد أن يقول والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه في خبر جابر بحيث حملناها على صورة الاشتراط، وبين بيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما في خبر في مكاتبة ابن اذينة وخبر ابن حريث بحيث لم يجز حملهما على صورة الاشتراط يقول لا يكاد يخفى الآن يبين لماذا جاز الحمل في خبر جابر ولم يجز الحمل على الاشتراط في مكاتبة ابن اذينة وخبر بن الحريث قال فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته ـ المكان ـ دكانا لذلك يعني للخمر هذا منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا كما يؤجرون المسلمون البيوت لسائر المحرمات يؤجر بيته مرقص يؤجر بيته دعارة يؤجر بيته لحفظ الميتة واللحم الحرام.

يقول بخلاف جعل العنب خمرا هذا جعل العنب خمرا لم يرد في الروايتين لكن يريد أن يقول جعل الخشب صنما وجعل الخشب صليبا مثل جعل العنب خمرا خبر جابر لم يرد فيها جعل العنب خمرا جعل ورد فيها جعل الخمر يعني احتفظ بالخمر في البيت.

فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا، في ذلك يعني في جعل العنب خمرا وجعل الخشب صليبا، في ذلك يعني في الاشتراط المسلم ماذا تثبت له منفعة إذا اشترط في الأول إذا اشترط يخزن فيه الخمر يمكن يثبت إليه شيء وهو غلاء ثمن الإيجار لكن في المعصرة أو في صنع الصليب والأصنام لا تثبت له منفعة في الاشتراط فإنه لا غرض للمسلم في ذلك ـ في الاشتراط ـ غالبا يقصده هذا المسلم في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه مورد السؤال إذن يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا في خبر جابر قلنا يتم الاستدلال بأحد وجهين:

الوجه الأول الحمل على صورة الاشتراط

الوجه الثاني التمسك بالفحوى

وأما في هاتين الروايتين مكاتبة ابن اذينة وخبر الحريث لا يتم الاستدلال بالوجه الأول الحمل على صورة الاشتراط لكن يتم الاستدلال بالوجه الثاني وهو التمسك بالفحوى،

من أين نستفيد الفحوى؟ يقول سيأتي في المسألة الآتية المسألة الثانية بيع الخشب على من تعلم أنه يعمله صنما أو صليبا فإذا التزمنا هناك بالحرمة حتى لو لم يكن اشتراط ما دام تعلم أن هذا يعمله خمر يعمله صليب يعمله صنم لا يجوز أن تبيعه فمن باب أولى ما يجوز في صورة الاشتراط هذه هي الفحوى الأولية القطعية لذلك قال نعم هذا التقريب الثاني في الاستدلال بالرواية الثانية والثالثة لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما يعمل الخشب صنما لظاهر هذه الأخبار التي سترد في المسألة الثانية صح الاستدلال بفحواها ـ بفحوى هذه الأخبار ـ يعني بالأولوية القطعية فيها على ما نحن فيه، ما نحن فيه هو صورة الاشتراط لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو أصرح منه كما سيجيء فإذا معارض بعد ما تتم الأولوية يعني تسقط عن الحجية يعني المقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود فإذا سقطت عن الحجية بالمعارضة لا تتم الأولوية القطعية فلا تثبت الفحوى.

ثم يتطرق إلى نقطة مهمة وهو أنه هل هناك موضوعية للخشب والعنب أو لا الروايات الواردة في الخشب الذي يشترط أن يعمل صليبا أو صنما العنب الذي يشترط أن يعمل خمرا الشيخ الأنصاري يقول لا خصوصية للعنب والخشب كل ذي منفعة إذا صرف في الحرام هذه المعاوضة محرمة.

قال ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا وصليبا بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام لأن حصر الانتفاع بالمبيع المحرم يقول هذا هو الوجه هذا هو المناط

ما هو وجه الحرمة؟ ما دام الوجه محرم يعني باطل ليست له قيمة بذل المال في مقابله أكل للمال بالباطل.

يقول لا خصوصية للعنب والخشب المدار كل المدار أن يكون تمام الموضوع هو المنفعة المحرمة إذا تمام الموضوع هذا الشق الأول تمام الموضوع المنفعة المحرمة إذا تمام الموضوع المنفعة المحرمة المال المبذول في مقابل المنفعة المحرمة في مقابل تمام الموضوع يصدق عليه أنه أكل للمال بالباطل.

قال لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرم يعني اشتراط أن لا يصرف المبيع إلا في الحرم يوجب كون أكل الثمن بإزائه يعني مقابله أكلا للمال بالباطل يقول إذا توفرت هذه الضابطة ثبتت الحرمة بلا فرق بين صورة الاشتراط وبين صورة عدم الاشتراط لكن التواطئ عليه الاتفاق عليه.

بعضهم ما عنده فلوس يشتري خمر يشتم مغر هذا الأغرة الذي يلصقون به الأخشاب وغيره يخلي انفه يسكر ويدوخ فلو باع، فالأغرة منفعته محللة أو مثلا دوى الصدر الآن جو بارد هذا دوى الصدر مخدر فيه تخدير الصيدلاني قال أنا ما أبيعك دوى الصدر إلا حتى تشرب منه مقدار وتسكر منه وتتخدر منه حرام يصير صار تمام الموضوع المنفعة المحرمة دفع المال بإزائه أكل للمال بالباطل.

ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد يعني التصريح به في متن العقد وبين التواطئ عليه الاتفاق على الشرط خارج العقد ووقوع العقد عليه ـ على الشرط ـ يعني هذا شرط ضمني إذا يصير فرق في شيء واحد وهو أن الشرط المذكور في ضمن العقد لازم بخلاف الشرط الذي لم يذكر ضمن العقد فلا يكون لازما.

يقول ولو كان فرق يعني بين التصريح بالشرط في متن العقد وبين التواطئ على الشرط فإنما هو في لزوم الشرط يعني فيما إذا صرح به في متن العقد وعدمه يعني عدم لزوم الشرط إذا لم يصرح به في متن العقد لكن قال ولو كان فرق يعني هنا لا فرق المعاملة باطلة ما يلزم الشرط يقول لو سلمنا جدلا بثبوت الشرط ما الفرق بينهما هو هذا اللزوم وعدمه لا فيما هو يعني لا يوجد فرق فيما هو مناط الحكم هنا،

ما هو الحكم؟ الحرمة، ما هو مناط الحكم مناط الحرمة؟ أكل المال بالباطل إذن المدار كل المدار في الحرمة المناط كل المناط في الحرمة على صدق عنوان أكل المال بالباطل ولذلك لو التزمنا فقهيا إن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط لأن الشرط خارج عن حقيقة المعاوضة وليس جزءا ضمن المركب لأن الشرط خارج المركب فيقولون إذا فسد الشرط لم يفسد المشروط لا توجد ملازمة بين فساد الشرط وفساد المشروط لماذا لا نطبق هذه القاعدة هنا ونقول طبعا هناك قول آخر أنه فساد الشرط يستلزم فساد المشروط، فلو بنينا على هذا المبنى ـ مبنى المتأخرين ـ إن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط يقول الشيخ الأنصاري حتى لو بنينا على هذا المبنى المعاملة محرمة لتوفر المناط وهو أكل المال بالباطل فهنا تقول أبيعك الخشب بشرط أن تعمله صنما أو صليبا تقول الشرط فاسد اشتراط عمل الصنم أو الصليب فاسد لكن المشروط بيع الخشب في مقابل ألف دينار المعاملة صحيحة الجواب كلا حتى لو بنينا أن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط هنا الألف دينار في مقابل أن يعمل الخشب صنما يعني تمام الموضوع المنفعة المحرمة صار الألف دينار مقابل باطل عاطل هذا أكل للمال بالباطل إذن حتى لو بنينا على أن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط تكون المعاملة باطلة وهكذا يعني سواء كان هذا شرط يعني خارج المركب أو جزء داخل المركب المعاملة تكون باطلة.

قال ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا بل الأظهر فساده ـ فساد هذا الشرط ـ وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد لما عرفت من رجوعه ـ رجوع العقد ـ في الحقيقة يعني من رجوع الشرط في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة يريد أن يقول أيهما أكثر قابلية للتفكيك تفكيك الجزء عن الجزء أو تفكيك الشرط عن المشروط؟ يقول الجزء عن الجزء له قابلية أكثر لأنه إذا أنت عدمت الشرط بعد لا يوجد مشروط هذين من المتضايفين لا معنى لوجود مشروط من دون شرط ولا معنى لوجود شرط من دون مشروط التفكيك بينهما صعب لكن يوجد معنى للتفكيك بين الجزء والجزء هذا ليس جزء للمركب وهذا جزء للمركب نفي الجزئية لا يستلزم نفي الجزئية الأخرى تقول القراءة جزء لمركب الصلاة والدعاء ليس جزءا لمركب الصلاة فنفي الجزئية عن الدعاء لا يستلزم نفي الجزئية عن القراءة والركوع أو السجود إذن نفي الجزئية يعني التفكيك بين الأجزاء أكثر سهولة وأكثر قابلية من التفكيك بين الشرط والمشروط.

قال مع أن الجزء أكثر قبولا للتفكيك بينه ـ بين الجزء وبين الجزء الآخر ـ من الشرط والمشروع يعني الشرط والمشروط قابليته للتفكيك أقل من التفكيك بين الجزء والجزء وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله.

وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرين مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات بل ولغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما وكيف كان يعني سواء كان الاكتساب بما عُرف الاكتساب به كالبيع والإجارة والجعالة أو لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب لا يجوز المعاوضة عليه فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى فنقول المسألة الثانية وهذا النوع ما يحرم التكسب لحرمة ما يقصد منه.

البيع حلال أبيعك الخشب بشرط تعمله صنم أبيعك العنب بشرط تعمله خمر أأجرك البيت بشرط تعمل فيه معصرة خمر هنا صارت الإجارة حرام صار البيع حرام وأحيانا أنت تستأجر أنت متحدث جيد أنا استاجرك تغتاب أنا أستأجرك أن تكذب فكما أن بيع أو إجارة المكان بشرط أن يعمل فيه الحرام حرام كذلك استئجار فلان لكي يكذب أو لكي يغتاب أو يأتي ببهتان أيضا حرام، هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، المسألة الثانية يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo